[align=justify]هل وقف أحد من الزملاء الأكارم موقف القارئ المتمعن على ما أتى عليه نص المادة 17 من النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين والذي جاء فيه :
المادة 17 :
تتمتع قيود الصندوق بمبدأ السرية المطلقة ويحظر على الغير الاطلاع عليها و لا يجوز للمحامي المستفيد سوى الاطلاع على الحساب الخاص به .
قبلاً وقبل الخوض في نقاش هذا النص ، وتجنباً للخوض في نقاشات وتحليلات غير موضوعية نتوجه إلى الجهة المعنية في نقابة المحامين ملتمسين الإجابة على ما يلي :
ماهو المقصود بالسرية المطلقة ..؟
من هو الغير المقصود فيها ..؟
المستند في حصر إطلاع المحامي إلا على حسابه الخاص ..؟
من هي الجهة المخولة فقط بالاطلاع عليها ..؟
ما هو مستند هذه المادة و ماهو مسوغها و غايتها واستلزامها ..؟[/align]