الإرهاب الدولي
نظراً لخطورة الإرهاب الدولي وآثاره الجسيمة على البشرية فقد اهتم العالم بهذه الظاهرة وعقدت المؤتمرات الدولية لمعالجة الأسباب المؤدية إليه وعقاب مرتكبي هذا الفعل الإجرامي من أجل التخفيف من وطأتها وتعزيز فرص السلام وتدعيمه بين الشعوب.
وفي مؤتمر وارسو سنة 1927 تم إدراج الإرهاب السياسي ضمن قانون جرائم الشعوب. وقد أكد مؤتمر بروكسل عام 1920 على أن الإرهاب السياسي يتمثل في الجرائم التي تعارض التنظيم الاجتماعي لكل دول العالم. وفي المؤتمر الدولي الخامس لتوحيد القانون العقابي المنعقد في مدينة مدريد، تم تصنيف النهب والتخريب واستخدام العنف من ضمن جرائم الإرهاب السياسي. وقد عرف المكتب الدولي لتوحيد القانون العقابي الإرهاب السياسي بأنه لا يقتصر على كونه خطراً عاماً بل هو إفزاع وإخافة للشعب على أمواله أو على أرواحه أو أبدانه. وقد أقر هذا التعريف في مؤتمر باريس المنعقد في 1931.
وهذا يعني أن جرائم الإرهاب تعتمد على إثارة الرعب أو الفزع أو ترويع الآمنين باعتبارها أحد الأركان الأساسية لفعل الإرهاب، بل هو أبرز أركانه القانونية. وقد أضاف البعض إلى هذا العنصر عنصراً آخر وهو القوة أو القسر باعتباره وسيلة الإرهاب في إشاعة الفزع أو الخوف.
وفي مؤتمر كوبنهاجن لتوحيد القانون الجنائي أضيف عنصر آخر في مكونات الإرهاب السياسي ألا وهو استخدام وسائل معينة يمكن أن تتسبب في إحداث أخطار غير محدودة.
1ـ اتفاقيات منع الإرهاب الدولي بصفة عامة:
اتفاقية منع ومعاقبة الإرهاب (جنيف عام 1937):
وتعتبر معاهدة جنيف عام 1937 أول خطوة كبرى خطتها الدول للحد من خطر الأعمال الإرهابية وحيث أبرمت اتفاقاً لمنع هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، غير أن الاتفاقية لم تستهدف إلا شكلاً وحيداً من الإرهاب هو الإرهاب الثوري والاعتداءات الموجهة ضد حائزي السلطة في الدولة.
والاتفاقية رغم قصورها إلا أنها تعبر عن إيمان الدول بالتعاون الدولي لمكافحة ومنع الأعمال الإرهابية بما يحقق سيادة الدول واحترام الأنظمة الدستورية السائدة فيها.
وفي المادة الأولى من هذه الاتفاقية تعهدت الدول الأطراف بعدم تشجيع الإرهاب. ومنع الأعمال الإرهابية والأنشطة التي تؤدي إليها ومعاقبة مرتكبيها وأن تتعاون الدول في سبيل تحقيق ذلك.
وفي الفقرة الثانية من نفس المادة عرفت الاتفاقية اصطلاح الإرهاب بأنه:
Criminal act directed against a State and intended or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons or a group of persons or the general public.
أما المادة الثانية فقد تناولت بعض الأفعال التي تعد من أعمال الإرهاب وهي:
1ـ أي فعل يتسبب في موت أو إصابة جسدية أو فقدان لحرية أي من:
ـ رؤساء الدول أو القائمين بأعمالهم أو ورثتهم أو خلفائهم.
ـ زوجات وأزواج أي من الفئات السابقة.
ـ الأشخاص من ذوي المناصب العامة.
2ـ الأشخاص القائمين بمسؤوليات عامة أو من ذوي المناصب العامة إذا وجهت هذه الأفعال إليهم بصفاتهم هذه.
3ـ التخريب المتعمد، أو إتلاف الممتلكات العامة أو الممتلكات المخصصة لأغراض عامة والمتعلقة أو الخاضعة لسلطات دولة اخرى من الدول المتعاقدة.
4ـ أي فعل عمدي يعرض حياة العامة للخطر.
5ـ أي محاولة لارتكاب أي مخالفة تقع في نطاق الأفعال السابقة.
6ـ تصنيع، أو الحصول على، أو حيازة، أو إمداد الأسلحة والمؤن، والمتفجرات أو أي مواد ضارة بقصد ارتكاب أي من الأفعال السابقة في أي دولة من الدول أياً كانت مما يدخل في نطاق الأفعال المحرمة السابقة الإشارة إليها.
قرار مجلس أوروبا بشأن الإرهاب الدولي:
في 24 يناير سنة 1974 أصدرت لجنة الوزراء بمجلس أوروبا قراراً عن الإرهاب الدولي. ولم يتضمن هذا القرار أكثر من الإشارة إلى الاتفاقيات السابقة وتلك المتعلقة بخطف الطائرات وحماية المبعوثين الديبلوماسيين وغيرهم من الشخصيات ذوي الحماية الخاصة.
وقد أكد القرار على ضرورة تسليم مرتكبي الأفعال الإرهابية إلى الدول صاحبة الشأن.
(جـ) الاتفاقيات الأوروبية لقمع الإرهاب:
في 27 كانون أول سنة 1977 أبرمت اتفاقية لقمع الإرهاب في إطار مجلس أوروبا.
وقد تضمنت هذه الاتفاقية نفس المبادئ التي أوصى بها القرار السابق مع اختلاف الأخيرة في كونها معاهدة دولية ملزمة لأطرافها.
وتقسم الاتفاقية الإرهاب الدولي إلى 6 جرائم على الوجه التالي:
1ـ خطف الطائرات.
2ـ الأعمال التي وردت في اتفاقية مونتريال سنة 1971.
3ـ الأعمال الموجهة ضد الأشخاص ذوي الحماية الخاصة والديبلوماسيين.
4ـ استعمال القنابل والجرانيت والقذائف والصواريخ التي تهدد الإنسان.
5ـ أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع للأفراد.
6ـ الشروع أو الاشتراك في أي من الجرائم السابقة.