منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 3207 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-06-2011, 05:00 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمار حمودي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمار حمودي غير متواجد حالياً


افتراضي بلاغ رقم7405 /15 حول ما يجب أن تتضمنه إضبارة العقد عند إرسالها للجنة العقود لدراستها


الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
الرقم : 7405/15
بلاغ
بالرغم من صدور العديد من بلاغاتنا التي تنظم عملية إرسال العقود التي تخضع لمصادقة اللجنة الاقتصادية ورئاسة مجلس الوزراء بموجب المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2000 المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2002 فإن بعضاً من الجهات العامة لا تتقيد بهذه البلاغات .
ومن منطلق الحرص على السرعة في انجاز تصديق العقود وتمكين لجنة دراسة العقود من دراستها بالسرعة الممكنة نطلب إلى كافة الجهات العامة عند رفع العقود للتصديق تضمين اضبارة العقد ما يلي :
1- كتاب إرسال موقع من الوزير المختص الذي تتبع له الجهة المتعاقدة مشفوعاً برأيه .
2- مذكرة تلخص وتوضح الإجراءات المتبعة منذ الإعلان وحتى إعداد العقد مرفقاً بها الوثائق التالية :
1- نسخة أصلية عن الصحف التي نشر بها الإعلان عن المناقصة أو طلب العروض .
2- بياناً يتضمن عدد العروض المقدمة وتاريخ تقديمها مع بيان الجهات التي تقدمت بها وأسمائها وهل لها وكلاء وأسماؤهم .
3- دفاتر الشروط (الحقوقية -المالية-الفنية ) الخاصة.
4- عدد من نسخ العقد وملاحقه إن وجدت بحيث لا يقل عن أربع نسخ مصدقة من المراجع المخولة بذلك قانونا ( الوزير المختص الذي تتبع له الجهة المتعاقدة - مجلس الدولة بالنسبة للعقود التي تخضع لمصادقته بموجب قانون مجلس الدولة ) .
5- الصكوك الصادرة بتشكيل لجنة المناقصة واللجان الفنية واللجان الأخرى ذات الصلة.
6- محاضر لجنة المناقصات مرتبة حسب تسلسلها الزمني ومحاضر اللجان الفنية التي قامت بدراسة العروض وحددت النتائج .
7- صفة الموقع عن المتعهد المرشح على العقد والصك الذي يخوله بذلك.
8- وثيقة توفر الاعتماد .

إذا كان العقد منظماً بالاستناد إلى إحدى حالات التعاقد بالتراضي المحددة في القانون /51/ لعام 2004 يجب تقديم مذكرة توضح الأسباب الداعية للجوء إلى التعاقد بالتراضي لا سيما ما يتعلق بالفقرة /11/ من البند /أ/ من المادة /39/ والفقرة /ج/ من المادة ذاتها .
راجين الاطلاع والتقيد بما ورد أعلاه علماً بأن كل عقد لا يتضمن المعلومات المشار إليها أعلاه سيتم إعادة العقد للوزارة المعنية .
ب.م دمشق في 29/5/2011 م .






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
حمايــــة المســـتهلك المتعاقد عن بعد المحامية دينا حبال رسائل المحامين المتمرنين 1 24-04-2008 07:52 AM
القانون المدني المصري المحامي محمد صخر بعث قوانين جمهورية مصر العربية 4 29-11-2006 12:23 PM
قانون المواد المدنية والتجارية القطري رقم 16 لسنة 1971 المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 03-12-2004 05:23 AM
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 03-12-2004 05:11 AM


الساعة الآن 09:49 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع