نظرا لاهمية تقدير قيمة الدعوى في قبول او رفض الدعوى شكلا احببت ان اذكر هذه المبادئ القانونية بشكل سلس اتمنى ان ينال الرضى
******************************
ـ قيمة موضوع الدعوى هي قيمة الطلب المدعى به. أي الحق الذي يتمسك به الخصم والالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو بصفة عامة المركز القانوني المطلوب تقريره. وبديهي أنه حتى يعتد بقيمة الطلب في تقدير قيمة الدعوى وتحديد الاختصاص بشأنها أن يظل مقدمه متمسكاً به. فإذا نزل عن هذا التمسك به لم تعد لقيمة الطلب وزن أو تقدير كقاعدة عامة.
وإذا كان المطلوب هو عين أو شيء وتغيره قيمته المالية بعد رفع الدعوى بشأنه فهنا يعتد بقيمته وقت تقديم الدعوى فلا يتأثر اختصاص المحكمة بتغيير الأثمان.
ـ تحدد قيمة الدعوى وفقاً لما أورده المدعي في طلبه وبذلك لا عبرة للقيمة الثابتة في المستندات المبرزة كما لا تأثير للقيمة الحقيقية ولا عبرة هنا أيضاً للقيمة التي اقتنعت المحكمة بصحتها أو ثبوتها وحكمت بها. والحكمة في ذلك هي أنه من غير الجائز أن يترك أمر التقدير لهوى القاضي ليتنصل من الخصومات المعروضة أمامه طبقاً لمشيئته وبمطلق سلطته. فالعبرة إذن للقيمة التي يطلب المدعي الحكم بها. أما تلك التي يحتفظ لنفسه بحق المطالبة بها في وقت آخر فلا تدخل في حساب التقدير.
والشارع الذي وزع ولاية القضاء على طبقات المحاكم جعل تعيين الاختصاص النوعي (المستمد من القيمة) لكل منها منوطاً بالقيمة المقدرة للمدعى به حين رفع الدعوى. وبذلك فإن القيمة المقدرة في ذلك الحين هي وحدها المعتبرة لتحديد الاختصاص. ولا يكون التعديل الذي يجريه المدعي على هذه القيمة أثناء سير الدعوى مؤثراً في هذا التقدير وبالتالي في الاختصاص.. إذ لا يكسب التعديل المذكور المحكمة اختصاصاً لم يكن لها كما لا ينزع اختصاصاً قائماً بالاستناد إلى القيمة المحددة يوم رفع الدعوى هذا وقد أيدت محكمة النقض السورية وجهة النظر هذه.
وتقدير قيمة المدعى به يوم رفع الدعوى. ولا يدخل في تقدير القيمة الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات. ويلاحظ من النص أن تعيين قيمة الدعوى يتحدد بمبلغ الالتزام الأصلي دون النظر إلى ما قد يكون قد ترتب على هذا الالتزام من ملحقات.
******************************