منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 11172 التعليقات 23
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-05-2011, 08:54 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201

اذا لم يقترن هذا المرسوم بإلغاء القانون/49/لعام 1980 فإن الاشخاص المنتسبين للاخوان المسلمين سيعتبرون مرتكبين لجرم معاقب عليه بالاعدام بتاريخ اليوم الاول بعد صدور مرسوم العفو أي في 1/6/2011







التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 31-05-2011, 09:56 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي يوسف قدورة
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي يوسف قدورة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يوسف قدورة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201

لا شك في أن هذا المرسوم يستفيد منه بعض مرتكبي الجرائم وخاصة في الفترة مابين العفو الحالي والعفو السابق الصادر في 7/3/2011


لكن أعتقد وبرأيي الشخصي المتواضع :



أن هناك وبلا شك تناقض في هذا المرسوم من وجهة نظر قانونية وبحيث أنه هل من المعقول أن يشمل المرسوم جريمة عقوبتها الاعدام أو الحكم المؤبد أو الاشغال

الشاقة ( طبعاً مقترنة باسقاط الحق الشخصي ) , ولا يشمل جنح كثيرة مثل : تزوير مصدقة حسن سلوك أو فقر حال ( 457 ) استعمال طابع مزور (441) وبعض جرائم

التزوير أو سرقة محاصيل وما شابه ...... إلخ


أليس الأحرى كان تشميلها بهذا العفو مقترنة مع إسقاط الحق الشخصي أسوة بالجنايات والتي هي أشد وطأً المشمولة بالعفو

كجرائم القتل مثلاً ؟!






التوقيع


رد مع اقتباس
قديم 31-05-2011, 10:08 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي يوسف قدورة مشاهدة المشاركة
  
لا شك في أن هذا المرسوم يستفيد منه بعض مرتكبي الجرائم وخاصة في الفترة مابين العفو الحالي والعفو السابق الصادر في 7/3/2011




لكن أعتقد وبرأيي الشخصي المتواضع :


أن هناك وبلا شك تناقض في هذا المرسوم من وجهة نظر قانونية وبحيث أنه هل من المعقول أن يشمل المرسوم جريمة عقوبتها الاعدام أو الحكم المؤبد أو الاشغال

الشاقة ( طبعاً مقترنة باسقاط الحق الشخصي ) , ولا يشمل جنح كثيرة مثل : تزوير مصدقة حسن سلوك أو فقر حال ( 457 ) استعمال طابع مزور (441) وبعض جرائم

التزوير أو سرقة محاصيل وما شابه ...... إلخ

أليس الأحرى كان تشميلها بهذا العفو مقترنة مع إسقاط الحق الشخصي أسوة بالجنايات والتي هي أشد وطأً المشمولة بالعفو

كجرائم القتل مثلاً ؟!

0000000
نعم استاذ يوسف ويشمل الاحتيال واصدار شيك بدون رصيد وجنايات الامن الاقتصادي جزئياً ولا يشمل الجرائم التي ذكرتها







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

رد مع اقتباس
قديم 31-05-2011, 10:33 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي مازن ابراهيم مشاهدة المشاركة
   اذا لم يقترن هذا المرسوم بإلغاء القانون/49/لعام 1980 فإن الاشخاص المنتسبين للاخوان المسلمين سيعتبرون مرتكبين لجرم معاقب عليه بالاعدام بتاريخ اليوم الاول بعد صدور مرسوم العفو أي في 1/6/2011



بما أن المرسوم أعطى المستفيد مهلة ثلاثة أشهر لتسليم نفسه فأعتقد أن المهلة تمتد لـ 1/9 .

أعتقد أن القانون 49/1980 عفى عنه الزمن و أضحى إلغاؤه من الأولويات التي يجب أن يبدأ بها عهد الإصلاح ، كما يجب إعادة النظر بوضع المحاكم الميدانية التي تشبه محاكم التفتيش ، بدلاً من الاكتفاء بالتغني بإلغاء محاكم أمن الدولة ، فمحاكم أمن الدولة رغم صيتها السيء كان يترافع أمامها المحامي بينما محاكم الميدان يمكن تشبيهها بمحاكم الأشباح ، إذ لا يعرف المحامي أين مكانها حتى .






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 31-05-2011, 10:50 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي عارف الشعَّال مشاهدة المشاركة
  
كما يجب إعادة النظر بوضع المحاكم الميدانية التي تشبه محاكم التفتيش ، بدلاً من الاكتفاء بالتغني بإلغاء محاكم أمن الدولة ، فمحاكم أمن الدولة رغم صيتها السيء كان يترافع أمامها المحامي بينما محاكم الميدان يمكن تشبيهها بمحاكم الأشباح ، إذ لا يعرف المحامي أين مكانها حتى .



ولا ننسى كافة اشكال القضاء الاستثنائي بما فيها القضاء العسكري







رد مع اقتباس
قديم 01-06-2011, 12:58 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عمار حمودي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمار حمودي غير متواجد حالياً


افتراضي سؤال حول جرائم شملها مرسوم العفو الأخير

سؤال للزملاء ما مصير الجرائم التي لم يقدم بها ادعاء مثلا(حوادث السير - الاحتيال - اساءة الامانة بعد توجيه الانذار)هل اصبحت دعاوى مدنية ----وغيرها التي حدثت قبل العفو ولم يقدم ادعاء بها حتى تاريخه







رد مع اقتباس
قديم 01-06-2011, 01:11 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عمار حمودي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمار حمودي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201

سؤال للزملاء ما مصير الجرائم ك(الاحتيال و- اساءة الامانة بعد توجيه الانذار - حوادث السير -)التي لم يقم المجنى عليه بعد الادعاء هل لا يحق له اقامة الادعاء جزائيا وبالنسبة للعفو برأي لا يشمل الجرائم العادية حتى جرم الافتراء المشمول بالعفو السابق طالما هناك ادعاء ---الا اذا اسقط الحق الشخصي







رد مع اقتباس
قديم 01-06-2011, 08:00 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
اسماعيل عبد الله المحامي
نقابة المحامين - دمشق

الصورة الرمزية اسماعيل عبد الله المحامي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


اسماعيل عبد الله المحامي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201



صدر العفو العام بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 31 /5 / 2011

وننبه لما يلي :


أ - جميع الجرائم المشمولة بالعفو لا تسقط عقوبتها أو جزء منها إذا كان في الدعوى إدعاء أو شكوى شخصية ويلزم إسقاط الإدعاء الشخصي للاستفادة من هذا العفو ..

مثلا جرائم الشيكات من دون رصيد وجرائم اساءة الائتمان وجرائم الاحتيال لا تسقط عقوبتها ما لم يتم إسقاط الإدعاء الشخصي.


ب - مرتكبو الجنايات المتوارون عن الأنظار يجب عليهم تسليم أنفسهم خلال ثلاثة أشهر وغير واضح إن كان هذا النص ينطبق على الجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980 (تنظيم الاخوان المسلمون )



ج - أهم الجرائم الغير مشمولة بالعفو :


1- جرائم الدعارة وترويجها وجرائم الزنا والسفاح والخطف ( القانون رقم10 لعام 1961 ) وقانون العقوبات.

2- جرائم ترويج وتهريب المخدرات ( القانون رقم 2 لعام 1993 ).

3- جرائم تهريب وتجارة الاسلحة المهربة ( المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 ).

4- حمل السلاح على سورية في صفوف العدو أو التجند معه والقيام بأعمال عدوانية ضد سورية زمن الحرب والتعاون مع العدو وجرائم التجسس

5- الاعمال التي يقصد منها شل الدفاع الوطني وأعمال الارهاب والاعمال المسلحة التي تستهدف اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي والتحريض على ذلك وتزويدها بالمواد المتفجرة

6- كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 ( أي بالاسلحة والمواد المتفجرة ) تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال
الشاقة الموقتة.

7- تخلف الشاهد بعذر كاذب وشهادة الزور امام القضاء


8- تقليد او استعمال خاتم الدولة أو الادارة السورية او الاجنبية

9- تقليد أو تزييف العملة والطوابع بقصد ترويجها

10 - جرائم التزوير التي يقوم بها الموظف أثناء تأديته وظيفته و جرائم تزوير الاوراق الرسمية والخاصة و إعطاء مصدقة كاذبة

11- التقدم لسلطة عامة بهوية كاذبة

12- جرائم الاجهاض

13- جرائم السرقة


14- خطف الاطفال وتزوير النسب

15- جرائم الاغتصاب والاعتداء على قاصر والخطف أو الاغواء بقصد الزواج والحض على الفجور والدعارة والتعرض للاخلاق العامة




د- الرسوم المحكوم بها بحكم قطعي غير مشمولة بالعفو بالاضافة الى مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء





نعيد ونؤكد أن الجرائم المشمولة بالعفو إن كان في الدعوى شكوى أو إدعاء شخصي فيلزم حكما إسقاط الإدعاء الشخصي ولو بعد صيرورة الحكم قطعيا حتى يستفاد من العفو.


والسؤال كيف يستفاد من ربع المدة للمشمولين بالعفو

مثلا إذا كانت العقوبة الأصلية ثمان سنوات وسقط نصفها بالعفو وصارت أربع سنوات

هل يستفيد المحكوم من ربع المدة قبل العفو أم من ربع المدة بعد العفو

أي هل تصبح ربع المدة سنة واحدة فيمكن الإفراج عنه بعد مرور ثلاث سنوات على العقوبة

أم تبقى سنتان بناءا على العقوبة الاصلية ويمكن الافراج عنه بعد مرور سنتين ؟










التوقيع

المحامي اسماعيل العبد الله
رد مع اقتباس
قديم 01-06-2011, 08:12 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول جرائم شملها مرسوم العفو الأخير

سؤال بمحله فعلاً ، و محير لأن المرسوم لم يعالج مثل هذا الوضع ، و برأيي أن الملاحقة الجزائية لمثل هذه الجرائم ممكنة ما لم تكن سقطت بإسقاط الحق الشخصي صراحة .






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 01-06-2011, 08:26 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي معتز كنج
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي معتز كنج

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي معتز كنج غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول جرائم شملها مرسوم العفو الأخير

السلام عليكم:

قد دخلت إلى منتدانا لطرح مثل هذا السؤال إذ قمت مؤخراً بتوجيه إنذار عن طريق الكاتب بالعدل متعلق بسندات أمانة وغداً تنتهي مهلة الوفاء المحددة فيه , فهل شمل العفو جرم هذا المؤتمن إذا لم يقم بالسداد غداً , أم أنه يعتبر مرتكباً للجرم بتاريخ انتهاء المدة المحددة في الإنذار للوفاء؟







التوقيع

كُلَّما ازددتُ عِلْماً , ازددتُ عِلْماً بجَهْلي

رد مع اقتباس
قديم 01-06-2011, 08:52 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول جرائم شملها مرسوم العفو الأخير

استاذ معتز
أرى انه من الناحية القانونية لا وجود للجرم الا من لحظة اكتمال عناصره (اركان الجرم)
وجرم اساءة الائتمان لا وجود له الا بتوافر النية الجرمية (قيام المؤتمَن بتغيير حيازته للأمانة من مؤقتة وعرضية الى حيازة كاملة دائمة)
ومجرد المطالبة برد الامانة لا يكفي ما لم يمتنع المؤتمَن عن ردها الامر الذي يتحقق حكماً بانتهاء المهلة الممنوحة له دون ردها.
وبالتالي فالعبرة لتاريخ انتهاء المهلة دون الوفاء.
هذا رأيي
تقبل تحياتي







رد مع اقتباس
قديم 01-06-2011, 10:09 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
عدنان الصلاوي
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية عدنان الصلاوي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عدنان الصلاوي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل عبد الله المحامي مشاهدة المشاركة
  



والسؤال كيف يستفاد من ربع المدة للمشمولين بالعفو

مثلا إذا كانت العقوبة الأصلية ثمان سنوات وسقط نصفها بالعفو وصارت أربع سنوات

هل يستفيد المحكوم من ربع المدة قبل العفو أم من ربع المدة بعد العفو

أي هل تصبح ربع المدة سنة واحدة فيمكن الإفراج عنه بعد مرور ثلاث سنوات على العقوبة

أم تبقى سنتان بناءا على العقوبة الاصلية ويمكن الافراج عنه بعد مرور سنتين ؟




وإذا استفاد المحكوم عليهِ من عفو عام ، حُسبت العقوبة بعد تنزيل الجزء الذي سقـط بالعفـو العام ( [1] ) .ولكنْ إذا استفـاد المحكوم عليـهِ من قانون عفو خاص فإن حساب المدة يجب أنيَتِمَّ على حساب المدة الأصلية للعقوبة(ذلك أنالعفو الخاص يعادل التنفيذ)( [2]).
-----------------------------------------------------

[1] ) الهيئة العامة لمحكمة النقض قرار 496 تاريخ 8/6/1958 والقرار 59 تاريخ 5/10/1985 وجاء
فيه :" إن العقوبة المقررة في نتيجة الحكم هي التي تعتبر في حساب المدة التي يجب بحثها في منح
وقف الحكم النافذ . كما أن المدة الباقية بعد تطبيق قانون العفو العام تعتبر أساساً في هذا الحساب "

[2] ) د. عبد الوهاب حومد – المفصل في شرح قانون العقوبات – القسم العام – ص(990)


ولك تحياتي






التوقيع


{قالَ ربي بما أنعمت علي فلن أكونَ ظهيراً للمجرمين}

رد مع اقتباس
قديم 01-06-2011, 10:49 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201

ماذا عن الجرائم المشمولة بالعفو والمرتكبة قبل تاريخ 31/5/2011 ولم يحرك بها أي إدعاء وتقدم بعد صدور المرسوم الشاكي بإدعاء شخصي أو شكوى شخصية إلى النيابة العامة فهنا يوجد طرحان يمكن النقاش بهما:
1ـ هل أصبح شمول الجرم المرتكب من المدعى عليه حق مكتسب له كونه لم يوجد إدعاء أو شكوى تى تاريخ صدور العفو وتمتنع النيابة العامة عن تحريك الإدعاء؟؟؟؟؟؟؟ وهنا ربما تضيع حقوق المتضرر من الجرم.
2ـ أو بمجرد تقديم الشكوى للنيابة أو الإدعاء يبطل مفعول مرسوم العفو عن الجرم ويحرك الإدعاء على المدعى عليه ويعتبر العفو هنا كأن لم يكن كونه كان معلق على شرط عدم وجود إدعاء ؟؟؟؟؟ وربما هذا هو قصد المشرع.
أي عبارة عدم وجود إدعاء شخصي أو شكوى شخصية تنسحب على الدعوى المنظورة أمام القضاء أم على الجرم وإن لم يحرك به إدعاء بعد أمام القضاء ؟؟؟؟؟







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 01-06-2011, 11:24 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي مازن ابراهيم مشاهدة المشاركة
   اذا لم يقترن هذا المرسوم بإلغاء القانون/49/لعام 1980 فإن الاشخاص المنتسبين للاخوان المسلمين سيعتبرون مرتكبين لجرم معاقب عليه بالاعدام بتاريخ اليوم الاول بعد صدور مرسوم العفو أي في 1/6/2011

أرى أن العفو شمل افعالاً جرمية قد يكون ارتكبها منتسبون للجماعة، ولم يشمل الانتماء لجماعة الاخوان المسلمين بحد ذاته والمجرَّم بنص المرسوم 49







رد مع اقتباس
قديم 01-06-2011, 11:45 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول جرائم شملها مرسوم العفو الأخير

فهنا يوجد طرحان يمكن النقاش بهما:
1ـ هل أصبح شمول الجرم المرتكب من المدعى عليه حق مكتسب له كونه لم يوجد إدعاء أو شكوى حتى تاريخ صدور العفو وتمتنع النيابة العامة عن تحريك الإدعاء؟؟؟؟؟؟؟ وهنا ربما تضيع حقوق المتضرر من الجرم.
2ـ أو بمجرد تقديم الشكوى للنيابة أو الإدعاء يبطل مفعول مرسوم العفو عن الجرم ويحرك الإدعاء على المدعى عليه ويعتبر العفو هنا كأن لم يكن كونه كان معلق على شرط عدم وجود إدعاء ؟؟؟؟؟ وربما هذا هو قصد المشرع.
أي عبارة عدم وجود إدعاء شخصي أو شكوى شخصية تنسحب على الدعوى المنظورة أمام القضاء أم على الجرم وإن لم يحرك به إدعاء بعد أمام القضاء ؟؟؟؟؟
على ما أعتقد لابد لهذه النقطة من تفسير من إدارة التشريع بوزارة العدل وبشكل عاجل وسريع.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 02-06-2011, 12:53 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
اسماعيل عبد الله المحامي
نقابة المحامين - دمشق

الصورة الرمزية اسماعيل عبد الله المحامي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


اسماعيل عبد الله المحامي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201

المادة 4- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي او شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.


إن أغلب الجرائم التي فيها ضرر شخصي مباشر يكون فيها شكوى شخصية أو ادعاء شخصي

ولكن لتحقيق العدالة يجب عدم شمول العفو قبل إسقاط الحق الشخصي في الجرائم قيد التحقيق او المنظورة أمام القضاء والتي فيها ضرر شخصي مباشر.







التوقيع

المحامي اسماعيل العبد الله
رد مع اقتباس
قديم 02-06-2011, 10:42 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
صبحي مرديخي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


صبحي مرديخي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201

سؤال محير فعلا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي مازن ابراهيم مشاهدة المشاركة
   اذا لم يقترن هذا المرسوم بإلغاء القانون/49/لعام 1980 فإن الاشخاص المنتسبين للاخوان المسلمين سيعتبرون مرتكبين لجرم معاقب عليه بالاعدام بتاريخ اليوم الاول بعد صدور مرسوم العفو أي في 1/6/2011

فهل من حكم بالاعدام سيشمله قانون العفو
وهل من حكم بالاعدام من ثلاثين سنة لم ينفذ به هذا الحكم
وهل اصلا بقي احدا من هؤلاء الجماعة من ثلاثين عام في السجون حتى الان
كما انه لماذا لا يفرح عن جثامين الذين جرى اعدامهم من هؤلاء الجماعة
ولماذا لم يجر تسجيل واقعات الوفاة في السجل المدني حتى هذا التاريخ
وهل يعتقد احد ان هناك احدا من هؤلاء الجماعة ما يزال حيا وموقوفا حتى تاريخه
ثم بعد ذلك اين هم المغيبين في السجون من هؤلاء الجماعة
وكيف يتسنى لذويهم الوصول الى حقيقة ما حدث لهم
هل يستطيع احد اجابتي هنا
وانا هنا اتساءل معكم اذا لم يقترن هذا المرسوم بالالغاء
فان الاصلاح سيبقى اعرجا ويسير على قدم واحدة






رد مع اقتباس
قديم 08-06-2011, 12:27 AM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
سهام بكرو
عضو مساهم

الصورة الرمزية سهام بكرو

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


سهام بكرو غير متواجد حالياً


110336 Imgcache رد: نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201

اذا كان هناك شكوى وضبط منظم قبل تاريخ العفو ولكن ليس هناك ادعاء شخصي واراد الشخص دفع السلفة بعد مرسوم العفو والسير بالدعوى الجزائية فهل شمول الجرم بالعفو يجعل الدعوى الجزائية مردودة للقضاء المدني ام مجرد دفع السلفة النيابة تحرك الدعوى العامة







رد مع اقتباس
قديم 08-06-2011, 01:06 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201

بحال وجود شكوى وضبط قبل صدور مرسوم العفو فهنا النيابة العامة لابد لها من تحريك الإدعاء كونه توجد شكوى شخصية قبل صدور مرسوم العفو وبذلك لا يشمل الجرم بالعفو رقم 61 لعام 2011 لكن المعضلة إذا كان لا يوجد شكوى أو ضبط لجرم مرتكب قبل تاريخ العفو وتقدم الشاكي أو المدعي أمام النيابة العامة لتحريك الإدعاء فهل تحرك النيابة العامة الإدعاء هنا أم تمتنع عن ذلك وتحتج بشمول الجرم بالعفو وتطلب من المدعي مراجعة القضاء المدني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 10-06-2011, 12:05 PM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
ياسمين الشام
عضو مميز

الصورة الرمزية ياسمين الشام

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


ياسمين الشام غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201

السلام عليكم
اشكرك استاذ محمد فدائما تدفعنا للتفكير وتحفيز دماغنا القانوني
وجهة نظري
ان طالما ان الشاكي يريد دفع السلفة والتمس تحريك الدعوى العامة ........فلا تملك النيابة العامة القول ان الجرم قد شمل بالعفو رقم 61 \2011
وذلك لان القانون قد اشترط للاستفاده من احكامه وجود الاسقاط او عدم وجود شكوى
وبالتالي اذا لم تكن الدعوى حركت بعد فاين سيوجد الاسقاط ..
ويكون المثل واضحا جليا في دعاوى الشيكات وسندات الامانه .....فلا يعقل ان ترفض النيابة العامة تحريك الادعاء بشيك بلا رصيد او بسند امانه لان الجرم مرتكب قبل صدور العفو رقم 61 \2011
بل براي يبقى حق الشاكي محفوظ حتى سقوط الجرم بالتقادم
ولعل ذلك قصور في الصياغه القانونية للمرسوم اذا جعل رقاب المدعى عليهم بيد الشاكي او المدعي حسب الحال .....وربما هذه الحالة ستسبب الكثير من حالات الابتزاز
وخاصة ان المرسوم لم يورد مدة السنة التي كان يوردها في المراسيم السابقة والتي كانت يتحدد حق الشاكي بها لاتخاذ صفة المدعي الشخصي ورفع الدعوى امام المحاكم الجزائية
هذا راي والله اعلم
ولك ولكل من ساهم في هذا النقاش
وافر الشكر والاحترام






رد مع اقتباس
قديم 10-06-2011, 12:22 PM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201

أستاذة ياسمين شكراً لك على مشاركتك والتي إشتقنا لهذه المشاركات:
ونعود لمثالك وهو الشيك أو السند فلو كان الشيك أو السند محرر قبل صدور العفو وكذلك الإنذار العدلي للسند مبلغ قبل صدور العفو فهنا يكون المدعى عليه اكسب حق بهذا المرسوم بشمول جرمه بالعفو لعد وجود إدعاء أو شكوى فلو ذهب المدعي بعد ذلك للنيابة العامة وقدم إدعاء أو شكوى وحركت النيابة العامة الدعوى بذلك تحرم المدعى عليه من شمول جرمه بالعفو وأثناء سير الدعوى أسقط المدعي الشخصي حقه بالدعوى فهنا على المحكمة تشميل الجرم بالعفو مرة ثانية .
والسؤال هنا هل يعقل أن يكون العفو لعبة بيد المدعي لإبتزاز المدعى عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 10-06-2011, 12:48 PM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
ياسمين الشام
عضو مميز

الصورة الرمزية ياسمين الشام

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


ياسمين الشام غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamad مشاهدة المشاركة
  

والسؤال هنا هل يعقل أن يكون العفو لعبة بيد المدعي لإبتزاز المدعى عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

صباح الخير
شكرا استاذ محمد
الحقيقه ان سؤالك في محله ......ولكن ولننظر للموضوع من وجهة نظر اخرى ........
هل يمكن ان نقول ان من معه شيك موقع قبل صدور المرسوم يبله ويشرب ميته؟؟...!!!!!!
لا يمكن القول بهذا لان في هذا الوقل اضاعة لحقوق العباد
صحيح في مجال للابتزاز ولكن لايمكن تاويل نص المرسوم وتحميله مالم يحمل
فالنص اشترط للاستفاادة من احكامه وجود الاسقااط او عدم وجود الشكوى

اين يجب وجود الاسقاط ؟؟؟؟او اين سيوجد ان لم تكن هناك دعوى .........اوضبط منظم

اظن ان النص اشترط وجود الاسقاط وهذا اي الاسقاط لايمكن افتراضه ابدا
والجرم لايمكن تشميله بالعفو الا بوجود الاسقاط
فالنيابة تحرك الادعاء ...........واذا حصل الاسقاط امام المحكمة تشمل المحكمة
واذا لم يحصل الاسقاط حكمت المحكمة بالحبس والغرامة كان العفو لم يكن
هذا راي
ولك وافر الاحترام






رد مع اقتباس
قديم 10-06-2011, 02:37 PM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201

أستميح الأساتذة الكرام بطرح سؤال:


هل مطالبة المدعي للمدعى عليه بحقه (قيمة الشيك مثلاً) لكي يقبل بإسقاط حقه تشكل ابتزازاً للمدعى عليه؟

برأيي لا .... وخير ما في قانون العفو هذا أنه ربط الحق بعدم وجود حقوق شخصية أو إسقاط هذه الحقوق.

إياكم والذمم ... إياكم وحقوق الناس

إن الله جل في عليائه الذي وسعت رحمته وعفوه كل شيء يعفو عن كل شيء إلا حقوق العباد فتحال للعباد ....

فبأي حق يمكن لأي قانون أن يعفو ويتجاوز حقوق الناس وديونهم وأموالهم.

وفي هذه المسألة .. مسالة إسقاط الحق الشخصي والشيك والجرائم المرتبطة بالحق الشخصي عموماً ... كان المفترض بالقانون برأيي وكحل من الحلول أن يعطي مدة للمدعي الشخصي لإقامة دعواه وتنصيب نفسه مدعياً شخصياً (سنة كما في بعض المراسيم السابقة وكما تفضلت الأستاذة ياسمين) بحيث تعتبر كل الجرائم المشمولة ساقطة بالعفو عند انتهاء هذه المدة دون وجود أو دون تقديم الإدعاء ... ومن جهة أخرى يمكن إعطاء مدة مماثلة لإسقاط الحق الشخصي بحيث يعتبر الجرم غير مشمول بالعفو إذا لم يتم إسقاط الحق الشخصي خلالها... ولا يعود هناك مجال لتشميله بالعفو حتى مع وجود الإسقاط عند انتهاءها.
إن قانون العفو في الحقيقة مشوب بالنقص والغموض وبعض العيوب التي أشار إليها الزملاء وغيرها ... وهذا النقص المفروض أن يغطيه الاجتهاد .

وأنا مع التشدد في التشميل في العفو في حال وجود إدعاء شخصي ... ومع الاجتهاد بحق الشاكي بتقديم دعواه ما دام الجرم لم يسقط بالتقادم ... ومتى أقيمت الدعوى وقدم الإدعاء الشخصي لم يعد من مجال لتشميل الجرم بالعفو دون إسقاط

وتقبلوا تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 10-06-2011, 10:50 PM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
المحامي يوسف قدورة
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي يوسف قدورة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يوسف قدورة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نقاش حول مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/201

لا تستغربوا يا أصدقاء من كثرة التناقضات فعلى سبيل المثال لا الحصر :

مرسوم رفع حالة الطوارىء أنهى حالة الطوارىء والغريب العجيب أنه لم يلغِ قانون الطوارىء ؟!







التوقيع


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
القضاء العقاري المحامي منير صافي مقالات قانونية منوعة 3 21-02-2011 12:06 PM
قانون الهيئة المركزية للتفتيش - رقم 24 لعام 1984 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 08:31 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM
تقنين أصول المحاكمات المدنية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 25 01-12-2006 01:57 PM


الساعة الآن 01:29 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع