منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 5974 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-02-2011, 10:23 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي سؤال عن تقصير موعد أول جلسة محاكمة

قمت بإقامة دعوى حوالة حق و تثبيت تنازل (إقرارية) ولكن الديوان حدد اول جلسة في الشهر السادس اي بعد اربعة اشهر..... و في الاستدعاء طالبت بحلولي محل من باعني العقار في اشارة الدعوى التي وضعها قبلي و لكني تفاجات بعد تسجيل الدعوى بان الاشارة التي اريد تحويلها لي غير موجودة على صحيفة العقار (يبدو انها مرقنة ) السؤال هل لي الاعتراض على طول مدة اول جلسة(لكي استفيد من الحكم باسرع وقت لتاجير العقار) ........وكيف قبلت المحكمة الدعوى بدون تكليفي بوضع اشارة على الصحيفة أو التأكد من أن الاشارة التي أطالب بحلولها لي موجودة







رد مع اقتباس
قديم 07-02-2011, 02:05 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
اسماعيل عبد الله المحامي
نقابة المحامين - دمشق

الصورة الرمزية اسماعيل عبد الله المحامي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


اسماعيل عبد الله المحامي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال عن تقصير موعد أول جلسة محاكمة

إن وضع إشارة الدعوى في الدعاوى العينية العقارية من النظام العام

وبقاء الدعوى من دون إشارة يستوجب الرد شكلا


ربما قد تكون المحكمة سهت عن وضع الإشارة باعتبار الدعوى حوالة حق


ألم تقم بتقديم بيان قيد عقاري جديد للعقار موضوع الدعوى مع استدعائها ؟


والذي يجب أن يتضمن شرحا عن الاشارات الموضوعة على صحيفة العقار ..


أما ترقين إشارة الدعوى لا يتم إلا بتنفيذ الحكم أو بموجب دعوى مبتدأة


وعليك أن تراجع السجل العقاري وتطلع على صحيفة العقار لمعرفة السبب



عليك أن تعيد الطلب لوضع إشارة الدعوى حتى لا ترد شكلا


وبعد ذلك يمكنك ان تطلب ( وليس أن تعترض ) من رئيس المحكمة تقريب موعد الجلسة وله أن يستجيب وله ان يرفض


كما يمكن في أي يوم في حالة حضور كافة الخصوم الطلب من القاضي فتح الجلسة وله حرية القرار.







التوقيع

المحامي اسماعيل العبد الله
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الموسوعة الشاملة المحامي نوار الغنوم حوار مفتوح 41 06-10-2011 05:43 PM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
كلمات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المحامي هلال حسين سوريا يا حبيبتي 51 02-02-2011 03:16 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
بعض أحكام محكمة النقض المصرية المحامي محمد فواز درويش مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية 0 20-06-2006 02:49 PM


الساعة الآن 02:54 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع