![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() ذهبت أغلب المحاكم الجزائية لسماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام متدين بذلك على ما كرسه الإجتهاد القضائي لكن ليس أقرب للعدالة ولعدم المحاباة لجوء القاضي الزائي لسماع المدعى عليه كشاهد للحق العام للدفاع عن نفسه عندما يلجأ القاضي لسماع المدعي كشاهد للحق العام لى إثبات دعواه ويقوم القاضي بعد ذلك بترجيح الشهادة الصادقة والصحيحة أو هدرها وفق قناعته الوجدانة التي أعطاه إياها القانون وهل يجد مانع قانوني من سماع المدعى عليه شاهد حق ام عند اللوء لسماع المدعي شاهد حق عام .
آخر تعديل dbarmaster يوم 29-03-2011 في 10:51 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() لا يوجد في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا يود في الفقه الإسلامي مانع من سماع شهادة المدعى عليه ولا يوجد في قانون البينات السوري ما يمنع من سماع المدعى عليه كشاهد للحق العام
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() السلام عليكم يعطيك العافية استاذ محمد واسمح لي ان اورد هذه المقالة حول اليمين سواء بالنسبة للنمدعي او المدعى عليه ومن ثم اذكر راي الشخصي بالموضوع اليمين عند العجز عن الشهادة؟ إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم البينة وأنكر المدعى عليه هذا الحق فليس له إلا يمين المدعى عليه، وهذا خاص بالأموال والعروض ولا يجوز في دعاوي العقوبات والحدود. وفي الحديث الذي رواه البيهقي والطبراني بإسناد صحيح: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). ولما رواه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس قال: (كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (شاهداك أو يمينه) فقلت: إنه يحلف ولا يبالي، فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان (وأخرج مسلم من حديث وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: (ألك بينة؟) قال: لا. قال: (فلك يمينه) فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف، وليس يتورع من شيء. فقال: (ليس لك منه إلا ذلك). واليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه، وفي الحديث: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت). وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي? قال لرجل حلّفه: (احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شيء). رواه أبو داوود والنسائي. هل تقبل البينة بعد اليمين؟ ومتى حلف المدعى عليه اليمين ردت دعوى المدعي بلا خلاف. فإذا عاد المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: لا تقبل. ومنهم من قال: تقبل. ومنهم من فصّل. فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية وابن أبي ليلى وأبوعبيد، ورجح الشوكاني هذا الرأي فقال: (وأما كونها لا تقبل البينة بعد اليمين فلما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فهي مستند للحكم الصحيح، ولا يقبل المستند المتخالف لها بعد فعلها، لأنه لا يحصل لكل واحد منهما إلا مجرد ظن، ولا ينقض الظن بالظن. والذين رأوا أنها تقبل هم الحنفية والشافعية والحنابلة وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح فقد قالوا: (البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة). وهو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحجتهم أن اليمين حجة ضعيفة لا تقطع النزاع فتقبل البينة بعدها، لأنها هي الأصل واليمين هي الخلف ومتى جاء الأصل انتهى حكم الخلف. وأما مالك والغزالي من الشافعية فقد قالوا بجواز تقديم المدعي البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه متى كان جاهلاً وجود البينة قبل عرض اليمين. أما إذا فقد هذا الشرط بأن كان عالماً بأن له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين. ثم رأى بعد حلفها تقديم بينته، فلا يقبل منه ذلك، لأن حكم بينته قد سقط بالتحليف. ما حكم النكول عن اليمين في إثبات الحق المدعى به؟ إذا عرضت اليمين على المدعى عليه لعدم وجود بينة المدعي فنكل ولم يحلفها اعتبر نكوله هذا مثل إقراره بالدعوى، لأنه لو كان صادقاً في إنكاره لما امتنع عن الحلف. والنكول يكون صراحة أو دلالة بالسكوت. وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي فلا يحلف على صدق الدعوى التي يدعيها، لأن اليمين تكون على النفي دائماً. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). وهذا مذهب الأحناف وإحدى الروايتين عن أحمد. وعند مالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد: أن النكول وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه، لأنه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على أنه صادق في دعواه وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك، فإذا حلف حكم له بالدعوى وإلا ردت. وقد قصر مالك هذا الحكم على دعوى المال خاصة، وقال الشافعي: هو عام في جميع الدعاوي. وذهب أهل الظاهر وابن أبي ليلى إلى عدم الاعتداد بالنكول وأنه لا يقضي به في شيء قط، وأن اليمين لا ترد على المدعي وأن المدعي عليه إما أن يقر بحق المدعي وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته ورجح هذا الشوكاني فقال: (وأما النكول فلا يجوز الحكم به لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها، وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق، بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله، ولكن اليمين على المدعى عليه فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين: إما اليمين التي نكل عنها أو الإقرار بما ادعاه المدعي، وأيهما وقع كان صالحاً للحكم به. اليمين على نية المستحلف: إذا حلف أحد المتقاضيين كانت اليمين على نية القاضي وعلى نية المستحلف الذي تعلق حقه فيها لا على نية الحالف، لقوله صلى الله عليه وسلم (اليمين على نية المستحلف) فإذا ورى الحالف بأن أضمر تأويلاً يختلف عن اللفظ الظاهر كان ذلك غير جائز، وقيل: تجوز التورية إذا اضطر إليها بأن كان مظلوماً. اما بالنسبة لراي الشخصي بالموضوع فانا مع عدم توجيه اليمين للمدعى عليه في القضايا الجزائية ....اما لجهة دعوى اللعان فهي حالة خاصة ورد فيها نص خاص والخاص لايقاس عليه تقبل مروري ولك من كل احترام وشكرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() أشكر الأستاذة ياسمين على هذه المشاركة القيمة وإنني أحب أن أفرق هنا بين اليمين الحاسمة التي نص عليها قانون البينات التي لا خلاف عليها بحسم النزاع في القضايا المدنية وبين الشهادة كدليل إثبات في الأمور الجزائية .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() وبتصوري ان دعوة المدعي كشاهد للحق العام فيه مجافاة للعدالة انطلاقا من مبدأ لايجوز لشخص ان يصنع دليلا لنفسه والافضل هو فتح المجال في القضاء الجزائي بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() تحياتي للجميع يعطيك العافيه استاذ محمد استاذ عبد الكريممشكور واسمح لي ان اقول في القضاء الجزائي لايمكن البتة تسمية اليمين باليمين الحاسمة , فلو استمع الى المدعى تحت اليمين ولم يقتنع القاضي الجزائي بصحة كلامة فيمكنه هدر الشهادة فاذا اسميتها حسامة بمجرد حلفها يعني انه احكم الوثاق على المدعى عليه وكما تفضلت استقر الاجتهاد القضائي ان مجرد اقوال المدعي الشخصي الذي اتخذ لنفسه هذه الصفة لاتكفي للادانه و كذلك لايجوز للمرء ان يخلق دليل لنفسه احترامي للجميع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() في رأيي الشخصي أنه عندما تلجأ النيابة العامة لسماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام فهذا يدل على حاجتها للمزيد من الأدلة لإدانة المدعى عليه أو لاستكمال قناعة المحكمة بالإدانة وهذ يعني وجود احتمال عدم ارتكاب المدعى عليه للجرم المنسوب له - مهما كان ضئيلاً- لذلك أرى أنه من العدالة سماع شهادة المدعى عليه مقابل شهادة المدعي ويترك تقدير كل من الشهادتين للمحكمة. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||||
|
![]() سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام يجب أن لا يحجب عن المدعى عليه حقه في أن يسمع كشاهد للحق العام , فإذا كان سماع المدعي الشخصي من أجل الإثبات باعتباره الشاهد الوحيد في القضية إن من حق المدعى عليه أن ينفي التهمة التي وجهت إليه بذات الطريق الذي اختارته المحكمة من أجل الإثبات.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() شكرا للزميل لطرحه موضوع شاهد الحق العام هذا الموضوع يؤرقني منذ فترة طويلة وذلك بحكم عملنا نحن المحامين واحتكاكنا الدائم والمستمر بهذه الحالات فغالبا مايطلب منك الموكل بأن تلقنه مايقول امام القاضي عندما يستمع له كشاهد حق عام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() لا يجوز للمحكمة ولا لقاضي التحقيق أن يقرر سماع المدعي الشخصي كشاهد في الدعوى العامة قبل أن يسقط حقه الشخصي أو كون قد رفض أن يدعي تبعاً لدعوى الحق العام وإن عدم جواز هذا يشمل المدعي الشخصي الذي يقيم دعواه أمام القضاء المدني أيضاً.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||
|
![]() تأسيساً على أن الفقه الإسلامي هو مصدر أساسي للتشريع وفقاً للدستور السوري المادة الثالثة منه. ونظراً لأن آيات اللعان في القرآن الكريم قد أجازت للمدعى عليه أن ينفي التهمة عنه بشهادته كما أجازت للمدعي أن يؤكد التهمة بشهادته.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
سلامات أستاذ محمد : هالجملة أشكلت علي , على ما أعتقد أنها تحتاج توضيح
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
هل يجوز للمدعى عليه أن يطلب سماع المدعي الشخصي كشاهد حق عام أو أن تقرر المحكمة ذلك من تلقاء نفسها كما تفعل ذلك بعض المحاكم ويؤيدها في ذلك بعض قضاة محكمة النقض؟
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||||
|
![]() [QUOTE=المحامي يوسف قدورة;70071]سلامات أستاذ محمد :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||||
|
![]() أستاذ ناهل:
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | ||||||||||||||
|
![]()
الذي أشكل علي أنا أيضاً ولم أفهمه في هذا الاجتهاد كيف يدافع المدعى عليه عن نفسه بطلب سماع خصمه الذي يفترض أنه شاهد إثبات لا شاهد دفاع. ففي دعوى إساءة الامانة مثلاً بل على سبيل التحديد وهي الدعوى التي برزت وظهرت لأجلها بدعة دعوة المدعي كشاهد حق عام في محاكمنا بناء على طلب المدعى عليه.. ما الحاجة لسماع المدعي كشاهد حق عام إذا كان طيلة مراحل الدعول يبين أقوال وطلباته وإذا كانت الدعوى تحتوي على الدليل الكامل الذي هو الدليل الكتابي الذي لم ينكره المدعى عليه؟؟؟ وأين النيابة العامة من كل ذلك؟ أنا أرى وكما ذكرت في مناقشة سابقة أن هذا الاجتهاد التفاف على أصول المحاكمات الجزائية لا يهدف إلا لتجاوز مبدأ عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة أمام القضاء الجزائي وإحراج المدعي بإجباره على حلف اليمين التي ينأى كثيرون عن حلفها ولو كانوا على حق. ونسف حجية الدليل الكتابي المبرز بالدعوى. وأما بالنسبة لسؤالك الثاني الأهم فقد لفت نظري لمسألة في غاية الخطورة وهو دليل على صحة رأيي إذ بذلك أصبح المدعى عليه سيد الدعوى فيطلب سماع المدعي كشاهد حق عام لإحراجه بحلف اليمين القانونية ومحاصرته في الوقت الذي لم تطلب النيابة ذلك بوجود أدلة ثابتة ويقينية ضد المدعى عليه . ومن جهة ثانية يتيح لنفسه خلق دليل لمصلحته هو سماع نفسه كشاهد دفاع. إذا المدعى عليه هو الذي يطلب شهود الحق العام وهو الذي يطلب شهود الدفاع وما على بقية الأطراف إلا المتابعة وانتظار الحكم الذي يتجاوز كل الأدلة بالدعوى بحجة عدم القناعة ويعول على شهادة المدعى عليه لصالح نفسه. تقبلوت تحياتي
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
الاستاذ الكريم ناهل : اسمح لي أن أن أخالف هذا الرأي لإنه في بعض الأحيان نحتاج هذه الشهادة ...... وسأروي باختصار قصة كمثال لتحديد فكرتي : رجل تدخل للمصالحة بين طرفي نزاع و أبى أحد الأطراف إلا بتوقيع هذا الشخص على سند أمانة بمبلغ معين كضمانة لهذه المصالحة وفعلاً تمت المصالحة وتم التوقيع على السند ثم بعد فترة تفاجأ هذا الشخص بإنذار ع/ط الكاتب بالعدل تلته دعوى إساءة ائتمان لدى محكمة بداية الجزاء هنا تورط الرجل الذي تدخل بالمصالحة بين الطرفين بمبلغ مالي هو غير مدين به وهنا السؤال : ما المشكلة أن يطلب المدعى عليه المدعي كشاهد حق عام ويضعه تحت القسم ؟!
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | ||||||||||||||
|
![]() تحياتي أستاذ يوسف وشكراً على المشاركة
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||||
|
![]() أستاذ ناهل:
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
ما تفضلت به أستاذ ناهل على العين وعلى الراس وهوكلام سليم لا غبار عليه ولكن وهنا سامحونا لخروجنا عن الموضوع لثوان معدودات الرجل صالح الطرفين لوجود خلاف متعلق ببناء وعندما عدل أحد الطرفين عن البناء أحب أن ( يتسلبط ) على رجلنا وليس هناك أي تعهد مالي لتبرءة الذمم
ناهل بيك : ليس شرطاً فالاعتراف ليس دليلاً كاملآً وهناك عدة اجتهادات بذلك وفي المثال الذي طرحته حضرتك نعم قد يأخذ قاضي التحقيق بالشهادة وليس بالاعتراف فالقضاء الجزائي قضاء قناعات ولكم جميعاً الاحترام
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||||
|
![]() في الحقيقة وبما ان معظم دعاوى المكتب اساءة امانة وكما قال الاستاذ ناهل فان بدعة سماع المدعى كشاهد حق عام تظهر جليا" في هذه الدعاوى وكل هم المدعى عليه حقيقة هو احراج المدعي ووضعه تحت رهبة اليمين على الكتب المقدسة لا لشئ الا لهضم حقه لان الجميع يعرف بمن فيهم السادة القضاة ان 99% من المبالغ المدونة في سندات الامانة لم تسلم على سبيل الامانة (بالمعنى الجزائي ) وانما هي حق يجب على المدين ان يدفعه للدائن طالما ارتضى لنفسه التوقيع على هذا السند ....مع الاشارة الى انه عندما وقع السند بغية الحصول على سيارة او براد او مبلغ مالي كان حملا"وديعا" وصار بعدما طالبه الدائن بهذه الحق وحشا" كاسرا" والمدعى تائه بين اروقة المحاكم و المحاكمات الغيابية والوجاهية التي قد تمتد لسنوات طوال... لذلك وهذه وحهة نظري وليست فتوى شرعية ... ان المدعى عليه الذي يصر على سماع المدعي كشاهد حق عام خاصة في دعاوى اساءة الامانة انما غايته في ذلك هي احراج المدعى واستغلال عاطفته الدينية لهضم حقه وليس لاحقاق هذا الحق ... لذلك فان اصرار المدعى عليه لسماع المدعى كشاهد للحق العام في اغلب هذه الحالات (( كلمة حق يراد بها باطل ))
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
أستاذ باسل : من خلال عملك لا من شيء أخر ماهي نسبة من يردعه اليمين في مثل تلك الحالة ..؟! أؤكد لك وللأسف أن الذين يحلفون يمين وليس لهم حق نسبتهم تزيد عمن يردعهم ذلك
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||||
|
![]() الاستاذ العزيز يوسف : مع انك سالت واجبت عن السؤال الا انني اعتقد ومن خلال عملي ان معظم الموكلين (المدعين ) يرفضون حلف اليمين مع انهم اصحاب حق خشية من رهبة اليمين ولاسباب دينية بحتة ولكن مع ذلك يوجد من يحلف اليمين غير آبه برهبتها .. ولكن انا برايي وحسب اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض الموقرة انه طالما ان المدين قد وقع السند ولو على بياض فانه ملزم به لانه ارتضى لنفسه باملاء ما فوق البياض وهذه مدعاة لاستقرار التعامل بين الناس .... مع الاشارة الى انه يمكن ان تكون هنال حالات نادرة يظلم فيها موقع السند كالتي ذكرتها ولكنها تبقى استثناء لا يقاس عليه .. تقبل حبي واحترامي
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||||
|
![]() بالعودة للموضوع الأساسي فإنني أرى:
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
شاهد،حق،عام |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات لدى المحكمة الجنائية الدولية | المحامي ناهل المصري | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 0 | 27-05-2006 11:23 PM |
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية | المحامي ناهل المصري | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 0 | 27-05-2006 11:21 PM |
![]() |