قانون رقم / 14 /
تاريخ 22 / 4 / 1972
قانون المحاماة
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور المؤقت
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 3 / 1972 .
يصدر ما يلي :
الباب الأول
في مهنة المحاماة وأهدافها
الفصل الأول
مهنة المحاماة
المادة 1 – المحاماة مهنة حرة تؤدي خدمة عامة ينظمها هذا القانون .
المادة 2 – المحاماة ذات غايات قومية وإنسانية تستهدف الدفاع عن الحقوق الطبيعية والموضوعية للأفراد والوطن والأمة والإنسانية .
المادة 3 – تسعى المحاماة لتحقيق الوحدة والتقدم وبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وتأمين سيادة القانون للجميع تحت شعار الحق والعروبة .
الفصل الثاني
أهدافها
المادة 4 – تمارس النقابة نشاطها وتقوم بواجباتها ابتغاء تحقيق الأهداف التالية :
أ – الدفاع عن مصالح النقابة والمحافظة على تقاليد المهنة ، وضمان حرية المحامي في أداء رسالته .
ب – تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانوني في خدمة التقدم الاجتماعي والاقتصادي .
ج – المساهمة في تطوير التشريع ، وتيسير سبل العدالة أمام المتقاضين ، وإزالة العراقيل المادية ، والتعقيدات الإدارية وتبسيط الإجراءات ، بما يكفل تحقيق مبدأ مجانية العدالة لجميع المواطنين .
د – تنشيط البحث العلمي القانوني ، وإصدار المجلات والنشرات ، وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء .
هـ – تنظيم وإعداد الدراسات والاقتراحات ومشروعات القوانين الهادفة إلى تطوير التشريع العربي وتنسيقه وتوحيده وبما يؤدي ضمانة الحريات العامة والعدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون للمواطنين .
و – تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز ، وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالة المرض والحوادث الطارئة ، وبما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة .
ز – تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتوفير العمل للأعضاء .
ح – التنسيق مع الجهات والمعاهد العليا التي يتخرج منها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يحقق ربطاً وثيقاً بين التعلم والحياة ويزيد من كفاءة المحامي في ممارسة المهنة وخدمة المجتمع . والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق القائم بينهما ، وتأمين الدفاع مجاناً عن حقوق المواطنين المعانين .
ط – عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات العامة ، لتوفير صلات التعاون والتعارف والأخوة بين المحامين .
ي – إقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل معها على تحقيق وحدة النضال لنصرة قضايا الوطن العربي ودعم التحرر والسلام العالمي وشرح القضايا العربية وكسب الرأي العام العالمي إلى جانبها لسيادة قضية الحق والحرية للشعوب كافة .
ك – العمل على الالتزام بحق التقاضي أمام المحاكم النظامية وإلغاء المحاكم الاستثنائية واللجان الخاصة .
ل – التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات الشعبية في القطر لشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية .
الباب الثاني
نقابة المحامين والانتماء إليها
الفصل الأول
نقابة المحامين وصلاحياتها
المادة 5 – يؤلف المحامون في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة يمثلها النقيب مركزها مدينة دمشق ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي ، وتخضع لأحكام هذا القانون وتكون عضواً في اتحاد المحامين العرب .
المادة 6 – للنقابة أن تقوم بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص :
أ – امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتوظيفها وتنميتها بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس النقابة .
ب – إبرام العقود .
ج – إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والتسليف السكني والتعاون والضمان .
د – إصدار النشرات والمجلات الحقوقية .
المادة 7 – للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.
المادة 8 – لوزارة العدل الحق بالإشراف والمراقبة علة نقابة المحامين وفروعها وتفتيشها وفقاً لقواعد التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية .
الفصل الثاني
شروط ممارسة المحاماة
المادة 9 – يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون أسمه مسجلاً في جدول المحامين . ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن أسمه مقيداً في هذا الجدول .
المادة 10 – يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون :
1. متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة وغير متجاوز الستين من العمر إلا إذا سبقت له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات ، أما الذين تجاوزت أعمارهم الخامسة والأربعين فيحق لهم التسجيل في النقابة شريطة أن لا يستوفى منهم أية رسوم تقاعدية وأن لا يستفيدوا من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب كان ، وأن لا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة .
2. عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شرط المعاملة بالمثل .
3. حائزاً على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها .
4. ذا سيرة توحي الثقة والاحترام الواجبين للمهنة .
5. غير محكوم بعقوبة جنائية كانت أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض الملازمة لها .
6. غير مشطوب أسمه من إحدى النقابات التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون لسبب تأديبي وغير مسرح من وظائف الدولة لسبب ماس بشرف الوظيفة .
7. مقيماً بصورة فعلية ودائمة في الجمهورية العربية السورية .
8. غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه ما يجعله عاجزاً عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة وقطعية وذلك بموجب تقرير طبي يعطي من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين .
المادة 11 – لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية . وذلك في الدرجة القابلة لدرجته في قطره . وفي قضايا معنية . وبموافقة النقيب أو مجلس الفرع المختص ، شرط المعاملة بالمثل .
المادة 12 – آ – لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي :
1. رئاسة السلطة التشريعية شرط عدم الشطب من الجدول .
2. الوزراء شرط عدم الشطب من الجدول .
3. الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو موقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك المحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين بالعمل في إدارة هذه لنقابة ومنظماتها وأساتذة الجامعات القائمون بالتدريس في كليات الحقوق والاقتصاد .
4. احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة .
5. منصب رئيس مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثل للشركات الأجنبية .
6. جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة .
ب – كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة المهنة أو مارس عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول وفق النظام الداخلي ، على أن لا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة للمسجلين حالياً .
المادة 13 – يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته .
المادة 14 – لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاوراً حقوقياً لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها . كما لا يجوز له أن يعمل مشاوراً حقوقياً ضد تلك الجهة أو لدى أية جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي وذلك كله ما لم تمض سنتان على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة .
المادة 15 – لا يجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه .
المادة 16 – لا يجوز لمن كان محكماً أو خبيراً في فضية أن يقبل الوكالة فيها .
المادة 17 – لا يجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل أسمه في أكثر من نقابة فطرية واحدة.
المادة 18 – يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عنها بالمادة العاشرة ويبت مجلس الفرع بالطلب .
إذا انقضت مدة شهرين من تاريخ وصول الطلب إلى المجلس ولم يصدر قراراً بشأنه اعتبر الطلب مقبولاً ويجوز لسباب قانونية أو بغية استكمال التحقيقات أن يقرر المجلس بقرار يبلغ إلى صاحب العلاقة بالبت في هذا الطلب لمدة لا تزيد عن الشهر ويعتبر الطلب مقبولاً حكماً في نهاية هذه المدة .
المادة 19 – إذا تبين لمجلس النقابة أن أحد شروط التسجيل التي استند إليها في الطلب تسجيل المحامي مزوراً وغير صحيح حق للمجلس إعادة النظر في هذه التسجيل ويخضع قراره لطرق الطعن المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 20 – ينظم مجلس النقابة في كل عام : جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين ويبلغ هذا الجدول إلى اتحاد المحامين العرب وإلى وزارة العدل والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية وتودع نسخ منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي كل فرغ من فروع النقابة .
المادة 21 – لا يسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم المقررة في الميعاد الذي تحدده النقابة. ويعاد تسجيل المحامي مجدداً في الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأية إضافات مقررة بمقتضى أنظمة النقابة الداخلية .
المادة 22 - على المحامي الذي سجل أسمه لأول مرة في جدول المحامين أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينوب عنه اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المحاماة ، واحترم القوانين والأنظمة وألا أقصر في الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العامة ) .
المادة 23 – على كل محام تولى أحد الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة ( 9 ) أو انقطعت علاقته بالمحاماه لأي سبب كان أن يخطر النقابة بذلك خلال ثلاثين يوماً وإلا اعتبر مخالفاً لواجبات المحاماة وطبقت عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون . ويعتبر الشطب من تاريخ قبوله العمل بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار النقابة التأديبي في هذا الخصوص إلى طرق الطعن وفق أحكام هذا القانون .
المادة 24 – يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذاً مدة خمس سنوات على الأقل .
المادة 25 – آ – مدة التمرين سنتان .
ب – على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين .
المادة 26 – يعفى من التمرين :
آ – القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة سنتين على الأقل ولم يصرف من الخدمة بسبب عدم الكفاءة .
ب – المحامي الأستاذ المسجل في أحد نقابات الدول العربية .
- شرط المعاملة بالمثل .
ج – المحامي في إدارة قضايا الحكومة الذي رافع أمام المحاكم لمدة سنتين على الأقل ولم يصرف من الخدمة بسبب عدم الكفاءة .
المادة 27 – لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ، ولا أن يترافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية .
المادة 28 – يفصل مجلس الفرع فصلاً مبرماً في كل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين .
المادة 29 – آ – للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين .
ب – يقدم الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من أستاذه تشغر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة الطالب .
ج – يقضي مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من كفاءة المتمرن .
المادة 30 – لمجلس الفرع أن يقرر – عند الاقتضاء – تمديد التمرين مدة لا تزيد عن سنة ، ويكون قراره مبرماً .
المادة 31 – آ – يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية :
1. لعدم إتمام شروط التمرين .
2. إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً أستاذاً بعد مضي أربع سنوات على قيده متمرناً ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية .
ب – يحق للمتمرن المشطوب أسمه أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متمرناً .
الباب الثالث
تشكيل النقابة ومؤسساتها
الفصل الأول
المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته
المادة 32 – المؤتمر العام للنقابة هو السلطة العليا ويتألف من مجموع أعضاء مجلس الفروع والأعضاء المتممين المنتخبين للمؤتمر .
المادة 33 – في حالة فقدان أحد الأعضاء المتممين للمؤتمر لعضوية يحل محله العضو الذي يليه بالأصوات .
المادة 34 – يختص المؤتمر العام للنقابة بالأمور التالية :
أ – انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
ب – تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية وإقرارا الموازنة السنوية المقدمة من مجلس النقابة .
ج – النظر في سائر شؤون وأمور المهنة التي تعرض عليه .
د – إقرار الأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف وإسكان المحامين المقترحة من قبل مجلس النقابة .
هـ – سحب الثقة من النقيب أو من أحد أعضاء مجلس النقابة وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر .
و – إقرار خطة عمل النقابة .
المادة 35 – يجتمع المؤتمر العام للنقابة في الأحوال التالية :
آ – في النصف الأول من شهر كانون الأول من السنة التي تنتهي فيها مدة مجلس النقابة لانتخاب مجلس جديد .
ب – بدعوة من مجلس النقابة لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وذلك خلال الشهر الأول الذي يلي انتهاء السنة المالية .
ج – بطلب من ربع أعضاء المؤتمر على الأقل للبحث في سحب الثقة أو في أية أمور أخرى ، وفي الأحوال الاستثنائية الأخرى التي يقررها مجلس النقابة .
المادة 36 – لا يعتبر اجتماع المؤتمر العام قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال شهر ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
المادة 37 – آ – يتم انتخاب النقيب والأعضاء بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين المطلقة .
وإلا فيعاد الاقتراع في اليوم التالي حيث يكتفى بالأكثرية النسبية وتطبق هذه الأحكام على انتخابات مجالس الفروع .
ب – يتم الانتخاب بحضور ممثل النيابة العامة بعد تبليغه أصولاً قبل موعد الانتخاب بأربع وعشرين ساعة على الأقل .
الفصل الثاني
مجلس النقابة وصلاحياته
المادة 38 – آ – يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة أعضاء لمدة ثلاث سنوات.
ب – ينتخب مجلس النقابة من بني أعضائه نائباً للنقيب وأميناً للسر وخازناً .
المادة 39 – لا ينتخب نقيب أو عضو لمجلس النقابة إلا ممن مارسوا المحاماة بعد التمرين مدة عشر سنوات بالنسبة للنقيب وخمس بالنسبة للعضو . ولا ينتخب لمجلس النقابة من حكم عليهم بعقوبة المنع من مزاولة المحاماة إلا بعد مضي خمس سنوات على تنفيذ العقوبة .
المادة 40 – لا يجوز تجديد انتخاب النقيب إلا بعد انقضاء دورة انتخابية كاملة .
المادة 41 – يحدد النظام الداخلي للنقابة طريقة عمل المجلس وتوزيع الأعمال بين أعضائه ، كما يحدد طريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية وإشراف الخازن على الشؤون المالية .
المادة 42 – يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الأخص :
أ – المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها ، ولعمل على تحقيق أهدافها ، والدفاع عن حقوق النقابة وكرامتها وأعضائها ن ووضع خطط التعاون مع اتحاد المحامين العرب لتحقيق الأهداف المشتركة .
ب – إدارة شؤون النقابة وأمولها وتحصيل الرسوم .
ج – وضع النظام المالي والأنظمة الداخلية وعرضها على المؤتمر العام .
د – دعوة المؤتمر العام وتنفيذ قراراته .
هـ – توحيد نشاط المجالس الفرعية والإشراف على أعمال الفروع في تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار التعليمات الواجبة التطبيق .
و – توحيد النهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة .
ز – إعداد مشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها .
ح – منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح فروع النقابة .
ط – تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وإنشاء مكاتب مشتركة لهذا الغرض .
ى – تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة والمجالس الفرعية .
ك – تسمية أعضاء اللجان التي يرى مجلس النقابة تشكيلها لتحقيق أهداف النقابة .
ل – تنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين وأسرهم واقتراح تحديدي الحقوق والالتزامات للأعضاء وعرضها على المؤتمر العام لإقرارها .
م – دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومتابعة التشريعات والأحكام والفتاوى التي تتعلق بالمهنة وآدابها .
المادة 43 – يكون اجتماع مجلس النقابة قانونياً إذا حضرت الأكثرية المطلقة من أعضائه ، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين المطلقة ، وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها النقيب .
المادة 44 – يمثل النقيب النقابة ويرأس المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ قرارتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها ، وله حق التقاضي باسم النقابة ، وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة ، وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة أحد أعضائها .
وينوب عن النقيب نائبه في حال غيابه .
الفصل الثالث
الهيئة العامة للفرع
المادة 45 – تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية :
آ – انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلسه بحضور النائب العام أو من ينيبه .
ب – تصديق الحساب الختامي لموازنة الفرع عن السنة الماضية وإقرار الموازنة الجديدة من مجلس الفرع .
ج – النظر في أمور المهنة والاقتراحات المتعلقة في شؤونها لعرضها على مؤتمر النقابة بواسطة مجلس الفرع .
المادة 46 – آ – تجتمع الهيئة العامة للفرع في الأسبوع الأول من شره تشرين الثاني من السنة التي تنتهي فيها مدة مجلس الفرع لانتخاب مجلس الفرع الجديد .
ب – تجتمع هذه الهيئة بدعوة من رئيس الفرع لتصديق الحسابات الختامية وإقرار موازنة الفرع وذلك خلال النصف الأول من الشهر الذي يلي انتهاء السنة المالية.
ج – تجتمع الهيئة العامة للفرع اجتماعاً استثنائياً في الأحوال التالية :
1. تنفيذ القرار مجلس النقابة .
2. استناداً إلى طلب من المحامين لا يقل عددهم عن ربع المسجلين في جدول الفرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع ، وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة إلى الاجتماع خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تبلغه قرار مجلس النقابة أو استلام الطلب المشار إليه .
3. بدعوة من مجلس الفرع .
د – لا يعتبر اجتماع الهيئة العمة قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك فيه . فإذا لم تجتمع هذه الأكثرية تجدد الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين .
هـ – تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه الرئيس .
الفصل الرابع
فرع النقابة
المادة 47 – الفرع
آ – يحدث فرع النقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين فيها عن ثلاثين محامياً .
ب – عند عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في المحافظة الواحدة ينضم المحامون في هذه المحافظة إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة .
ج – الهيئة العامة للفرع : هي مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول وتعتبر السلطة العليا للفرع .
د – مجلس الفرع : ويتكون من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة للفرع ويشترط أن يكون أعضاء مجلس الفرع من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم المهنة بهذه الصفة عن الثلاث سنوات .
هـ – إذا زاد عدد أعضاء الهيئة العامة للفرع عن الثلاثين فينتخب عن كل خمسين من العدد الزائد عضو متمم للمؤتمر العام للنقابة من بين المحامين الأساتذة على ألا يزيد عدد الأعضاء المتممين في الفرع الواحد عن خمسة وعشرون عضو .
المادة 48 – يجتمع المجلس خلال أسبوع من تاريخ انتخابه لانتخاب أمين السر وخازن من بين أعضائه .
المادة 49 – آ – مدة مجلس الفرع ثلاثة سنوات .
ب – إذا شغر مركز رئيس الفرع أو تعذر عليه القيام بمهمته ينوب عنه أمين السر وعند تعذر ذلك ينوب عنه الخازن إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته لا تزيد عن السنة وإلا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب رئيس فرع جديد خلال شهر من تاريخ الشغور وتنتهي مدته بانتهاء مدة مجلس الفرع .
ج – إذا شغر مركز أكثر من عضوين أو تعذر عليهم القيام بمهامهم بصفة دائمة لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الشغور .
المادة 50 – يختص مجلس الفرع بالصلاحيات ويتحمل المسؤوليات التالية :
آ – تنفيذ خطة العمل النقابي المقرر في المؤتمر العام .
ب – تنفيذ العمليات الواردة من مجلس النقابة .
ج – تزويد النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح الخطط الكفيلة بتحقيق أهداف النقابة .
د – رعاية وحماية مصالح الأعضاء المادية والمعنوية والاجتماعية والصحية والدفاع عن حقوقهم والحرص على قيامهم بواجباتهم .
هـ – رعاية أموال النقابة وممتلكاتها واستثمارها .
و – الفصل في دعاوى تقدير أتعاب المحامين .
ز – الفصل في الدعاوي التي تقدم ضد المحامين في المنازعات التي تقوم بينهم وبين موكليهم .
ح – التوفيق بين المحامين بمحاولة حسم كل نزاع ينشأ بينهم .
ط – مراقبة المحامين وتأديبهم .
ي – تنظيم توثيق الوكالات القضائية في منطقة مجلس الفرع .
ك – دعوة الهيئة العامة للفرع .
ل – قيد وقبول المحامين ونقل المتمرنين إلى جدول الأستاذ وإعلام مجلس النقابة بذلك .
م – اقتراح الإحالة على التقاعد وإعلام مجلس النقابة لاستصدار قرار بذلك .
ن – تبليغ مجلس النقابة صورة عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة أو مجلس الفرع خلال أسبوع من صدورها .
س – بحث المسائل التي يحليها إليه مجلس النقابة .
ع – إنشاء صناديق التعاون والإسعاف وإسكان المحامين وفقاً للنظام المقرر من مجلس النقابة .
ف – الإشراف على مستخدمي الفرع وعماله وترفيعهم وتعيينهم وتسريحهم وصرف أجورهم وتعويضاتهم وبكل ما يتعلق بشؤونهم وفق نظام تضعه النقابة وبما لا يتعارض والقوانين النافذة .
ص – تعيين مندوبي رئيس مجلس الفرع في كافة مناطق المجلس لتنظيم وتصديق الوكالات وتعيين ممثلين عن مجلس فرع النقابة وفق أحكام هذا القانون .
ق – يمثل الفرع رئيس الفرع أو من ينوب عنه .
ر – يحق لرئيس الفرع أو من ينوب عنه منح المعذرة لمحامي الفرع .
ش – تكليف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائياً أو المتهمين أو الأحداث وتعيين ممثل للفرع لدى لجان المعونة القضائية .
الباب الرابع
في حقوق المحامين وواجباتهم
المادة 51 – 1 – لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص تسجيل وتوثيق عقود الشركات جميعها لدى الكاتب بالعدل ، أو لدى أي مرجع آخر مختص بتوثيق العقود ، والتي يزيد مبلغ التعاقد فيها على الثلاثة آلاف ليرة سورية إلا إذا كانت منظمة من قبل محام أستاذ يصادق على توقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه .
2 – تستوفى النقابة لصالح الصندوق التعاوني لقاء التصديق رسماً مقطوعاً قدره عشر ليرات سورية .
3 – ينشئ كل فرع مكتباً للتصديق وصندوقاً للتعاون بقرار تنظيمي يصدر عن مجلس النقابة يحدد بموجبه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة 52 – 1 – المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس مجلس الفرع وهي التالية :
آ – إذا كان هنالك قرار من لجنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث .
ب – إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه .
ج – إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محام آخر في مدة يحددها رئيس مجلس الفرع .
2 – على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة ( للفرع ) على المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرة السابقة .
3 – يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثلة مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن .
4 – لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة إلا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله .
المادة 53 – 1 – للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكلة .
2 – على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها .
3 – للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوي الموكل بها بكتاب يرسله إلى المحكمة ما لم تمنح الإنابة في سند التوكيل .
4 – المتمرن ينوب عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر .
5 – لا يجوز للمحامي أن يتعدى حدود وكالته .
6 – يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية ، فر يتم الاعتزال إلا ضمن الشرطين التاليين :
آ – بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى .
ب – تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقاُ بموافقة الجهة القضائية المذكورة .
7 – للموكل أن يعزل محاميه ، وفي هذه الحال يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة إليه ، إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ويعود تقدير هذا السبب للمحكمة التي كانت ترى الدعوى أو إلى مجلس الفرع في الحالات الأخرى .
8 – إذا اعتزل الوكيل تستمر إجراءات الدعوى في مواجهته وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يتم تبليغ موكله أو يباشر الموكل الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون .
المادة 54 – يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر وجهل فاضح من المحامي أو ممن ينيبه يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الضرار اللاحقة بموكلة من جراء ذلك .
المادة 55 – 1 – يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق الأصلية التي في حوزته .
2 – في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه أما في حالة عدم وجود اتفاق خطي فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذ القرار المقتضى .
3 – على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صوراً عن أوراق الدعوى .
4 – لا يكون المحامي مسؤولاً عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية .
5 – يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ بدون حاجة لمراجعة المحكمة وعند وقوع اعتراض من الموكل فإن على المذكور مراجعة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض للبت في الخلاف ويبقى في هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزاً في دائرة التنفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي باقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعياً غير تابع لطريق من طرق المراجعة دون أن يؤثر ذلك على اختصاص مجلس الفرع كما هو وارد في المادة / 50 / من هذا القانون .
6 – لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله ، وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكلة في الحالات الأخرى .
المادة 56 – 1 – على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطياً .
2 – لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها وال أن يأخذ اسناداً للأمر بأتعابه ولا أن ينقل ملكية الاسناد لأسمه ليدعي بها مباشرة غير أنه يجوز للمحامي خلافاً لكل نص تشريعي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها على أن لا تتجاوز خمساً وعشرين في المئة إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع .
3 – تعدد الدعاوي في الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة .
المادة 57 – يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أو شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أو إدارية .
المادة 58 – 1 – قرارات مجلس الفرع قابلة للاستئناف ضمن المهل المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون .
2 – قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة .
3 – على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطي الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب .
المادة 59 – لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التخفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة ضماناً لحقوق المحامي وتنفيذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ .
المادة 60 – 1 – إذا انهى المحامي القضية صلحاً على ما فوضه به موكله ، استحق الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف دون الإخلال بأحكام المادة / 57 / من هذا القانون .
2 – إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه بدون علم المحامي وموافقته استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على أن لا تزيد عن الأجر المتفق عليه .
3 – إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجري تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلاً من قبل مجلس الفرع .
المادة 61 – يحق للمحامي في الأحوال المنصوص عليها في المادة / 52 / من هذا القانون أن يتقاضى من المبالغ المحكوم بها على الخصم الأتعاب التي يقدرها مجلس الفرع .
المادة 62 – 1 – على المحكمة بناء على طلب الخصم أن تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة على أن لا تقل تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير العدل دون التقيد بالاتفاق الواقع بني الخصم ووكيله .
2 – يخصص نصف ما يحكم به من الأتعاب لصندوق خزانة تقاعد المحامين في سورية وتحصل هذه النسبة وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الرسوم القضائية وترسل من قبل الدوائر المختصة بالتحصيل إلى نقابة المحامين .
المادة63 – على كل محام أن يتخذ مكتباً لائقاً ومكرساً لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد إلا إذا انتخب نقيباً أو عضواً في مجلس النقابة فيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط .
المادة 64 – لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوي الجزائية إلا بعد الحصول على أذن من مجلس الفرع وعلى أن يبت المجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكماً .
المادة 65 – على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين .
المادة66 – 1 – يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة .
2 – على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به .
المادة 67 – لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وأن يسعى وراء الموكلين مباشرة أو بواسطة أحد .
المادة 68 – كل خلاف مسلكي بين المحامين وكل خلاف يتعلق بمهنتهم يفصل فيه مجلس الفرع.
المادة 69 – 1 – لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولة عمله و تفتيش مكتبه أو حجزه ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس ولا يعتد باسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات .
2 – في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كافة الإجراءات المتخذة ضده .
3 – إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشاً مخلاً بالنظام وموجها للمسؤولية التأديبية أو الجزائية ، ينظم رئيس المحكمة محضراً ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع .
4 – تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق وتبلغ رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق .
5 – لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيهيا الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التي تحاكم المحامي .
6 – كل اعتداء يقع على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يجعل المعتدي معاقباً بالعقوبة التي يعاقب بها فيما لو كان الاعتداء واقعاً على قاض.
المادة 70 – 1 – إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه بتحرير المكتب وبتكليف الموكلين لتوكيل محام آخر بدل المتوفى وتسليمهم اضبارات الدعاوي والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفية كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثة المتوفي الشرعيين وتحفظ نسخة منضبط تحرير المكتب وضبط التسليم في ديوان الفرع مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتركات .
2 – كما يحق لرئيس مجلس الفرع في الأحوال العاجلة تكليف أحد المحامين بمباشرة الدعاوي إلى أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
الباب الخامس
مالية النقابة
المادة 71 – تتألف واردات النقابة من :
1. رسم القيد .
2. الرسم السنوي .
3. الإعانات والهبات .
4. ريع الأموال والعقارات .
5. الرسوم القانونية الأخرى .
6. جميع الموارد الأخرى المشروعة .
المادة 72 – تحدد هذه الرسوم وكيفية استيفائها في موازنة النقابة كل عام .
المادة 73 – تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام .
المادة 74 – آ – يضع مجلس النقابة في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها .
ب – موازنات الفروع تعرض على الهيئات العامة للفرع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى مجلس النقابة .
الباب السادس
السلطة التأديبية
المادة 75 – يحاكم تأديبياً أمام مجس الفرع كل محام أخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون وفي النظام الداخلي أو تصرف تصرفاً يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة ، ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية :
1. التنبيه بدون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى المحامي .
2. التأنيب أمام المجلس .
3. المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
4. شطب الاسم من جدول النقابة .
5. يجوز للمجلس بناء على طلب الشاكي الحكم على المحامي بإعادة المبالغ التي يقدر المجلس أنه استوفاها بغير حق .
المادة 76 – 1 – يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول موقتاً طوال مدة المنع .
2 – لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طيلة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة .
3 – لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية .
4 – يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعاً لأحكام هذا القانون .
5 – لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائياً المساس بالحقوق التقاعدية .
6 – لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبياً عن أعمال ارتكابها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال والمنع .
7 – تسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة .
8 – يجوز لمجالس الفروع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائياً بعد مضي خمس سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرماً .
المادة 77 – 1 – للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو أخبار خطيين ، أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفواً تحت تقدير مجلس التأديب.
2 – للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى واجباتهم .
3 – لا تجوز إحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من انتدبه عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته .
4 – على كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق المحامي أن يبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع .
المادة 78 – للنقيب أو لرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أو من يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقرراً ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة .
المادة 79 – 1 – لمجلس التأديب أن يقرر يحفظ الشكوى أو الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه .
2 – وعلى المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ للدفاع عنه . وللمجلس إعفاءه من الحضور عند قيام عذر مشروع .
3 – يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً .
المادة 80 – 1 – للمجلس عفواً أو بناء على طلب المحامي المشكو منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود .
2 – إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب من المجلس وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه .
المادة 81 – 1 – للمشكو منه أن يطلب رد رئيس المجلس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة
2 – تحريك الدعوى التأديبية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع لا يكون سبباً لرده .
3 – تفضل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة .
4 – إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول لرد أو الانسحاب تعين محكمة الاستئناف بناء على طلب رئيس مجلس الفرع أو النائب العام العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة الذين سبق لهم واشغلو منصب نقيب المحامين أو أعضاء مجالس النقابة .
5 – تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الخصومات المبينة في الفقرتين السابقتين في غرفة المذاكرة وبصورة مبرمة .
المادة 82 – المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعاً للقواعد الملزمة لهم .
المادة 83 – المحامي المحكوم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها يشطب قيده من الجدول حكماً بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولاً .
المادة 84 – 1 – تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى صاحب العلاقة والنيابة العامة .
2 – تنفيذ قرارات التأديب بواسطة النيابة العامة بعد صيرورتها مبرمة .
3 – تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع .
الباب السابع
الطعن في قرارات النقابة ومؤسساتها
المادة 85 – قرارات الهيئة العامة للفرع ومجالس الفروع ومجالس التأديب قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة استئناف مركز الفرع ويقدم الطعن إلى المحكمة المختصة وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه القرارات مبرمة .
المادة 86 – قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة في القانون وتفصل محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم .
المادة 87 – آ – للنيابة العامة أو لعدد لا يقل عن عشرة محامين الطعن في انتخاب مجلس الفرع أمام محكمة استئناف منطقة الفرع وذلك خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ الانتخاب وتفصل محكمة الاستئناف بالطعن بقرار مبرم .
ب – للنيابة العامة أو لعدد لا يقل عن عشرة محامين الطعن بانتخاب مجلس النقابة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض ، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ الانتخاب وتفصل بالطعن بقرار مبرم .
الباب الثامن
أحكام انتقالية
المادة 88 – تستمر مجالس التقاعد الحالية بالإشراف على صناديق التقاعد ريثما يتم استصدار قانون التقاعد الموحد للمحامين .
المادة 89 – يقصد بأصحاب الحقوق المكتسبة الذين لا يشملهم شرط السن اللازم حين التسجيل للاستفادة من أحكام قانون التقاعد المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من هذا القانون ، الفئات التالية :
1. المحامون الذين سبق لهم التسجيل في إحدى نقابات المحامين في القطر العربي السوري قبل صدور هذا القانون ولو لم يكونوا يمارسون المهنة حين صدوره لأي سبب كان ، إذا عادوا للممارسة بعد صدور هذا القانون .
2. المحامون الذين سبق لهم التسجيل في إحدى النقابات المذكورة قبل صدور هذا القانون ولو انقطعوا عن ممارسة المهنة بعد صدوره لأي سبب كان ، إذا عادوا للممارسة بعد ذلك .
3. المتقدمون بطلبات تسجيل جديدة إلى إحدى النقابات المذكورة قبل تاريخ 6/3/1972 ولو لم يصدر بقبول تسجيلهم قرار مبرم إلا بتاريخ لاحق .
المادة 90 – يخول وزير العدل في الجمهورية العربية السورية أن يصدر لمرة واحدة القرارات التنظيمية المحددة لعدد الفروع ومراكزها وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتكون الدعوة الأولى للانتخاب وتحديد زمانه ومكانه بقرار من يبلغ للنقابات الحالية ، على أن تنشر الدعوة في صحيفتين من صحف العاصمة وعلى أن يتم ذلك ضمن المدة المحددة في القانون رقم / 32 / وتاريخ 14 / 12 / 1971 .
المادة 91 – تنتهي ولاية أعضاء المجالس والمؤتمر العام المنتخبين لأول مرة بموجب أحكام هذا القانون بنهاية عام 1974 .
المادة 92 – تلغى جميع الأحكام والقوانين والمراسيم والأنظمة المخالفة لهذا القانون .
المادة 93 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
دمشق في 9 / 3 / 1392 هـ الموافق في 22 / 4 / 1972 .
رئيـــس الجمهوريـــة
الفريق حافظ الأسد