منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 2643 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-07-2011, 12:06 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
متمرن
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


متمرن غير متواجد حالياً


افتراضي سؤال عن التخلي عن دعوى .

السادة المحامون الكرام :

هنالك ادعاء من أحد الأشخاص يقول فيه أن فلانا أخذ منه مال بغرض إقامة عمل جراحي لولده لأنه مصاب بمرض عضال . وبعد فترة من ذلك عاد إلى نفس الشخص فوجد عنده تاجر أدوات كهربائية . فاستجر منه مواد كهربائية بمبلغ سبعون ألف ليرة سورية على أن يدفعهم كأقساط . فقام التاجر بإعطائه الأدوات ليس لمعرفة سابقة به فهو لا يعرفه بل لأنه يعرف الشخص الذي رأه عنده ( المدعي ) ولكن المدعى عليه الذي استجر الأدوات الكهربائية لم يدفع للتاجر أي مبلغ فقام التاجر بتحصيل المبلغ من المدعي باعتباره كفله بالدفع .

لذلك وحيث أن المدعي طالب المدعى عليه بأمواله التي أخذها منه بغرض العمل الجراحي ( الذي تبين بأنه كاذب ولا يوجد أي عمل جراحي ولا حتى مرض ) كما أنه طالبه بالأموال التي دفعها عنه للتاجر . فقام هذا الأخير بسبه وشتمه وقال له روح خلي القانون يحصلك حقك بعد مية سنة .

فقام المدعي بتنظيم ادعاء احتيال وذم وقدح بحق المدعى عليه .
لكن النيابة العامة حركت الجرم بالذم والقدح فقط وحولت الادعاء الى محكمة صلح الجزاء . بعدها قام المدعي بتوكيل محامي فقام المحامي في أول دفع له بالطلب من المحكمة التخلي عن الدعوى .

السؤال : 1 - هل إجراء النيابة صحيح ؟
2 - هل طلب المحامي صحيح ؟
3 - هل يوجد اجتهادات بهذا الخصوص ؟ وما هي لو تكرمتم ؟

أرجو من الأساتذة الكرام التفضل والاجابة على كل أسئلتي .
لكم الشكر والامتنان







رد مع اقتباس
قديم 07-07-2011, 05:49 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال عن التخلي عن دعوى .

ج1 - برأيي أن تقدير النيابة بعدم توفر الاحتيال صحيح و لكن يفترض بها تحريك الدعوى طالما أن هناك ادعاء شخصي .

ج2 - لا نسمح لأنفسنا بتقييم أو تقدير عمل محامي في قضية توكل فيها .

ج3 - لا يوجد اجتهاد مطابق للحالة المعروضة .






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 08-07-2011, 02:27 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي وكيل المرعي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي وكيل المرعي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال عن التخلي عن دعوى .

عزيزي السائل :
النيابة خصم في كل دعوى ولكنة خصم عادل وهي غير مجبرة في تحريك الدعوى العامة بمجرد اي ادعاء ولها اسبابها ولكن بالمقابل المحكمة المحال اليها الادعاء فغير ملزمة بوصف النيابة وهي اي المحكمة تحكم فيما بين يديها من ادلة فان كان الدليل ثابت بتوفر الاحيتال لن تحجبة عنك محكمة صلح الجزاء وستتخلى بشكل قانوني سليم عن الدعوى لمرجعها المختص وان كانت دعوى الذم والقدح ثابتة ولديك الدليل واما فيما يتعلق بالمال فربما كان من وجهة نظر النيابة العامة هو جرم مدني يتطلب اقامتة امام المحكمة المختصة حسب مقدر المبلغ واقامة دعوى طلب مبلغ امام المحكمة المتخصة وعليك الاثبات







رد مع اقتباس
قديم 08-07-2011, 04:15 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال عن التخلي عن دعوى .

ربما اختلف مع الزملاء فوفقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأصول الجزائية والتي تقول :
((2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون. ))
ولكن فإذا قالت النيابة العامة بعد وجود الشروط القانونية لتحريك الدعوى فيمكن للمدعي الاتجاه إلى المحكمة مباشرة وقد جاء في كتاب موجه من وزير العدل إلى المحامي العام بدمشق رقم 21858 تاريخ 23/2/1961 بأن إجبار النيابة العامة على تحريك الدعوى العامة على تحريك دعوى الحق العام بناء على الإدعاء الشخصي معلق على شروط وفي حال تعسف النيابة في استعمال حقها أجاز الشارع اللجوء إلى الإدعاء المباشر







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المسؤولية التقصيرية عدنان الصلاوي رسائل المحامين المتمرنين 1 10-03-2011 12:49 AM
حوار مع ( غادة مراد) المحامي سامر غسان عباس لقاءات وحوارات 0 01-12-2009 07:35 PM
حديث سيادة الرئيس بشار الاسد لمحطة سي بي اس الامريكية سلطان سوريا يا حبيبتي 0 10-09-2007 02:58 AM
اختصاصات( ( محكمة القضاء الإداريّ )) أحمد صوان أبحاث في القانون الإداري 0 05-06-2006 01:45 AM


الساعة الآن 07:52 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع