![]() |
|
موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() مرسوم تشريعي رقم 68عام1953قانون منع نقل البضائع من بلاد العدو مادة1 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة : أ*- كل من اقدم او حاول ان يقدم مباشرة او بواسطة شخص مستعار على استيراد او بيع او شراء او حيازة او نقل بضائع مصدرة من بلاد العدو او معاد تصديره منها و هو عالم بذلك . ب*- كل من صدر او حاول تصدير بضائع الى بلاد العدو راسا او الى بلد اخر بغية تصديرها اليها و سواء اكانت هذه البضائع موجودة في سوريا ام واردة برسم احد الموانئ السورية او برسم شخص سوري الجنسية او مقيم في سوريا . لا تقل العقوبة عن خمس عشرة سنة اذا ثبت بان هذه الجرائم ارتكبت بناء على اتفاق جار مع احدى المؤسسات الموجودة في بلاد العدو او العاملة لحسابها . و يحكم فوق ذلك بمصادرة البضائع و نشر الحكم في الصحف و على باب المحل التجاري الذي وقع الجرم فيه . مادة2 تصادر واسطة النقل و يعتبر سائقها مشتركا بالجرم اذا ثبت عليه بان البضائع واردة من بلاد العدو او مصدرة اليها . مادة3 يعاقب بالحبس لا اقل من ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن مئة ليرة سورية كل من حاز نقدا خاصا ببلاد العدو و تداول فيه و يحكم فوق ذلك بمصادرة هذا النقد لمصلحة خزانة الدولة . مادة4 تضع وزارة الاقتصاد الوطني تعليمات لمراقبة عمليات الاستيراد و التصدير تطبيقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي . مادة5 يمكن اعتبار الشركات السورية و الاجنبية و المؤسسات المالية التي لها مصالح هامة او فروعا و وكالات في بلاد العدو بحكم الهيئات و الاشخاص المقيمين في بلاد العدو و المحظور التعامل معهم و ذلك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني . مادة6 تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الجرائم المخلة بامن الدولة المقصودة بالفقرة الاولى من المادة (19) من قانون العقوبات . مادة7 كل من علم بالجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي و لم يخبر سلطات الدولة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر . مادة8 يتولى ملاحقة الجرائم التي تقع بمخالفة احكام هذا المرسوم التشريعي او القرارات و التعليمات الصادرة بالاستناد اليها رجال الضابطة العدلية و الموظفون الذين تنتدبهم لذلك وزارة الدفاع الوطني او وزارة الاقتصاد الوطني و يكون لهم في جميع الاحوال الحق في دخول مكاتب الهيئات و كذلك المصانع و المحال و المخازن و غيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع الاشياء المشار اليها كما يكون لهم الحق في طلب تقديم السجلات و غيرها من المستندات و الدفاتر و الفواتير مما يكون له شان في مراقبة تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي و الاطلاع عليها في اي وقت من الاوقات . مع الاحتفاظ بكل عقوبة اشد مفروضة بنص اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر و بغرامة لا تتجاوز مئتي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من رفض ان يقدم السجلات و المستندات المشار اليها في الفقرة او دون فيها بيانات لا تكون مطابقة للحقيقة . مادة9 يصرف20% من قيمة الاشياء المصادرة وفاقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي للموظفين و غيرهم الذين يقدمون معلومات او يقومون باي عمل من شانه تسهيل اثبات او ظهور الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي ، يوزع هذا المبلغ بين المستحقين عند تعددهم بنسبة مجهود كل منهم . مادة10 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي . مادة11 ينشر هذا المرسوم التشريعي و يبلغ من يجب لتنفيذ احكامه و تودع نسخة عنه الى مجلس النواب حين انتخابه
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة | المحامي سميح الزعيم | تحديث القوانين | 4 | 07-02-2010 06:24 PM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:00 PM |
![]() |