منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

موضوع مغلق
المشاهدات 3432 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-01-2011, 07:33 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي قانون تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007


المرسوم التشريعي رقم 13
القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007


رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:



مادة (1):
يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 من 1-1-2011 ولغاية 31-12-2011.


مادة (2):
أ- تشمل عملية إعادة التقويم للعقارات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 الحالات التالية:
1- عقار مسجل في موجودات الشركة لكنه مسجل في السجل العقاري باسم أحد الشركاء.
2- عقار مسجل في السجل العقاري باسم الشركة إلا أنه غير وارد في قيود الشركة.
3- أرض مسجلة باسم احد الشركاء في السجل العقاري والمنشآت القائمة عليها مملوكة للشركة وغير واردة في قيودها.
4- عقار مسجل في السجل العقاري باسم صاحب المؤسسة لكنه غير وارد بقيود المؤسسة.
ب- يشترط لتطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت قيام النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي لصالح الشركة أو المؤسسة موضوع إعادة التقويم لمدة عام على الأقل قبل إعادة التقويم على أن يصحح ذلك رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة.


مادة (3):
تعدل الفقرة (ج) من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 بحيث تصبح كما يلي:
ج- تخفض نسبة رسم الطابع المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بواقع 50 بالمئة على عقود تأسيس وتعديل الشركات أو تحويلها إلى أشكال قانونية أخرى ويشمل التخفيض كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية إعادة التقويم في إحدى الحالات التالية:
1- تأسيس شركات جديدة نتيجة قيام صاحب مؤسسة فردية بالتنازل عن جزء من رأس المال للغير وتأسيس شركة جديدة.
2- تغيير الشكل القانوني للشركة الى شكل قانوني جديد.
3- اندماج شركتين في بعضهما مع تعديل الشكل القانوني.
4- اندماج شركتين في بعضهما مع المحافظة على إحدى الشركتين سواء نتجت شركة جديدة عن الاندماج أو حافظت إحدى الشركتين على كيانها.


مادة (4):
يضاف إلى الفقرة "ب" من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 البند 4 التالي: "لا يحق للدوائر المالية اعتماد القيمة الناتجة بعد إعادة التقويم في معرض تكليف السنوات التي تسبق إعادة التقويم".


مادة (5):
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.


مادة (6)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 14-2-1432 هجري الموافق لـ 19-1-2011 ميلادي.



رئيس الجمهورية
بشار الأسد







التوقيع

الله أكبر
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976 المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 10-12-2004 04:07 AM


الساعة الآن 02:25 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع