الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم /6/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي:
مادة1:تضاف الفقرة الآتية إلى المادة /192/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 وفق مايلي:
خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز التعيين على وظائف مديرية الجمارك العامة إلا بموجب مسابقة أو اختبار وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة و لا يعتد بأي نصوص خاصة تقضي بغير ذلك سواء وردت بموجب قوانين أو تعليمات أو أحكام قضائية باستثناء المهندسين و الذين يبقون خاضعين لقانونهم الخاص.
كما لا يجوز التعاقد لدى مديرية الجمارك العامة إلا وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة حصراً ويبقى تعيين عناصر الضابطة الجمركية وفق أحكام القانون /37/ لعام 2006
مادة2:ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 30-1-1432 هجري الموافق لـ 5-1-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد