منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

إضافة رد
المشاهدات 7807 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-04-2011, 11:32 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي منير صافي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي منير صافي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي منير صافي غير متواجد حالياً


110331 Imgcache نموذج دعوى جمركية بطلب إبطال عقد تسوية لعيب الاكراه


مقام محكمة البداية الجمركية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : ..................... يمثله المحامي منير صافي

بموجب سند التوكيل المرفق والمصدق أصولاً .

الجهة المدعى عليها :

1ـ السيد المدير العام للجمارك إضافة لوظيفته


2ـ السيد المدير العام لجمارك دمشق إضافة لوظيفته .................................. تمثلهما إدارة قضايا الدولة بدمشق .


الدعوى : ابطال عقد تسوية لعلة الاكراه و استرداد مبلغ تصفيه و وقف بيع بضاعة محجوزة .


في الوقائع :
*********

بتاريخ / / 2009 أقدم رجال الضابطة الجمركية المكتب السري على مداهمة مستودع الموكل و صادروا البضاعة الموجودة فيه و التي كانت الجهة المدعية قد استوردتها بشكل نظامي بموجب الايصالات المبرزة و اقتادته موجودا بداعي أن البضاعة المصادرة مهربة و غير مطابقة للبيانات و نظم بالبضاعة الضبط اللازم


(( صورة عن التصفية الجمركية الخاصة بالبضاعة المصادرة مرفق بها إيصالات الدفع ))

و رغم أن الموكل ابرز لعناصر الضابطة ما يثبت أن البضاعة مستوردة وبشكل نظامي بموجب الفواتير والبيانات المبرزة إلا أنهم ضربوا بها عرض الحائط و لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث و التدقيق و المطابقة بين هذه البضاعة المصادرة و البيانات المرفقة بملف الدعوى و انتهكوا التعميم الصادر عن المديرية العامة للجمارك و خرقوها خرقا واضحا إذ أن التعميم ذي الرقم / 3857/ق .ع / 2001/ ينص على :

(( 1- في حال حجز بضاعة مسموحة بالاستيراد و متوافرة بالأسواق المحلية و المفرق عدم تنظيم ملف جزائي فورا بل اعتبار القضية قيد التحقيق و تكليف صاحب البضاعة تقديم أية ثبوتيه من فاتورة أو صورة بيان وضع بالاستهلاك ليصار إلى دراستها .

2 – عدم توقيف صاحب البضاعة احتياطيا و الاكتفاء بحجز البضاعة و واسطة النقل إن وجدت

3 – البضاعة الموجودة في محلات تجارية أو مستودعات تسلم إلى صاحبها كشخص ثالث مؤتمن و تعهدا خطيا بعدم التصرف بها و يحتفظ لدى الضابطة أو الأمانة بعينات منها .

4 – في حال ثبت بنتيجة المطابقة أن البضاعة مستوردة نظاميا يطوى الموضوع و إذا لم يثبت ذلك ينظم ملف جزائي و يعطى مجراه النظامي

كل مخالفة لمضمون هذه المذكرة تستوجب المساءلة المسلكية الشديدة بحق العامل المسؤول ))

(( ربطا صورة عن التعميم رقم / 3857/ ق . ع 2001))


و حيث أنه جاء في كتاب نظام القضايا البند 97 :
********************************
إن المعاملة الجوهرية في المسائل الجمركية هي البيان , فعدم تقديم البيان يشكل مخالفة و المستورد أو المصدر الذي يسعى لإدخال بضائع إلى الأراضي السورية أو إخراجها منها بغير رقابة موظفي الجمارك يرتكب مخالفة الاستيراد أو التصدير دون بيان . و إذا انطوى البيان على أمور غير صحيحة سمي بيانا مخالفا
و حيث أن القانون نص على إجراء التحكيم في حال الخلاف حول مواصفات البضاعة و إلى ما يتضمنه البيان الجمركي العائد للبضاعة من وزن و نوع و كافة المواصفات الأخرى , إذ نص على أنه في حال النزاع بين إدارة الجمارك و الأشخاص على منشأ البضاعة و نوعها و جنسها و قيمتها فإن التحكيم هو المختص في حل النزاع و بيان ماهية و نظامية البضاعة موضوع دعوانا هذه

في عنصر الاكراه المبطل للعقد وفقا لأحكام المادة 128 من القانون المدني :
**************************************************

أن قابلية العقد للإبطال لا ترجع إلى طبيعة الأشياء ولا إلى المصلحة العامة مباشرة و إنما ترجع إلى الرغبة في حماية العاقدين ضد عدم إدراكه أهمية التصرفات التي يقدم عليها او حمايتها من خطر ما وقع فيه من غلط أو تدليس أو ما خضع له من إكراه أو استغلال

و حيث أنه و من الرجوع إلى كافة الاجتهادات و النصوص فإن محكمة النقض اعتبرت و وفقا للاجتهاد بأن مجرد دخول الموكل إلى إدارة الجمارك و ايقافه يعد ارهابا يؤثر على الارادة و لمحكمتكم الموقرة استنباط الاكراه لكونه من الوقائع المادية

لما كان الاجتهاد القضائي مستقر على أن

يعتبر وجود المطعون ضده موقوفا لدى ادارة الجمارك ومحجوزة حريته ظرفا ماديا صعبا يحمل على الاكراه على القبول بالتسوية مع الإدارة وبالتالي يصبح عقد التسوية غير ملزم له .


(نقض رقم 11 أساس 2228 تاريخ 23 / 1 / 1989 سجلات النقض

و لما كان عناصر الجمارك قد أقدموا على حجز حرية الموكل و توقيفه من قبلهم و إن الرهبة التي ولدها هذا الإكراه في نفس المتعاقد هو الذي حمل الموكل على التعاقد سيما و ان من صدر عنه الإكراه قادراً على إيقاع ما هدد به

و حيث أن نص المادة /128/ من القانون المدني قد نصت على أنه يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطات رهبه بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون وجه حق و كانت قائمة على أساس ,و تكون الرهبه قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرق الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال


كما استقر الاجتهاد القضائي على ان :

(( وان امتناع الجمارك عن الإفراج عن البضاعة حتى تأدية الرسم المذكور يشكل نوعا من الاكراه يخول صاحبها استرداده عملا بالمادتين 128و182 مدني )) .

(( قرار رقم نقض سوري 41اساس94تاريخ21/1/1975-مجلة المحامون -ص144/ 1975 , القاعدة 866 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1424 )) .

و على هــذا استــقر اجتهـــاد محكمــــة النقــــض :

(( 1- إن الذي يفسد الرضا ليس الوسائل المادية في الإكراه بل الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد وكل ضغط تتأثر به إرادته فيندفع للتعاقد , 2- إن استعمال وسائل مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع يحقق الإكراه ويبطل العقد )) .

(( غرفة ثانية – قرار / 339/ أساس/ 6786 / تاريخ 4/3/ 1992/ المحامون لعام 1993 العددان 7و 8 ص 726 القاعدة 1200 من موسوعة القضاء المدني للاستاذ إدوار عيد ))

و نظرا لكل ما سبق بيانه فإن هذا الأمر يجعل عقد التسوية مشوبا بالبطلان لكونه عقد تحت وقع الأكراه على إرادة المدعي و يستوجب بالتالي إبطال عقد التسوية و إعادة المبلغ المدفوع و لا سيما أن المدعي يملك البيانات المثبته لنظامية البضاعة المحجوزة و هذا ما سنتركه للجنة التحكيمية وفقا لمهامها التي رسمها لها القانون

ثانيا : في طلب وقف البيع :
******************
حيث أن الجهة المدعى عليها قد صادرت البضاعة العائدة للجهة الموكلة ولما كانت البضاعة المحجوزة من العدد الصناعية و غير ممنوع الاتجار بها كونها مستوردة بموجب
إجازة استيراد و و أدخلت إلى البلاد بصورة نظامية و بموجب بيان جمركي و بعد أن دفعت عنها الرسوم الجمركية بموجب إيصال رسمي كما هو ثابت من الفواتير المبرزة
وباعتبار أن الجهة المدعى عليها جادة و تسعى إلى بيعها بالمزاد العلني بقصد الاضرار بالجهة المدعية وحيث أن بيع البضاعة قبل إجراء الكشف عليها ومطابقتها مع الفاتورة المبرزة بملف الدعوى صورة طبق الأصل عنها يحرم الموكل من حقه بإثبات نظاميتها ومن حقه من الدفاع عن نفسه ولما كان بالأمر عجلة زائدة باعتبار أن المحكمة الجمركية يدخل باختصاصها النظر بالأمور المستعجلة حسب نص المادة 219 من قانون الجمارك وباعتبار أن الضرر الواحد وعلى فرض ثبوته يجبر مرة واحدة وكون الجهة المدعى عليها حجزت البضاعة دون وجه حق رغم نظاميتها بموجب البيانات المبرزة إضافة إلى أن الجهة الموكلة سددت إكراها الكفالة الضامنة لحقوق الجمارك في حال ثبوتها بموجب الايصال المبرز بملف الدعوى

الأمر الذي يتطلب إتخاذ تدبير مستعجل بوقف البيع إذ أن البضاعة المصادرة هي من النوع المسموح استيراده و التي يجوز وضعه بالاستهلاك المحلي و بالتالي لا يوجد ما يمنع من التريث ببيعها باعتبار أن قرار وقف البيع هو تدبير مستعجل لا يؤثر على سير دعوى الأساس .

لهذه الاسباب و نظرا لما تقدم لذلك فإننا نلتمس من مقامكم :
*****************************************
قيد هذه الدعوى أصولا في سجل الأساس و إعطاء القرار المعجل النفاد في غرفة المذاكرة بوقف بيع البضاعة موضوع عقد التسوية المؤرخ في .. / / 2009
ومن ثم دعوة الجهة المدعى عليها إلى المحكمة أصولاً إلى أقرب جلسة ممكنة و إجراء التحكيم على البضاعة موضوع الدعوى و مطابقتها على الفاتورة المبرزة بالدعوى أصولاً , وبيان منشأها والتثبت من نظاميتها و بعد الثبوت نلتمس من مقامكم إعطاء القرار بــ :

1 – إبطال عقد التسوية المبرم ذي الرقم / / و المؤرخ في .

2 – إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المبلغ الوارد في التصفيتين و المدفوع من قبل موكلي دون وجه حق و البالغة تسعة ملايين و ثلاثمائة و ستون ألف و ستون ليرة سورية مع الفائدة القانونية .

3 – إلزام الجهة المدعى عليها بتسليم الموكل البضاعة المحجوزة و المستوردة من قبله نظاميا بموجب البيانات المرفقة بالدعوى .

4 ـ تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب والحد الأدنى للوكالة .


دمشق في / / 2009



وتفضلوا بقبول فائق الإحترام


الوكيل
</B></I>






التوقيع

المحامي
منير أحمد صافي
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) المحامي بسام محتسب بالله مقالات قانونية منوعة 0 01-11-2009 12:56 PM
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM


الساعة الآن 05:07 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع