منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 14669 التعليقات 26
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-03-2011, 05:22 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي شاهد الحق العام



الأصل أن شاهد الحق العام هو الشخص لذي تطلب سماعه النيابة العامة ن أجل إثبات إدعائها باعتبارها صاحبة الحق بتحريك الدعوى العامة في كافة أنواع الجرائم.
ـ الأساس الشرعي والتاريخي:
لدى البحث في الشرائع القديمة لم أعثر على نص يشير إلى إمكانية سماع المدعي كشاهد للحق العام وأن مقولة اسقف نجران قس بن ساعدة الإيادي ( البينة على من أدعى واليمين على من أنكر) هي أقدم قاعدة قانونية ما تزال حتى هذا التاريخ سائدة وصالحة للعمل بها.
وحينما جاء الإسلام وضع الكثير من القواعد القانونية والقواعد الفقهية التي سار عليها القضاء آلاف السنين من هذه القواعد( لاضرر ولا ضرار)و(لاينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان...)وتأسيساً على ذلك جعل الدستور من الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع.
إن الشريعة الإسلامية هي أول من أبدعت في قول أحكمت آياته من لدن حكيم عليم بأن يشهد المرء لنفسه وعلى نفسه إذا لم يتوفر في لحظة حدوث الواقعة الجرمية أي شاهد آخر أو كان الجرم من النوع الذي لا يمكن أن يحدث بوجود أحد مثل جرم الزنى أو جرم فض البكارة بوعد الزواج ...وغيرها من الجرائم التي تجري بعيد عن أي رقيب.
وقد أنزل العزيز الحكيم في سورة النور الآيات من 6 إلى 9 وهي آيات اللعان التي تقول بعد بم الله الرحمن الرحيم(( والذين يرمون أزواجهم ولم بكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين* ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين* والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين*)).
من خلال الدراسة لآيات اللعان نستطيع أن تستنبط الأحكام التالية:
1ـ إن شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل في القضاء الجزائي .
2ـ إن شهادة المرأة والرجل لنفسه وعلى نفسه جائزة تحت القسم.
3ـ إن شهادتها على نفسها تسقط عنها عقوبة حد الزنى.
4ـ إن شهادته على نفسه تسقط عنه عقوبة حد القذف.
فهل نستطيع أن نستنبط من الآيات السابقة (آيات اللعان) أنه يجوز للمدعي أن يكون شاهداً ويجوز للمدعى عليه أن يكون شاهداً؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دعوة للنقاش







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 25-03-2011, 10:41 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

ذهبت أغلب المحاكم الجزائية لسماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام متدين بذلك على ما كرسه الإجتهاد القضائي لكن ليس أقرب للعدالة ولعدم المحاباة لجوء القاضي الزائي لسماع المدعى عليه كشاهد للحق العام للدفاع عن نفسه عندما يلجأ القاضي لسماع المدعي كشاهد للحق العام لى إثبات دعواه ويقوم القاضي بعد ذلك بترجيح الشهادة الصادقة والصحيحة أو هدرها وفق قناعته الوجدانة التي أعطاه إياها القانون وهل يجد مانع قانوني من سماع المدعى عليه شاهد حق ام عند اللوء لسماع المدعي شاهد حق عام .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

آخر تعديل dbarmaster يوم 29-03-2011 في 10:51 PM.
رد مع اقتباس
قديم 27-03-2011, 09:03 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي صالح مطعم
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي صالح مطعم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي صالح مطعم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

لا يوجد في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا يود في الفقه الإسلامي مانع من سماع شهادة المدعى عليه ولا يوجد في قانون البينات السوري ما يمنع من سماع المدعى عليه كشاهد للحق العام







التوقيع

لكل شيئ آلة , وآلة المؤمن العقل
رد مع اقتباس
قديم 28-03-2011, 05:17 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ياسمين الشام
عضو مميز

الصورة الرمزية ياسمين الشام

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


ياسمين الشام غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

السلام عليكم

يعطيك العافية استاذ محمد
واسمح لي ان اورد هذه المقالة حول اليمين سواء بالنسبة للنمدعي او المدعى عليه ومن ثم اذكر راي الشخصي بالموضوع


اليمين عند العجز عن الشهادة؟

إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم البينة وأنكر المدعى عليه هذا الحق فليس له إلا يمين المدعى عليه، وهذا خاص بالأموال والعروض ولا يجوز في دعاوي العقوبات والحدود.
وفي الحديث الذي رواه البيهقي والطبراني بإسناد صحيح: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر).
ولما رواه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس قال: (كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (شاهداك أو يمينه) فقلت: إنه يحلف ولا يبالي، فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان (وأخرج مسلم من حديث وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: (ألك بينة؟) قال: لا.
قال: (فلك يمينه)
فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف، وليس يتورع من شيء.
فقال: (ليس لك منه إلا ذلك). واليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه، وفي الحديث: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت). وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي? قال لرجل حلّفه: (احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شيء). رواه أبو داوود والنسائي.

هل تقبل البينة بعد اليمين؟

ومتى حلف المدعى عليه اليمين ردت دعوى المدعي بلا خلاف. فإذا عاد المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة فهل تقبل دعواه؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: لا تقبل. ومنهم من قال: تقبل. ومنهم من فصّل. فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية وابن أبي ليلى وأبوعبيد، ورجح الشوكاني هذا الرأي فقال: (وأما كونها لا تقبل البينة بعد اليمين فلما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فهي مستند للحكم الصحيح، ولا يقبل المستند المتخالف لها بعد فعلها، لأنه لا يحصل لكل واحد منهما إلا مجرد ظن، ولا ينقض الظن بالظن.

والذين رأوا أنها تقبل هم الحنفية والشافعية والحنابلة وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح فقد قالوا: (البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة). وهو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحجتهم أن اليمين حجة ضعيفة لا تقطع النزاع فتقبل البينة بعدها، لأنها هي الأصل واليمين هي الخلف ومتى جاء الأصل انتهى حكم الخلف.
وأما مالك والغزالي من الشافعية فقد قالوا بجواز تقديم المدعي البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه متى كان جاهلاً وجود البينة قبل عرض اليمين.

أما إذا فقد هذا الشرط بأن كان عالماً بأن له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين. ثم رأى بعد حلفها تقديم بينته، فلا يقبل منه ذلك، لأن حكم بينته قد سقط بالتحليف.

ما حكم النكول عن اليمين في إثبات

الحق المدعى به؟

إذا عرضت اليمين على المدعى عليه لعدم وجود بينة المدعي فنكل ولم يحلفها اعتبر نكوله هذا مثل إقراره بالدعوى، لأنه لو كان صادقاً في إنكاره لما امتنع عن الحلف.

والنكول يكون صراحة أو دلالة بالسكوت.
وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي فلا يحلف على صدق الدعوى التي يدعيها، لأن اليمين تكون على النفي دائماً.
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). وهذا مذهب الأحناف وإحدى الروايتين عن أحمد.
وعند مالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد: أن النكول وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه، لأنه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على أنه صادق في دعواه وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك، فإذا حلف حكم له بالدعوى وإلا ردت.

وقد قصر مالك هذا الحكم على دعوى المال خاصة، وقال الشافعي: هو عام في جميع الدعاوي.

وذهب أهل الظاهر وابن أبي ليلى إلى عدم الاعتداد بالنكول وأنه لا يقضي به في شيء قط، وأن اليمين لا ترد على المدعي وأن المدعي عليه إما أن يقر بحق المدعي وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته ورجح هذا الشوكاني فقال: (وأما النكول فلا يجوز الحكم به لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها، وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق، بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله، ولكن اليمين على المدعى عليه فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين: إما اليمين التي نكل عنها أو الإقرار بما ادعاه المدعي، وأيهما وقع كان صالحاً للحكم به.

اليمين على نية المستحلف: إذا حلف أحد المتقاضيين كانت اليمين على نية القاضي وعلى نية المستحلف الذي تعلق حقه فيها لا على نية الحالف، لقوله صلى الله عليه وسلم (اليمين على نية المستحلف) فإذا ورى الحالف بأن أضمر تأويلاً يختلف عن اللفظ الظاهر كان ذلك غير جائز، وقيل: تجوز التورية إذا اضطر إليها بأن كان مظلوماً.

اما بالنسبة لراي الشخصي بالموضوع
فانا مع عدم توجيه اليمين للمدعى عليه في القضايا الجزائية ....اما لجهة دعوى اللعان فهي حالة خاصة ورد فيها نص خاص والخاص لايقاس عليه
تقبل مروري
ولك من كل احترام
وشكرا








رد مع اقتباس
قديم 29-03-2011, 10:36 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

أشكر الأستاذة ياسمين على هذه المشاركة القيمة وإنني أحب أن أفرق هنا بين اليمين الحاسمة التي نص عليها قانون البينات التي لا خلاف عليها بحسم النزاع في القضايا المدنية وبين الشهادة كدليل إثبات في الأمور الجزائية .
بداية سأعود إلى الفقه الإسلامي نظراً لوجود خلاف في الرأي نشب بين فقهاء المسلمين من الحنفية والشافعية حول كلمة شهادة التي وردت في آيات اللعان خمس مرات, هل هذه الكلمة تعني الشهادة أم اليمين , فأخذ الحنفية جانباً وقالوا أن كلمة شهادة في هذه الآيات تعني الشهادة وبناء على ذلك قالوا :لا يجوز اللعان إلا بين اثنين تصح شهادتهما.
بينما قال الشافعية أن كلمة الشهادة في هذه الآيات تني اليمين وبناء على ذلك اشترطوا في المتلاعنين أن يكونا ممن تصح أيمانهم.
ولأننا في القانون السوري نأخذ الراجح في المذهب الحنفي وفقاً للمادة 305 من قانون الأحوال الشخصية فإن رأي الأحناف هو المعمول عليه في هذه الحالة وهو أن كلمة الشهادة في هذه الآيات تعني الشهادة وبناء على ذلك فإن المتلاعنين يجب أن يتوفر فيهما أهلية الشهادة.
وتعقيب على أن الشهادة هنا وردت كحالة خاصة باللعان في الشريعة الإسلامية فإن قوله عز وجل ))فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله)) وذلك لأن الزنا في الإسلام لا يثبت إلا بأربع شهود قد شاهدوا الزاني والزانية في حالة واضحة فاضحة تضيقاً على الناس من اتهام المرأة بالزنا وهذه الشهادات الأربع في اللعان تساوي الشهود الأربع في الزنا , وهذا يثبت أيضاً أن شهادة المرأة أمام القضاء الجزائي تعتبر كشهادة الرجل تماماً ولو كان غير ذلك لتطلب الأمر ثمان شهادات من المرأة في مقابل ربع شهادات من الرجل.
وبذلك فإن حالة اللعان ليست حالة خاصة بل هي يطبق عليها حد الزنا ويمكن القياس عليها كما قيست على جرم الزنا .
و لما كان الفقه الإسلامي مصدر أساسي للتشريع وفقاً للدستور فإنه يمكن القول أن للمدعي الشخصي الحق في أن يكون شاهدا على ما وقع عليه من جرم في حال عدم وجود أي شاهد على ما وقع خاصة إذا كان الجرم من النوع الذي لا يقبل الشهرة أو الظهور العلني بين الناس مثل جرائم الزنا وفض البكارة بوعد الزواج.... إلى غير ذلك من الجرائم التي لا يمكن أن تظهر لأنها تحدث بشكل سري وبعيد عن أعين الناس وقد لحظ الاجتهاد القضائي هذا الموضوع دون وجود نص قانوني عليه وإنما تأسيساً على أن الدعوى الجزائية التي تقام من النيابة العامة والمدعي الشخصي إنما يبنى عليها حقان الأول حق للمجتمع تمثله النيابة العامة وهو العقوبة التي تمثل الردع الاجتماعي للفاعل وحق شخصي يمثله المدعي الشخصي ويتمثل في التعويض عن الأضرار التي سببها الفعل الجرمي شاملاً التعويض المادي والمعنوي.
وبالرغم من وجود عدد من المحاذير لهذه الشهادة:
1ـ أن المدعي الشخصي متضرر من الجريمة التي وقعت عليه فإن من مصلحته أن ينزل بالمدعى عليه أقصى عقوبة ممكنة وأن ينسب إليه اشد الجرائم خطورة من أجل أن يرفع من حجم الضرر وبالتالي من مقدار التعويض.
2ـ إذا كانت الجريمة ناجمة عن الحقد والكره والعداء المتجذر فإن المدعي يمضي حتى النهاية في إثبات ماتم اختلاقه على خصمه في الدعوى.
3ـ إن سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام هو إحتكام إلى شرفه وضميره وهذا خطأ لأن الحقد والكره والعداء يعمل على إضعاف الرادع الأخلاقي لدى الإنسان ولا يمكن الوثوق بوجود القدر الكافي من الضمير والشرف في شخصيته لردعه أخلاقياً.
أما عن المدعى عليه وتأسيساً على أن الفقه الإسلامي مصدر أساسي للتشريع لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع من سماع المدعى عليه كشاهد للحق العام تأسيساً على آيات اللعان.
فإذا أسند إل رجل ما فعلاً جرمياً كما في الأمثلة التالية:
كما لو أن رجل يعمل بناءً ولكنه وقبل أن ينتهي من عمله قامت ربة المنزل بالإدعاء عليه بأنه تحرش بها لإجباره على ترك أجوره التي عمل بها.
أو أن امرأة دخلت إلى عيادة طبيب وبعد أن عاينها خرجت وادعت عليه بأنه تحرش بها لابتزازه ... وغيرها من الأمثلة.
باعتقادي بكل هذه الحالات وميع الحالات المشابهة لها يجوز للمدعى عليه أن يكون شاهداً للحق العام تماماً كما هو المدعي الشخصي.
وبكل الأحوال إذا تقرر سماع المدعى عليه شاهداً للحق العام فإن عدداً من المحاذير تنطبق عليه:
1ـ إن من مصلحة المدعى عليه أن يدفع عن نفسه الجرم المنسوب له وهذا يدفعه إلى أن يمضي حتى النهاية درءا للفضيحة الاجتماعية وإبعاد عنه العقوبة الجزائية.
2ـ إن مصلحة المدعى عليه قضي أن يدفع عن نفسه التعويض المترتب على الجرم المنسوب له.
ولدى البحث في الاجتهادات القضائية عن اجتهاد دعم ذلك لم نجد سوى اجتهاد واحد يتيم أورده صاحب المجموعة برقم 1420 وأورده صاحب المدونة برقم 408 حيث يقول:
((إن المادة 77 من الأصول الجزائية توجب تحليف الشاهد اليمين بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان وأن يدون ذلك في المحضر ومؤدى ذلك أن الشهادة التي لا تقترن باليمين لا يمكن الإستناد إليها وكان من الجائز لقاضي التحقيق أن يعتمد أقوال المشتكي أو المدعى عليه ولكنه في مثل هذه الحالة يسميهم كشهود للحق العام وتحليفهم اليمين القانونية غير أن هذه القضية استمع إلى المدعى عليهم كأظناء في الدعوى بدون يمين واستند إلى أقوالهم في اتهام الطاعن جمعة مما يجعل قراره مشوباً بالغموض ومخالفاً للقانون وجدير بالنقض))
نقض سوري قرار 307 تاريخ 31/3/1965







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 29-03-2011, 11:44 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عبدالكريم الشيخ
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


عبدالكريم الشيخ غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

وبتصوري ان دعوة المدعي كشاهد للحق العام فيه مجافاة للعدالة انطلاقا من مبدأ لايجوز لشخص ان يصنع دليلا لنفسه والافضل هو فتح المجال في القضاء الجزائي بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي







التوقيع

قبورنا تبنى ونحن ما تبنا يا ليتنا تبنا قبل ان تبنى

رد مع اقتباس
قديم 30-03-2011, 04:20 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ياسمين الشام
عضو مميز

الصورة الرمزية ياسمين الشام

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


ياسمين الشام غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

تحياتي للجميع
يعطيك العافيه استاذ محمد
استاذ عبد الكريممشكور واسمح لي ان اقول
في القضاء الجزائي لايمكن البتة تسمية اليمين باليمين الحاسمة , فلو استمع الى المدعى تحت اليمين ولم يقتنع القاضي الجزائي بصحة كلامة فيمكنه هدر الشهادة
فاذا اسميتها حسامة بمجرد حلفها يعني انه احكم الوثاق على المدعى عليه
وكما تفضلت استقر الاجتهاد القضائي ان مجرد اقوال المدعي الشخصي الذي اتخذ لنفسه هذه الصفة لاتكفي للادانه
و
كذلك لايجوز للمرء ان يخلق دليل لنفسه
احترامي للجميع






رد مع اقتباس
قديم 31-03-2011, 05:43 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام


لا بد لنا لتوضيح فكرة شاهد الحق العام من التمييز بين الجرائم التي تترك أثراً واضحاً على جسد المجني عليه وبين الجرائم التي لا تترك أثراً على جسد المجني عليه.
فالجرائم التي لا ترك أثراً على جسد المجني عليه:
ومنها مداعبة مواطن العفة بفتاة قاصر أو عرض فعل منافي للأخلاق على امرأة أو الحض على الفجور وغيرها من الأمثلة وبرأيي أن بناء الحكم على شهادة المجني ليه كشاهد للحق العام في الجرائم الجنائية أو الجنحوية التي لها أثراً على جسد المجني عليه فيها كل الخطأ, أو على شهادة القاصر الذي غالباً ما يكون ملقناً لأقواله من له سلطة فعلية عليه.
ونرى أن يعطى الجاني فرصة للدفاع عن نفسه بسماع شهادته كشاهد للحق العام في مثل هذه الجرائم وإذا وجدت المحكمة أن لكلا الشهادتين ذات الدرجة من الحجة والإقناع وجب عليها أن تبرء ساحة المدعى عليه فخير للعدالة أن يهرب ألف مجرم من العقاب على أن يدان بريئ.
أما الجرائم الأخرى التي تترك أثراً مادياً لا خلاف عليها بأنه يمكن للمحكمة أن تتبين حقيقة الأمر من خلال الأدلة المادية المتوافرة لديها وليس هناك موجب لسماع المدعى عليه أو المدعي كشاهد للجق العام .


ونظراً لأن القضاء يشكل قناعته من ممل الأدلة المعروضة على المحكمة والتي تناقش فيها الخصوم بشكل علني.
فإذا كانت الأدلة متساندة يشد بعضها بعضاً بحيث تشكل هذه الأدلة مجتمعة الصورة الحقيقية للواقعة الجرمية عند ذلك يمكن للمحكمة أن تسمع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام من أجل تأييد أخرى موجودة في الدعوى أو نفي أدلة.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 01-04-2011, 11:32 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
نور الهدى
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


نور الهدى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

في رأيي الشخصي أنه عندما تلجأ النيابة العامة لسماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام فهذا يدل على حاجتها للمزيد من الأدلة لإدانة المدعى عليه أو لاستكمال قناعة المحكمة بالإدانة وهذ يعني وجود احتمال عدم ارتكاب المدعى عليه للجرم المنسوب له - مهما كان ضئيلاً- لذلك أرى أنه من العدالة سماع شهادة المدعى عليه مقابل شهادة المدعي ويترك تقدير كل من الشهادتين للمحكمة.







رد مع اقتباس
قديم 02-04-2011, 08:31 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام يجب أن لا يحجب عن المدعى عليه حقه في أن يسمع كشاهد للحق العام , فإذا كان سماع المدعي الشخصي من أجل الإثبات باعتباره الشاهد الوحيد في القضية إن من حق المدعى عليه أن ينفي التهمة التي وجهت إليه بذات الطريق الذي اختارته المحكمة من أجل الإثبات.
وهذا حق قانوني منحه قانون البينات للمتخاصمين لكي يبقى ميزان العدالة قائماً بالقسط لأن قانون البينات المعمول به في القضاء الجزائي قد أوضح في المادة 58 منه(( الإجازة لأحد الخصوم لإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق)).
نظراً لأن النيابة العامة خصم أساسي في الدعاوى القائمة أمام القضاء الجزائي فإذا كان المدعي قد نصب من نفسه مدعياً شخصياً فإنه خصم منضم إلى النيابة العامة ولا يوجد في القضاء الجزائي مدعي شخصي يستطيع أن يقيم دعوى الحق العام بشكل مستقل عن النيابة إلا إذا سقط الجرم بقانون العفو وكانت الدعوى منظورة قبل العفو أمام المحكمة الجزائية أو توفي المدعى عليه أثناء نظر الدعوى أو امتنع المضرور من الجريمة عن الادعاء ولا يوجد غير ذلك في القانون.
فإذا قررت المحكمة سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام فإنها تكون قد أعطت المدعي الشخصي فرصة لإثبات إدعائه أمام المحكمة .
وهذه الإجازة التي منحتها المحكمة للمدعي الشخصي لا يجوز لها أن تمنع عن المدعى عليه استناداً لأحكام المادة 58 من قانون البينات.
فإذا رفضت المحكمة إعطاء هذه الإجازة للمدعى عليه في نفي التهمة المنسوبة له بذات الطريق تكون قد خالفت نص المادة 58 وقواعد الإثبات في القضاء الجزائي من النظام العام وقد وضعها المشرع لمصلحة العدالة وليس لمصلحة الخصوم,وتكون المحكمة قد وقعت في مخالفة صريحة لأحكام المادة 61 من قانون البينات التي تقول)) ليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً . فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله)).
ويبدو واضحاً أن نص المادة الأساسي هو عبارة ليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً وما جاء بعدها هي عبارة جاءت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 04-04-2011, 07:32 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي ابراهيم المنصور
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي ابراهيم المنصور غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

شكرا للزميل لطرحه موضوع شاهد الحق العام هذا الموضوع يؤرقني منذ فترة طويلة وذلك بحكم عملنا نحن المحامين واحتكاكنا الدائم والمستمر بهذه الحالات فغالبا مايطلب منك الموكل بأن تلقنه مايقول امام القاضي عندما يستمع له كشاهد حق عام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انا لن اناقش هذا الموضوع من ناحية اساسه الشرعي او الفقهي
انما هل حقا يجوز الركون لاقوال المدعي كشاهد للحق العام واعتباره دليلا تبنى عليه الاحكام الجزائية ؟؟؟
صحيح لا يمنع قانونا سماع المدعي كشاهد حق عام كون العقوبة من حق المجتمع ويتمثل الادعاءبها بالنيابة العامة والمدعي الشخصي تقتصر مطالبته بالالزامات المدنية ولكن المدعي الشخصي هو طرف اصيل في الخصومة ولا يجب الركون لأقواله واعتبارها دليلا جازما وذلك لانه صاحب مصلحة مباشرة في حال ادانة المدعى عليه
ايها الزملاء كثيرة هي دعاوى الشروع بالاغتصاب والتي تبنى فقط على شهادة المدعية وغالبا ماتكون اقوال المدعيات المستمعات كشاهدات للحق العام بأن المدعى عليه حاول اغتصابي وحاول وحاول الى اخره من المحاولات فلا لايتوانا قضاتنا الاشاوس الغيورون على العرض والشرف بالتوقيف لأشهر واشهر بحجت الشروع بالاغتصاب واستنادا لاقوال المدعية شاهدة الحق العام التي متى حصلت على المبلغ الكافي من المال اسقطت حقها وتنازلت عن؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ايها الزملاء برأي الشخصي يتوجب على القضاة عدم سماع المدعي كشاهد حق عام الا اذا كان قد اسقط حقه عندها لا ارى مانعا من سماعه كشاهد لأن اقواله ستكون اقرب الى الحقيقة كونه ليس طفرا اصيلا بالخصومة







رد مع اقتباس
قديم 05-04-2011, 11:20 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام


إن المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص في الفقرة الأولى على أن تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
وأن المادة الخامسة الفقرة الأولى تقول يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى...
ويبدو واضحاً أن كلمة تبعاً تعني عدم إمكانية إقامة دعوى الحق الشخصي مستقلة أمام القضاء الجزائي مما يفيد أن وحدة عضوية تربط دعوى الحق الشخصي مع دعوى الحق العام وتدور معها وجوداً وعدماً.
فإذا ثبت أن الفعل المنسوب للمدعى عليه لا يشكل جرماً فلا مجال للحكم بالتعويض للمدعي الشخصي وإذا سقط الادعاء بالتقادم فلا مجال أيضاً لتحريك الدعوى العامة وبالتالي الحكم بالتعويض.
وبناء على ما تقدم فإن إجازة المحكمة الناظرة في الدعوى للمدعي الشخصي أو لمتبوعه النيابة العامة إثبات واقعة الدعوى بواسطة شهادة المدعي الشخصي هي مخافة صريحة لنص المادة 61 من قانون البينات المعمول به في مجال القضاء الجزائي (ليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً).
ولا يمكن التذرع بأن دعوى الحق العام منفصلة عن دعوى الحق الشخصي ولكل منها شخصيتها المستقلة لأن ذلك محض خطأ في الفهم القانوني للنصوص وإذا كان هذا الرأي هو المستند القانوني فهل يمكن للمدعي الشخصي أن يحصل على أي تعويض في القضاء الجزائي دون أن يدعي تبعاً للنيابة؟
أو هل يستطيع المدعي الشخصي أن يقيم دعوى الحق الشخصي منفصلة عن دعوى الحق العام أمام القضاء الجزائي؟







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 16-04-2011, 02:04 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

لا يجوز للمحكمة ولا لقاضي التحقيق أن يقرر سماع المدعي الشخصي كشاهد في الدعوى العامة قبل أن يسقط حقه الشخصي أو كون قد رفض أن يدعي تبعاً لدعوى الحق العام وإن عدم جواز هذا يشمل المدعي الشخصي الذي يقيم دعواه أمام القضاء المدني أيضاً.
وإذا أعطت المحكمة هذا الحق للمدعي الشخصي بعد أن يسقط حقه فلا يجوز لها أن تمنع هذا الحق للمدعى عليه تطبيقاً لأحكام المادة 58 من قانون البينات السوري.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 05-06-2011, 10:09 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

تأسيساً على أن الفقه الإسلامي هو مصدر أساسي للتشريع وفقاً للدستور السوري المادة الثالثة منه. ونظراً لأن آيات اللعان في القرآن الكريم قد أجازت للمدعى عليه أن ينفي التهمة عنه بشهادته كما أجازت للمدعي أن يؤكد التهمة بشهادته.
ونظراً لعدم وجود ما يمنع ذلك في القانون ولأن عدم وجود نص ناظم لموضوع شاهد الحق العام يعطي الحق للدارس أن يبحث عن مستند وفقاً للدستور ولا يجوز للقانون مخالفة الدستور فكيف نستسلم لإتهاد صادر عن غرفة من غرف محكمة النقض دون الاحتكام إلى مصدر أساسي من مصادر التشريع والفقه الإسلامي.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 08-06-2011, 10:22 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
المحامي يوسف قدورة
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي يوسف قدورة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يوسف قدورة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamad مشاهدة المشاركة
   لا يجوز للمحكمة ولا لقاضي التحقيق أن يقرر سماع المدعي الشخصي كشاهد في الدعوى العامة قبل أن يسقط حقه الشخصي .


سلامات أستاذ محمد :

هالجملة أشكلت علي , على ما أعتقد أنها تحتاج توضيح







التوقيع


رد مع اقتباس
قديم 08-06-2011, 10:26 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamad مشاهدة المشاركة
   الأصل أن شاهد الحق العام هو الشخص لذي تطلب سماعه النيابة العامة من أجل إثبات إدعائها باعتبارها صاحبة الحق بتحريك الدعوى العامة في كافة أنواع الجرائم.

هل يجوز للمدعى عليه أن يطلب سماع المدعي الشخصي كشاهد حق عام أو أن تقرر المحكمة ذلك من تلقاء نفسها كما تفعل ذلك بعض المحاكم ويؤيدها في ذلك بعض قضاة محكمة النقض؟







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 08-06-2011, 11:01 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

[QUOTE=المحامي يوسف قدورة;70071]سلامات أستاذ محمد :

هالجملة أشكلت علي , على ما أعتقد أنها تحتاج توضيح
[/QUOTE
أستاذ يوسف هذا يعني أنه من أجل تطبيق القانون الأقرب للعدالة أنه يمتنع على المحكمة أو قاضي التقيق أن يسمع المدعي كشاهد للحق العام في الدعوى الجزائية طالما دعوى الحق الشخصي قائمة كونه صاحب مصلحة من الشهادة ولكن إذا تنازل المدعي الشخصي عن حقه الشخصي وبقيت الدعوى منظورة لصالح الحق العام فقط هنا يمكن سماع الشخص الذي كان مدعياً كشاهد للدعوى العامة والحق العام والذي يمثله النيابة العامة عن المجتمع كون المدعي لم يبقى له أي مصلحة مادية أو معنوية من الدعوى كونه أسقط حقه الشخصي.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 08-06-2011, 11:54 PM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

أستاذ ناهل:
لما كان الإجتهاد القضائي كرس سماع شهادة المدعي الشخصي كشاهد للحق العام كوسيلة من وسائل الإثبات ، ولما كان المدعى عليه يمكنه الدفاع عن نفسه بكافة وسائل الإثبات فلا مانع قانوني يمنع المدعى عليه من طلب سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام .
لكن السؤال الأهم ووفق الدراسة المطروحة هل يملك المدعى عليه بعد سماع المدعي كشاهد للحق العام أن يطلب سماعه هو نفسه أيضاً شاهد للحق العام أسوة بالمدعي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أو هل تملك المحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها سماع المدعى عليه كشاهد للحق العام بالظروف والحالات المذكورة آنفاً؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 09-06-2011, 12:53 AM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamad مشاهدة المشاركة
   أستاذ ناهل:
لما كان الإجتهاد القضائي كرس سماع شهادة المدعي الشخصي كشاهد للحق العام كوسيلة من وسائل الإثبات ، ولما كان المدعى عليه يمكنه الدفاع عن نفسه بكافة وسائل الإثبات فلا مانع قانوني يمنع المدعى عليه من طلب سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام .

الذي أشكل علي أنا أيضاً ولم أفهمه في هذا الاجتهاد كيف يدافع المدعى عليه عن نفسه بطلب سماع خصمه الذي يفترض أنه شاهد إثبات لا شاهد دفاع. ففي دعوى إساءة الامانة مثلاً بل على سبيل التحديد وهي الدعوى التي برزت وظهرت لأجلها بدعة دعوة المدعي كشاهد حق عام في محاكمنا بناء على طلب المدعى عليه.. ما الحاجة لسماع المدعي كشاهد حق عام إذا كان طيلة مراحل الدعول يبين أقوال وطلباته وإذا كانت الدعوى تحتوي على الدليل الكامل الذي هو الدليل الكتابي الذي لم ينكره المدعى عليه؟؟؟ وأين النيابة العامة من كل ذلك؟

أنا أرى وكما ذكرت في مناقشة سابقة أن هذا الاجتهاد التفاف على أصول المحاكمات الجزائية لا يهدف إلا لتجاوز مبدأ عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة أمام القضاء الجزائي وإحراج المدعي بإجباره على حلف اليمين التي ينأى كثيرون عن حلفها ولو كانوا على حق. ونسف حجية الدليل الكتابي المبرز بالدعوى.

وأما بالنسبة لسؤالك الثاني الأهم فقد لفت نظري لمسألة في غاية الخطورة وهو دليل على صحة رأيي إذ بذلك أصبح المدعى عليه سيد الدعوى فيطلب سماع المدعي كشاهد حق عام لإحراجه بحلف اليمين القانونية ومحاصرته في الوقت الذي لم تطلب النيابة ذلك بوجود أدلة ثابتة ويقينية ضد المدعى عليه . ومن جهة ثانية يتيح لنفسه خلق دليل لمصلحته هو سماع نفسه كشاهد دفاع.

إذا المدعى عليه هو الذي يطلب شهود الحق العام وهو الذي يطلب شهود الدفاع وما على بقية الأطراف إلا المتابعة وانتظار الحكم الذي يتجاوز كل الأدلة بالدعوى بحجة عدم القناعة ويعول على شهادة المدعى عليه لصالح نفسه.

تقبلوت تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 09-06-2011, 02:05 AM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
المحامي يوسف قدورة
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي يوسف قدورة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يوسف قدورة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري مشاهدة المشاركة
   ففي دعوى إساءة الامانة مثلاً بل على سبيل التحديد وهي الدعوى التي برزت وظهرت لأجلها بدعة دعوة المدعي كشاهد حق عام في محاكمنا بناء على طلب المدعى عليه.. ما الحاجة لسماع المدعي كشاهد حق عام إذا كان طيلة مراحل الدعول يبين أقوال وطلباته وإذا كانت الدعوى تحتوي على الدليل الكامل الذي هو الدليل الكتابي الذي لم ينكره المدعى عليه؟؟؟ وأين النيابة العامة من كل ذلك؟


الاستاذ الكريم ناهل :

اسمح لي أن أن أخالف هذا الرأي لإنه في بعض الأحيان نحتاج هذه الشهادة ...... وسأروي باختصار قصة كمثال لتحديد فكرتي :

رجل تدخل للمصالحة بين طرفي نزاع و أبى أحد الأطراف إلا بتوقيع هذا الشخص على سند أمانة بمبلغ معين كضمانة لهذه المصالحة وفعلاً تمت المصالحة

وتم التوقيع على السند ثم بعد فترة تفاجأ هذا الشخص بإنذار ع/ط الكاتب بالعدل تلته دعوى إساءة ائتمان لدى محكمة بداية الجزاء


هنا تورط الرجل الذي تدخل بالمصالحة بين الطرفين بمبلغ مالي هو غير مدين به وهنا السؤال :

ما المشكلة أن يطلب المدعى عليه المدعي كشاهد حق عام ويضعه تحت القسم ؟!






التوقيع


رد مع اقتباس
قديم 09-06-2011, 08:58 AM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

تحياتي أستاذ يوسف وشكراً على المشاركة

المشكلة أستاذ أولاً قانونية بمخالفة هذا الإجراء لقواعد وأصول الإثبات الجزائية .... برأيي على الأقل.

وثانياً أخلاقية بقيام هذا الشخص بالتوقيع على السند كضمانة ثم محاولة التنصل من التزامه الذي ألزم نفسه به.... ولا يجوز له التنكر والتنصل مما قامت به يداه .... لماذا تفاجأ ألم يعلم أن الكفيل حطاط؟ أم أنه كان يهذي ويخدع المدعي حين وقع السند وقال له أنا ضامن؟
الأمانة من وجهة نظري أخلاقياً طبعاً ليست بواقعة استلام النقود أو عدمها وإنما بالالتزام الذي ألزم الإنسان نفسه به. فإذا خالفه وتنكل من التزامه فهو مسيء للأمانة.
أستاذ يوسف ليست القضية أننا نحتاج أو لا نحتاج ولسنا الأن بوارد دعوى أنا فيها وكيل المدعي وأنت وكيل المدعى عليه نحاول فيها تبادل الدفوع وإقناع بعض أو إقناع المحكمة بمبررات سماع المدعي ووضعه تحت القسم.

السؤال المطروح للمناقشة من الناحية القانونية البحتة هل يجوز سماع المدعي والمدعى عليه كشاهد حق عام وما الدليل على ذلك نفياً أو إيجاباً؟ قانوناً وفقهاً واجتهاداً...

وقد تدخلت أنا الحقيقة وأضفت سؤالاً مرتبطاً بالموضوع الأساسي وهو هل يجوز للمدعى عليه أن يطلب شهادة المدعي كشاهد حق عام إن لم تطلبه النيابة باعتبار وكما تفضل الأستاذ محمد أن شاهد الحق العام هو الشخص الذي تطلب سماعه النيابة العامة من أجل إثبات إدعائها باعتبارها صاحبة الحق بتحريك الدعوى العامة في كافة أنواع الجرائم؟ أيضاً ما الدليل على ذلك قانوناً وفقهاً واجتهاداً؟

وإن جاز سماع المدعي الشخصي كشاهد حق عام فهل يبيح ذلك للمدعى عليه أن يطلب سماع شهادة نفسه كشاهد دفاع مقابل شهادة المدعي الشخصي؟

برأيي الشخصي وبإيجاز شديد أنه في الجرائم (الغير مرتبطة بوجود حق شخصي) فإنه لا شيء يمنع أبداً من سماع شهادة المدعي الشخصي كشاهد حق عام بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة الناظرة بالموضوع .. وذلك انطلاقاً من مبدأ حرية القاضي الجزائي في الإثبات والمادة 175 التي تنص على أن تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.

وتتأكد وتترسخ هذه القاعدة في بعض الجرائم التي يكون الدليل الوحيد فيها هو شهادة المدعي الشخصي كجريمة الاغتصاب أو جرائم العرض حيث استقر الاجتهاد على قبول شهادة المدعي الشخصي أو المدعية أو المجني عليها كدليل وحيد في هذه الدعاوى. هذا على الرغم من المحذورات التي ذكرها وبينها الأستاذ محمد.

والحقيقة أن هذا المبدأ كان من الممكن قبوله سابقاً مع استحالة وجود أدلة على هذه الجرائم غير شهادة المجني عليه أما الآن ومع التطور العلمي وتطور علم الأدلة الجنائية فأعتقد أن الممكن نفي أو تأكيد بعض هذه الجرائم باستخدام هذه الوسائل الحديثة.

بالمقابل وإذا ارتضينا قبول شهادة المدعي الشخصي كشاهد حق عام فالعدل يقتضي قبول شهادة المدعى عليه كشاهد دفاع. (طبعاً كل هذا في الجرائم التي يجوز فيها سماع شهادة المدعي الشخصي بناء على طلب النيابة العامة صاحبة الحق في ذلك).

أما في الجرائم المرتبطة بوجود الحق الشخصي كجريمة إساءة الأمانة فهذه يجب فيها اتباع قواعد الإثبات الخاصة به وبمقتضاها أن الدليل الكتابي هو دليل كامل وهو سيد الأدلة على الإطلاق ولا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بدليل يماثله بالقوة ولا يجوز إثبات عكسه بالشهادة وعلى هذا استقر الاجتهاد لعشرات السنين.............

وبالعودة للموضوع الأساسي فإنني أتساءل إذا كان المدعى عليه قد اعترف في مرحلة من مراحل التحقيق أمام قاضي التحقيق مثلاً والاعتراف سيد الأدلة فهل يحق له في حال تم سماع شهادته كشاهد دفاع بعد سماع شهادة شاهد الحق العام المدعي الشخصي أن يرجع باعترافه ويقول أشياء أخرى. وأيهما أقوى في هذه الحالة اعترافاته السابقة أم شهادته الموثقة بحلف اليمين؟

تقبلوا تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 09-06-2011, 10:59 AM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

أستاذ ناهل:
المحظور الذي يمكن أن تقع به المحكمة عند سماع المدعى عليه كشاهد للحق العام هو إنتزاع إعتراف منه تحت اليمين وهذا غير جائز وكون المدعي الشخصي هو المكلف بإثبات إدعائه وكذلك النيابة العامة مكلفة بإثبات دعوى الحق العام فهنا وبهذه الحالة يمكن للمدعي أو النيابة طلب سماع المدعى عليه كشاهد للحق العام وإنتزاع إعتراف له على إرتكاب الجرم تحت ضغط اليمين فهل هذا جائز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 09-06-2011, 10:18 PM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
المحامي يوسف قدورة
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي يوسف قدورة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يوسف قدورة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري مشاهدة المشاركة
  

وثانياً أخلاقية بقيام هذا الشخص بالتوقيع على السند كضمانة ثم محاولة التنصل من التزامه الذي ألزم نفسه به.... ولا يجوز له التنكر والتنصل مما قامت به يداه .... لماذا تفاجأ ألم يعلم أن الكفيل حطاط؟ أم أنه كان يهذي ويخدع المدعي حين وقع السند وقال له أنا ضامن؟
الأمانة من وجهة نظري أخلاقياً طبعاً ليست بواقعة استلام النقود أو عدمها وإنما بالالتزام الذي ألزم الإنسان نفسه به. فإذا خالفه وتنكل من التزامه فهو مسيء للأمانة.
أستاذ يوسف ليست القضية أننا نحتاج أو لا نحتاج ولسنا الأن بوارد دعوى أنا فيها وكيل المدعي وأنت وكيل المدعى عليه نحاول فيها تبادل الدفوع وإقناع بعض أو إقناع المحكمة بمبررات سماع المدعي ووضعه تحت القسم.


ما تفضلت به أستاذ ناهل على العين وعلى الراس وهوكلام سليم لا غبار عليه ولكن وهنا سامحونا لخروجنا عن الموضوع لثوان معدودات الرجل صالح الطرفين لوجود خلاف متعلق ببناء وعندما عدل أحد الطرفين عن البناء أحب أن ( يتسلبط ) على رجلنا وليس هناك أي تعهد مالي لتبرءة الذمم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري مشاهدة المشاركة
   وبالعودة للموضوع الأساسي فإنني أتساءل إذا كان المدعى عليه قد اعترف في مرحلة من مراحل التحقيق أمام قاضي التحقيق مثلاً والاعتراف سيد الأدلة فهل يحق له في حال تم سماع شهادته كشاهد دفاع بعد سماع شهادة شاهد الحق العام المدعي الشخصي أن يرجع باعترافه ويقول أشياء أخرى. وأيهما أقوى في هذه الحالة اعترافاته السابقة أم شهادته الموثقة بحلف اليمين؟

ناهل بيك :

ليس شرطاً فالاعتراف ليس دليلاً كاملآً وهناك عدة اجتهادات بذلك وفي المثال الذي طرحته حضرتك نعم قد يأخذ قاضي التحقيق بالشهادة وليس بالاعتراف فالقضاء الجزائي قضاء قناعات

ولكم جميعاً الاحترام







التوقيع


رد مع اقتباس
قديم 11-06-2011, 04:56 PM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
المحامي باسل العلي
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل العلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

في الحقيقة وبما ان معظم دعاوى المكتب اساءة امانة وكما قال الاستاذ ناهل فان بدعة سماع المدعى كشاهد حق عام تظهر جليا" في هذه الدعاوى وكل هم المدعى عليه حقيقة هو احراج المدعي ووضعه تحت رهبة اليمين على الكتب المقدسة لا لشئ الا لهضم حقه لان الجميع يعرف بمن فيهم السادة القضاة ان 99% من المبالغ المدونة في سندات الامانة لم تسلم على سبيل الامانة (بالمعنى الجزائي ) وانما هي حق يجب على المدين ان يدفعه للدائن طالما ارتضى لنفسه التوقيع على هذا السند ....مع الاشارة الى انه عندما وقع السند بغية الحصول على سيارة او براد او مبلغ مالي كان حملا"وديعا" وصار بعدما طالبه الدائن بهذه الحق وحشا" كاسرا" والمدعى تائه بين اروقة المحاكم و المحاكمات الغيابية والوجاهية التي قد تمتد لسنوات طوال... لذلك وهذه وحهة نظري وليست فتوى شرعية ... ان المدعى عليه الذي يصر على سماع المدعي كشاهد حق عام خاصة في دعاوى اساءة الامانة انما غايته في ذلك هي احراج المدعى واستغلال عاطفته الدينية لهضم حقه وليس لاحقاق هذا الحق ... لذلك فان اصرار المدعى عليه لسماع المدعى كشاهد للحق العام في اغلب هذه الحالات (( كلمة حق يراد بها باطل ))







التوقيع

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ................... واخو الجهالة بالشقاوة ينعم

رد مع اقتباس
قديم 13-06-2011, 11:07 PM رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
المحامي يوسف قدورة
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي يوسف قدورة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يوسف قدورة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي باسل العلي مشاهدة المشاركة
   انما غايته في ذلك هي احراج المدعى واستغلال عاطفته الدينية لهضم حقه وليس لاحقاق هذا الحق ... لذلك فان اصرار المدعى عليه لسماع المدعى كشاهد للحق العام في اغلب هذه الحالات (( كلمة حق يراد بها باطل ))


أستاذ باسل :

من خلال عملك لا من شيء أخر ماهي نسبة من يردعه اليمين في مثل تلك الحالة ..؟!

أؤكد لك وللأسف أن الذين يحلفون يمين وليس لهم حق نسبتهم تزيد عمن يردعهم ذلك







التوقيع


رد مع اقتباس
قديم 16-06-2011, 12:34 AM رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
المحامي باسل العلي
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل العلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

الاستاذ العزيز يوسف :
مع انك سالت واجبت عن السؤال الا انني اعتقد ومن خلال عملي ان معظم الموكلين (المدعين ) يرفضون حلف اليمين مع انهم اصحاب حق خشية من رهبة اليمين ولاسباب دينية بحتة ولكن مع ذلك يوجد من يحلف اليمين غير آبه برهبتها .. ولكن انا برايي وحسب اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض الموقرة انه طالما ان المدين قد وقع السند ولو على بياض فانه ملزم به لانه ارتضى لنفسه باملاء ما فوق البياض وهذه مدعاة لاستقرار التعامل بين الناس ....
مع الاشارة الى انه يمكن ان تكون هنال حالات نادرة يظلم فيها موقع السند كالتي ذكرتها ولكنها تبقى استثناء لا يقاس عليه ..
تقبل حبي واحترامي






التوقيع

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ................... واخو الجهالة بالشقاوة ينعم

رد مع اقتباس
قديم 03-07-2011, 03:44 PM رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: شاهد الحق العام

بالعودة للموضوع الأساسي فإنني أرى:
أنه إذا أعطت المحكمة إجازة للمدعي الشخصي فقط في أن يثبت دعواه بشهادته كشاهد للحق العام فإن المحكمة قد خالفت وبشكل صريح نص المادة 58 و61 من قانون البينات.
ونظراً لأن الشهادة في النهاية تخضع لمطلق تقدير المحكمة ولها أن تأخذ بها أو أن تهدرها ولها أن تجزء الشهادة فتأخذ منها ما تقتنع به وتطرح ما دون ذلك
فلا يوجد ما يمنع من سماع المدعى عليه كشاهد للحق العام وذلك لعدة أسباب:
إعمالاً لنص المادة 58 من قانون البينات.
أن الشهادة من الأدلة التي تقدم للمحكمة لتنظر في قيمتها من حيث قوتها التدليلية والإقناعية.
إن من واجب المحكمة أن تتحرى عن الحقيقة بكافة الوسائل والسبل ومن هذه الوسائل سماع المدعي والمدعى عليه تحت القسم للوصول إلى الحقيقة.
ليس صحيحاً أن المدعي الشخصي يملك ضميراً وذمة يمكن الإحتكام إليها وأن المدعى عليه لا يملك هذه الذمة. بل غالباً ما يكون المدعى عليه معتصماً بالصدق لدفع الحيف عنه. وقد شهدت دور المحاكم عشرات القضايا إن لم يكن مئات التي يكون المدعى عليه أكثر صدقاً وأوثق ذمةً.
إن المدعي الشخصي والمدعى عليه يسمعون كشهود للحق العام وينطبق عليهما أحكام الشهادة الكاذبة إذا ثبت أن أحدهما قد أدلى بشهادته كاذباً أو كتم بعض ما يعرف عن الواقعة التي يستشهد حولها لأنه يستحلف ويستشهد من أجل الوصول للحقيقة.
لا يجوز أن يسمع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام إلا بعد أن يسقط حقه.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
شاهد،حق،عام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات لدى المحكمة الجنائية الدولية المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 27-05-2006 11:23 PM
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 27-05-2006 11:21 PM


الساعة الآن 04:15 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع