![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() نظرا لاهمية هذه المواعي احببت ان اورد كل المهل و المواعيد لكل شيئ يتعلق بالجزائي وشكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مواعيد الإجراءات لدى النائب العام 3 أيام : ميعاد إبداء مطالبته في معاملات التحقيق المنتهية . (المادة 131) يومان : مهله لإرسال الدعاوى إلى قلم المحكمة العائد إليها. (المادة 136) 24 ساعة : ميعاد استئناف قرارات قاضي التحقيق النهائية وقرارات تخلية السبيل (المادتان 122- 140-) 10 أيام : ميعاد استئنافه الأحكام الصلحية والبدائية. (المادة 251) 24 ساعة : مهله للاطلاع على المعاملات التحقيقية التي يطلبها من قاضي التحقيق . (المادة 54) 5 أيام : مهله لتهيئة الدعوى المستأنفة قبل إرسالها إلى قاضي الإحالة وتنظيم تقريره في الخمسة أيام التالية . (المادة 144) 5 أيام : ميعاد تنظيم تقريره في الدعاوى الواردة إليه من قاضي الإحالة . (المادة 158) 30 يوماً : مهله للطعن بطريق النقض في الأحكام . (المادة 343) 3 أيام : مهله للطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة .(المادة 343/2) شهر :ميعاد عرضه الحكم الصادر وجاهياً بعقوبة الإعدام على محكمة النقض مع إبداء رأيه في الحكم. (المادة 340) 8 أيام : ميعاد إبداء رأيه في طلب تعيين المرجع . المادة ( 411 ) 8 أيام : ميعاد إبداء رأيه في طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب ( 149 ) 24 ساعة ميعاد إعلام إدارة الموظف الذي ارتكب جرماً غير ناشئ عن الوظيفة . وإعلامها فوراً إذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة النادة ( 33 . 34 من قانون مجلس التأديب ) 8 أيام : ميعاد رفع النائب العام لدى محكمة النقض الأوراق إلى محكمة النقض مع المطالبة . ( المادة 350 ) مواعيد الإجراءات لدى قاضي الإحالة 3 أيام : ميعاد فصله في تقرير النائب العام المنظم بناء على استئناف قرارات قاضي التحقيق المادة ( 145 ) 3 أيام : ميعاد الطعن بطريف النقض بقرارات قاضي للإحالة ( المادة 343 ) سنة واحدة : ميعاد حق طلب إعادة الاعتبار المردود بتجديد طلبه ( المادة 432 سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنائية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة 430 ) ثلاث3 سنوات : المدة التي يجب انقضائها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة430 ) سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكماً . ( المادة429 ) خمس سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على أداء الغرامة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكماً . ( المادة 429 ) مواعيد الإجراءات لدى المحكمة الصلحية 24 ساعة :المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحددة بمذكرات الدعوة الموجهة إلى الأطراف يضاف إليها مهلة المسافة ويجوز اختصار الميعاد في الأحوال المستعجلة ( 217 ) 10أيام : ميعاد الحكم بالمخالفات الخاضعة للأصول الموجزة ( 226 ) شهر : الميعاد الدوري لتفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون ( 422 ) تطبق أمام المحاكم الصلحية القواعد والأصول المنصوص عليها في الباب الخاص بالمحاكم البدائية مع مراعاة المواعيد المبينة أعلاه ( من 216 ) مواعيد الإجراءات لدى قاضي الصلح القائم بوظيفة الضابطة العدلية تسري على المراجعات لدى قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق القواعد والأصول النافذة على قرارات قضاة التحقيق ( من 167 ) مواعيد الإجراءات لدى المحكمة البدائية يوم واحد : ميعاد تأجيل دعوى الموقوف بقضايا الجنح المشهودة ( 232 ) 3 أيام : مهلة الدفاع للظنين الموقوف في قضايا الجنح المشهودة ( 234 ) 3 أيام : المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحدد بمذكرات الدعوة الموجهة تضاف إليها مهلة المسافة .( 186 ) 24 ساعة : ميعاد استئناف قرارات تخلية السبيل . ( المادة 122 ) 5 إليه : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية تضاف إليها مهلة المسافة . المادة ( 205 ) 10ايام : ميعاد استئناف الأحكام النهائية يضاف إليها المسافة . (251 ) 8 إليه : مهلة الخصم للجواب على رغبته باستعمال الورقة المبرزة المدعى تزويرها أو عدمها . ( 391 ) يومان : ميعاد عودة الشاكي عن دعواه الشخصية وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات . ( المادة 60 ) 3 إليه : ميعاد إرسال المحكمة أوراق الدعوى المستأنفة إلى النائب العام لإيداعها محكمة الاستئناف .( المادة 253 ) شهر : ميعاد إرسال الجدول بالأحكام إلى النيابة العامة . المادة 211 ) ثلاثة اشهر : ميعاد تفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون . المادة ( 422 ) 30 يوم : ميعاد الطعن بطريق النقض بالأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة . المادة ( 343 ) 8 إليه : ميعاد تبليغ الظنين صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعى الشخصي . المادة 349 8 إليه : ميعاد تقديم الطنين لائحة جوابية على استدعاء الطعن المقدم من المدعي الشخصي أو النيابة العامة . المادة 349 / 2 3 سنوات : ميعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بالتقادم . المادة 438 3 سنوات : ميعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها . المادة 99 – 100 1 سنة : ميعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بالتقادم . المادة 429 ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنحية على أن لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات . المادة 440 خمس سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى . المادة 440 2 سنة : مدة التقادم على عقوبات المخالفات . المادة440 3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440 مواعيد الإجراءات لدى المحكمة الاستئنافية 10 إليه : ميعاد استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية والصلحية يضاف إليها مهلة المسافة . المادة 251 5 إليه : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية . المادة 205 – بدلالة المادة 216 30 يوماً : ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343 8 إليه : ميعاد تبليغ المحكوم عليه صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو من المدعي الشخصي . المادة 349 8 إليه : مهلة المحكوم عليه لتقديم لائحة جوابية على أسباب النقض . المادة 349 /2 مواعيد الإجراءات لدى محكمة الجنايات يوم واحد : الميعاد الذي يجب أن يسبق موعد جلسة المحاكمة لتسليم المتهم نفسه إلى المحكمة (المادة 130) 24 ساعة : ميعاد استجواب المتهم بعد ورود الأوراق إلى قلم المحكمة (المادة 273) 24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق ميعاد استماع الشهود لتبليغ أسمائهم من قبل الأطراف (المادة 282) 10 أيام : ميعاد اعتراض الشاهد على قرار تغريمه لعدم حضوره بمذكرة الدعوة (المادة 302) 10 ـأيام : ميعاد حضور المتهم إلى المحكمة وإلا اعتبر فارا يمكن إعطاؤه عشرة أيام جديدة (المادة 322) 8 إليه : ميعاد نشر خلاصة الحكم الصادر بحق المتهم الفار . المادة 329 8 إليه : ميعاد نشر قرار البراءة بحق المتهم الغائب . المادة325 30 يوماً ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343 8 إليه : ميعاد تبليغ المتهم صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي . المادة 349 8 إليه : ميعاد تقديم المتهم لائحة جوابية على أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي . المادة 349 /2 3 اشهر : ميعاد تفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون . المادة 42224 ساعة : مدة تعليق نسخة المحضر المنظم بإنفاذ حكم الإحالة 10 سنوات : ميعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجناية بالتقادم . المادة 437 3 سنوات : ميعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة او بقيمتها . المادتان 99 / 100 25 سنة : مدة التقادم على عقوبة الإحالة والعقوبات الجنائية المؤبدة .المادة 440 ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة على ان لا تتجاوز عشرين سنة او تنقص عن عشر سنوات . المادة 440 10 سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنائية . المادة 440 3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية .المادة 440 مواعيد الإجراءات لدى محكمة النقض 3 إليه : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة .المادة 343 / 3 30 يوماً : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات المحاكم . المادة 343 3 إليه : ميعاد إرسال محكمة النقض صورة الحكم برد الطعن الى النائب العام لديها لإحالتها الى المرجع المختص . المادة 357 8 إليه : ميعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب تعيين المرجع أمام محكمة النقض . المادة411 8 إليه : ميعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب نقل الدعوى من محكمة الى أخرى بسبب الارتياب . المادة 419 مواعيد الإجراءات لدى لجنة العفو 5 إليه : ميعاد النظر في إنفاذ عقوبة الإحالة او إبدالها . المادة 461 3 سنوات : ميعاد جواز تجديد المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لطلب العفو الخاص . المادة 467 2 سنة :ميعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467 1 سنة : ميعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة اقل من عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467 مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق 24 ساعة : ميعاد استجواب المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار (المادة 104) 24 ساعة : مهلة المدعى عليه لاحضار محام عنه قبل الجواب على أسئلة التحقيق (المادة 69) 10 أيام : المدة التي يحق لقاضي التحقيق منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف خلالها قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 72) أسبوع : ميعاد الفصل بدفع عدم الاختصاص او سقوط الدعوى او غيره (المادة 73) 24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق موعد الحضور المحدد بمذكرة دعوة الشهود (المادة 75) 5 أيام : المدة التي يجب بعدها تخلية سبيل المدعى عليه الموقوف بجنحة (المادة 117) 24 ساعة : ميعاد إجراء تبليغ القرارات النهائية وتخلية السبيل الى الأطراف والنيابة (المادة 140) 24 ساعة : ميعاد استئناف قرارات تخلية السبيل (المادة 122) 24 ساعة : ميعاد استئناف القرارات النهائية (المادة 140) شهر : الميعاد الدوري لتفقد قاضي التحقيق الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون ( المادة 422). |
|||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
سلطة قاضي الإحالة و قناعته في تقديره للوقائع و الأدلة و ما هي رقابة محكمة النقض عليها من خلال الاجتهادات القضائية : | المحامي منير صافي | تعليق على اجتهاد | 2 | 18-11-2010 01:50 PM |
تعى معنا 3 رحلة للديار المقدسة | المحامي ناهل المصري | ركن التعارف والتهاني والمباركات | 23 | 23-03-2010 09:23 PM |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |