منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > تطوير القضاء

تطوير القضاء العدل أساس الملك. والقضاء والمحاماة جناحا العدالة. ولن يحلق طير العدالة عالياً إلا بجناحين متساويين سليمين..

إضافة رد
المشاهدات 3836 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-02-2011, 07:09 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عمار ملحم
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عمار ملحم غير متواجد حالياً


7war التبليغ اولا ثم المشاهدة

التبليغ أولاً ثم المشاهدة

أولاً أحيي جميع الزملاء في هذا المنتدى وقد كنت متشوقاً أن أشارك بمداخلات قانونية في هذا المنتدى منذ زمن ولكن الظروف لم تكن تسمح لي بذلك .
إن هذا المنتدى يعتبر ملتقى طيب ومفيد لجميع الزملاء والعاملين في الحقل القضائي كما أنه وسيلة ميسرة من وسائل التواصل بين الزملاء في هذا الزمن الذي تسارعت ساعاته وكثرت أنشغالات الناس فيه حتى جعلتهم مقصرين في كثير من الجوانب .
ثانياً الموضوع الذي أحببت أن أبدء مشاركتي في هذا المنتدى من خلاله هو موضوع تبليغ قرارات محاكم الدرجة الأولى الجزائية لأطراف الدعوى ثم بعد ذلك عرضه على النيابة العامة للمشاهدة .
إنه في حال صدور قرار عن محكمة صلح الجزاء أو بداية الجزاء بمثابة الوجاهي بإدانة المدعى عليه ومعاقبته بالحبس فإنه من الواجب على ديوان المحكمة المختصة تسطير تبليغ إلى المدعى عليه لإعلامه بهذا القرار حتى يعمل على أتخاذ الأجراء القانوني المتوجب وهو الاستئناف لأنه في حال استأنف المدعى عليه فإن النيابة العامة والحال هذه ملزمة باستئناف القرار إذا استأنفه المدعى عليه وفي هذه الحال تنشر الدعوى بجميع اتجاهاتها لدى محكمة الاستئناف ويعاد النظر فيها من قبل هيئة الاستئناف بشكل أفضل وأقوى مما لو استأنف المدعى عليه القرار لوحده وذلك حسب ما نصت عليه المادتين ( 250/2 – 256/1) أصول جزائية .
كما أن الذي يفهم من المادة (250/2)أن تبليغ المدعى عليه يجب أن يتم أولاً وقبل المشاهدة وإلا كيف تستأنف النيابة العامة القرارتبعاً لاستئناف المدعى عليه والقرار عرض عليها أولاً .
كما أن عرض القرار الصادر على النيابة العامة للمشاهدة قبل تبليغ المدعى الشخصي في حال صدور القرار ببراءة المدعى عليه مثلاً يجعل الناحية الجزائية مبرمة لصالح المدعى عليه ولا يعد بإمكان المدعي مناقشة ادعائه سوى لجهة التعويض إن كان له موجب .
إن المدعي عملياً تهمه الناحية الجزائية من عدة نواحي وأهمها أن المدعى عليه في حال صدر قرار من محكمة الدرجة الأولى ببراءة المدعى عليه وشوهد هذا القرار من قبل النيابة العامة فإن القرار يغدو مبرماً من الناحية الجزائية ويتوجب على المدعي إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المدنية إن كان لها موجب ويكون المدعي في هذه الحالة قد خضع لمرحلة محاكمة واحدة ووحيدة لدى القضاء الجزائي ولم يعطى أدعائه فرصة ليتم تمحيصه من قبل محكمة الدرجة الثانية بهيئة استئناف وهذا لا يجوز .
لذلك ولما رأيته من وجهة نظر قانونية جئت منتداكم الكريم بهذه المشاركة راجياً من الزملاء الأساتذة التكرم بمناقشة هذه الفكرة وأبعادها تخطيئاً وتصويباً ولله من وراء القصد . وشكراً .






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بنك المعلومات المحامية لما وراق محامين متمرنين 330 23-05-2013 11:24 PM
التمرين الميداني المحامي معتز كنج محامين متمرنين 13 24-11-2011 11:51 AM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
شروط صحة التبليغ لصقاً المحامي كلوفيس خياط مقالات قانونية منوعة 0 18-05-2010 09:50 AM
التبليغ المحامية علياء النجار أبحاث في أصول المحاكمات 12 06-06-2006 12:18 AM


الساعة الآن 09:18 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع