منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين المملكة الأردنية الهاشمية

موضوع مغلق
المشاهدات 5195 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-11-2004, 01:04 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي تعليمات ممارسة البنوك لأعمالها بوسائل الكترونية بالاردن

الرقم : 10/ 12630
التاريخ : 6 /5 /1422 هـ
الموافق: 26 /7 /2001 م



تعليمات ممارسة البنوك لأعمالها
بوسائل إلكترونية


رقم ( 8 /2001).

صادرة سنداً لأحكام المادة (99/ب ) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000.

حرصا من البنك المركزي على سلامة التعاملات المالية والمصرفية التي تنفذها البنوك بوسائل إلكترونية وأمن النظم والمعلومات الخاصة بها ، وضماناً لحقوق المتعاملين ، فأنه يتعين على البنوك التقيّد بالأحكام التالية :-

- المادة الأولى :-

الالتزام بالتشريعات المرعية والتقيد بالأعراف المصرفية والإجراءات الاحترازية اللازمة عند ممارستها كل أو بعض من أعمالها " المرخص لها بممارستها " بالوسائل الإلكترونية مثل الإنترنت والهاتف والبطاقات الإلكترونية وغيرها من الوسائل الإلكترونية الحديثة.

- المادة الثانية :-

أ?) على البنك الذي يرغب بممارسة أي من أعماله بوسائل إلكترونية مراعاة ما يلي:-

1) دراسة وتقييم وتحديد كل من الأعمال المنوي ممارستها بوسائل إلكترونية والأنظمة التطبيقية وأنظمة الحماية اللازمة وتكاليفها والمخاطر ووسائل الوقاية منها ومراحل وآليات التنفيذ.

2) إدراج الأعمال التي يرغب البنك بممارستها بوسائل إلكترونية ضمن إستراتيجية البنك الموافق عليها من مجلس الإدارة .

ب?) إخطار البنك المركزي بتوفير المستلزمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

- المادة الثالثة :-

يلتزم البنك الذي يقوم بممارسة أي من أعماله بوسائل إلكترونية بما يلي :-

أ ) توفير كادر فني مؤهل لتولي مهام إدارة وتنفيذ تلك الأعمال.

ب ) وضع التعليمات والمعايير والإجراءات اللازمة لتنظيم الأعمال المنفذة وإجراءات الأمن و الحماية المطلوبة ، و تطبيقها ومتابعة تطويرها.

ج ) توفير الأنظمة التطبيقية اللازمة من أجهزة وبرمجيات وشبكات ربط ، وأنظمة الحماية المناسبة لها ، مع وثائق تراخيصها وفحصها وتدقيقها.

د ) استيفاء المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال ، مثل تسجيل الموقع الإلكتروني ، المصادقة الإلكترونية ، التوثيق ، التشفير وغيرها.

- المادة الرابعة :-

أ?) مراجعة الأنظمة والمعدات والشبكات وأساليب الحماية والإجراءات المتبعة في تنفيذ العمليات بشكل دوري ضمن سياسة واضحة للتأكد من سلامتها وتحسين أدائها وتحديثها باستمرار من خلال كادر فني مؤهّل.

ب?) تطوير خطط للطوارئ والتعافي توضح كافة الإجراءات والبدائل الممكنة ومراجعتها بشكل دوري.

- المادة الخامسة :-

ضرورة تحديد وبيان المسؤوليات المترتبة على تنفيذ الأعمال بوسائل إلكترونية مع مراعاة البنك تحقيق مبدأ الرقابة الثنائية فيما يتعلق بدوره في هذه الأعمال.

- المادة السادسة :-

أ?) ضرورة تنظيم العلاقة التعاقدية بين البنك والعميل متضمنة بيان مسؤوليات كل منهما بشكل واضح ومتوازن ، وتحديد سقوف للتعامل تتناسب مع نوع الخدمة والوضع الائتماني للعميل وحجم مخاطره.

ب?) الالتزام بالشفافية وتوعية العملاء وتعريفهم بطبيعة العمليات المنفذة بالوسائل الإلكترونية ومخاطرها وما ترتبه عليهم من التزامات ، ووضع الإرشادات والتعليمات الواضحة بخصوصها.

- المادة السابعة :-

ضرورة تنظيم الاتفاقيات المبرمة بين البنك وأي من الشركات الخادمة والمزودة والداعمة بما لا يتعارض مع أحكام السرية المصرفية ، وبما يضمن أمن النظم والمعلومات .

- المادة الثامنة :-

القيام بالتأمين على مخاطر الأعمال التي تنفذ بوسائل إلكترونية مثل البيانات والأنظمة ، وأية أعمال أخرى يرى البنك أو البنك المركزي أهمية للتأمين عليها.

- المادة التاسعة :-

أ ) إخضاع العمليات المنفذة بوسائل إلكترونية للتدقيق والمراقبة والمراجعة الداخلية وفق سياسة تستند إلى القوانين والتعليمات والإجراءات الاحترازية اللازمة.

ب ) توفير التقارير الرقابية الدورية اللازمة وتقييمها ومتابعتها.

- المادة العاشرة :-

يكون البنك مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أي تجهيزات أو أنظمة أو تعاقدات أو خدمات يقدمها طرف ثالث له بخصوص تنفيذ عملياته بوسائل إلكترونية .

- المادة الحادي عشر :-

أ?) على البنك عند تزويده البنك المركزي بالبيانات المالية السنوية ونصف السنوية ، إرفاق تقرير إحصائي عن التعاملات المنفّذة بوسائل إلكترونية وفقا للنموذج المرفق بهذه التعليمات.

ب?) على البنك إخطار البنك المركزي بأي اختراقات داخلية أو خارجية تحصل لأنظمة معلوماته حال حدوثها ، وتفاصيل تلك الاختراقات وآثارها ، والإجراءات المتخذة لمواجهتها.

ج) يلتزم البنك بتسهيل مهام التفتيش الفني من قبل البنك المركزي والتعاون مع المفتشين بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل.

د) الالتزام بتزويد البنك المركزي بنسخ من تقارير التدقيق والتفتيش الداخلي وتقارير المدقق الخارجي المتضمنة تفاصيل تدقيق ومراجعة أعمال مراكز الحاسوب وأنظمة المعلومات.



المحافـــظ
د. أميـة طوقـان






آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 15-11-2009 في 06:31 PM.
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
البنوك الالكترونية mohamad أبحاث في المصارف والصيرفة الإسلامية 0 21-04-2008 11:18 PM
تعليمات رأس المال التنظيمي وكفاية رأس المال بالاردن المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 20-11-2004 01:06 AM
قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 بالاردن المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 20-11-2004 12:59 AM
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 19-11-2004 05:08 AM
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 19-11-2004 05:06 AM


الساعة الآن 12:56 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع