منذ عدة ايام راجعت احد اقسام الشرطة لمتابعة خلاصة حكم بحق احد خصومنا المحكومين بالحبس لمدة شهرين بجرم اساءة امانة وذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية لتصديقه من لدن محكمة النقض الموقرة .. ومن المعلوم ان القاء القبض على المحكوم عليه يعتبر الوسيلة شبه الوحيدة لاجباره على دفع المبلغ .... وعندها يتم اسقاط الحق الشخصي من المدعي .....ويتم اخلاء سبيل المدعى عليه المحكموم بقوة القانون ....
دخلت الى مكتب الضابط رئيس القسم مستفسرا" فاحالني الى مساعد القلم الذي اعلمني بعد بحث في سجلاته ان الخلاصة قد اعيدت الى مصدرها اي الى المحكمة لان الجرم مشمول بالعفو !!!!
فلم اصدق ماسمعته اذناي فقلت له : عفوا ماذا .... فقال مكررا : استاذ اعدناها الى مصدرها لانها مشمولة بالعفو قبل الاخير ؟؟؟
فقلت له : ومن الذي يقرر انها مشمولة بالعفو انتم ام القاضي الذي ارسلها اليكم لتنفيذها ...
وعدت الى مكتب الضابط رئيس القسم وعندما اخبرته بالموضوع وان المرسوم اشترط اسقاط المدعى لحقه الشخصي حتى تشمل جريمة اساءة الامانة بالعفو قال لي : بكره برجعونا ياها استاذ مو مشكلة !!!!
وهناك عدة تساؤلات في هذا الموضوع :
اولا" : هل من واجب المحامي ان يراجع اقسام الشرطة لمساعدتهم في القاء القبض على المحكومين والذي هو واجبهم الذي يتقاضون عليه رواتبهم ..واذا لم يفعل فهل يكون مصير خلاصات الاحكام الشروحات بان المطلوب غير معروف او النسيان او الكتمان !!!
ثانيا": اعتقد ان من صاغ مرسوم العفو قبيل الأخير والذي شمل جرم اساءة االامانة بالعفو شريطة اسقاط الحق الشخصي لم يكن موفقا" في ذلك لان جرم اساءة الامانة بشكل خاص يسقط بقوة القانون باسقاط الحق الشخصي وهذا ما حدا بالمراسيم السابقة ان لا تشمل هذا الجرم في احكامها بعكس المرسوم الحالي الذي خلق مثل حلات الارباك هذه ( ان افترضنا حسن النية من الشرطة )