منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 4281 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-06-2011, 05:30 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ابراهيم بلال
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي ابراهيم بلال

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي ابراهيم بلال غير متواجد حالياً


افتراضي ممارسة صارخة ضد القانون؟؟؟

أسرد عليكم أيها الزملاء الكرام ممارسة موظف عام ؛ وأطلب نصحكم ورأيتكم للحل إن وجد؟؟
حضر موكل إلي وعرض علي شيكات لمباشرة الدعوى (شيك بلا رصيد) فطلبت إليه مراجعة فرع المصرف المسحوب عليه الشيك لتزويده بإشعار لحالة الشيك.......
تفاجئت بعد ثلاثة أيام بالموكل يقول أنه ذهب إبتداءً للمصرف وطلبت إليه الموظفة أن يترك لها الشيكات لترسلها إلى الإدارة بعد أن (استجوبته عن مصدرها) علماً أن شيكات ليست بمزورة .. ولدى مراجعته للإدارة تبين أنها لم ترسل الشيكات بعد فعاد إليها وطلب إليها الشيكات فطلبت إمهاله ليوم آخر ..... تبين أنها أتصلت بمحرر الشيكات وما كان من الأخير إلا أن أجتمع بالموكل وأتفقا على حل بالتراضي .
عاد الموكل في اليوم التالي للموظفة وطلب إليها الشيكات وأخبرها (مشي الحال) فرفضت تسليمه الشيكات إلى أن أكتبته تعهداً بعدم استعمال الشيكات في حال لم تتم المصالحة الودية وأن البنك ليس مسؤولاً عن أي شكوى لاحقة...............

أعتقد أن الشيكات من دفتر خرج من فرعها بشكل غير أصولي.. ولكي تغطي تقصيرها ألزمت الموكل بكتابة التعهد السابق ذكره ..

وسؤالي : بغض النظر عن التجاوز غير المبرر على حقوق العملاء والمراجعين ...
ماذا لو لم يتم التراضي الودي النهائي بين المحرر والمسحوب لمصلحته؛ هل يجوز للمصرف التمسك بتعهد الموكل هذا ؟؟ وهل للمدعى عليه المستقبلي: التمسك بذلك ؟؟







رد مع اقتباس
قديم 16-06-2011, 11:22 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ممارسة صارخة ضد القانون؟؟؟

طلب هذا التعهد من موكلك قد يهدف الى عرقلة حقه باللجوء للقضاء وهذا يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 319 من قانون العقوبات لذا فهو بدون اي قيمة قانونية حقيقية.
مادة 319 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات
1- كل فعل من شانه ان يعوق السوري عن ممارسة حقوقه او واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة، اذا اقترف بالتهديد والشدة او باية وسيلة اخرى من وسائل الاكراه الجسدي او المعنوي.
2- اذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات، واذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة من شهرين الى سنتين.
ملاحظة: تراجع المواد (49) و (50) و (51) من المرسوم التشريعي 26 تاريخ 14/4/1973 وتعديلاته المتعلقة بقانون الانتخابات العامة والباحثة في هذا الموضوع.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للمحامي ممارسة أعمال الوساطة المالية في سوق الأوراق المالية؟ المحامي ناهل المصري أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 1 06-10-2010 05:16 PM
قانون الهيئة المركزية للتفتيش - رقم 24 لعام 1984 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 08:31 PM
قانون تنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان القطري المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 04-07-2006 09:46 PM
قانون شركات التامين العماني رقم 12 اسنة 1979 المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 03-05-2005 12:33 AM
القانون المصرفي العماني رقم 7 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 20-11-2004 12:18 AM


الساعة الآن 10:45 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع