![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اذا لم يقترن هذا المرسوم بإلغاء القانون/49/لعام 1980 فإن الاشخاص المنتسبين للاخوان المسلمين سيعتبرون مرتكبين لجرم معاقب عليه بالاعدام بتاريخ اليوم الاول بعد صدور مرسوم العفو أي في 1/6/2011
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() لا شك في أن هذا المرسوم يستفيد منه بعض مرتكبي الجرائم وخاصة في الفترة مابين العفو الحالي والعفو السابق الصادر في 7/3/2011 لكن أعتقد وبرأيي الشخصي المتواضع : أن هناك وبلا شك تناقض في هذا المرسوم من وجهة نظر قانونية وبحيث أنه هل من المعقول أن يشمل المرسوم جريمة عقوبتها الاعدام أو الحكم المؤبد أو الاشغال الشاقة ( طبعاً مقترنة باسقاط الحق الشخصي ) , ولا يشمل جنح كثيرة مثل : تزوير مصدقة حسن سلوك أو فقر حال ( 457 ) استعمال طابع مزور (441) وبعض جرائم التزوير أو سرقة محاصيل وما شابه ...... إلخ أليس الأحرى كان تشميلها بهذا العفو مقترنة مع إسقاط الحق الشخصي أسوة بالجنايات والتي هي أشد وطأً المشمولة بالعفو كجرائم القتل مثلاً ؟!
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]()
0000000 نعم استاذ يوسف ويشمل الاحتيال واصدار شيك بدون رصيد وجنايات الامن الاقتصادي جزئياً ولا يشمل الجرائم التي ذكرتها
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
بما أن المرسوم أعطى المستفيد مهلة ثلاثة أشهر لتسليم نفسه فأعتقد أن المهلة تمتد لـ 1/9 . أعتقد أن القانون 49/1980 عفى عنه الزمن و أضحى إلغاؤه من الأولويات التي يجب أن يبدأ بها عهد الإصلاح ، كما يجب إعادة النظر بوضع المحاكم الميدانية التي تشبه محاكم التفتيش ، بدلاً من الاكتفاء بالتغني بإلغاء محاكم أمن الدولة ، فمحاكم أمن الدولة رغم صيتها السيء كان يترافع أمامها المحامي بينما محاكم الميدان يمكن تشبيهها بمحاكم الأشباح ، إذ لا يعرف المحامي أين مكانها حتى .
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
ولا ننسى كافة اشكال القضاء الاستثنائي بما فيها القضاء العسكري |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() سؤال للزملاء ما مصير الجرائم التي لم يقدم بها ادعاء مثلا(حوادث السير - الاحتيال - اساءة الامانة بعد توجيه الانذار)هل اصبحت دعاوى مدنية ----وغيرها التي حدثت قبل العفو ولم يقدم ادعاء بها حتى تاريخه |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() سؤال للزملاء ما مصير الجرائم ك(الاحتيال و- اساءة الامانة بعد توجيه الانذار - حوادث السير -)التي لم يقم المجنى عليه بعد الادعاء هل لا يحق له اقامة الادعاء جزائيا وبالنسبة للعفو برأي لا يشمل الجرائم العادية حتى جرم الافتراء المشمول بالعفو السابق طالما هناك ادعاء ---الا اذا اسقط الحق الشخصي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() سؤال بمحله فعلاً ، و محير لأن المرسوم لم يعالج مثل هذا الوضع ، و برأيي أن الملاحقة الجزائية لمثل هذه الجرائم ممكنة ما لم تكن سقطت بإسقاط الحق الشخصي صراحة .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||||
|
![]() السلام عليكم:
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() استاذ معتز |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
وإذا استفاد المحكوم عليهِ من عفو عام ، حُسبت العقوبة بعد تنزيل الجزء الذي سقـط بالعفـو العام ( [1] ) .ولكنْ إذا استفـاد المحكوم عليـهِ من قانون عفو خاص فإن حساب المدة يجب أنيَتِمَّ على حساب المدة الأصلية للعقوبة(ذلك أنالعفو الخاص يعادل التنفيذ)( [2]). ----------------------------------------------------- [1] ) الهيئة العامة لمحكمة النقض قرار 496 تاريخ 8/6/1958 والقرار 59 تاريخ 5/10/1985 وجاء فيه :" إن العقوبة المقررة في نتيجة الحكم هي التي تعتبر في حساب المدة التي يجب بحثها في منح وقف الحكم النافذ . كما أن المدة الباقية بعد تطبيق قانون العفو العام تعتبر أساساً في هذا الحساب " [2] ) د. عبد الوهاب حومد – المفصل في شرح قانون العقوبات – القسم العام – ص(990) ولك تحياتي
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() ماذا عن الجرائم المشمولة بالعفو والمرتكبة قبل تاريخ 31/5/2011 ولم يحرك بها أي إدعاء وتقدم بعد صدور المرسوم الشاكي بإدعاء شخصي أو شكوى شخصية إلى النيابة العامة فهنا يوجد طرحان يمكن النقاش بهما:
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
أرى أن العفو شمل افعالاً جرمية قد يكون ارتكبها منتسبون للجماعة، ولم يشمل الانتماء لجماعة الاخوان المسلمين بحد ذاته والمجرَّم بنص المرسوم 49 |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||||
|
![]() فهنا يوجد طرحان يمكن النقاش بهما:
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||
|
![]() المادة 4- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي او شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() سؤال محير فعلا
فهل من حكم بالاعدام سيشمله قانون العفو وهل من حكم بالاعدام من ثلاثين سنة لم ينفذ به هذا الحكم وهل اصلا بقي احدا من هؤلاء الجماعة من ثلاثين عام في السجون حتى الان كما انه لماذا لا يفرح عن جثامين الذين جرى اعدامهم من هؤلاء الجماعة ولماذا لم يجر تسجيل واقعات الوفاة في السجل المدني حتى هذا التاريخ وهل يعتقد احد ان هناك احدا من هؤلاء الجماعة ما يزال حيا وموقوفا حتى تاريخه ثم بعد ذلك اين هم المغيبين في السجون من هؤلاء الجماعة وكيف يتسنى لذويهم الوصول الى حقيقة ما حدث لهم هل يستطيع احد اجابتي هنا وانا هنا اتساءل معكم اذا لم يقترن هذا المرسوم بالالغاء فان الاصلاح سيبقى اعرجا ويسير على قدم واحدة |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() اذا كان هناك شكوى وضبط منظم قبل تاريخ العفو ولكن ليس هناك ادعاء شخصي واراد الشخص دفع السلفة بعد مرسوم العفو والسير بالدعوى الجزائية فهل شمول الجرم بالعفو يجعل الدعوى الجزائية مردودة للقضاء المدني ام مجرد دفع السلفة النيابة تحرك الدعوى العامة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||||
|
![]() بحال وجود شكوى وضبط قبل صدور مرسوم العفو فهنا النيابة العامة لابد لها من تحريك الإدعاء كونه توجد شكوى شخصية قبل صدور مرسوم العفو وبذلك لا يشمل الجرم بالعفو رقم 61 لعام 2011 لكن المعضلة إذا كان لا يوجد شكوى أو ضبط لجرم مرتكب قبل تاريخ العفو وتقدم الشاكي أو المدعي أمام النيابة العامة لتحريك الإدعاء فهل تحرك النيابة العامة الإدعاء هنا أم تمتنع عن ذلك وتحتج بشمول الجرم بالعفو وتطلب من المدعي مراجعة القضاء المدني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]() السلام عليكم اشكرك استاذ محمد فدائما تدفعنا للتفكير وتحفيز دماغنا القانوني وجهة نظري ان طالما ان الشاكي يريد دفع السلفة والتمس تحريك الدعوى العامة ........فلا تملك النيابة العامة القول ان الجرم قد شمل بالعفو رقم 61 \2011 وذلك لان القانون قد اشترط للاستفاده من احكامه وجود الاسقاط او عدم وجود شكوى وبالتالي اذا لم تكن الدعوى حركت بعد فاين سيوجد الاسقاط .. ويكون المثل واضحا جليا في دعاوى الشيكات وسندات الامانه .....فلا يعقل ان ترفض النيابة العامة تحريك الادعاء بشيك بلا رصيد او بسند امانه لان الجرم مرتكب قبل صدور العفو رقم 61 \2011 بل براي يبقى حق الشاكي محفوظ حتى سقوط الجرم بالتقادم ولعل ذلك قصور في الصياغه القانونية للمرسوم اذا جعل رقاب المدعى عليهم بيد الشاكي او المدعي حسب الحال .....وربما هذه الحالة ستسبب الكثير من حالات الابتزاز وخاصة ان المرسوم لم يورد مدة السنة التي كان يوردها في المراسيم السابقة والتي كانت يتحدد حق الشاكي بها لاتخاذ صفة المدعي الشخصي ورفع الدعوى امام المحاكم الجزائية هذا راي والله اعلم ولك ولكل من ساهم في هذا النقاش وافر الشكر والاحترام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||||
|
![]() أستاذة ياسمين شكراً لك على مشاركتك والتي إشتقنا لهذه المشاركات:
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
صباح الخير شكرا استاذ محمد الحقيقه ان سؤالك في محله ......ولكن ولننظر للموضوع من وجهة نظر اخرى ........ هل يمكن ان نقول ان من معه شيك موقع قبل صدور المرسوم يبله ويشرب ميته؟؟...!!!!!! لا يمكن القول بهذا لان في هذا الوقل اضاعة لحقوق العباد صحيح في مجال للابتزاز ولكن لايمكن تاويل نص المرسوم وتحميله مالم يحمل فالنص اشترط للاستفاادة من احكامه وجود الاسقااط او عدم وجود الشكوى اين يجب وجود الاسقاط ؟؟؟؟او اين سيوجد ان لم تكن هناك دعوى .........اوضبط منظم اظن ان النص اشترط وجود الاسقاط وهذا اي الاسقاط لايمكن افتراضه ابدا والجرم لايمكن تشميله بالعفو الا بوجود الاسقاط فالنيابة تحرك الادعاء ...........واذا حصل الاسقاط امام المحكمة تشمل المحكمة واذا لم يحصل الاسقاط حكمت المحكمة بالحبس والغرامة كان العفو لم يكن هذا راي ولك وافر الاحترام |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | ||||||||||||||
|
![]() أستميح الأساتذة الكرام بطرح سؤال:
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||||
|
![]() لا تستغربوا يا أصدقاء من كثرة التناقضات فعلى سبيل المثال لا الحصر :
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
القضاء العقاري | المحامي منير صافي | مقالات قانونية منوعة | 3 | 21-02-2011 12:06 PM |
قانون الهيئة المركزية للتفتيش - رقم 24 لعام 1984 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 08:31 PM |
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:00 PM |
تقنين أصول المحاكمات المدنية | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 25 | 01-12-2006 01:57 PM |
![]() |