منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 4897 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-02-2006, 09:58 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد الدرويش البوحبال
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي عدم رفع الظلم عن /67/ مالكاً تمت مصادرة أراضيهم الزراعية

[align=justify]ما هو السر في عدم رفع الظلم عن /67/ مالكاً تمت مصادرة أراضيهم الزراعية على مستوى القطر...؟ !

1. لابد من التفريق بين المصادرة والاستيلاء في قانون الإصلاح الزراعي ، لأن هناك خلطا كبيرا بينهما، فكثيرون هم الذين يعتبرون الاستيلاء مصادرة، والاستملاك مصادرة، والحق معهم لأنها جميعاً تعني قيام الدولة بانتزاع الملكية من الأفراد قهراً (جبراً)، فالاستيلاء يكون على الزيادة الموجودة لدى المالك المشمول بقانون الإصلاح الزراعي، أما المصادرة فهي عقوبة فرضها المشرع على المالك المشمول بقانون الإصلاح الزراعي ، ولم يتقدم ببيان عن ملكيته الزراعية، وتشمل جميع الأراضي الزراعية العائدة له عملاً بأحكام المادة / 15 / من المرسوم التشريعي رقم /145/ لعام 1966 الصادر بعد حركة 23 شباط

عام 1966 وهو أحد تعديلات قانون الإصلاح الزراعي ( والمشمول بقانون الإصلاح الزراعي هو الذي تكون ملكيته تفوق الحد الأعلى المسموح بتملكه)، ومن المعروف أن لجان الإصلاح الزراعي هي : لجنة الاستيلاء ولجنة الاعتماد في كل محافظة ، واللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة في وزارة الزراعة، والمصادرة أصبحت نوعين : مصادرة كلية تشمل جميع أراضي المالك الزراعية ( وهذا هو الأصل ) ومصادرة جزئية تشمل بعض أراضي المالك الزراعية ( وهو اجتهاد من لجان الإصلاح الزراعي لم يأت القانون على ذكرها ) ، وقد رأى مجلس الإدارة للإصلاح الزراعي في جلسته رقم /4/ تاريخ 10/6/1969 وفي تفسيره للمادة /15/ المذكورة أن الغاية من وضع هذه المادة في المرسوم هي ضمان الاستيلاء على المساحة الزائدة عن سقف الملكية المحددة بالقانون ، والإسراع في عمليات الاستيلاء بدليل تحديد فترة شهرين لتقديم البيان من تاريخ صدور هذا المرسوم ، ونظراً لعدم تمكن مجلس الإدارة من التفرغ من دراسة قضايا المصادرة ( بشكل سريع ) ، فقد رأى المجلس التخلي عن صلاحياته في صياغة قضايا المصادرة المبنية في قانون إلى اللجنة التنفيذية و فوضها بالبت بمحاضر المصادرة المرفوعة من لجان الاعتماد في ضوء تقديرها عن حسن أو سوء نية المالك وأوضاعه المادية والاجتماعية ، وتصدر قراراتها بتصديق أو تعديل محاضر المصادرة بشكل معلل ، وتكون قراراتها قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة .

ـــ ولقد تم البت بجميع محاضر المصادرة من قبل اللجنة التنفيذية ( بشكل سريع ) ، حيث تم التصديق على بعضها وتم عدم التصديق على البعض الآخر ، وقد بلغ مجموع عدد المالكين الذين شملت أراضيهم بأحكام المادة /15/ من المرسوم التشريعي /145/ لعــ 1966 ـــام /67/ مالكاً موزعين حسبما يلي :
/11/ مالكاً في محافظة دمشق ، و /1/ مالكاً في محافظة حمص ، و/5/ مالكين في محافظة حماة ،و/14/ مالكاً في محافظة اللاذقية ، و/7/ مالكين في محافظة طرطوس ،و /12/ مالكاً في محافظة إدلب ، /2/ مالك في محافظة حلب ، /12/ مالكاً في محافظة الرقة ، و/1/ مالكاً في محافظة دير الزور،و/2/مالك في محافظة الحسكة . ومعظم هؤلاء كانت مصادرتهم مصادرة جزئية ،أما الذين كانت مصادرتهم مصادرة كليّة فإن عددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليدين ، وتعويضهم جميعاً لا يكلف الدولة شيئاً ، سواء بالتعويض العيني أو النقدي وذلك لقلة عددهم على مستوى القطر ، وكما رأينا فإن المشرع لم تكن المصادرة عنده غاية ، وإنما الغاية عنده هي الاستيلاء على المساحة الزائدة عن سقف الملكية ، أما لجان الإصلاح الزراعي آنذاك وبكل ما تحمله من حقد أسود فإن المصادرة عندها غاية وهدف ، والدليل على ذلك هو أنها لم تطبق قانون الإصلاح الزراعي ، وإنما طبقت قانون ( قراقوش ) فمثلاً صادرت أشخاصاً غير مشمولين بقانون الإصلاح الزراعي وبالتالي غير ملزمين بتقديم بيان عن ملكيتهم ، وذلك عندما قامت بجمع ملكية زوجاتهم وأولادهم وأحفادهم مع ملكية الأب أو الجد ( الذي لا يعمل بالزراعة ) حتى تفوق الحد الأعلى وتبرز مصادرتها ، كما أنها لم تعتد بأسناد التمليك المسجلة في السجل العقاري بموجب قرارات القاضي العقاري المبرمة ، وقانون الإصلاح الزراعي يعتد بالملكية الفردية المستقلة للابن وللزوجة ويعتبر قرارات القاضي العقاري المبرمة حجة على الكافة بما فصلت فيه
لأنه جهة رسمية بتسجيل الأراضي وهذا ما أكده قرار مجلس الإدارة المعمم بالبلاغ رقم/2س ق/
تاريخ 10/3/1966 ، كما أنها صادرت أشخاصاً متوفين قبل صدور المرسوم بعدة سنوات وقانون الإصلاح الزراعي يقول : ( المكلف بتقديم البيان هو الشخص الحي بتاريخ صدور القانون ) ، ومن المعروف في كل القوانين الوضعية والسماوية أن الشخص بمجرد وفاته تؤول جميع أملاكه إلى ورثته ، كما أنها صادرت أشخاصاً تم الاستيلاء عليهم منذ صدور قانون الإصلاح الزراعي في عام 1958 وجرت تصفية ملكيتهم بموجب محاضر رسمية من مؤسسة الإصلاح الزراعي ومع ذلك لم تعتد بمحاضرها هذه وقامت بمصادرة جميع أراضيهم الزراعية ,
ومن الطرائف التي قامت بها لجان الاستيلاء والاعتماد في محافظة الرقة أنها كلفت من أعضائها ( كلاً من مندوب الحزب ومندوب اتحاد الفلاحين ) لتقديم المعلومات المتوفرة لديهم حول الوضع المعاشي و الاجتماعي والمالي لبعض المصادرين وقد ذكرت في محضرها تاريخ 12/5/1968 (أن المالك فلان يملك بيت سكن مؤلف من 12 غرفة من الاسمنت ويملك حوالي /300/ رأس من الغنم ، ويملك بيت سكن بالقرية مع أولاده الثلاثة من الاسمنت /9/ غرف مع منتفعاته ، ويظن بوجود ذهب لديه ) وهنا نرى أنها ذكرت بيت المسكن مرتين مرة مؤلف من/12/غرفة ومرة أخرى 9 غرف مع منتفعاته والحقيقة هي /6/ غرف من الاسمنت و/3/ من الطين ، (وكأن هذا البيت يقع في حي أبو رمانة أو المالكي في مدينة دمشق ) ، أما بالنسبة للأغنام فلا يملك رأس واحد من الغنم ، أما بالنسبة للذهب فإن اللجنة تظن بوجود ذهب لديه ، فهل يعقل أن تبني هذه اللجان قراراتها على الظن والتخمين أم كان عليها أتبني قراراتها على الجزم واليقين ، علماً أن قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته لم ينص سواء بشكل صريح أو بالتلميح على أن المالك إذا كانت حالته المادية جيدة يكون هذا سبباً من أسباب المصادرة , وعن مالك آخر في نفس المحضر ذكرت اللجنة أن ( حالته المادية ضعيفة ) ، ومع ذلك قامت بمصادرته ، وعن مالك آخر في نفس المحضر ذكرت اللجنة حرفياً أنه ( يملك دار فخمة جداً مؤلفة من مربع ثماني غرف مؤلف من اثني عشر غرفة وديوان من الاسمنت والبناء جيد جداً والبيت منور بالكهرباء ، وعنده /250/ رأس من الغنم وحالته المادية جيدة جداً , والنية سيئة , ولم يتقدم بإقرار عن ملكيته وذلك عن قصد وبسوء نية ) لذلك ترى اللجنة مصادرته , وبعد فترة عدلت عن قرارها وقررت عدم مصادرته ، إذاً ما هو المعيار أو المكيال الذي تعتمده هذه اللجان .... لا أحد يعرف ؟! ، وهناك حالات وأمثلة لا تخطر على قلب بشر , وتحتاج إلى مجلدات ولا مجال لذكرها , وباختصار فإن هذه اللجان قامت بجميع الطرق غير القانونية لتشميل هؤلاء المصادرين بقانون الإصلاح الزراعي ، وتبرز مصادرتهم بقرارات غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ، ومن الأخطاء الفادحة التي ارتكبها مجلس الإدارة عندما تخلى عن صلاحياته إلى اللجنة التنفيذية وفوضها بالنظر في قضايا المصادرة ، لأن مجلس الإدارة لو نظر بقضايا المصادرة لاختلف الأمر فعلى الأقل لقام بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي والسبب في ذلك هو أن هناك فرق كبير بين مجلس الإدارة وبين اللجنة التنفيذية , فمجلس الإدارة يتألف من وزير الزراعة رئيساً وعضوية وزراء المالية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة الخارجية ، وهؤلاء الوزراء لا ينصاعون لوزير الزراعة وهم على قدر كافٍ من المسؤولية , ولا يمكن لوزير الزراعة أن يهيمن عليهم وهذه هي الحكمة التي رآها المشرع عندما جعل تشكيل مجلس الإدارة كذلك , أما اللجنة التنفيذية فإنها تتألف من : وزير الزراعة رئيساً وعضوية كل من معاوني وزير الزراعة ومدير أملاك الدولة ، وهؤلاء جميعاً يتبعون لوزير الزراعة ويرتبطون معه برابطة التسلسل ، وينصاعون له وبالتالي فإن قرارات اللجنة التنفيذية تستطيع أن تعتبرها صادرة عن وزير الزراعة فقط ، والمفارقة العجيبة أن تقرر اللجنة التنفيذية تنفيع المصادرين ، كما في قرارها رقم /3/ لعام 1969 الذي لم ينفذ إلى الآن .
2. بعد قيام الحركة التصحيحية في عام 1970 كان من أولوياتها حل مشكلة الأراضي التي تمت مصادرتها ، لأنها من الأخطاء التي وقعت ويجب تصحيحها والدليل على ذلك كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /1300/1/ تاريخ ـــا 1/ 6/1971 الموجه إلى السيد
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي والمتضمن بأنه بعد إطلاع المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ ـــا 31/5/1971 على الشرح الذي قدمه السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي حول موضوع الأراضي المصادرة في عدد من المحافظات رأى المجلس تأليف لجنة برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وعضوية وزراء الأشغال والتموين والمالية والثقافة والدولة والاقتصاد والعدل والدفاع والداخلية وذلك لدراسة موضوع المصادرة عملاً بالمرسوم التشريعي رقم /145/ عام 1966 ووضع الحلول اللازمة لها على أن تقدم نتيجة دراستها خلال ثلاث أيام .
ـــ قامت اللجنة المشار إليها بإجراء الدراسة المطلوبة بموجب محضر اجتماعها رقم /3/ تاريخ ـــا 3/6/1971 واقترحت صيغة للحل بالنسبة لكافة الإشكالات الناجمة عن تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي سواء المتعلق منها بالمالكين المصادرة أراضيهم وفقاً لأحكام المادة /15/ من المرسوم التشريعي رقم /145/ عام 1966 أو المالكين الآخرين المشمولين الذين تضرروا في عمليات الاستيلاء أو الفرز والتجنيب من خلال خطأ مادي أو مخالفة قانونية وارتأت بالنتيجة بأن
يصدر بشأن هذه الصيغة مرسوم تشريعي حسب الأصول كون فقرات الحل المقترح تحمل تعارضاً وأحكام المرسوم التشريعي /145/عام 1966.
ـــ وقد تم إعداد مشروع مرسوم تشريعي , بقي حبراً على ورق إلى الآن ، مع العلم أنه قد صدر مرسوم تشريعي برقم /80/ تاريخ 2/10/1971 أجاز للحاكم العرفي أو نائبه إعادة الأموال المصادرة ( عرفياً ) كلياً أو جزئياً إلى أصحابها أو ورثتهم .
وفي 23/8/1972 أصدرت القيادة القطرية قراراً برقم /269/ يقضي بتشكيل لجنة من وزير الزراعة رئيساً , ورئيس مكتب الفلاحين القطري ورئيس اتحاد الفلاحين أعضاء مهمتها تنفيذ قرار القيادة رقم /263/ تاريخ 24/6/1972 الذي ينص :
مادة1: تنفيذ الأحكام الصادرة في المحاكم للمتضررين من جراء تطبيق المادة /15/ من المرسوم التشريعي رقم /145/ عام 1966 .
مادة2: التعويض للمتضررين من المادة /15/ من المرسوم التشريعي /145/ عام 1966 لمن لم يقيموا الدعاوى أسوة بالذين نالوا أحكاماً بالتعويض .
مادة3 : يعوض تعويضاً عينياً للمتضررين في المادة /15/ من المرسوم التشريعي /145/ عام 1966 من الأراضي التي لم يترتب عليها حقوق للفلاحين أو أي إشكالات أخرى ، وفي حال عدم توفر ذلك يعوض عليهم بالتعويض النقدي ، وحسب معلومات وزارة الزراعة فإنه لم يحصل أي اجتماع للجنة التي شكلت بموجب قرارات القيادة وبقي الموضوع الذي أنيط بها معلقاً إلى الآن.
ـــ وفي عام 1973صدر الدستور الدائم الذي منع المصادرة في المادة /15/منه ـــ الفقرة الثانية التي تقول : ( المصادرة العامة في الأموال ممنوعة ) ، والفقرة الثالثة التي تقول لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي ) ،ومع ذلك فلم يتم تسوية وحل مشكلة الأراضي المصادرة التي باتت مخالفة لأحكام هذا الدستور وإلى الآن .
3. وبعد انتخاب سيادة الدكتور الرئيس بشار الأسد رئيساً للجمهورية ، كان هناك اهتماماً بقضايا المصادرة والدليل على ذلك أن السيد رئيس مجلس الوزارة وجه تعاميم إلى كافة المحافظين ،ومنها كتابه رقم /4602/آ تاريخ 20/7/2002 الموجه إلى السيد محافظ الرقة و المتضمن : موافاة رئاسة مجلس الوزارة بمعلومات تفصيلية عن العقارات والمنشآت والممتلكات والأراضي المصادرة من قبل الدولة وبيان وضعها الحالي وكيفية إدارتها واستثمارها والإشكالات المترتبة عليها إن وجدت مع مقترحكم بشأنها .
ـــ وقد أجابه السيد محافظ الرقة بالكتاب رقم /633/ ص م س تاريخ 17/8/2002 ، وقد أعدت رئاسة مجلس الوزارة دراسة حول ذلك أرسلتها إلى القيادة القطرية وإلى الآن لم يرشح أي شيء حول هذا الموضوع .
4. مادامت المصادرة عقوبة ، والجريمة هي عدم تقديم البيان ، وقد صدرت قوانين عفو منذ
عام 1971 وإلى الآن لاتعد ولا تحصى ، استفاد منها الذين ارتكبوا جرائم عادية وجرائم اقتصادية ، وجرائم واقعة على أمن الدولة ، ولم يستفد منها هؤلاء المصادرين ، فهل يعقل
أن تكون جريمة عدم تقديم بيان إلى الإصلاح الزراعي أخطر من جريمة الاختلاس للمال العام وبمئات الملايين ، وأخطر من الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون ضد المواطنين الأبرياء وضد الوطن في فترة من الفترات ، وتم العفو عن مرتكبيها ، علماً أن هؤلاء المصادرين لم يرتكبوا أي جرم كان ولم يشملهم حتى قانون الإصلاح الزراعي ، ألم يحن الوقت بعد مضي 36 عام من تنفيذ هذه العقوبة القاسية والتي تفوق عقوبة الإعدام ،( ولو تم إعدام هؤلاء المصادرين لكان أخف وطأة من مصادرة أراضيهم ، لأنهم بالنتيجة ماتوا قهراً بالإعدام البطيء) ولأن الإعدام هو عقوبة شخصية أما المصادرة فهي عقوبة غير شخصية ، لأنها تطال عائلات بأكملها ، ويقع عبئها على
كاهل الورثة الأبرياء ، وهذا ما جعل معظم الدساتير والتشريعات الحديثة أن تقرر حضرها ومنعها ، ومنها الدستور الدائم السوري .
5. ثبت لدينا أن القيادة القطرية ومجلس الوزراء واللجنة الوزارية أجمعوا على أن المصادرة من الأخطاء الفادحة التي وقعت قبل قيام الحركة التصحيحية ، ويجب تصحيح ذلك ،والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم يتم التصحيح ؟ ، وما هو السر في ذلك ، علماً أن تعويض هؤلاء المصادرين ، سواء بالتعويض العيني أو النقدي لا يكلف الدولة شيئاً ، لأن عددهم /67/ مالكاً في كل القطر ، وقبل الإجابة على ذلك من قبل المسؤولين ، لابد من التذكير بأن الرئيس عبد الناصر وبعد نكسة عام 1976أخذ يبحث عن أسباب تلك الهزيمة وعلى كافة المستويات ورأى أنه لابد من الإصلاح ولابد من رفع الظلم عن المواطنين الذين لحق بهم الحيف والضيم وذلك برفع الحراسات الشخصية وإعادة المصادرات إلى أهلها وكرس ذلك فيما يعرف ببيان 30 مارس عام 1968 ، ولكن ما حصل هو أن كلاً من سامي شرف وشعراوي جمعة قاما بتحذير الرئيس من فعل ذلك لما قد يسببه الإصلاح وإعادة المصادرات من زعزعة للنظام السياسي آنذاك ، وهذا ما أورده سيد مرعي في كتابه ــــ صفحة 522 ــــ ( الملفات السرية للثورة المصري(.


المحامي محمد الدرويش البوحبال / الرقة







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM
قانون العمل السوري رقم 91 لعام 1959 المحامي محمد فواز درويش موسوعة التشريع السوري 0 14-12-2004 10:31 AM
نظام العمل والعمال السعودي المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 14-12-2004 10:26 AM
قانون العمل الاردني وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 14-12-2004 02:28 AM
قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976 المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 10-12-2004 04:07 AM


الساعة الآن 05:41 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع