المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2011 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1: تلغى محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28-3-1968 وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 2: تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد