منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > تطوير القضاء

تطوير القضاء العدل أساس الملك. والقضاء والمحاماة جناحا العدالة. ولن يحلق طير العدالة عالياً إلا بجناحين متساويين سليمين..

إضافة رد
المشاهدات 8038 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-02-2011, 08:32 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي سلطان نداف
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي دراسة مقارنة بين القضاء العسكري والقضاء المدني لتطوير العمل الاداري بوزارة العدل (المحامي سلطان نداف )

دراسة مقارنة بين القضاء العسكري والقضاء المدني (المحامي سلطان نداف)

لن ندخل في هذه المقارنة بين السادة القضاة فالكثير منهم يتصف بالعلم والنزاهة وهم سواء في القضاء العسكري اوالقضاء المدني والاسماء كثير لسنا بصدد ذكرها مع اعترافنا بوجود بعض الاخطاء التي تتم معالجتها في حال علم راس الهرم القضائي بذلك
واتطرق لموضوع واحد فقط في هذه المقارنة وهو ان اي مراجع يستطيع مقابلة مدير ادارة القضاء العسكري الذي يمثل وزير العدل العسكري خلال مدة لا تتجاوز الربع ساعة انتظار ا في مكتبه وشرح شكواه ومعالجتها فورا سواء من مدير الادارة او النائب العام العسكري
ولكن الامر يتحاج لوقت طويل لمقابلة السادة المسؤولين في وزارة العدل مع احترامنا الشديد
ولكن بحثنا يتعلق بالكادر الاداري

اولا:

ديوان المحامي العام في القضاء المدني يشمل قسم الموجودا والمرسلات ومشاهدة القرارات وفرز الدعوى بين التحقيق والبداية والصلح وفرزها على المحاكم كلا على حدا وعدد الكادر الاداري الموجود من خلال الواقع لا يتجاوز العدد البسيط ويؤدي الخدمات لذلك الديوان مستخدم واحد او ثنين
1- بينما نلاحظ في القضاء العسكري ان ذلك الديوان يقابله عدد كبير من الدواوين تبداء من ديوان قسم الموجودا الذي يختص حصريا بالمواقيف الذين يساقون من اقسام الشرطة وفروع الامن والذي يقوم بالعمل به عدد كبير من العناصر المتطوعين برتب صف ضباط ويتصف العمل به بالسرعة والسهولة وجود عدد كبير من قضاة النيابة العامة التي تشرف عليه وتمارس سلطة التحقيق واول سجلات قسم الموجودا هو سجل الابجدي الذي يصنف المواقيف وفق تسلسل اسمائهم الابجدية وبذلك سهولة كبيرة لمعرفة مصير الموقوف
2 - ديوان النيابة العامة ويتبع لرئيس النيابة ويكون صلة الوصل بين المراجعين والقضاة حيث تقدم به الطلبات بمختلف انواعها من اخلاء سبيل وتصوير واطلاع ودفع السلف ويحتفظ بسجل تسلسل لتلك الطلبات مع بيان نتيجة الطلب على السجل وبالتالي يتم الاجابة على الطلب دون البحث عن الاضبارة ومصيرها ويمسك سجل للمواقيف يومي يبين اسمائ المواقيف ومصيرهم توقيف او ترك او ايداع
3- قسم الدراسة وهناك يتم توزيع الاضابير على قضاة النيابة لدراستها وتنظيم المطالعةبملخص القضية والجرائم المنسوبة لكل موقوف وبالطبع وفق سجلات منظمةوتنظيم لائحة الادعاء
4- قسم الملاحقة وهناك يتم تنظيم فرز اضبير الجح عن الجنايات وتنظيمها واصدار امر اللوزم للمحاكمة او امر التحقيق وفق نوعية الجرم
5 - قسم الاساس وهو ما يعتبر سنتر القضاء بحيث يتم تسجيل الاضابير بسجلات منظمة حسب طبيعة الجرم تموين خدمة علم جنح جنايات وفق سجلات الابجدي التي تم ذكرها بقسم الموجودا ويتم توزيع الاضابيرعلى دوائر التحقيق وقضاة الفرد
اذ يكفي المراجع او المحامي اسم موكله وسنة ارتكاب الجرم ليعرف مصير الاضبارة
وبملاحظة بسيطة نجد ان ما يقوم به عدد لا يتجاوز الخمسة عشر موظفا لدى القضاء المدني يقابله عدد يقارب المئة صف ضابط ومجند مما يجعل التنظيم الاداري بالقضاء العسكري افضل من القضاء المدني وطبعا لا نلقي اللوم على الكادر الاداري بالقضاء المدني لان ما يقوم به موظف واحد يقابله عدد يقارب العشرة موظفين بين صف ضابط ومجند

ثانيا

محكمة بداية الجزاء والصلح ويقابلهم قضاة الفرد
نجد ان هناك ديوان واحد لمحاكم بداية الجزاء ولكل محكمة موظف واحد بالاضافة لكاتب ومستخدم يشترك مع اكثر من محكمة بداية جزاء
بينما بالقضاء العسكري لكل قاضي ديوان مستقل يلحق به عدد من الغرف ولكل غرفة مهمة وبه العديد من صف الضباط
1- ديوان القاضي العام وهو صلة الوصل بين القاضي والمراجعين لتقديم كافة الطلبات
2- غرفة لتاسيس الدعوى وتنظيمها ومن ثم عرضها على كتاب القوس الذي يشمل ثلاثة صف ضباط واحد لتحضير المدعي والمدعى عليه والشهود واخر لتنظيم مواعيد الجلسات واخر للكتابة مع القاضي القرار
ثم تعاد الاضبارة الى غرفة اخرى ليقوم موظف اخر بتنظيم سندات التبليغ وتسجيل الاضبارة في سجل الذاكرة وهو سجل للدعاوى بتسلسلها ومواعيد جلساتها اذ ان المراجع ليس بحاجة لمراجعة سجل الجلسات ليعرف موعد جلسته اذ يكفي نظرة واحدة على سجل الذاكرة لمعرفة مواعيد كافة الجلسات التي مضت وموعد الجلسة اللاحقة بينما لدى قضاة البداية لابد من السير من اول جلسة وتفتيش سجل الجلسات من موعد لاخر للوصول الى اخر جلسة وهذا قد يحتاج لمدة زمنية تقارب الساعة اذا كانت الدعوى قد مضى عليها زمن طويل
بينما ذلك العمل كله يقوم به موظف واحد لدى محكمة البداية وربما وجد اخر يساعده
3- عند فصل الدعوى وفي حال عدم مراجعة صاحب العلاقة نجد ان سند التبليغ قد يحتاج اشهر ليرسل في حال الاحكام الغيابية او عدم وجود المحكوم جلسة النطق بالحكم بينما لدى قاضي الفرد غرفة مختصة لذلك لانشاء ونسخ القرارات وارسال التباليغ بغرفة مراسلات خاصة بدائرة قاضي الفرد

ثالثا


قضاة التحقيق نجد انه يوجد ديوان واحد لقضاة التحقيق وموظف واحد لكل قاضي بالضافة لكاتب واحد
بينما نجد الديوان العام لدى دائرة التحقيق بالقضاء العسكري ويوجد به سجلات الاساس ويؤشر على الطلبات التي تقدم للقضاة ويلحق به عدد من الاقسام لكل قاضي على حدى فهناك كاتبي ضبط واحد لتحضير المواقيف والمدعى عليهم والشهود واخر للكتابة مع القضاةوقسم مختص بمراسلات القاضي وانشاء قراراته ونسخها وارسال التباليغ


رابعا


محكمة الجنايات بالقضاء المدني تعاني مما يعانيه قضاة البداية من قلةعدد الكادر الاداري بينما نجد انكادر المحكمة الجنايات العسكريةيتجاوز عدده العشرين صف ضابط ومجند وبذلك نجدالموعد الجلسات لدى المحاكم العسكرية لايتجاوز الشهر على ابعد احتمال بينما نجد ان مواعيد الجلسات لدى القضاء العادي على اقرب حد تتجاوز الشهر والنصف علما ان كافة دوائر القضاء العسكري تمسك سجلات الابجدي والذاكرة و1لك غير موجود بالقضاء المدني
ان خضوع عناصر القضاء العسكري للتسلسل العسكري وكثرة العددبحيث يختص كلا منهم بعمل محدد يجعل العمل يسير بخطى ثابته وسريعة ومنتظمة ام قلة عدد الكادر الاداري بالقضاء العادي يجعلهم يتحملون كافة الاعباء ممايجعل ضعاف النفوس منهم تتحكم بالمراجعين والمحامين على حد سواء وتتعامل معهم بفوقية مما يدفعنا لكسب ود الكتاب والمستخدمين بالكلام اللطيف تارة وبالاكراميات تارة اخرى
لذلك نضع تلك المقارنة بين يدي السيد وزير العدل مشكورا الذي يسعى لزيادة عدد القضاة
ان يسعى جاهدا لزيادة عدد الكادر الاداري لدى المحاكم وتوزيع العمل لتخيف العبء عن الموظفين وتسيهل العمل وتخفيف تلك الاكراميات لانه بعد صدور قانون الرسوم القضائية اصبحت اتعاب المحامي لاتكفي ثمن الطوابع

نقله للمنتدى المحامي ابو همام







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 20-04-2012 في 07:12 PM.
رد مع اقتباس
قديم 20-04-2012, 10:02 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي يوسف قدورة
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي يوسف قدورة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يوسف قدورة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دراسة مقارنة بين القضاء العسكري والقضاء المدني لتطوير العمل الاداري بوزارة العدل (المحامي سلطان نداف )

دراسة جميلة وواقعية و كأن الزميل الأستاذ صاحب المقالة قد أدى خدمته الإلزامية ضمن إدارة القضاء العسكري مع بعض التنويهات البسيطة التي يجب لفت النظر لها :

1 - بالنسبة لأقسام النيابة العسكرية هناك قسم لم يذكر وهو قسم مراسلات النيابة مختص بالضبوط التي تحال دون مواقيف ولا يوجد بها سجل أبجدي بل ديوان كبير كل حسب جهة ورود الضبوط ......

كما أن قسم الموجوداً ليس مختص حصري بالمواقيف بل هناك الضبوط التي تتسم بالخطورة كحوادث القتل أو حوادث تتضمن وفيات وما شابه

2 - هناك موظف لدى قاضي التحقيق يسمى ( منشىء قرارات ) حبذا لو كان في القضاء العادي موظف مماثل لكان خفف عبء كبير وضغط فصل قرارات عن قضاة التحقيق

و ملاحظات الأستاذ صاحب المقال بمحلها وهو مشكور و حبذا لو وضعت بالحسبان لدى القضاء العادي ...........

وعلى سبيل المثال والمقارنة بين محكمة الجنايات في القضاء العادي و مثليتها في القضاء العسكري ومن ناحية فصل الدعاوى مثلاً نجد في القضاء العادي تم تدوير مئات الدعاوي بينما في القضاء العسكري الأولى بدمشق مثلاً 2012 تم تدوير خمس أضابير و 2011 لم يتم تدوير أي ملف وكذلك عام 2010 من قبل ..... !!!

أللهم اجعل القضاء في بلدي خير القضاء .............. ولكن مع الدعاء نحن بحاجة للعمل بل الكثير من العمل ............






التوقيع


رد مع اقتباس
قديم 25-04-2012, 12:55 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عمر الحاج محمد
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية عمر الحاج محمد

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمر الحاج محمد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دراسة مقارنة بين القضاء العسكري والقضاء المدني لتطوير العمل الاداري بوزارة العدل (المحامي سلطان نداف )

كما أنه قد سهى عن قسم الفوري والتي تأخذ الأرقام الصفر يساراً وهي من أقسام النيابة العامة العسكرية التي تهتم عندما يصل المصاب إلى التحقيق قبل الفاعل أو لدى عدم وجود فاعل كحالة الوفاة الطبيعية للعسكري.






التوقيع

المحامي عمر الحاج محمد
سوريا دمشق

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM
قانون العمل في القطاع الاهلي الكويتي رقم 38 لسنة 1964 المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 14-12-2004 10:22 AM
قانون العمل العماني رقم 34 لسنة 1973 المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 14-12-2004 10:18 AM
قانون العمل الاردني وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 14-12-2004 02:28 AM
قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976 المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 10-12-2004 04:07 AM


الساعة الآن 06:34 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع