منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 24-03-2011, 02:30 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
انس اسمير
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


انس اسمير غير متواجد حالياً


I15 المهل و المواعيد الجزائية كافة

نظرا لاهمية هذه المواعي احببت ان اورد كل المهل و المواعيد لكل شيئ يتعلق بالجزائي
وشكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
مواعيد الإجراءات لدى النائب العام

3 أيام : ميعاد إبداء مطالبته في معاملات التحقيق المنتهية . (المادة 131)

يومان : مهله لإرسال الدعاوى إلى قلم المحكمة العائد إليها. (المادة 136)

24 ساعة : ميعاد استئناف قرارات قاضي التحقيق النهائية وقرارات تخلية السبيل (المادتان 122- 140-)

10 أيام : ميعاد استئنافه الأحكام الصلحية والبدائية. (المادة 251)

24 ساعة : مهله للاطلاع على المعاملات التحقيقية التي يطلبها من قاضي التحقيق . (المادة 54)

5 أيام : مهله لتهيئة الدعوى المستأنفة قبل إرسالها إلى قاضي الإحالة وتنظيم تقريره في الخمسة أيام التالية . (المادة 144)

5 أيام : ميعاد تنظيم تقريره في الدعاوى الواردة إليه من قاضي الإحالة . (المادة 158)

30 يوماً : مهله للطعن بطريق النقض في الأحكام . (المادة 343)

3 أيام : مهله للطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة .(المادة 343/2)

شهر :ميعاد عرضه الحكم الصادر وجاهياً بعقوبة الإعدام على محكمة النقض مع إبداء رأيه في الحكم. (المادة 340)

8 أيام : ميعاد إبداء رأيه في طلب تعيين المرجع . المادة ( 411 )

8 أيام : ميعاد إبداء رأيه في طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب ( 149 )

24 ساعة ميعاد إعلام إدارة الموظف الذي ارتكب جرماً غير ناشئ عن الوظيفة . وإعلامها فوراً إذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة النادة ( 33 . 34 من قانون مجلس التأديب )

8 أيام : ميعاد رفع النائب العام لدى محكمة النقض الأوراق إلى محكمة النقض مع المطالبة . ( المادة 350 )

مواعيد الإجراءات لدى قاضي الإحالة

3 أيام : ميعاد فصله في تقرير النائب العام المنظم بناء على استئناف قرارات قاضي التحقيق المادة ( 145 )

3 أيام : ميعاد الطعن بطريف النقض بقرارات قاضي للإحالة ( المادة 343 )

سنة واحدة : ميعاد حق طلب إعادة الاعتبار المردود بتجديد طلبه ( المادة 432

سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنائية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة 430 )

ثلاث3 سنوات : المدة التي يجب انقضائها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة430 )

سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكماً . ( المادة429 )

خمس سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على أداء الغرامة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكماً . ( المادة 429 )



مواعيد الإجراءات لدى المحكمة الصلحية

24 ساعة :المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحددة بمذكرات الدعوة الموجهة إلى الأطراف يضاف إليها مهلة المسافة ويجوز اختصار الميعاد في الأحوال المستعجلة ( 217 )

10أيام : ميعاد الحكم بالمخالفات الخاضعة للأصول الموجزة ( 226 )

شهر : الميعاد الدوري لتفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون ( 422 )

تطبق أمام المحاكم الصلحية القواعد والأصول المنصوص عليها في الباب الخاص بالمحاكم البدائية مع مراعاة المواعيد المبينة أعلاه ( من 216 )

مواعيد الإجراءات لدى قاضي الصلح القائم بوظيفة الضابطة العدلية

تسري على المراجعات لدى قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق القواعد والأصول النافذة على قرارات قضاة التحقيق ( من 167 )

مواعيد الإجراءات لدى المحكمة البدائية

يوم واحد : ميعاد تأجيل دعوى الموقوف بقضايا الجنح المشهودة ( 232 )

3 أيام : مهلة الدفاع للظنين الموقوف في قضايا الجنح المشهودة ( 234 )

3 أيام : المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحدد بمذكرات الدعوة الموجهة تضاف إليها مهلة المسافة .( 186 )

24 ساعة : ميعاد استئناف قرارات تخلية السبيل . ( المادة 122 )

5 إليه : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية تضاف إليها مهلة المسافة . المادة ( 205 )

10ايام : ميعاد استئناف الأحكام النهائية يضاف إليها المسافة . (251 )

8 إليه : مهلة الخصم للجواب على رغبته باستعمال الورقة المبرزة المدعى تزويرها أو عدمها . ( 391 )

يومان : ميعاد عودة الشاكي عن دعواه الشخصية وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات . ( المادة 60 )

3 إليه : ميعاد إرسال المحكمة أوراق الدعوى المستأنفة إلى النائب العام لإيداعها محكمة الاستئناف .( المادة 253 )

شهر : ميعاد إرسال الجدول بالأحكام إلى النيابة العامة . المادة 211 )

ثلاثة اشهر : ميعاد تفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون . المادة ( 422 )

30 يوم : ميعاد الطعن بطريق النقض بالأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة . المادة ( 343 )

8 إليه : ميعاد تبليغ الظنين صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعى الشخصي . المادة 349

8 إليه : ميعاد تقديم الطنين لائحة جوابية على استدعاء الطعن المقدم من المدعي الشخصي أو النيابة العامة . المادة 349 / 2

3 سنوات : ميعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بالتقادم . المادة 438

3 سنوات : ميعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها . المادة 99 – 100

1 سنة : ميعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بالتقادم . المادة 429

ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنحية على أن لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات . المادة 440

خمس سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى . المادة 440

2 سنة : مدة التقادم على عقوبات المخالفات . المادة440

3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440

مواعيد الإجراءات لدى المحكمة الاستئنافية

10 إليه : ميعاد استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية والصلحية يضاف إليها مهلة المسافة . المادة 251

5 إليه : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية . المادة 205 – بدلالة المادة 216

30 يوماً : ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343

8 إليه : ميعاد تبليغ المحكوم عليه صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو من المدعي الشخصي . المادة 349

8 إليه : مهلة المحكوم عليه لتقديم لائحة جوابية على أسباب النقض . المادة 349 /2

مواعيد الإجراءات لدى محكمة الجنايات

يوم واحد : الميعاد الذي يجب أن يسبق موعد جلسة المحاكمة لتسليم المتهم نفسه إلى المحكمة (المادة 130)

24 ساعة : ميعاد استجواب المتهم بعد ورود الأوراق إلى قلم المحكمة (المادة 273)

24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق ميعاد استماع الشهود لتبليغ أسمائهم من قبل الأطراف (المادة 282)

10 أيام : ميعاد اعتراض الشاهد على قرار تغريمه لعدم حضوره بمذكرة الدعوة (المادة 302)

10 ـأيام : ميعاد حضور المتهم إلى المحكمة وإلا اعتبر فارا يمكن إعطاؤه عشرة أيام جديدة (المادة 322)

8 إليه : ميعاد نشر خلاصة الحكم الصادر بحق المتهم الفار . المادة 329

8 إليه : ميعاد نشر قرار البراءة بحق المتهم الغائب . المادة325

30 يوماً ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343

8 إليه : ميعاد تبليغ المتهم صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي . المادة 349

8 إليه : ميعاد تقديم المتهم لائحة جوابية على أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي . المادة 349 /2

3 اشهر : ميعاد تفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون . المادة 42224 ساعة : مدة تعليق نسخة المحضر المنظم بإنفاذ حكم الإحالة

10 سنوات : ميعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجناية بالتقادم . المادة 437

3 سنوات : ميعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة او بقيمتها . المادتان 99 / 100

25 سنة : مدة التقادم على عقوبة الإحالة والعقوبات الجنائية المؤبدة .المادة 440

ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة على ان لا تتجاوز عشرين سنة او تنقص عن عشر سنوات . المادة 440

10 سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنائية . المادة 440

3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية .المادة 440

مواعيد الإجراءات لدى محكمة النقض

3 إليه : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة .المادة 343 / 3

30 يوماً : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات المحاكم . المادة 343

3 إليه : ميعاد إرسال محكمة النقض صورة الحكم برد الطعن الى النائب العام لديها لإحالتها الى المرجع المختص . المادة 357

8 إليه : ميعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب تعيين المرجع أمام محكمة النقض . المادة411

8 إليه : ميعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب نقل الدعوى من محكمة الى أخرى بسبب الارتياب . المادة 419

مواعيد الإجراءات لدى لجنة العفو

5 إليه : ميعاد النظر في إنفاذ عقوبة الإحالة او إبدالها . المادة 461

3 سنوات : ميعاد جواز تجديد المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لطلب العفو الخاص . المادة 467

2 سنة :ميعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467

1 سنة : ميعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة اقل من عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467

مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق

24 ساعة : ميعاد استجواب المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار (المادة 104)

24 ساعة : مهلة المدعى عليه لاحضار محام عنه قبل الجواب على أسئلة التحقيق (المادة 69)

10 أيام : المدة التي يحق لقاضي التحقيق منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف خلالها قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 72)

أسبوع : ميعاد الفصل بدفع عدم الاختصاص او سقوط الدعوى او غيره (المادة 73)

24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق موعد الحضور المحدد بمذكرة دعوة الشهود (المادة 75)

5 أيام : المدة التي يجب بعدها تخلية سبيل المدعى عليه الموقوف بجنحة (المادة 117)

24 ساعة : ميعاد إجراء تبليغ القرارات النهائية وتخلية السبيل الى الأطراف والنيابة (المادة 140)

24 ساعة : ميعاد استئناف قرارات تخلية السبيل (المادة 122)

24 ساعة : ميعاد استئناف القرارات النهائية (المادة 140)

شهر : الميعاد الدوري لتفقد قاضي التحقيق الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون ( المادة 422).






رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سلطة قاضي الإحالة و قناعته في تقديره للوقائع و الأدلة و ما هي رقابة محكمة النقض عليها من خلال الاجتهادات القضائية : المحامي منير صافي تعليق على اجتهاد 2 18-11-2010 01:50 PM
تعى معنا 3 رحلة للديار المقدسة المحامي ناهل المصري ركن التعارف والتهاني والمباركات 23 23-03-2010 09:23 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 09:02 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع