![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() قانون سرية المصارف .. بين النص والتطبيق رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات على صدور القانون رقم 29 المتضمن إخضاع المصارف العاملة في سورية لأحكام سر المهنة ، إلا أن هناك ثمة جهات قضائية تعاملت مع المصارف وكأنها تجهل مضمون هذا القانون ومجالات تطبيقه واستمرت تطالب المصارف بما حظر القانون عليها تقديمه من معلومات خاصة بحسابات المتعاملين معها ، فابتعدت جراء ذلك عن روح القانون . وقد كان تحقيق النمو الاقتصادي الوطني وتشجيع إيداع الأموال لدى المصارف وحمايتها بكافة السبل التي تؤمن بقاءها بعيدة عن تداول ما تحتويه من معلومات ... وراء سنّ المشرع السوري لقانون السرية المصرفية ، فقد نص القانون في المادة الخامسة منه وهي المادة التي اختلفت فيها تفاسير المهتمين وأهل الاختصاص فعبروا عن سعة أو ضيق أفق تطبيقها ، ولكن ومع اتساع رقعة المناقشات والاجتهادات في مطارح لا تحتاج إلى اجتهاد مع وجود النص ظل كل ذي رأي لرأيه حافظ .. دون أن يعدل قيد أنملة عما تبناه من فكر مغلوط أو فهم لا يتناسب ووضوح النص .. فافتعلت إشكالات حول هذه المادة التي تنص على : " خلافاً لأي نص نافذ ، لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف المشار إليها في المادة الأولى إلا بإذن خطي من أصحابها ، أو عند صدور أحكام قضائية قطعية ترتب حقوقاً بذمة المودعين لصالح الجهات العامة أو الخاصة . " ومنها نستنتج أن الحظر المفروض خلافاً لأي نص قانوني نافذ قبل صدور القانون يشمل كافة الجهات القضائية والرسمية التي أولاها المشرع سلطة إصدار قرارات الحجز ، وفي هذه المادة نرى أن المشرع عطف على المادة الأولى من القانون فشمّل الحظر كافة تعاملات المصرف ووثائقه ومستنداته وأمواله ومراسلاته مع الأغيار دون استثناء حيث نصت المادة الأولى على : " تخضع لأحكام سر المهنة كل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية " إن المشرع لم ينص على حصر منع الحجز لودائع الحسابات المرقمة فقط وإنما شمل منع الحجز جميع الأموال والموجودات والمستندات والوثائق والمراسلات وكل ما يتعلق بالأعمال المصرفية دون استثناء ( حسب المادة الثالثة منه ) ونتيجة لذلك فإن جميع العاملين في المصارف وكل من كان على اطلاع بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والسجلات والمعاملات والمراسلات وشهادات الاستثمار ملزمون بكتمان سر هذه القيود إطلاقاً وذلك لمصلحة المصرف والمتعاملين معه ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء ما يعرفونه عن أسماء المتعاملين وأموالهم وكل ما يتعلق بإيداعاتهم لأي شخص كان سواء كان فرداً أم جهة إدارية أم قضائية إلا في الأحوال المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون وهي الحالات التالية : - إذن خطي من المودع أو ورثته الشرعيين أو الموصى لهم . - إذا أعلن إفلاسه . - إذا أقيمت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها وذلك بناء على طلب الجهة الناظرة بهذه الدعوى . و إلا تعرّض موظفو المصرف لملاحقة جزائية استناداً لأحكام المادة الثامنة من القانون ( حبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ) . ورغم أن ما صدر عن وزارة المالية من بلاغات وتعليمات خاصة بالقانون إلا أن هناك جهات قضائية ما زالت تطالب المصارف ببيانات متعلقة بالمودعين وأصحاب الحسابات لديها ، وقد توصلت الوزارة إلى أنه لا يمكن قبول تنفيذ الحجوزات الاحتياطية ولا الإجابة على طلب الاستعلام على الأموال المودعة بالمصارف أو الموجودات العينية من غير المال النقدي المودعة فيها باستثناء الحجز التنفيذي الذي صدر عن دائرة التنفيذ القضائية استناداً إلى حكم قضائي مبرم وقد عمت وزارة المالية لهذا الشأن عدم إبلاغ المصارف العاملة في سورية قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن الوزارة أو الجهاز المركزي للرقابة المالية أو مديرية الجمارك العامة . ومن هنا يتبين لنا وضوح ما صدر من نص للقانون المذكور والتعليمات الخاصة بتطبيقه إلا أن ما ينقص على أرض الواقع هو الفهم المطلوب من قبل الجهات التي تطالب المصارف بالحصول على معلومات تفصيلية متعلقة بالمودعين وحساباتهم … نضال كرم : المركز الاقتصادي السوري 20/11/2004 نقله للمنتدى عمر الفاروق آخر تعديل dbarmaster يوم 24-12-2009 في 10:36 PM.
|
|||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
الحبس الاحتياطي | الدكتور عبدالرؤف مهدى | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 28-02-2011 06:34 AM |
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 03:57 PM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |