السلام عليكم ....تحياتي للجميع
وانا اقرا التعديل الجديد لفت نظري ان المادة 8 منه حددت ان المحكمة لها ان تخفض العقوبه المانعهة للحرية او المقيدة لها ....فبمفهوم المخالفة يستفاد انها لاتسطيع تخفيض الغرامة
فاذا كانت الغرامة مليون لاتملك المحكمة صلاحية للتخفيض
هل هذا صحيح ام ماذا ؟!!!
المادة 8- تلغى المادة (244) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1-إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو المقيدة لها إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (51) و(52).
وشكرا لكم سلفا
دمتم سالمين