![]() |
|
سوريا يا حبيبتي أخبار البلد وأهل البلد ويومياتهم وتجاربهم وحياتهم وكل ما يهم المواطن ببلدنا الحبيب. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() إلغاء قانون الطوارئ ! إن الاستجابة الحكومية لبعض الشباب السوريين برفع الحجب عن بعض المواقع التي كانت تعتبرها الحكومة فيما مضى خطاً أحمر ! وما فعله هؤلاء الشبان من رواد الشابكة أثار حفيظتي كمحامٍ , فظننت في نفسي الكسل والجبن وضعف الصوت وانعدام التحرك .. فكما تحدث سابقاً أحمد بيك الزرابيلي وغيره من الزملاء عن واجب الجميع بالعمل لتوسيع الحريات والحصول على المستحقات , وعن الأولويات .. علماً أن الذين طالبوا برفع الحجب عن المواقع لديهم كل الحق , وهو أولوية بالنسبة لهم , ولكن نحن كمحامين ما هو الأولوية بالنسبة لنا , وما هو النشاط والتحرك الذي نسعى له .. لا أظن أن أحداً من المحامين يسعى لمنافع شخصية أو مالية , ولا مناصب ولا أوسمة بقدر ما يحرص على تطبيق القوانين وتحقيق العدالة .. والقانون .. القانون كلنا تحت أمره , ونحث أنفسنا وموكلينا على الانصياع له .. لكن فقط إن كان يحقق المصلحة الشعبية والعدالة المرجوة .. أما إن خرج القانون عن غايته أو ظرفه أو وقته فما علينا إلا اتباع السبل الصحيحة المتاحة لإيقافه .. قانون الطوارئ فقد دوره ووقته والمصلحة في تطبيقه قانون الطوارئ .. اسمه يدل على أنه لا لوقتنا هذا ..فنحن في بلد الأمن والأمان .. قانون الطوارئ قد بلغ الخمسين من عمره .. قانون الطوارئ اعتداء على كل القوانين المدنية قانون الطوارئ اعتداء على السلطات القضائية قانون الطوارئ خلط للسلطات التنفيذية والقضائية قانون الطوارئ هدر لحريات المواطنين في زمن اللاطوارئ قانون الطوارئ قد استنفد كل أساليب تطبيقه قانون الطوارئ استفاد منه الفاسدون الكثير قانون الطوارئ قد انتهت صلاحيته اليوم .. لذلك : ونصرة للحق وتطبيقاً للعدالة أدع نفسي وزملائي وأساتذتي المحامين في المنتدى وغيره , أن يمارسوا صلاحياتهم , بل أن يقوموا بواجبهم , بتوقيع عريضة باعتبارهم من المختصين ومن أصحاب المصلحة الأولين , وباعتبارهم المعبرين عن صوت القانون واحتياجات المواطنين .. عريضة مطالبة بإلغاء قانون الطوارئ , وإعادة القوانين المدنية إلى مكانها الحقيقي , وبالتالي النهوض بالسلطة القضائية إلى مكانها الذي تستحق ! مطالبة بإلغاء قانون الطوارئ ! الموقعون : 1- المحامي محمد عصام زغلول
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() بصمة.jpg
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() رغم انني محامي ... غير انني لم اقرأ نصوص قانون الطوائ لدينا حرفيا" مع علمي ببعض محتوياته ومضمونه.. لذلك يرجى ممن لديه نص القانون نشره على صفحات المنتدى لنتمكن من ابداء راينا القانوني فيه...... ولكم الشكر
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962 أصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي التالي: الفصل الأول: إعلان حالة الطوارئ المادة 1 أ- يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة. ب- يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءاً منها. المادة 2 أ- تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له. ب- يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه. المادة 3 أ- عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكماً عرفياً، وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي. ب- للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم. ج- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوّضهم بها (الحاكم العرفي) ضمن المناطق التي يحددها لهم. المادة 4 للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود و التدابير الآتية أو بعضها، وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية: أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها. ج- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها. د- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها، وضبطها، وإغلاق مخازن الأسلحة. هـ- إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. و- الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه. ز- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر، على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات ، وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة، أو إحداهما. ح- وإذا لم يحدّد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ط- كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها في القوانين الأخرى. المادة 5 أ- يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء، بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له. ب- ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود والتدابير المشار إليها بحسب الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ. المادة 6 في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ تحال إلى القضاء العسكري- مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين- الجرائم الآتية: أ- مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي. ب- الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 إلى المادة 293 من قانون العقوبات). ج- الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة 369 إلى المادة 873). د- الجرائم المخلة بالثقة العامة (من المادة 427 إلى المادة 459). هـ- الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً (من المادة 573 إلى المادة 586). المادة 7 يجوز للحاكم العرفي أن يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم المحددة في المادة السابقة. المادة 8 يفصل الحاكم العرفي بقرار مبرم في تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري. المادة 9 الأحكام القاضية بالإعدام والتي تصبح مبرمة، لا تنفذ إلا إذا صادق عليها الحاكم العرفي بعد استطلاعه رأي لجنة العفو في وزارة العدل. الفصل الثاني : إنهاء حالة الطوارئ المادة 10 يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها، ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي. المادة 11 تستمر المحاكم العسكرية -بعد إنهاء حالة الطوارئ- على نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن. الفصل الثالث: أحكام مؤقتة المادة 12 يلغى قانون حالة الطوارئ رقم 162 الصادر في 27/9/1958 وجميع تعديلاته. المادة 13 أ- في جميع الأحوال تبقى محاكم أمن الدولة المحدثة بالقانون رقم 162 المشار إليه مختصة بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها، المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي سواء أكانت محالة أم لم تكن، وتتبع بشأن التحقيق والإحالة والمحاكمة فيها وحفظها والتصديق على الأحكام الصادرة أو التي تصدر فيها وتعديلها نفس الأصول والإجراءات المتبعة بموجب هذا القانون. ب- كما يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه حفظ الدعوى أثناء النظر فيها من قبل المحكمة. ج- تبقى الحراسة المفروضة على بعض الشركات والمؤسسات استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء. د- تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي. المادة 14 ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() لا أريد الخوض في نقاش حول قانون الطوارئ هنا فقد نفتح النقاش فيه في مشاركة مستقلة إنما نجمع هنا توقيع الموافقين على رفع عريضة للمطالبة بإلغائه ومع ذلك أسوق لك أستاذ باسل و للزملاء نص المادة الرابعة للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود أو التدابير الآتية أو بعضها وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية. أ - وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة وتوقيف المشتبه فيه أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفا احتياطيا والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والملفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها. ج- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها. د- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد المقابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. هـ- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. و- الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على اشركات والمؤسسات وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على مايجري الاستيلاء عليه. ز- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو إحداهما. وإذا لم يحدد الأمر العقوبات على مخالفة أحكامه فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. فهل يكفي هذا للمطالبة بإلغائه وكلكم يعلم من هو الحاكم العرفي وجميعكم يعلم معنى تجاوز الحاكم العرفي لاختصاصات السلطة القضائية الموقعون : 1- محمد عصام زغلول 2- الأستاذ أحمد الزرابيلي
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() 3- أكرم جرجس |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]() المحامي باسل العلي
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]() 5 - نورس مشوح
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() 6ـ المحامي سعد حسين |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() رأيي لن يعجب الاستاذ عصام زغلول اطلاقآ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]()
0000000000 عذراً أستاذة ديمة المحامون هم صفوة المجتمع وسادته وغالبية السياسيين عادة ما يكونون من المحامين وأولهم نلسون مانديلا وتوني بلير وبل كلينتون وغيرهم ممن حكموا دولهم سواء أكانت تعجبنا دولهم أم لا وغيرهم الكثير ممن لا مجال لحصره وأما فأنك تتحدثين عن الرأي الآخر فإن مداخلتك كانت كتقرير أمني والأستاذ عصام لم يجبرك أنت أو غيرك على الدخول والتوقيع وأنا دخلت المداخلة عدة مرات ولم أبد رأياً وغيري الكثير فعل ذلك ,انت هنا اتهمت كل من أبدى رأيه بأنه يؤيد جند الشام أو جند الحمير لا أدري هذه المكارثية يجب الابتعاد عنها تهمة العصر هذه انتهى وقتها في زمن الدكتور بشار أذكر في الثمانينات كان كلما انزعج شخص من آخر ((دقوا تقرير إنو اخونجي)) حتى فهم قادة البلد ما يفعله هؤلاء الصغار الذين يُصفون خلافاتهم مع الآخرين بأسلوب رخيص هل تحرضين أحداً على الأساتذة بمداخلتك تأكدي لن يسمعك أحد لأننا نحن من نحب سورية ولأنك تحاول إصلاح الخطأ إن وقع فأنا لا أنصح إلا من أحب وسورية معشوقتنا ولأننا نريدها الأفضل والأجمل فنحن نتكلم في العام2005و 2006 نحن من قام بحماية سوريا ونظامها توحدنا عند وجود الخطر الخارجي ومن كان يريد الفتنة فلقد كان قد تحرك حينها أما عن قولك أنك غير مرغوب بك في المنتدى فلم أجد أحد قد هاجمك مع أنني أتابع المنتدى بشكل يومي منذ أكثر من سنة
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() زملائي الاعزاء جل من لا يخطئ بعد كتاتبتي ردي شعرت باننا بتلك الاوقات التي يتغير العالم من حولنا علينا ان نسمو فوق الخلافات بوجهات النظر لان هذا الوقت ليس هو المناسب لمناقشة مثل تلك الامور |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() أستاذة ديمة أعجبني رأيك وأنا بأشد السرور لمداخلتك الطيبة و لم ولن أنزعج البتة بل على العكس .. الاختلاف في الرأي هو علامة صحة ولكن ألا ترين معي باعتبار أنك محامية أن القضاء السوري قادر على معالجة أية مشكلة أمنية أو غيرها أي مخالف للقانون جند الشام وجند حمص وجند ... القضاء السوري كلنا ثقة بقدرته وكفاءته بالضرب على أيدي المجرمين فلم الطوارئ ولم قانونها هذا يدل على عدم ثقة الحكومة بالقضاء هذا يعتبر تعدياً على السلطة القضائية نحن في بلد آمن مطمئن فأولى بنا أن نعطي القضاء اختصاصاته الدستورية وألا نسمح بخلط السلطات فالحاكم العرفي ما الذي لديه ولا يوجد لدى القضاء ليجعله قادراً على مواجهة المجرمين بخلاف الأخير القضاء هو المختص الوحيد في التوقيف والتفتيش والاعتقال لا غيره والكيان الصهيوني لم يواجهه قانون الطوارئ بل واجهه الشعب السوري الملتف حول قيادته وطلبنا إلغاء قانون الطوارئ ما هو إلا تقديم لسيادة القانون والقضاء أتمنى أن تكون مداخلتي كافية لا بتغيير رأيك فحسب بل للتوقيع معنا على سيادة القانون ودولته وإلغاء كل ما قد يمس بحرية الوطن وكرامته فكرامة الوطن من كرامة أبنائه أتمنى ألا تحتاجي يوماً للمسابقة بينك وبين السلطة التنفيذية تسعين جهدك لعرض موكلك على النيابة العامة لتدافعي عنه بما خولك القانون ولكنك تفجأين بأن الحاكم العرفي أوقفه سنة وفق قانون الطوارئ فبات كالمعلقة لا القضاء حاسبه ولا القانون أنصفه شكرا من القلب لمداخلتك أنتظر اسمك معنا الموقعون 1- الأستاذ أحمد الزرابيلي 2- الأستاذ أكرم جرجس 3- الأستاذ باسل العلي 4- الأستاذ نورس مشوح 5- الأستاذ سعد الحسين 6- محمد عصام زغلول
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() زملائي مهما يكن من امر فإننا جميعنا نحب سورية وانا لا اقصد ابدآ كما قال الاستاذ اغيد فهذا تحليله الشخصي بل رايه وهو حر به دون ان يفسر قولي على غير قصدي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() عذراً من الاستاذة ديمة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||
|
![]() تحية استاذ عصام شكرآ على ردك وطبعآ اطلاقآ لم اقصد اهانة او توجيه التهم لاحد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||||
|
![]() لماذا لانتحدث عن تعديل قانون الطوارئ وبتكيفه بحيث يوجه الى العدو الصهيوني وليس الى ابناء البلد ؟؟؟؟؟؟
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() اسمحوا لي بالتدخل بعد مداخلة الزميلة الأستاذة ديمة لأكون طرفا محايدا باعتبارها وجهت الكلام للأستاذ عصام أولا لا أعرف إن كانت هناك معرفة سابقة بين الأستاذة ديمة والأستاذ عصام حيث تراءى لي ذلك كون الأستاذة ديمة جزمت بداية بأن رأيها لن يعجب الأستاذ عصام وبأنها افترضت بأن الحديث عن قانون الطوارئ يتطلب وجود خلفيات (حزب ، منظمة حقوق انسان ) كما ذكرت, وفي النهاية جزمت أيضا بانها مزعجة جدا ووجودها في المنتدى غير مرغوب به فهل جرى حديث بينكما خارج اطار هذا النقاش المطروح امامنا؟؟؟. اما بالتعليق على مداخلتها فإنني أرى بان الأستاذة الموقرة متحمسة لشيء خارج الموضوع الذي طرحه الأستاذ عصام فقد ذهبت الى الانتهاكات التي يتعرض لها أهلنا في فلسطين وربطتها بقانون الطوارئ ولا أعرف لماذا... وانتقلت الى ما حدث بمصر وتونس كذلك وبعدها أقحمتنا في شيء رهيب هو الفتنة الطائفية!!!! ما الامر يا ترى ما علاقة كل ذلك بالقانون المذكور كل ما أراده الأستاذ عصام من وجهة نظري أن نفكر بصوت عال في موضوع القانون المذكور أو على الأقل هذا ما فهمت ... وبعد قراءة مداخلة الأستاذة ديمة أقترح أن نتوجه بعريضة للحكومة بالابقاء على قانون الطوارئ وإلغاء كافة الاختصاصات القضائية العادية كون تلك الدعوة قد تفهم بأنها دعم لاسرائيل والارهاب واثارة للفتن ومحاولة لتسجيل المواقف. مع ملاحظة بأن القانون المذكور قد صدر قبل الدستور الدائم للجمهورية عام1973 والذي يوجب أن يكون اصدار قانون الطوارئ من اختصاص السيد رئيس الجمهورية المادة مائة وواحد يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون. أما بالنسبة لاقتراح الأستاذ عصام فأنا مع حصر القانون المذكور في مكان وزمان محددين وبقضايا محددة درأ ً للثغرة المحقة التي أثارتها الأستاذة الموقرة سندس فيما يتعلق بالأراضي المحتلة وقضايا الارهاب . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||||
|
![]() قانون الطوارئ قانون مثله مثل غيره له ايجابياته وله سلبياته ولاشي يمنع من مناقشته واعادة النظر فيه وتعديله او الغاءه ولكن لكي نكون دقيقين المشكلة ليست بقانون الطوارئ بل باعلان حالة الطوارئ فيجب اعلان انتهاء حالة الطوارئ ان لم يعد لها مبرر والعودة للدستور كما قال الزميل خالد باعلان حالة الطوارئ من قبل السيد الرئيس ان كان هناك سبب يستوجب ذلك
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]() انا السابع من القائمة الموقعة على العريضة ومع الاصرار على الغاء هذا القانون العجوز واوافق الاستاذ عصام والاستاذ غالب بكل ما قالوه |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() تحية لكل الزملاء و تحية خاصة للأستاذ عصام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]() الثامن المحامي رضا عمرو |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]() وأنا أضم صوتي الى تازملاء الاكارم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||
|
![]() عزيزي استاذعصام , اعزاء الاساتذة الكرام :اعتقد ان قلة او التريث او التردد في الانضمام الى الحملة هو كما اشار او اوضح اسباب ذلك الاستاذ احمد العسة و لكنني اؤكدعلى ان السبب الرئيسي هو الخوف منهم . لاننا لم نتعود الخوض في هذه المواضيع الحساسة و اعتقد ان المحامين يجب عليهم ان يتحملوا المسؤولية الكاملة وان يكونوا قدوة في طرح هذه المواضيع . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||||
|
![]() إلغاء حالة الطوارئ لا يكفي في الحقيقة بعد مضي حوالي خمسين سنة على إعلان حالة الطوارئ لم يعد هناك عذر لبقائها و بقاء الأحكام المخيفة التي يتضمنها قانون الطوارئ كما ورد بالمادة الرابعة منه . و لكن لا يكفي رفع حالة الطوارئ فقط ، و إنما لابد من إعادة النظر كلياً بالعديد من التشريعات التي تخالف الدستور و المعايير الدولية لأصول المحاكمات . فعلى سبيل المثال يجب إعادة النظر بالقواعد و الأصول التي تحكم المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة مثل إعادة الرقابة على أحكامها لمحكمة النقض ذلك أنه لم يعد هناك دولة متحضرة في العالم تصدر الأحكام عن محكمة جنائية فيها مبرمة من درجة واحدة فقط ، كما يجب الفصل بين دور قاضي التحقيق و النيابة العامة فيها و غير ذلك من أمور قانونية محضة . و يجب إعادة النظر أيضاً بقانون محاكم الميدان رقم 109/1968 أيضاً سواء لجهة قطعية الأحكام الصادرة عنه ( المادة 6 ) أو لوحدة النيابة و التحقيق ( المادة 4) أو لجهة النص الذي يعطيها إعفاء من التقيد من الأصول و الإجراءات المنصوص عنها في التشريعات النافذة ( المادة 5 ) ، و ربما يجدر بالمشرع إلغائها أيضاً و الاكتفاء بالمحاكم العسكرية و محاكم أمن الدولة كل حسب اختصاصه . كما يتوجب إعادة النظر أيضاً باختصاص القضاء العسكري لجهة محاكمة المدنيين أمامه بالتلازم مع العسكريين ، و قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي لا يضع سقف للتوقيف الاحتياطي . و يجب إلغاء كافة النصوص التي تعتبر مقاومة النظام الاشتراكي جريمة ، و بالأخص يجب إلغاء المرسوم التشريعي رقم 4/1965 الذي يعاقب في المادة الأولى منه كل من يقدم بأي وجه من الوجوه على عرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ، و يجوز الحكم عليه بالإعدام تشديداً ، هذا القانون المطاطي المخيف الذي استخدمته محكمة الأمن الاقتصادي في أواسط الثمانينات من القرن الماضي للحكم على بعض التجار و المتعهدين الفاسدين بالإعدام . في الحقيقة كثيرة هي القوانين و التشريعات التي يتوجب إلغائها أو تعديلها و لا أرى أي مبرر للتأخر بذلك أبداً . و للأسف الشديد أننا نسمع أحياناً بعض رجال القانون ممن يشغلون مناصب رفيعة يمتدحون حالة الطوارئ و يرون فياه حلاً ناجعاً لقصور الأدوات القضائية في مكافحة الجريمة العادية و كان حري بهم الدعوة لإصلاح القضاء بدلاً من النفاق القانوني المؤسف الذي نسمعه بين الحين و الآخر كما قرءنا في موقع جريدة الوطن بتاريخ 14/10/2010 عندما تم القبض على 140 مطلوب في حلب في إطار الحملة الأمنية المعروفة حيث قال المحامي العام في حلب للجريدة حرفياً : (( أن توقيف الخارجين على القانون عرفياً حل مقبول اتقاء لشرهم ما دام إتباع طرق التقاضي العادية يستغرق وقتاً طويلاً على الرغم من توسيع المحاكم وخصوصاً الخاصة الجزائية )) كما قال عميد كلية الحقوق في حلب في نفس الخبر حرفياً : ((أن الكثير من التصرفات لا يمكن ملاحقتها عبر القوانين العادية ومن هنا يكتسي التوقيف العرفي أهمية في مثل هذه الحالات التي يوجب منعها )) . فتأمل يا رعاك الله ... منطق رجل الحق و الحقوق .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||||
|
![]() يعني عارف بيك هل ستشرفنا بتوقيعكم الكريم على عريضتنا المتواضعة الموقعون 1- الأستاذ أحمد الزرابيلي 2- الأستاذ أكرم جرجس 3- الأستاذ باسل العلي 4- الأستاذ نورس مشوح 5- الأستاذ سعد الحسين 6- الأستاذ راقي العلي 7- الأستاذ رضا عمرو 8- الأستاذ باسل كاملة 9- محمد عصام زغلول زملاءنا الأكارم صوتكم وتوقيعكم أمانة دفاعكم عن حقوق المواطنين أمانة الشعب والحكومة تثق بما يراه المحامون وما يعالجونه في أروقة المحاكم وخبايا القانون إن لم تهتموا بشؤون العامة فمن يهتم ؟! كل الاحترام لآرائكم
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||
|
![]() السلام عليكم شكري العميق لكل من شارك بالموضوع ولكن اسمحوا لي ان ابدي وجهة نظر ..ووالتمس سعة صدركم سلفا لانه ممكن ان تكون مختلفة بعض الشي ... فقط لناحية توقيف المجرمين عرفيا .... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]() رفع حالة الطوارىء وإلغاء الأحكام العرفية أحيي كافة الزملاء الأعزاء، الذين طالبوا بالغاء قانون الطوارىء أريد التنويه أن قانون الطورىء موجود في أغلب دول العالم.. وذلك لاستخدامه في حالات الأزمات والكوارث الطبعية وفي حالة الحرب " اندلاع أعمال مسلحة" بحيث يتم الإعلان عن حالة الطوارىء في مكان وزمان معين ترفع بعدها حالة الطوارىء بانتهاء المدة المحددة لها. وفي حالتنا الراهنة فإن استمرار فرض حالة الطوارىء هو أمر لا مبرر له على الإطلاق. المطلوب الآن : 1- رفع حالة الطوارىء وإلغاء الأحكام العرفية.. 2- إعادة النظر بقانون الطوارىء الحالي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
في الواقع أستاذ عصام أنا شخصياً أطالب و ألح لإلغاء حالة الطوارئ و لي أيضاً طلبات كثيرة جداً سواء على صعيد الإصلاح القضائي و مكافحة الفساد و إعادة النظر بالكثير من التشريعات و غير ذلك .
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 30 | |||||
|
![]() الغاء قانون الطوارىء يعني ببساطه شديده
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | |||||
|
![]() سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية الموقر تحية الحق والعروبة نحن المحامون الشباب الموقعون أدناه .. نقول ما سنقول بكامل الاستقلالية والوطنية , ملتزمين بما جاء فيه غير ملزمين سوانا بما فيه , ونتحمل وحدنا حِمل أقوالنا .. إن الظروف التي تواجهها المنطقة العربية , لهي الأشد ولا شك منذ عقود , ولهي البرهان الصادق على حيوية الشعوب العربية وتجددها .. وهي دونما أدنى شك المرآة التي أظهرت عري بعض المستبدين , والظاهرية الكاذبة التي كانوا يحاطون بها أو التي كانت حاشيتهم تصورها لهم . تلك المرآة أثبتت فيما أثبتت أن العلاقة بين الشعب وقائده هي علاقة إن لم تملأها الشفافية , فسيملؤها شيء آخر . تلك الأزمات أثبتت لسيادتكم مدى رقي شعبكم السوري , ومدى وعيه الحضاري , ومدى قناعته بشخص سيادتكم الكريم , ومواقفكم المشرفة . وأثبتت لنا نحن المحامون الشباب .. مدى بعدنا ومنذ زمن عن حاجات الجماهير , التي بدأت تحس بتقصيرنا في رفع الصوت للمطالبة بكافة حقوقها المستحقة , وضمن الأطر القانونية التي أتاحها دستورنا وقوانيننا . سيادة الرئيس : إن المحامين الشباب يأملون بالتغيير الذي يستغربه بعض الشيوخ , يحلمون بالنقلات التي لطالما قنع الآخرون بعدم لزومها , بل يقومون بما قد يعتبره كبارهم جرأة لم يعهد لها مثيل . إلا أن عزاءهم أن سيادتك شاب مثلهم , تؤمن بأن العصر عصر الشبان , وأنه عصر الجرأة , وأنه ولا شك عصر الحرية . شباب المحامين إذ تجاوزوا كل تسلسلات الإدارة , وكل المراتب الوظيفية ليتوجهوا إلى سيادتكم مباشرة , دون وسيط , ودون وزير , ودون سفير , في طلبات قد يلامون على بعضها من قبل شيوخهم وأساتذتهم , والذين نكن لهم كل حب وكل احترام , ولكن لنا ما بررنا فيه موقفنا عاليه .. ولنا ما يبرر عدم ثقتنا بمن يحتلون الكثير من المناصب , ويعتلون الكثير من المنابر . لذلك نحن المحامون الشباب نتوجه إليكم سيادة رئيس الجمهورية بكل الحب والمودة .. وبالنظر لمتطلبات شعبكم بـ : 1- إعلان رفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ خمسين سنة . 2- إلغاء قانون الطوارئ المعمول به , وتأكيد الفصل الدستوري بين السلطات . 3- فتح قنوات حوارية مباشرة بين الشباب وبين سيادتكم .. ولكم سيكون شباب الوطن فخورين بلقاء سيادتكم .. ونقل صور وحال الشباب ومعاناتهم , وتبيين بوابات الفساد وأشكالها , نقلاً مباشراً بين الشباب وقائدهم الشاب . سيدي الرئيس لم يعد الكثير منا مؤمناً ببمثليه ولا بإدارييه ولا بحاكميه , نحن يا سيدي إن يبقينا إلا الأمل , لا بمن ينهج بالأمر نهجه , بل بكم وبنظرتكم وبمنهجكم .. لكم من شباب الوطن عامة .. ومن شباب المحامين خاصة .. كل حب وكل احترام دمتم ودام الوطن
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 32 | |||||
|
![]() زملاءنا الأعزاء هذا نص العريضة التي نوهنا عنها في ( إلغاء قانون الطوارئ ) الموقعون حتى الآن : 1- المحامي محمد عصام زغلول 2- المحامي أحمد الزرابيلي 3- المحامي أكرم جرجس 4- المحامي باسل العلي 5- المحامي نورس مشوح 6- المحامي سعد الحسين 7- المحامي راقي علي 8- المحامي رضا عمرو 9- المحامي باسل كاملة سيتم رفعها وفق القنوات الرسمية التوقيع ما زال مفتوحاً لمن يعتبر أن ما جاء فيها يعبر عن بعض طموحه وطلباته أو لمن يعتبر أنه كمحام مسؤول أمام مواطنيه عن بدء المطالبة بما ورد .. تقبلوا مني كل احترام
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 33 | |||
|
![]() لا اعرف إن كان يحق لي التوقيع على العريضة "وانا لا ازال قيد التمرين ..او اقل بقليل .." وإن كان غير مسموح لي بالتوقيع.. اود ان اضيف بعض المطالب الى ما تفضلت به استاذ عصام 1.الافراج عن المعتقلين السياسين...بأعتبار ان ابداء الرأي بحرية من اهم مقومات الديمقراطية 2.اعادة النظر بموضوع "مايسمى بلاخوان المسلمين" |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 34 | |||
|
![]() من أقوال السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم داعيا جميع المواطنين للعمل والمشاركة : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 35 | |||||
|
![]() شعاري ومبدئي في هذه الحياة .. ضد الاستبداد والديكتاتورية، ضد النهب والفساد والتبعية، ومن أجل الحرية والعدالة الاجتماعية.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 36 | |||||
|
![]() الموقعون : 1- المحامي محمد عصام زغلول 2- المحامي أحمد الزرابيلي 3- المحامي أكرم جرجس 4- المحامي باسل العلي 5- المحامي نورس مشوح 6- المحامي سعد الحسين 7- المحامي راقي علي 8- المحامي رضا عمرو 9- المحامي باسل كاملة 10- المحامية قمر السخني سيتم رفعها وفق القنوات الرسمية التوقيع ما زال مفتوحاً لمن يعتبر أن ما جاء فيها يعبر عن بعض طموحه وطلباته أو لمن يعتبر أنه كمحام مسؤول أمام مواطنيه عن بدء المطالبة بما ورد .. تقبلوا مني كل احترام
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 37 | |||||
|
![]() أقترح باضافة بند يتعلق بوضع آلية تعطي السلطة القضائية فرض رقابتها بشكل فاعل و حقيقي على أقسام الشرطة و دوائر الأمن كافة و دون اي استثناء
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 38 | |||||
|
![]() أوقع على العريضة بتوقيع عريض
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 39 | |||||
|
![]() الموقعون : 1- المحامي محمد عصام زغلول 2- المحامي أحمد الزرابيلي 3- المحامي أكرم جرجس 4- المحامي باسل العلي 5- المحامي نورس مشوح 6- المحامي سعد الحسين 7- المحامي راقي علي 8- المحامي رضا عمرو 9- المحامي باسل كاملة 10- المحامية قمر السخني 11- المحامي نوار الغنوم سيتم رفعها وفق القنوات الرسمية التوقيع ما زال مفتوحاً لمن يعتبر أن ما جاء فيها يعبر عن بعض طموحه وطلباته أو لمن يعتبر أنه كمحام مسؤول أمام مواطنيه عن بدء المطالبة بما ورد .. تقبلوا مني كل احترام
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 40 | |||||
|
![]() إن إلغاء هذا القانون ضرورة لا بد منها لتطوير الوطن والمواطن أولاً و القضاء على الفساد و العودة بالقوانين المدنية لمكانها الطبيعي مع كل الشكر للأستاذ عصام زغلول .
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الطوارئ , القانون , طوارئ , قانون |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
الحبس الاحتياطي | الدكتور عبدالرؤف مهدى | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 28-02-2011 06:34 AM |
اجتهادات جزائية | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 13 | 04-12-2006 11:29 PM |
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 03:57 PM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |