رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة -1 ينهى العمل بالمرسوم رقم 1145 الصادر بتاريخ 5-7-1950 وتعديلاته والمتضمن احداث مكتب خاص ملحق بمجلس الضابطة الجمركية والذي يطلق عليه اسم مكتب مكافحة التهريب.
المادة -2 ينهى العمل بأحكام المادة 26 من قانون الضابطة الجمركية رقم 37 لعام 2006 المتضمنة الحاق المكتب السري لمكافحة التهريب بمجلس الضابطة الجمركية.
المادة -3 تناط مهام المكتب المذكور اعلاه بمديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك.
المادة -4 تؤمن نفقات مكافحة التهريب من الحصص المخصصة لصندوق مكافحة التهريب اعمالا للمادة 289 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 ويمسك لهذه الغاية حساب خاص تقيد فيه في جانب الايرادات الحصص المخصصة لهذا الصندوق وفي جانب المصاريف سائر النفقات المصروفة على خدمة مكافحة التهريب مديريات مركزية.. اقليمية.. ضابطات جمركية.
المادة -5 تحول جميع الحسابات العائدة لمكتب مكافحة التهريب "المكتب السري" الى صندوق مكافحة التهريب.
المادة -6 يصدر وزير المالية بناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة قرارا يحدد فيه الاسس المالية للايرادات والنفقات الخاصة بهذا الصندوق.
المادة -7 يصدر المدير العام للجمارك التعليمات التنفيذية لمهام مديرية مكافحة التهريب.
المادة -8 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6-7- 1432 هجري الموافق لـ8-6-2011ميلادي.