منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

موضوع مغلق
المشاهدات 3149 التعليقات 5
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-06-2011, 02:37 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي تفاصيل العفو الثالث لعام 2011 بالمرسوم التشريعي 72 لعام 2011

أولاً ـ نص المرسوم :

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 72 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011.

وفيما يلي نص المرسوم..

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة / 1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011 وفقا لما يلي:

أ/ عن كامل العقوبة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ب/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 13/ لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الادارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.

ج/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم / 2/ لعام /1993/.

د/ عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /2/ لعام /1993/.

هـ/ عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات رقم/ 148/ لعام /1949/ وتعديلاته /628/ الى / 636/ 642/ 643/ 644/ 652/ 653/ 658/ والجنحة المنصوص عليها في المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام /2011/.

المادة /2/ يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة /هـ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم اسقاط هذا الادعاء حتى وإن تم الاسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويأخذ مفعول اسقاط الحق الشخصي تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي كافة المبالغ والنفقات المحكوم بها في صندوق المحكمة.

المادة 3 /أ / يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة /أ / من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ صدوره.

ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة /4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 19-7-1432 هجري الموافق لـ 20-6-2011 ميلادي.








قديم 21-06-2011, 02:38 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفاصيل العفو الثالث لعام 2011 بالمرسوم التشريعي 72 لعام 2011

ثانيا ـ التفاصيل :
الفقرة /ب/

ب/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 13/ لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الادارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.

مرسوم تشريعي رقم / 13 /
تاريخ 15 / 2 / 1974
مكافحة تهريب المواد الخاضعة لرسوم الممنوع استيرادها وتصديرها


رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :


مادة 1 – أ – يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها أو تصديرها ، أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بالاعتقال من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد عن عشرة أمثالها .
ب – تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الوكالة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته .
مادة 2 – يعتبر في حكم التهريب الأفعال التالية وتطبق عليها أحكام المادة الأولى :
أ – عدم التوجه بالبضائع عند ا لإدخال أو الإخراج إلى المركز الجمركي المختص .
ب – عدم سلوك الطرق المحددة بالأحكام القانونية والنظامية في إدخال البضاعة وإخراجها .
ج – تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها .
د – الإدخال أو الإخراج أو النقل أو التنزيل أو التحميل خارج المطارات أو المرافيء الجمركية أو خارج المراكز الجمركية الأخرى بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة .
هـ- تفريغ البضائع خارج الحرم الجمركي أو النقص أو التبديل أو الزيادة دون سبب مشروع في البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها أو المنقولة من مركز جمركي إلى أخر .
و – إخراج البضائع من المناطق الحرة دون موافقة الجمارك .
ز – البيانات الكاذبة التي يقصد منها :
1. استيراد بضائع أو تصديرها إذا كان الاستيراد أو التصدير ممنوعاً أو خاضعاً للرسوم .
2. استيراد بضائع أو تصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة بالنصوص الصادرة بهذا الشأن .
مادة 3 – يحكم بعقوبتي الاعتقال والغرامة المنصوص عليهما في المادة الأولى كل من :
أ – الفاعلين الأصليين .
ب – الشركاء .
ج – المتدخلين .
د – حائزي المواد الجرمية بقصد الإنجاز بها مع علمهم بأنها مهربة .
هـ – أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو نقل المهربات أو الشروع فيها وسائقيها ومعاونيها إذا كانوا عالمين بأن البضائع مهربة وكانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب .
و – أصحاب أو مستأجري المحلات والأماكن التي أودعت فيها المهربات أو شرع بإيداعها فيها أو المنتفعين بها شرط أن تكون مسورة وتحت إشرافهم المباشر وأن يكون الإيداع تم بعلمهم ورضائهم .
مادة 4 – أ – إذا كانت البضاعة موضوع التهريب أو الشروع فيه من المواد المخدرة يحكم بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن ستة أمثال قيمة المواد المخدرة ولا تزيد عن عشر أمثالها إن لم يقع الفعل تحت طائلة قانون يقضي بعقوبة أشد .
ب – تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته .
مادة 5 – أ – يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية أو النصف على أن لا تقل عن سنتين ولا يتناول هذه التخفيف الغرامة .
ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة .
ب – لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 6 – لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الحالتين التاليتين :
أ – اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي حيث يعتبر هذا العمل استيراداً أو محاولة استيراد بدون بيان . إلا أنه يعتبر تهريباً في حالة عدم التصريح عن البضاعة ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي .
ب – البضائع المستوردة أو المصدرة صحبة المسافر والمعدة للاستعمال الشخصي ويحدد مقصود الاستعمال الشخصي بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك .
مادة 7 – تضاعف العقوبة المحددة في المادة الأولى عند التكرار .
مادة 8 – يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عن قاضي التحقيق ويكون مبرماً .
مادة 9 – لا يجوز إخلاء سبيل المدعي عليه أو المتهم أثناء النظر في قضيته أمام قاضي التحقيق أو أمام محكمة الجنايات .
مادة 10 – تحدث بقرار من وزير العدل في مراكز المحافظات حيثما تدعو الحاجة ، غرف جنائية ودوائر تحقيق متخصصة للنظر في الجرائم المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي .
مادة 11 – لا يحول تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل الدوائر المختصة والتي تترتب لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة .
مادة 12 – يلغى القرار بقانون رقم / 77 / تاريخ 16 / 3 / 1960 .
مادة 13 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

دمشق في: 23 / 1 / 1394 هـ الموافق لـ 15 / 2 / 1974 م .







قديم 21-06-2011, 02:39 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفاصيل العفو الثالث لعام 2011 بالمرسوم التشريعي 72 لعام 2011

الفقرة /ج/

ج/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم / 2/ لعام /1993/.

المادة – 43 –
*أ. يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

*ب. يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة وإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المواد المخدرة إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها، ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد عن السنة.

*ج. تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من:

¨ معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة – رئيساً.

¨ قاضي نيابة يسميه وزير العدل – عضواً.

¨ مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه – عضواً.

¨ طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء – عضواً.

*د. لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق.

*ه. إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفي كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة.

*و. مع مراعاة الفقرة – د – من هذه المادة لا تقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ولا يشمل ذلك من ضبط بجرم تعاطي المخدرات مشهود أو حركت عليه الدعوى العامة لهذه الجريمة







قديم 21-06-2011, 02:40 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفاصيل العفو الثالث لعام 2011 بالمرسوم التشريعي 72 لعام 2011

الفقرة /د/

د/ عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /2/ لعام /1993/.

المادة – 44 – تراعي السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات أو الذين يقدمون إلى المصحة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم المنصوص عليهم في الفقرة – و – من المادة (43)، ويعاقب كل من يفشي سراً أطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة.

المادة – 45 – مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المادة – 46 – يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد المخدرة وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه.

المادة – 47 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صدر أو صنع إحدى المواد المبينة في الجدول رقم 2 مخالفاً بذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.







قديم 21-06-2011, 02:41 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفاصيل العفو الثالث لعام 2011 بالمرسوم التشريعي 72 لعام 2011

الفقرة /هـ/

هـ/ عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات رقم/ 148/ لعام /1949/ وتعديلاته /628/ الى / 636/ 642/ 643/ 644/ 652/ 653/ 658/ والجنحة المنصوص عليها في المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام /2011/.


مادة 628 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

يقضى بالحبس مع الشغل سنة على الاقل وبالغرامة من مائة الى ثلاثمائة ليرة اذا ارتكب السرقة في احدى الحالات الاتية:
ا ـ ليلا والسارق اثنان فاكثر او في احدى هاتين الصورتين في مكان سكنى الناس او في معبد.
ب ـ ان يكون السارق مقنعا او حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا.
ج ـ ان يكون السارق خادما ماجورا ويسرق مال مخدومه او مال انسان في بيت مخدومه او في بيت اخر رافقه اليه، او ان يكون السارق مستخدما او عاملا او صانعا ويسرق في مصنع مخدومه او مخزنه او في الاماكن التي يشتغلان عادة فيها.
د ـ ان يكون السارق عسكريا او شبيهه ويسرق من انزله عنده.

مادة 629 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

تنزل العقوبة نفسها بكل من اقدم على النشل او السرقة بالصدم او السرقة في القطارات او السفن او الطائرات او الحافلات الكهربائية او غيرها من الناقلات العامة او في محطات سكك الحديد او المطارات او الجمارك او على الارصفة.

مادة 630 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي الكبيرة او الصغيرة او الات الزراعة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الى ثلاثمائة ليرة، وكل من يسرق ما اعد للبيع من الحطب او خشب البناء المقطوع او الحجارة من المقالع او السمك من الشبك او العلق من البرك و الطيور من القن او النحل من الخلايا يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من مائة ليرة الى مائتي ليرة.

مادة 631 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

1- كل من يسرق ما كان محصودا او مقلوعا من المزروعات وسائر محصولات الارض النافعة او كدسا من الحصيد يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة مائة ليرة.
2- واذا تعدد السارق او وقعت السرقة نقلا على العربات او الدواب يكون الحبس من ستة اشهر الى سنتين والغرامة مائة ليرة.

مادة 632 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الارض التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنبيل او الاكياس او الاوعية المماثلة او بنقلها على العربات او الدواب او سرقت بفعل عدة اشخاص مجتمعين كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنة.

مادة 633 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات
من سرق شيئاً من محصولات الأرض أو ثمارها التي لم يتناولها المالك ولم يجنها وكانت قيمتها أقل من ليرة يعاقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة

مادة 634 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

1- كل سرقة اخرى غير معينة في هذا الفصل تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من شهر الى سنة والغرامة حتى مائتي ليرة.
2- ولا تنقص مدة الحبس مع الشغل عن ستة اشهر اذا كانت السرقة واقعة على الطاقة الكهربائية ولا تطبق على الجرائم المعاقب عليها في هذه الفقرة الاسباب المخففة التقديرية واحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد (168) وما يليها من قانون العقوبات.

مادة 635 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

1- كل من اقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على اغتصاب توقيع او اية كتابة تتضمن تعهدا او ابراء وذلك بالتهديد او الاكراه او اكره شخصا على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته او بثروة غيره، عوقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مائة الى خمسمائة ليرة.
2- وتفرض عقوبة الاشغال الشاقة اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجنى عليه.

مادة 636 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شانه ان ينال من قدر هذا الشخص او شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له او لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسمائة ليرة.

مادة 642 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

تضاعف العقوبة اذا ارتكب الجرم في احدى الحالات الاتية:
ا ـ بحجة تامين وظيفة او عمل في ادارة عمومية.
ب ـ بفعل شخص يلتمس من العامة مالا لاصدار اسهم او سندات او غيرها من الوثائق لشركة او لمشروع ما.

مادة 643 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

كل من استغل احتياجات او عدم خبرة او اهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره او مجذوب او معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شانه الاضرار بمصالحه او مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن مائة ليرة.

مادة 644 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار او لوعدة وهو ينوي عدم دفع ثمنها او كان يعرف انه لا يمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة حتى مائة ليرة اذا لم يردها او لم يدفع ثمنها بعد انذاره.

مادة 652 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

كل من اقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع او بمقابل غير كاف او على استرجاع كل المقابل او بعضه بعد سحب الشك او على اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (641).

مادة 653 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

1- من اقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكا بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور اعلاه.
2- تضاعف هذه العقوبات اذا استحصل المجرم على الشك لتغطية قرض بالربى.

مادة 658 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

1- تشدد وفقا لمنطوق المادة (247) العقوبات المنصوص عليها في المادتين (656) و (657) اذا ارتكب الجرم احد الاشخاص المذكورين ادناه بالاموال المسلمة اليهم اوالمناط امرها بهم وهم:
ا ـ مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اموالها.
ب ـ وصي القاصر وفاقد الاهلية او ممثله.
ج ـ منفذ الوصية او عقد الزواج.
د ـ كل محام او كاتب عدل او وكيل اعمال مفوض.
هـ ـ كل مستخدم او خادم ماجور.
و ـ كل شخص مستناب من السلطة لادارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها.
2- ويمكن ان يمنع المجرم منعا باتا عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم.

المادة 17 ـ المرسوم /1/ لعام 2011
تلغى المادة (641)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا:
إما باستعمال الدسائس.
أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
أو باستعماله اسما مستعارا أو صفة كاذبة.
عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى خمسين ألف ليرة، ولا يستفيد المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ إلا في حالة إزالة الضرر.
2- يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم







قديم 21-06-2011, 02:43 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفاصيل العفو الثالث لعام 2011 بالمرسوم التشريعي 72 لعام 2011

ثالثاً ـ شروط خاصة لنفاذ المرسوم :
المادة /2/ يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة /هـ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم اسقاط هذا الادعاء حتى وإن تم الاسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويأخذ مفعول اسقاط الحق الشخصي تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي كافة المبالغ والنفقات المحكوم بها في صندوق المحكمة.

المادة 3 /أ / يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة /أ / من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ صدوره.

ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة /4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.








موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات القضائية الصادرة في مجلة المحامون العددان 11،12 لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 18-06-2011 10:56 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 01:56 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع