منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 7560 التعليقات 4
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-02-2011, 09:49 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سامر تركاوي
عضو مساهم

الصورة الرمزية سامر تركاوي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


سامر تركاوي غير متواجد حالياً


افتراضي الاعتراض على الحكم الغيابي

الاعتراض على الحكم الغيابي
هل يمكن الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحاكم الجزائية سواء أكانت محاكم صلح الجزاء ومحاكم بداية الجزاء أو محاكم الاستئناف –الغرف الجزائية. وهل يحق لوكيل المحكوم علية أن يعترض على الحكم الجزائي بمعزل عن موكله في حال كون الحكم جزائي قضى بعقوبة مانعة للحرية؟

نصت المادة / 205 / أصول جزائية
للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف إليه مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه


نصت المادة / 499 / من قانون أصول المحاكمات المدنية
أجازة للوكيل بالخصومة سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
وبموجب سند التوكيل يحق للوكيل الطعن بالأحكام بكافة طرق الطعن بما فيها الاعتراض على الحكم الجزائي.

- استقر الاجتهاد القضائي على جواز تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي من قبل المدعي الشخصي وأن كلمة المحكوم عليه الواردة بالمادة / 205 / تطلق على المدعى عليه وعلى المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى.
- يجب التفريق بين حالتين هما حالة جواز تقديم الاعتراض من الوكيل القانوني وبين حالة حضور جلسات المحاكمة التي لا يجوز للوكيل القانوني الحضور إلا بحضور الموكل بالذات.

إذا تغيب المعترض عن حضور جلسات المحاكمة الاعتراضية فإن إجراءات المحاكمة تجري بمثابة الوجاهي حتى ولو تم تبليغ المعترض موعد الجلسة بالواسطة استناداً لنص المادة / 209 / أصول جزائية والتي نصت:
((أنه لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة فيما بعد ؛ ولأنه لا يجوز قبول الاعتراض على الاعتراض)).

=أن تقديم الاعتراض هو عمل إجرائي يتم في قضاء الولاية بالنسبة للقاضي أو في ديوان المحكمة , وهو بالتالي لا يعتبر جزءاً من المحاكمة التي تجري في قضاء الخصومة والتي على المدعي حضورها ، ولذلك فإن تقديم الاعتراض من قبل الوكيل القانوني للمعترض جائز ولا حاجة في هذه الحالة لحضور المعترض بالذات مع وكيله لتقديم الاعتراض. فأبلغوا القاضي السائل= وزير العدل








رد مع اقتباس
قديم 05-02-2011, 06:47 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الاعتراض على الحكم الغيابي

ألا يعتير ورود مذكرة تبليغ المعترض الذي قام وكيله بتسجيل الإعتراض مبلغة لصقاً والسير بالإجراءت بمثابة الوجاهي خروج على قواعد التبليغ التي هي من النظام العام بحال عدم حضور المعترض اللسة الإعتراضية وورود مذكرته مبلغ لصقاً أو بالواسطة.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 05-02-2011, 08:24 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ريما ج
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


ريما ج غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الاعتراض على الحكم الغيابي

السلام عليكم
اذا افترضنا انه سمح للوكيل تقديم الاعتراض بدون حضور موكله فسيتم تحرير سند تبليغ له فاذا تبلغ بالواسطة او لصقا وتغيب عن الحضور فسيتم تغيبه والسير بحقه غيابيا في الاعتراض وسيحكم بالاعتراض غيابيا ويكون الحكم قابلا للاعتراض ؟؟؟؟ معقول للحكي ؟؟؟!!!!!
فانا راي انه لايجوز للمحامي الوكيل تقديم الاعتراض عن موكله قالقانون اجاز وفق المادة 205 للمحكوم عليه غيابيا....
نصت المادة / 205 / أصول جزائية
للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف إليه مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه ...







رد مع اقتباس
قديم 05-02-2011, 09:38 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي جمعة عارودة
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمعة عارودة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الاعتراض على الحكم الغيابي

((السلام عليكم
اذا افترضنا انه سمح للوكيل تقديم الاعتراض بدون حضور موكله فسيتم تحرير سند تبليغ له فاذا تبلغ بالواسطة او لصقا وتغيب عن الحضور فسيتم تغيبه والسير بحقه غيابيا في الاعتراض وسيحكم بالاعتراض غيابيا ويكون الحكم قابلا للاعتراض ؟؟؟؟ معقول للحكي ؟؟؟!!!!!
فانا راي انه لايجوز للمحامي الوكيل تقديم الاعتراض عن موكله قالقانون اجاز وفق المادة 205 للمحكوم عليه غيابيا....
نصت المادة / 205 / أصول جزائية
للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف إليه مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه ...))

استاذة ريما

</B></I>

تنص المادة 209 من الاصول الجزائية

1- لايسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد.
2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول.
المادة 210

لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض،وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد.






رد مع اقتباس
قديم 06-02-2011, 07:31 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الاعتراض على الحكم الغيابي

ألا يعتبر ذلك إخلال بقواعد التبليغ التي تعتبر من النظام العام عند عودة التبليغ مبلغ لصقاً أو بالواسطة ويصدر الحكم قابل للإستئناف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اعتراض , الاعتراض , الحكم , الغيابي , المعترض , حكم , غيابي , معترض


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
قانون السير المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 08:46 PM
قانون المعاملات التجارية الاماراتي المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 03-12-2004 02:22 PM
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 03-12-2004 05:11 AM


الساعة الآن 11:45 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع