منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

إضافة رد
المشاهدات 6617 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-03-2011, 01:40 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
انس اسمير
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


انس اسمير غير متواجد حالياً


110331 Imgcache تقدير قيمة الدعوى

نظرا لاهمية تقدير قيمة الدعوى في قبول او رفض الدعوى شكلا احببت ان اذكر هذه المبادئ القانونية بشكل سلس اتمنى ان ينال الرضى




******************************

ـ قيمة موضوع الدعوى هي قيمة الطلب المدعى به. أي الحق الذي يتمسك به الخصم والالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو بصفة عامة المركز القانوني المطلوب تقريره. وبديهي أنه حتى يعتد بقيمة الطلب في تقدير قيمة الدعوى وتحديد الاختصاص بشأنها أن يظل مقدمه متمسكاً به. فإذا نزل عن هذا التمسك به لم تعد لقيمة الطلب وزن أو تقدير كقاعدة عامة.
وإذا كان المطلوب هو عين أو شيء وتغيره قيمته المالية بعد رفع الدعوى بشأنه فهنا يعتد بقيمته وقت تقديم الدعوى فلا يتأثر اختصاص المحكمة بتغيير الأثمان.


ـ تحدد قيمة الدعوى وفقاً لما أورده المدعي في طلبه وبذلك لا عبرة للقيمة الثابتة في المستندات المبرزة كما لا تأثير للقيمة الحقيقية ولا عبرة هنا أيضاً للقيمة التي اقتنعت المحكمة بصحتها أو ثبوتها وحكمت بها. والحكمة في ذلك هي أنه من غير الجائز أن يترك أمر التقدير لهوى القاضي ليتنصل من الخصومات المعروضة أمامه طبقاً لمشيئته وبمطلق سلطته. فالعبرة إذن للقيمة التي يطلب المدعي الحكم بها. أما تلك التي يحتفظ لنفسه بحق المطالبة بها في وقت آخر فلا تدخل في حساب التقدير.
والشارع الذي وزع ولاية القضاء على طبقات المحاكم جعل تعيين الاختصاص النوعي (المستمد من القيمة) لكل منها منوطاً بالقيمة المقدرة للمدعى به حين رفع الدعوى. وبذلك فإن القيمة المقدرة في ذلك الحين هي وحدها المعتبرة لتحديد الاختصاص. ولا يكون التعديل الذي يجريه المدعي على هذه القيمة أثناء سير الدعوى مؤثراً في هذا التقدير وبالتالي في الاختصاص.. إذ لا يكسب التعديل المذكور المحكمة اختصاصاً لم يكن لها كما لا ينزع اختصاصاً قائماً بالاستناد إلى القيمة المحددة يوم رفع الدعوى هذا وقد أيدت محكمة النقض السورية وجهة النظر هذه.


وتقدير قيمة المدعى به يوم رفع الدعوى. ولا يدخل في تقدير القيمة الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات. ويلاحظ من النص أن تعيين قيمة الدعوى يتحدد بمبلغ الالتزام الأصلي دون النظر إلى ما قد يكون قد ترتب على هذا الالتزام من ملحقات.


******************************






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المحامي محمد فواز درويش قوانين جمهورية مصر العربية 0 10-07-2006 07:25 PM


الساعة الآن 10:02 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع