منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 9410 التعليقات 11
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-01-2011, 05:47 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Ss7003 كم مدة الحبس الإكراهي على الزوج في حالة عدم سداده للمؤجل

كم مدة الحبس الإكرهي على الزوج في حالة عدم سداده للمؤجل الذي برقبته وبعد حبسه ماذا تستفيد الزوجة هل يبقى مدة الحياة في السجن أو ينفذ عليه مرة أخرة الحبس الإكراهي؟؟







رد مع اقتباس
قديم 17-01-2011, 07:09 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: كم مدة الحبس الإكراهي على الزوج في حالة عدم سداده للمؤجل

مدة الحبس التنفيذي للتضييق على الزوج الذي لم يسدد المهر لزوجته 90 يوم
هذه الـ 90 يوم قابلة للتجديد إلى ما شاء الله طالما طلبت الزوجة ذلك ووافق القاضي وبقي الزوج متمنعاً عن سداد المهر


اقتباس:
<H3>من قانون أصول المحاكمات المدنية :

اقتباس:

المادة 460

يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها:
‌أ- تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي.
‌ب- النفقة.
‌ج- المهر.
‌د- استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.
‌ه- تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه، وتأمين إراءة الصغير لوليه.
المادة 461

1- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً.
2- يجوز حبس المحكوم عليه مجدداً بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول .

. </H3>







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 17-01-2011, 08:39 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: كم مدة الحبس الإكراهي على الزوج في حالة عدم سداده للمؤجل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية لما وراق مشاهدة المشاركة
   مدة الحبس التنفيذي للتضييق على الزوج الذي لم يسدد المهر لزوجته 90 يوم
هذه الـ 90 يوم قابلة للتجديد إلى ما شاء الله طالما طلبت الزوجة ذلك ووافق القاضي وبقي الزوج متمنعاً عن سداد المهر


[B]. </H3>


والزوج عاطل عن العمل وليس لديه لا أملاك وهو غير ممتنع ولكن ليس عنده شيء يجدد عليه الحبس 90 يوم بعد 90يوم كيف؟؟!!
بعض الأساتذة يقولون فقط 90يوم وبعدها لا يجددها القاضي
فما رأي الأساتذة الذين مرت معهم مثل تلك القضية زوج فقير إلــخ..







رد مع اقتباس
قديم 17-01-2011, 10:47 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: كم مدة الحبس الإكراهي على الزوج في حالة عدم سداده للمؤجل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غير مسجل مشاهدة المشاركة
   والزوج عاطل عن العمل وليس لديه لا أملاك وهو غير ممتنع ولكن ليس عنده شيء يجدد عليه الحبس 90 يوم بعد 90يوم كيف؟؟!!
بعض الأساتذة يقولون فقط 90يوم وبعدها لا يجددها القاضي
فما رأي الأساتذة الذين مرت معهم مثل تلك القضية زوج فقير إلــخ..

أمر التجديد ليس إلزامياً وليس تلقائياً لأنه يخضع لتقدير القاضي فإذا طلبت الزوجة تجديد الحبس ورأى القاضي بداً لإعادة حبس المحكوم عليه مجدداً يصدر قراراً جديداً بتجديد الحبس مدة جديدة .

وكون الزوج فقيراً أو عاطلاً عن العمل فهذا لا يبرر له عدم سداد المهر لأنه وافق عليه وعلى مقداره وقيمته وقت عقد الزواج وهو أكثر الناس علماً بظروفه







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 17-01-2011, 11:21 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي جمعة عارودة
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمعة عارودة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: كم مدة الحبس الإكراهي على الزوج في حالة عدم سداده للمؤجل

اسمحي لي بمخالفتك استاذة لما لما يلي:
لا يجوز حبس المدين مجدداً من أجل الالتزام نفسه إلا إذا كانت المدة التي حبس من أجلها في المرة الأولى أقل من المدة المقررة في القانون لهذا الالتزام.
اذ ان المقصود بالقاعدة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 461 من قانون أصول المحاكمات ونصها: «يجوز حبس المحكوم عليه مجدداً بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول» انه في حال وجود عدة أحكام صدرت في عدة موضوعات يجوز فيها الحبس، أمكن حبس المحكوم عليه من أجل كل حكم على حدة، وإذا كان الالتزام متجدداً كالنفقة، أو مستمراً كتسليم الولد إلى من عهد إليه بحفظه أو اراءته، فإنه يجوز تجديد الحبس بالنسبة للقسط الجديد في النفقة لأنها التزام يتصف بالتجديد، وكذلك بالنسبة للتسليم أو الاراءة لأنه يتصف بالتجديد، وكذلك بالنسبة للتسليم أو الاراءة لأنه التزام قائم بصورة مستمرة.
هذا وليس المقصود بالقاعدة المتقدمة جواز الحبس من أجل الالتزام نفسه ـ فيما عدا التسليم أو الاراءة ـ مرة ثانية إذا كانت مدة الحبس المقررة في القانون قد استنفذت.
(كتاب وزير العدل رقم 20858 تاريخ 7 / 11 / 1967 مجلة القانون ص213 لعام 1973)







رد مع اقتباس
قديم 17-01-2011, 11:44 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: كم مدة الحبس الإكراهي على الزوج في حالة عدم سداده للمؤجل

أستاذي الكريم جمعة عارودة أهلاً وألف مرحبا بك معنا .. من بعد زمان والله .. الإختلاف لا يفسد للود قضية

أمر تجديد الحبس جوازي ومرهون بيد القاضي ونص المادة 461 جاء مفتوحاً وشاملاً لكل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة لها وربط تجديد الحبس بصدور قرار جديد حسب سلطة القاضي التقديرية ولم يأتي فيها تخصيص أو حصر لحالة وجود عدة أحكام صدرت في عدة موضوعات يجوز فيها الحبس وساعتها يمكن حبس المحكوم عليه من أجل كل حكم على حدة .. لأنه لو أراد المشرع التحديد كان نص على ذلك دون ترك الأمر لكل الاحتمالات .. ولو سلمنا جدلاً بأنه لا يجوز تجديد الحبس لكان كل الأزواج تمنعوا عن سداد المهر لزوجاتهم بحجة قصر ذات اليد والفقر ولو لم يكونوا كذلك لثقتهم بأن الأمر لن يتعدى الحبس 90 يوم وبعدها فلتذهب زوجاتهم للجحيم .

وعلى كل حال فقد مرت معي خلال خبرتي المتواضعة دعوى يسر الله لي التعرف عليها أو الاطلاع على اجراءاتها تم فيها تجديد الحبس بقرار جديد أصدره القاضي حسب سلطته التقديرية بسبب عدم دفع المهر المطالب به للزوجة .







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 17-01-2011, 11:56 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي محمد فوزي
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد فوزي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فوزي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: كم مدة الحبس الإكراهي على الزوج في حالة عدم سداده للمؤجل

اعتقد ان 90 يوما هي اجازه كافيه للزوج كي يستجم
بعيدا عن ................وأتمنى لو تجدد ولو انني لم
اسمع عن قاضي من علينا بالتجديد .............







التوقيع


تصادق مع الذئاب ..... على أن يكون فأسك مستعداً

يـــوجــــد دائــــماً مـــن هـــو أشـــقى منك ، فابتسم

أغــلى مــن المـــال وأمضى مــن السيف - المعرفة

كن فردا بجماعةالاسود خيرا من قائدا لقطيع النعام

المـــوت مع قول الحق خير من أن تحيى مع الكـذب

رد مع اقتباس
قديم 18-01-2011, 04:49 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: كم مدة الحبس الإكراهي على الزوج في حالة عدم سداده للمؤجل

السائل الكريم الذي تطلب صورة عن القرار الذي ذكرته الأستاذه لما

كن على يقين

بأنك ستتمنى يوم القيامة و أنت بين يدي الحق ، تحاسب عن هضم حقوق زوجتك

لو أنك حبست طيلة عمرك في الدنيا و ليس تسعين يوماً فقط

و مع احترامي الشديد لرأي الأستاذ أبو قصي الا أنه يستند الى كتاب لوزير العدل و ليس رأياً فقهياً أو اجتهاداً لمحكمة النقض أو الهيئة العامة

و الآراء تختلف باختلاف الوزراء

بينما وضوح النص القانوني الذي ذكرته الأستاذه لما لا جدال بامكانية تجديد الحبس بقرار جديد حتى و لو ان كان القضاة لا يقومون بتطبيقه على المطلق

فالمادة 104 من قانون أصول المحاكمات لا تطبق

و لكن هذا لا يعني أنها غير موجوده و يمكن تطبيقها من أي قاض جريء







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 18-01-2011, 09:29 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: كم مدة الحبس الإكراهي على الزوج في حالة عدم سداده للمؤجل

الآن وبعد أن اشبع الزملاء هذا الموضوع بإراءهم القانونية وخبرتهم الواسعة ....لنعود للواقع .
إن ما أوردته الاستاذة لما صحيح لجهة جواز تجديد حبس الزوج ولكن الواقع يقول غبر ذلك فقد مر معي ولمرة واحدة فقط خلال /15/سنة عمل في المحاماة أن قام أحد قضاة التنفيذ بتجديد الحبس ولم تتكرر هذه الحالة أبدا.

وأنا أرى أن يقوم القاضي بتجديد الحبس الاكراهي حتى يتم الدفع.







التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 18-01-2011, 12:57 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي هاني النصرالله
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي هاني النصرالله غير متواجد حالياً


افتراضي رد: كم مدة الحبس الإكراهي على الزوج في حالة عدم سداده للمؤجل

اسعد الله صباح الجميع
وان ما سبق ذكره يكفي لاي مستفسر
ولكن لماذا لانطلب الحبس الاكراهي لكل بند على حدا
حيث لايخلوا قرار شرعي من التزامات على الزوج دفعها/نفقة زوجية /نفقة طفل /مهر /وغيرها
اعتقد انني طلبت حبس اكراهي لزوج متعجرف ومتكبر وتم تنفيذ الحبس الاكراهي لثلاث مرات ونفذها وكنت سادفع عنه رحمة به
وكما سبق ان الوزارة كل يوم برائي ويعود القرار بالتجديد للقاضي ومزاجيته الا انني صدمت بالقضاء الاردني انه يلزم الزوج بدفع خمس المبلغ المطروح بالتنفيذ بعد ان يرهق الزوجة بأمهال الزوج فاذا دفع حمس المبلغ لايبقى حبس اكراهي







رد مع اقتباس
قديم 18-01-2011, 04:09 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي جمعة عارودة
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمعة عارودة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: كم مدة الحبس الإكراهي على الزوج في حالة عدم سداده للمؤجل

- الشكر موصول إليك أستاذة لما ولكل إداريّ ومشرفي وأعضاء هذا المنتدى الخير
- لقد فاض الحديث حول الحبس التنفيذي وقلت الاجتهادات الاستئنافية المتعلقة بموضوعه فضلا عن ان محكمة النقض ليس لها اجتهادات فيه لعدم وصول الاضبارة التنفيذية اليها
- يعرف الحبس التنفيذي بأنه وسيلة تهدف إلى الضغط على شخص المدين بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة لحمله على تنفيذ التزامه وبالتالي فهو لا يعتبر عقوبة وإذ كان قد تضمن مفهوم حجز الحرية بل يبقى وسيلة من وسائل ضمان تنفيذ الالتزام وبالتالي وعلى اعتبار أن الحبس وسيلة للضغط على شخص المدين لذا فانه لاينقضي الالتزام به ويبقى للدائن الحق بحجز ما يظهر له من أموال منقولة أو غير منقولة في المستقبل بحسبان أن غاية الحبس هي في اجبار الشخص السيء النية على اظهار امواله التي أخفاها من وجه دائنيه وبانتهاء مدة الحبس تقوم قرينة على عدم وجود مال لديه فيغدو والحالة هذه أن يجب الحبس التنفيذي الذي نفذ جميع امكانيات الحبس مرة أخرى لذات الالتزام باستثناء فيما اذا كان الالتزام بحد ذاته هو من النوع المستمر أو القابل للتجديد كما أسلفت بجوابي السابق لجهتي النفقة وتسليم الولد
- إذا سلمنا بصحة جواز تجديد الحبس مرة بعد مرة تبعا لارادة الدائن فما هي الغاية من المادة /465/ أصول مدنية والتي حددت مدد الحبس تبعها لمقدار الدين . اذ لا تعدو ان تكون تزيد لا معنى له
فاذا كان من حق الدائن بـ /10/ل.س حبس مدينه مرات عديدة وكل مرة بعشرة ايام فبماذا يختلف الامر عن دائن بـ/1000000/ل.س ويحبس مدينه مرات عديدة وكل مرة بتسعون يوم. هل الفارق هو مدة المكوث في السجن ؟؟ علما ان من يدخل السجن لعشرة ايام ويخرج ليدخل عشرة اخرى سيعاني اكثر ممن سيدخل تسعون ويخرج ليدخل تسعون اخرى وعدي على عشرات وتسعينات وحاشى للمشرع ان يقع في ذلك
- إذا سلمنا بصحة جواز التجديد أيضا ألا نكون قد عدنا بالتاريخ إلى عصر استرقاق المدين والعبودية
- حاولت جاهدا دعم اجابتي فلم أجد غير الآتي:
- لا يجوز حبس المدين مجدداً من أجل الالتزام نفسه إلا إذا كانت المدة التي حبس من أجلها في المرة الأولى أقل من المدة المقررة في القانون لهذا الالتزام.
كتاب وزير العدل رقم 20858 تاريخ 7/11/1967 مجلة القانون ص 213 لعام 1973قاعدة 2144 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 254
- يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس المدين مرة ثانية ضمن حدود المدة القصوى إذا عجل نفقات الحبس و ليس ما يلزمه بطلب حبس المدة القصوى مرة واحدة تحت طائلة سقوط الحق.
استئناف حلب رقم 140 تاريخ 31/1/1967 مجلة المحامون ص 126 لعام 1967
- أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الثاني: التنفيذ/الباب الخامس: الحبس التنفيذي/مادة 461/
الرأي الفقهي:
للمحكوم له بأحد الحقوق المتقدمة المنصوص عليها في المادة 460 السابقة أو لخلف المحكوم له أن يطلب من رئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه لاكراهه على التنفيذ. وقبل طلب أي إجراء آخر. ولكن هذا الطلب لا يكون إلا بعد أن تنقضي مدة الاخطار التنفيذي المبلغ إلى المحكوم عليه. وحرية المحكوم له في هذا الأمر مطلقة ولا يحد منها كون المحكوم عليه موثراً أو قادراً على الدفع أو موظفاً أو غير ذلك. ويتوجب على رئيس التنفيذ أن يجيب طلب المحكوم له ويقرر حبس المحكوم عليه تنفيذياً إذا كان الحق المحكوم به مما يمكن تنفيذه عن طريق الاكراه الجسدي وليس له أن يرفض الطلب أو أن يوجه المحكوم له لطريق آخر من طرق التنفيذ لاقتضاء الحق.
ونعود لنقول أن هذه الطريقة في التنفيذ هي استثناء من الأصل العام لذلك لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها.
ومدة الحبس التنفيذي لا تتجاوز مدتها في كل الحالات تسعين يوماً. وهذا يعني أن الحد الأقصى لهذا الحبس ومن أجل الحق الواحد لا يجوز في مطلق الأحوال أن يزيد على تسعين يوماً باستثناء دين النفقة طبعاً لأنه من الحقوق الدورية المتجددة. إلا أنه إذا كانت هناك عدة أحكام في عدة موضوعات يجوز الحبس من أجلها حبس المحكوم عليه من أجل كل حكم على حدة. ويستطيع المحكوم له:
آ ـ في دين النفقة تجديد طلب الحبس في كل مرة انقضى فيها الحبس السابق وبعد استحقاقه نفقة جديدة.
ب ـ في الحقوق الأخرى غير النفقة له أي للمحكوم له أن يجدد طلبه بحبس المحكوم عليه إذا كانت مدة الحبس الأولى لم تستغرق الحد الأقصى للمدة التي يجوز تنفيذها بحقه وهكذا إلى أن يصبح مجموع مدد الحبس معادلة للحد الأقصى (90 يوماً).
ويرى شراح القانون أنه لا يجوز اتخاذ قرار جديد بتجديد مدة الحبس قبل اخلاء سبيل المدين. بل لا بد من اطلاق سراحه بعد انتهاء مدة الحبس لافساح المجال امامه لتنفيذ التزامه.
- أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الثاني: التنفيذ/الباب الخامس: الحبس التنفيذي/مادة 465/
الرأي الفقهي:
1) ـ تختلف مدة الحبس باختلاف مقدار الدين. وتحسب مدة الحبس بالنسبة إلى أصل الدين وملحقاته وتشمل هذه الملحقات الفوائد والمصاريف والنفقات القضائية لأنها صرفت في سبيل الحصول على الحكم وهي ناجمة عن امتناع المدين عن الوفاء بصورة اختيارية وكذلك تعويض الضرر الذي أصيب به الدائن بسبب تأخر المدين عن الوفاء أو امتناعه عنه.
ولا تجوز تجزئة الدين عند التنفيذ بقصد حبس المدين مدة أطول من المدة المقررة في القانون غير أنه تجوز هذه التجزئة بحسب رغبة الدائن إذا كان القصد حبس المدين ضمن نطاق الحد الأقصى المقرر قانوناً. وإذا صدرت عدة أحكام في التزام واحد جرى حساب مدة الحبس بالنسبة لكل حكم على حدة.
2) ـ إننا نرى أن هذا النص أصبح بحاجة إلى تعديل بعد المدة الطويلة التي انقضت منذ صدور قانون أصول المحاكمات المدنية. خاصة وأن المبالغ الواردة فيه لم تعد واردة عملياً. فليس هناك دعوى أو تعويض أو غير ذلك بمائة ليرة سورية أو خمسماية أو حتى ألف ليرة سورية. ونرى أنه يجب أن يبدأ التسلسل في ترتيب الحبس اعتباراً من مبلغ لا يقل عن / 2000 / ليرة سورية.
- لا تجوز تجزئة الدين عند التنفيذ بقصد حبس المدين مدة اطول من المدة المقررة في القانون غير انه يجوز التجزئة بحسب رغبة الدائن اذا كان القصد حبس المدين ضمن نطاق الحد الاقصى المقرر قانونا
محكمة النقض اللبنانية في 18/3/1957 النشرة 1957
- أخيرا أرجو أن لا أكون قد أمللتكم بهذا السرد وان كنت معكم أتمنى أن يطبق الحبس أكثر من مرة بل والعودة به كما كان في قانون الإجراء العثماني المؤقت لتحصيل جميع الالتزامات المدنية والتجارية والحقوق الشخصية وقد استبشرنا خيرا حين صدر مشروع تعديل الأصول المدنية إلا أن صعوبة ولادته جاءت به مشلولا
- وتقبلوا ودي واحترامي







رد مع اقتباس
قديم 18-01-2011, 08:31 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: كم مدة الحبس الإكراهي على الزوج في حالة عدم سداده للمؤجل

اقتباس:
وان كنت معكم أتمنى أن يطبق الحبس أكثر من مرة بل والعودة به كما كان في قانون الإجراء العثماني المؤقت لتحصيل جميع الالتزامات المدنية والتجارية والحقوق الشخصية وقد استبشرنا خيرا حين صدر مشروع تعديل الأصول المدنية إلا أن صعوبة ولادته جاءت به مشلولا





بصراحة أنا ضد الحبس وأتمنى أن تلغى هذه المادة إلى الأبد

فليس من العدل والمنطق أن يحبس رجل من أجل مهر زوجته مئة ألف ليرة سورية مثلاً

ولا يجوز حبس المدين الذي عليه نوع آخر من الديون بالملايين

وفي وقت نقول لمسيء الأمانة أن النزاع مدني والمدين لا يحبس

فإما أن يحبس المدين لأي نوع الديون كما تفضل الأستاذ جمعة كما كان سابقاً مهما كان نوع الدين ومنشأه وإما أن لا يحبس لأي سبب

أنا لا أرى الآن وفي هذا الزمان أي موجب للتمييز بين الديون في موضوع التضييق بالحبس

مجرد رأي شخصي له تفاصيل وحيثيات لا مجال لذكرها الآن في قسم الاستشارات

وتقبلوا تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لجنة المرأة محاميات 5 25-11-2011 01:30 AM
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 25-02-2011 12:36 AM
قانون الشركات التجارية الاماراتي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 07-12-2004 01:39 AM
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 07-12-2004 01:36 AM
قانون التجارة البحريني رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 03-12-2004 05:08 AM


الساعة الآن 03:26 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع