منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

موضوع مغلق
المشاهدات 7198 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-12-2010, 02:27 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي خلدون البيطار
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي خلدون البيطار

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي خلدون البيطار غير متواجد حالياً


افتراضي مكافحة عمليات غسيل الأموال و تمويل الأرهاب

مكافحة عمليات غسيل الأموال و تمويل الأرهاب







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.pdf (149.4 كيلوبايت, المشاهدات 54)
قديم 06-05-2011, 07:52 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عمار حمودي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمار حمودي غير متواجد حالياً


افتراضي التعليمات التنفيذية لاجراءات مكافحة غسيل الاموال

التعليمات التنفيذية لاجراءات مكافحة غسل الأموال



القوانين والتشريعات الناظمة:


1- المرسوم التشريعي رقم /33/ تاريخ 1/5/2007 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0

2- القانون 28 لعام 2001 المتعلق بإنشاء المصارف الخاصة في سورية وتعليماته التنفيذية 0

3- قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي ( قانون 23 لعام 2002 ) 0

4- قانون 29 لعام 2001 المتعلق بالسرية المصرفية 0

5- القوانين والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بالمهنة المصرفية ولاسيما القرار رقم /6/ الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0



تعريف غسل الأموال:


كل فعل يهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال أو تغير هويتها التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية لكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة ونظيفة 0

تعريف الأموال :


كافة الأصول سواء كانت عينية أو شخصية عامة أو خاصة مادية أو غير مادية منقولة أو ثابتة والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الأصول وماينتج عنها أو أي حق متعلق بها

تعريف الأموال غير المشروعة :
هي الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عنها في القوانين الناظمة مثل :
1- زراعة المخدرات أو تصنيعها أو تهريبها أو نقلها أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها 0

2- الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المواد 325 و 326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة 0

3- جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد 304 و 305 من قانون العقوبات 0

4- تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة 0

5- نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة وعمليات الدعارة المنظمة 0

6- سرقة المواد النووية والكيميائية والجرثومية أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها 0

7- الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية والمواد الجرثومية والسامة 0

8- سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية 0

9- تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الإسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية 0

10- سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها 0



القسم الأول :


1- لجنة مكافحة غسل الأموال في الإدارة العامة للمصرف 0

وهي لجنة يتم تشكيلها بقرار من المدير العام وهي الجهة المسؤولة عن كل مايتعلق بمكافحة غسل الأموال في المصرف 0 ولاسيما السهر على تطبيق المرسوم التشريعي 33 وتعليماته وتطبيق تعليمات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0

2– وحدة التحقق 0

وهي وحدة يتم تشكيلها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمصرف مهمتها التحقق من تفيد الموظفين المعنيين في المصرف بالأحكام القانونية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 0

3- مسؤول مكافحة غسل الأموال في المديريات المركزية و في الفروع 0

هو المسؤول عن كل مايتعلق بمكافحة غسل الأموال في المديرية المختصة أو الفرع ويتم تكليفه من قبل المدير المعني 0

4- المراقب الداخلي 0

هو المراقب المعين بموجب المادة 109-1 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي 0


ثانيا: مبادئ عامة

1- جميع سياسات وإجراءات المصرف لمكافحة غسل الأموال مبنية على المرسوم التشريعي رقم /33/تاريخ 1/5/2005 وتعليماته وغيره من القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالمهنة المصرفية 0 وكذلك فإنها تستند أيضا إلى التعليمات التي تصدرها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0

2- يتحمل المصرف وموظفوه التزام مراقبة كافة العمليات التي يتم إجراءها مع المتعاملين وذلك لتلافي تورطهم بعمليات يمكن أن تخفي غسلا للأموال غير المشروعة 0


3- إن مرجع السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في المصرف هي لجنة مكافحة غسل الأموال في المصرف ، والتي ترفع تقارير عملها إلى المدير العام للمصرف 0

4- إن تطبيق الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال يقع على عاتق لجنة مكافحة غسل الأموال في المصرف وعلى مسؤولي مكافحة غسل الأموال في الإدارات والفروع 0

5- تعتبر سياسة معرفة العميل وتطبيق الحيطة والحذر المتعلقة بعملاء المصرف ركيزة أساسية للعمل المصرفي وان هدف السياسة هو حماية المصرف من الأخطار التي قد تنشأ من جراء الدخول في عمليات مصرفية مع عملاء غير مرغوب فيهم 0

6- يجب أن تتم جميع المراسلات مع هيئة مكافحة غسل الأموال من خلال المدير العام ، ماعدا تلك المراسلات التي يقوم بها المراقب الداخلي المعين لدى المصرف 0
7- ينبغي أن لايقدم المصرف أي بيان لايتوافق والواقع بهدف خداع السلطات الإدارية والقضائية 0

8- يعتبر الفرع الذي فتح لديه الحساب مسؤولا عن تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحساب ، حتى وان جرت العمليات في فرع آخر 0

9- من واجبات المصرف وموظفيه التأكد من هوية صاحب الحق الاقتصادي عند إجراء أي عملية 0

10- جميع الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال لها صفة السرية 0



ثالثا : مبادئ سياسة معرفة العميل

1- عند فتح أي حساب أو منح أي تسهيلات مصرفية أو القيام بأي خدمات مصرفية للعملاء، دائمين أو عابرين دون تحديد هوية العميل 0

2- ينبغي أن يكون تحديد هوية العملاء مبنياً على وثائق التعريف الرسمية المحددة بموجب المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 ، وهي الهوية الشخصية ، جواز سفر ، بطاقة إقامة 0


3- ينبغي أن يحتفظ المصرف بنسخة من وثيقة التعريف عند فتح الحساب أو عند القيام بعملية مصرفية هامة0

4- على المصرف أن يطلب من العميل تقديم المعلومات المتعلقة به والتي يراها ضرورية لاستكمال معلوماته عن العميل 0

5- في حال الشك من صحة المعلومات المقدمة من العميل يمكن التأكد من صحتها من خلال إحدى الطرق التالية :

- يمكن التأكد من العنوان من خلال فاتورة كهرباء أو فاتورة هاتف أو فاتورة مياه أو سند إقامة 0

- الاتصال بالعميل عبر الهاتف أوالبريد أو البريد الالكتروني ، لاحقا لعملية فتح الحساب 0

- الحصول على المعلومات من خلال أية قواعد بيانات متاحة للتأكد من صحتها 0

- زيارة ميدانية للعملاء ، ولاسيما الأشخاص الاعتباريين ، إن كان ذلك ممكنا 0

6- على الموظفين إبلاغ رؤسائهم فورا في حال حاول أحد الزبائن إخفاء المعلومات المتعلقة بهويته عند فتح الحساب أو عند القيام بعملية هامة 0


7- إن سياسة وإجراءات معرفة العميل تنطبق على وكلاء العملاء والمفوضين عنهم 0


8- على المصرف تحديث المعلومات المتوفرة عن العملاء ، وبهذا الخصوص ، على الإدارة العامة وإدارة الفروع إجراء مراجعة دورية ودائمة للمعلومات المتوفرة عن العملاء وذلك لإبقائها حديثة 0



أولا : مؤشرات عمليات غسل الأموال النقدية :


1- إيداع مبالغ كبيرة في اليوم الواحد لأكثر من مرة على ذات الحساب ، سواء بواسطة صاحب الحساب ، أو بواسطة أشخاص آخرين 0


2- الودائع النقدية الكبيرة باستخدام تسهيلات الإيداع الآلي 0


3- العملاء الذين يقومون بعمليات إيداع متعددة، بمبالغ صغيرة وبشكل غير مبرر في حين تمثل كل الإيداعات مجتمعة مبلغا ضخما 0


4- أن يتم الإيداع من أشخاص يعملون في أنشطة لاتتفق مع نشاط العميل 0


5- حسابات المؤسسات التي تتم عملياتها ، سواء كانت إيداعات أو سحوبات ، نقدا وليس بواسطة وسائل الدفع الأخرى 0


6- الزبائن الذين يطلبون تحويل مبالغ كبيرة إلى الخارج بواسطة مدفوعات تتم نقدا بدون وجود مبرر يتناسب مع نشاط العميل 0


7- الزبائن الذين يمولون حساباتهم نقدا ، بانتظام ، من أجل تغطية إصدار شيكات ، أو تنفيذ تحويلات أو طلب وسائل نقدية قابلة للتداول دون وجود مايبرر ذلك 0


8- قبض شيكات ذات قيمة كبيرة نقدا بشكل لايتناسب مع حجم النشاط أو بشكل غير مبرر 0


9- الإكثار من تنفيذ العمليات النقدية تفوق قيمتها الحد الذي يوازي إمكانيات العميل المقدرة من قبل المصرف0


10- كثرة الإيداع ( أو السحب ) من حساب مفتوح من قبل فرد لايبرر نشاطه المهني مثل هذه الحركة 0


11- إيداعات أو سحوبات ذات مبالغ مرتفعة ، وأعلى بكثير من مداخيل أحد الأفراد حتى ولو كان مصدرها مصارف أخرى 0



12- تقديم شيكات مصرفية بشكل متكرر 0


13- مبادلة مبالغ كبيرة لأوراق نقدية ذات فئة صغيرة بأخرى ذات فئات كبيرة 0



ثانيا : مؤشرات عمليات غسل الأموال بواسطة حساب مصرفي :


1- زيادة أرصدة العميل بشكل مفاجىء خلال فترة قصيرة دون سبب واضح 0


2- تحويل الأرصدة بعد ذلك بفترة وجيزة من إيداعها إلى حساب آخر لاصلة له بالعميل 0


3- سحب الأموال بعد فترة وجيزة من إيداعها ، وعلى الأخص إذا لم يكن السحب مبررا بنشاط الزبون الأساسي 0



4- إذا كان أحد الحسابات لايتحرك منذ مدة ، ثم أصبح متحركا جدا بدون أسباب معقولة 0


5- سحب مبلغ كبير نقدا من حساب كان بلا حركة، أو من حساب تم تغذيته مؤخرا بمبلغ كبير وغير متوقع ومن أي مصدر كان 0


6- فتح العميل لأكثر من حساب دون سبب منطقي وبما لايتوافق مع نشاطه الاقتصادي 0


7- وجود عدة حسابات للعميل أجريت فيها إيداعات نقدية متكررة بحيث أصبح مجموعها يشكل مبلغا كبيرا

8- عدد كبير من الأفراد يسددون مدفوعات لصالح حساب معين دون مبررات واضحة 0


9- أية شركة أو أفراد لايظهر حسابها أية عمليات شخصية مصرفية أو تعكس نشاطات عمل ، ولكن تستعمل لاستقبال أو دفع مبالغ ضخمة ليس لها غرض واضح أو صلة بأعمال صاحب الحساب كالحسابات ذات معدل الدوران المرتفع دون صلة بنشاط العميل 0


10- تحويل إلى مصرف آخر دون تحديد المستفيد والمبرر الاقتصادي للتحويل 0


11- استلام شيكات بمبالغ كبيرة مظهرة من الغير لصالح الزبون 0





12- تطابق بين التحويلات والإيداعات النقدية الحاصلة في ذات اليوم 0


13- ممثلو المؤسسات والشركات الذين يتحاشون كل اتصال بالفرع 0


14- المدفوعات التي تحصل باستمرار بواسطة شيكات بعملات أجنبية ، خصوصا اذاكانت هذه الشيكات مصدرة في الخارج دون أن يكون للعميل نشاط يبررها 0


15- تحويل أو استلام مبالغ من دول ذات سمعة غير جيدة مثل الدول المنتجة للمخدرات، أو تحويل مستمر لكميات مالية كبيرة من الحسابات المحلية إلى الحسابات الأجنبية بالخارج أو العكس خاصة إذا كانت بنوك أجنبية غير معروفة وذلك وفقا لمبدأ الحيطة والحذر 0


16-تجميع مبالغ كبيرة لاتتناسب مع إجمال مبيعات النشاط الذي يتعاطاه الزبون ، وتحويلها بانتظام إلى حسابات مفتوحة في الخارج 0



مؤشرات الحوالات المصرفية :



1- ورود حوالات متكررة بمبالغ صغيرة على نفس الحساب 0


2- الحوالات من الدول المعروفة بعدم تعاونها في مجال مكافحة غسل الأموال 0


3- الحوالات المتكررة مع المصارف دون ذكر اسم المستفيد الحقيقي ( صاحب الحق الاقتصادي ) 0


4- الحوالات من مصارف خارجية ذات سمعة غير جيدة 0


5- ورود حوالات من عدة حسابات إلى نفس الحساب 0


6- الحوالات من والى المصارف المراسلة مع التعليمات بالدفع نقدا إلى المستفيد الذي ليس لديه حساب لدى تلك المصارف 0


7- عدم تناسب مبالغ الحوالات مع نشاط المستفيد 0


8- الحوالات الواردة من المصارف المراسلة وبشكل متساوي في المبالغ مع الحوالات الصادرة 0


9- استخدام الحوالات الواردة بشكل سريع 0


10- توزيع الحوالات الواردة إلى عدة مبالغ وتحويلها إلى حسابات مختلفة 0


11- إجراء عمليات تحويل باستمرار إلى المصارف المراسلة مع ذكر مبررات غير واضحة ومقنعة 0



ثالثا : مؤشرات عمليات غسل الأموال بواسطة الاعتمادات المستندية :


1- فتح اعتمادات مستندية لاتتناسب مع نشاط العميل المعتاد 0


2- استخدام الاعتمادات المستندية ووسائل التمويل التجاري الأخرى لتحويل الأموال بين الدول ، حيث لايكون النشاط التجاري متفقا مع أعمال العميل المعتادة 0


3- فتح اعتمادات بموجب تسهيلات مصرفية دون تسديد قيم الاعتمادات بتاريخ الاستحقاق 0


4- إصدار كفالات مصرفية لاتتناسب مع نشاط العميل 0



رابعا : مؤشرات عمليات غسل الأموال بواسطة القروض المصرفية ( العمليات الائتمانية ) :


1- العميل الذي يسدد قرضا بصورة مفاجئة ودون معرفة المصدر 0


2- سداد القرض من قبل طرف ثالث لاعلاقة له بالقرض ( أو بالعميل ) وقام هو بالدفع ، وخاصة إذا تم الدفع قبل انتهاء مدة القرض 0


3- طلب العميل الاقتراض بضمان أصوله غير المعلومة المصدر ، أو عائدة لطرف ثالث لاتربطه علاقة تجارية مع العميل 0


4- طلب قروض بضمانة مصارف خارجية دون وجود مبرر اقتصادي واضح 0


5- حصول العميل على قرض بضمان أسهم شركات تخفي نشاطاتها الحقيقية 0


6- طلب العميل تحويل كامل قيمة القرض إلى مصرف آخر 0


خامسا : مؤشرات عامة لعمليات غسل الأموال :


1- إذا كانت العمليات متناقضة مع المعلومات المستقاة من خبرة المصرف في مايتعلق بهذا العميل أو من الغاية من علاقات العمل التي يقيمها 0


2- عند تقديم العميل معلومات خاطئة أو يرفض بلا مبرر معقول تزويد المصرف بالبيانات أو المستندات الضرورية 0


سادسا : مؤشرات خدمة الخزنات الحديدية :


1- عند استئجار أكثر من خزنة حديدية من قبل العميل 0


2- عند قيام العميل باستئجار الخزنة الحديدية دون طلب فتح حساب وإجراء عملية إيداع نقدي 0


سابعا : مؤشرات عمليات البورصة ( * ) :


1- الزيادة غير المتوقعة في حجم العمليات 0


2- استمرار العميل بإجراء العمليات بالرغم من الخسائر المتكررة 0



3- إجراء عمليات تداول لاتنسجم مع نشاط العميل 0


4- إجراء عمليات تداول كبيرة ولشركات متنوعة 0


5- إجراء تغيرات متكررة في طريقة تسديد قيم التداول 0





ثامنا : مؤشرات عمليات الدفع الالكتروني ( * ) :


1- التحويل الالكتروني المستمر في حسابات العميل ودون مبرر اقتصادي واضح 0


2- طلب العميل إجراء كافة العمليات المصرفية الكترونيا 0


تاسعا: مؤشرات عامة :


1- قيام العميل بإخفاء بيانات ومعلومات شخصية عند فتح الحساب أو تقديم بيانات مضللة 0


2- عند وجود عميل وكيل ( بموجب وكالات عامة أو مصرفية ) لأكثر من شخص حيث يقوم الوكيل بإجراء كافة العمليات المصرفية على اختلاف أنواعها 0


3- عدم تقديم بيانات واضحة عن النشاط الاقتصادي من قبل العميل أو المماطلة في تقديمها 0


4- عدم تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي 0



5- أية تصرفات تدعو للشك مثل تراجع الزبون عن إجراء عملية دفع أو تحويل مبلغ كبير لدى طلب توقيع التصريح 0



6- العاملين في المصرف الذين تظهر عليهم مظاهر لاتتناسب مع أجورهم وأوضاعهم العائلية ( بذخ أو ثراء فاحش ) 0


7- تجاوز العاملين في الفروع لتعليمات الرقابة الداخلية للمصرف وعدم الالتزام بسياسات وإجراءات ونظام العمليات المصرفية 0


8- زيادة عدد وحجم الحوالات والشيكات الصادرة من الفرع 0


9- التغير الكبير والسريع في تعاملات المصرف مع المصارف الخارجية 0




السياسات والإجراءات المصرفية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



تخضع كافة السياسات والإجراءات المطبقة في المصرف الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمرسوم التشريعي رقم /33/ للعام 2005 وتعليماته التنفيذية والقوانين ذات الصلة والتعاميم الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0


وتعتبر لجنة مكافحة غسل الأموال في الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري المرجع الرئيسي في وضع السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال ووضع النماذج الضرورية ومتابعة تطبيقها وتعديلها كلما دعت الحاجة 0


وتعتبر هذه السياسات والإجراءات ذات طابع سري ، وان كافة المراسلات مع هيئة مكافحة غسل الأموال تتم حصرا عن طريق المدير العام للمصرف عدا تلك التي يقوم بها المراقب المصرفي الداخلي بموجب المادة /109/ من قانون النقد الأساسي على أن يتم إعلام لجنة مكافحة غسل الأموال لاحقا 0



سياسة المصرف في مكافحة غسل الأموال



أهداف المصرف من تطبيق سياسة مكافحة غسل الأموال :


1- المحافظة على العلاقات والتعاملات الجيدة مع المصارف الأجنبية والمراسلين في الخارج 0


2- الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع المنظمات الرسمية المعنية بمكافحة غسل الأموال 0


3- تطبيق القواعد والتعليمات الناظمة والصادرة بهذا الخصوص عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0



4- الابتعاد عن المخاطر التي قد تحدث وتنتج عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0


5- توعية جميع العاملين في المصرف ببرامج مكافحة غسل الأموال والتأكيد على التزامهم الكامل بمراقبة العمليات المصرفية 0


6- يعمل المصرف على تطوير الأنظمة الحاسوبية الموجودة لديه وذلك للوصول إلى إمكانية استخراج التقارير المطلوبة بالسرعة والدقة اللازمتين ، بالإضافة لإجراء التدريب المستمر للعاملين في المصرف 0


7- إمكانية تحديد العمليات المشكوك فيها والرقابة الدائمة على كافة العمليات المصرفية المنفذة 0


8- تطبيق مبدأ اعرف عميلك " KYC " على كافة عملاء المصرف الجدد أو القدامى 0


9- رفع تقارير حول العمليات المشكوك فيها إلى لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0


10- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات للفترة القانونية وفق المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005 0



الإجراءات المصرفية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



أولا : العناية الواجبة بالعملاء 0


1- التعرف والتحقق من العملاء الدائمين لدى المصرف ( مقيمين وغير مقيمين ) عند بدء التعامل 0


2- يجوز تأجيل استكمال إجراءات التحقق من العملاء إلى مابعد قيام العلاقة مع العملاء والدائمين وفقا للحالات الواردة في القرار رقم /6/ تاريخ 6/12/2007 الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال 0


3- بالنسبة للعملاء العابرين ( مقيم وغير مقيم ) يجب مايلي :




*- القيام بإجراءات التعرف والتحقق عند إجراء أي عملية تزيد عن خمسمائة ألف ليرة سورية أو مايعادلها سواء كانت دفعة واحدة أو بشكل عدة دفعات 0

*- القيام بإجراءات التعرف والتحقق إذا توفر الشك لدى العامل في المصرف 0


4- يتم القيام بإجراءات التعرف والتحقق بشأن العملاء من قبل المصرف بنفسه دون الاعتماد على أية جهة أخرى 0


5- عند تعذر المصرف عن استيفاء كافة إجراءات التعرف والتحقق من العميل يتعين عليه عدم فتح الحساب أو الدخول في أي علاقة معه أو تنفيذ أي عمليات لحسابه 0


6- على المصرف مراقبة جميع عمليات المتعاملين معه وحساباتهم دائنة أو مدينة وبشكل مستمر 0


7- يجب على المصرف أن يطلب من كل عميل عند بدء التعامل أو إجراء أية عملية عابرة تعادل أو تفوق خمسمائة ألف ليرة سورية أو مايعادلها توقيع إقرار خطي وفق النماذج المحددة 0


8- على المصرف أن يقوم دوريا ( على الأقل مرة كل خمسة أعوام ) بإعادة التعرف والتحقق من العميل وبإعادة تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي ، ويجب كذلك إعادة التحقق في حالات الشك بصحة المعلومات المصرح عنها سابقا أو حالات الشك بوقوع عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب 0


9- يجب على المصرف ايلاء عناية خاصة عند إنشاء علاقات مراسلة خارجية ( عمليات تحويل الأموال ) 0

وخصوصا التأكد من أن المؤسسة المصرفية والمالية ليست من المصارف الجوفاء Shell Banks 0



ثانيا : إجراءات اعرف عميلك " KYC " 0


يجب على العاملين لدى المصرف التقيد بمايلي :


1- التأكد قبل فتح أي حساب أو تقديم أي خدمات مصرفية للعملاء أن اسم العميل غير مدرج على القائمة السوداء للمنوعين من التعامل مع المصرف 0



2- التحقق من هوية العمل ( بواسطة الهوية الشخصية – جواز السفر ) 0


3- عدم تقديم أي خدمات مصرفية للعميل في حال امتنع عن تقديم الوثائق الشخصية المطلوبة الصحيحة 0


4- التأكد من صحة البيانات المقدمة من العميل بكافة الوسائل الممكنة ( الاستعلام – الهاتف 000 )


5- يجب تحديث المعلومات الخاصة بالعملاء بصورة مستمرة 0


6- يجب على كافة العاملين في المصرف ولاسيما في فروع المصرف ممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر عند إجراء العمليات المصرفية الخاصة بالعملاء ولاسيما العملاء العابرين 0


7- يجب على الفروع أخذ موافقة الإدارة العامة – لجنة مكافحة غسل الأموال على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء الأجانب المعرضين لأخطار سياسية ( الأشخاص السياسيين ) 0


8- يجب على العاملين في الفروع إبلاغ إدارة الفرع ومسئول مكافحة غسل الأموال في الفرع عن أية محاولة لأحد العملاء بإخفاء المعلومات عن هويته أو نشاطه 0


9- يجب تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال على العملاء وعلى الوكلاء القانونين لهم 0



مراقبة بعض العمليات :


1- التأكد من كون العميل أو صاحب الحق الاقتصادي شخص معرض لأخطار سياسية ، ويعتبر الأفراد الموكل إليهم مهمات عامة بارزة في بلد أجنبي أشخاص معرضين لأخطار سياسية إضافة لعائلاتهم ويجب على إدارة الفروع إجراء كافة المعاملات الخاصة بهم بعيدا عن باقي المتعاملين وإحاطتها بالعناية اللازمة ومراقبتها وإعلام الإدارة العامة في حال لم يتم تحديد مصدر الأموال بشكل واضح 0


2- التأكد من العمليات التي تتم دون وجود العميل ( بموجب وكالة أو تفويض ) أو عن طريق العمليات الالكترونية ( * ) التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقة 0



3- التأكد من جميع العمليات المعقدة والكبيرة الحجم وعلى نحو غير معتاد 0


4- التأكد من العمليات التي لاتتناسب مع طبيعة ونشاط العملاء والتي يكون مبررها الاقتصادي غير واضح 0



الاحتفاظ بالسجلات :


1- يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال لمدة خمس سنوات على الأقل بعد الانتهاء من تنفيذ العمليات وذلك بغض النظر عن استمرارية العلاقة مع العميل أو انتهاءها ويجب أن تكون السجلات تتضمن معلومات كافية لمتابعة أية عملية مصرفية قد تطلب من الجهات المختصة 0


2- الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة بالتحقق من الهوية الخاصة بالعملاء وصور الوثائق الرسمية المستخدمة في العمليات وبكافة المراسلات الخاصة ضمن ملفات الفرع 0


3- تأمين البيانات الخاصة بالهوية الشخصية والمأخوذة من السجلات المحفوظة لدى المصرف في حال تم طلبها من الجهات القضائية وذلك بعد أن يتم رفع السرية عن الحسابات من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال أصولا0



إجراءات فتح الحسابات الجديدة :


1- على جميع موظفي الفروع إتباع سياسة معرفة العميل عند فتح الحسابات الجديدة وذلك وفقا لمايلي :


آ – ملئ النماذج الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال والمرفقة بالتعميم رقم /1/ الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال في حال كان الشخص طبيعيا وذلك من البطاقة الشخصية ( وثيقة التعريف ) ومن البيانات المصرح عنها من قبل الشخص أو بأي واسطة يمكن للفرع أن يحصل على بيانات من خلالها 0


ب – ملئ النماذج الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال في حال وجود مفوض بالتعامل بحساب الشخص الطبيعي ( الوكيل ) وذلك من خلال الوسائل المذكورة أعلاه 0


ج – على الوكيل تزويد المصرف بنسخة مصدقة حديثة عن الوكالة الممنوحة إليه وتحفظ ضمن اضبارة العميل


د - في حال كان الشخص اعتباريا أيضا يجب ملئ النماذج الصادرة عن الهيئة وذلك من خلال المستندات الخاصة بالشخص الاعتباري المسجلة والمصدقة أصولا لدى الجهات المختصة ( سجل تجاري – العقد 000 بالإضافة إلى البيانات المصرح عنها من قبل العميل والبيانات التي يحصل عليها المصرف بأي وسيلة والبيانات المتعلقة بالممثلين القانونين للشخصية الاعتبارية وللمخولين بالتوقيع عنها 0


2- يمكن التأكد من المعلومات المصرح عنها من قبل العميل ( في حال الشك ) من خلال كافة الطرق المتاحة مثل :


- التأكد من العنوان من خلال فواتير الماء والكهرباء 000و سند الإقامة 0

- الاتصال بالعميل عبر الهاتف أو البريد أو البريد الالكتروني بعد فتح الحساب 0

- من خلال قواعد البيانات المتوفرة لدى المصرف 0

- زيارة العملاء ولاسيما الأشخاص الاعتباريين إذا كان الأمر ممكنا 0


3- عند حدوث شك لدى الفرع بأن العميل ليس هو صاحب الحق الاقتصادي يطلب من العميل ملئ النموذج الخاص بتحديد صاحب الحق الاقتصادي الصادر عن الهيئة والمرفق بالتعميم رقم /4/ 0


4- يحتفظ الفرع بسجل خاص بأسماء الحسابات المفتوحة لديه وبشكل يومي يتضمن البيانات المأخوذة من الهوية الشخصية 0


5- يجب حفظ جميع البيانات والأوراق والمستندات الخاصة بفتح الحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات 0





الدفعات النقدية :


1- يجب على الموظف المختص التأكد من أن العملاء الذين قاموا بإيداع دفعة أو عدة دفعات نقدية تتجاوز قيمتها الـ 500000.00 ل0س أو مايعادلها بالعملات الأجنبية ولاسيما العابرين قد خضعوا لإجراءات معرفة العميل وفق النماذج الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال ( صورة عن وثيقة التعريف ) 0


2- يجب على الموظف المختص عند إيداع دفعة أو عدة دفعات نقدية تتجاوز قيمتها الـ 500000.00 ل0س أو مايعادلها بالعملات الأجنبية إرفاق إشعار الدفعة النقدية بتصريح عن مصدر الأموال المودعة 0


3- في حال حدوث مثل هذه الدفعات من شخص ليس هو صاحب الحساب على الموظف أن يتحقق من العلاقة التي تربط هذا الشخص بصاحب الحساب ويتم تسجيل ذلك على تصريح مصدر الأموال المودعة 0


4- يتم مسك سجل خاص بالدفعات النقدية التي تتجاوز فيها 500000.00 ل0س أو مايعادلها يتضمن كافة المعلومات الضرورية 0


5- عند حدوث شك من الموظفين المختصين فيما يتعلق بإحدى العمليات النقدية أن يبادر إلى إعلام مسئول مكافحة غسل الأموال في الفرع فورا 0



الشيكات المصرفية :


يجب على الموظفين المختصين القيام بمايلي :


1- الانتباه والحذر من الشيكات المظهرة لصالح الغير ومن الشيكات المصرفية أو الشخصية غير المودعة أو محصلة مباشرة من المستفيد الأول 0


2- الانتباه والحذر من الشيكات السياحية والشيكات الصادرة من مؤسسات مالية خارجية وكذلك الشيكات المسحوبة خارج سورية 0


3- إبلاغ مسئول مكافحة غسل الأموال في الفرع عن أية شيكات يشتبه بها وذلك لإبلاغ لجنة مكافحة غسل الأموال في الإدارة العامة 0


4- مسك سجل يتضمن كافة الشيكات الواردة إلى المصرف والمصدرة من المصرف والتي تتجاوز قيمتها الـ 500000.00 ل0س أو مايعادلها بالعملات الأجنبية ويجب أن تتضمن أسماء مصدري الشيكات ومبالغها وأرقامها والمستفيدين منها 0


5- على الموظف التأكد من أن العملاء الذين وردتهم شيكات أو طلبوا إصدار شيكات مصرفية تتجاوز قيمتها 500000.00 ل0س أو مايعادلها ولاسيما العابرين قد خضعوا لإجراءات معرفة العميل وفق النماذج الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وكذلك أن العملاء العابرين قد قدموا تصريحا خطيا عن صاحب الحق الاقتصادي في العمليات التي قاموا بها 0


6- على الموظف المختص التأكد من ذكر مصدر الأموال في حال تم تسديد قيمة الشيكات المصرفية نقدا للمبالغ التي تتجاوز الـ 500000.00 ل0س أو مايعادلها وفي حال كانت العمليات تبدو دون مبرر اقتصادي واضح وفي حالة عدم تلاءم العملية مع النشاط الاقتصادي للعميل 0


7- في حال نشا لدى الموظف المختص شك بأن المتعامل ليس هو صاحب الحق الاقتصادي يتوجب عليه أن يتأكد أن هذا المتعامل قد قدم تصريحا خطيا عن صاحب الحق الاقتصادي في العمليات التي قام بها وفق النماذج الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال 0



العمليات الخارجية :


1- الاعتمادات المستندية وبوالص الشحن والكفالات المصرفية :


آ- يجب على موظفي أقسام الاعتمادات المستندية والبوالص والكفالات اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر كيلا يتم استغلال العمليات في غسل الأموال 0



ب – يقوم موظفي أقسام الاعتمادات المستندية والبوالص والكفالات بإبلاغ مسئول مكافحة غسل الأموال في الفرع بأي عملية تتضمن حالة شك أنها تحتوي على عمليات غسل الأموال 0


2- حسابات المراسلين :


آ- على مديرية العلاقات الخارجية في الإدارة العامة للمصرف التحقق من هوية ونشاط المراسلين والتأكد عند التعامل معهم لأول مرة من أن لهم وجود فعلي وفقا لوثائق ثبوتية رسمية والتأكد من أن المصرف الأجنبي الذي يتم التعامل معه يخضع لسلطة رقابية في بلد وجوده 0


ب – على مديرية العلاقات الخارجية التأكد من أن المراسلين قد اعتمدوا سياسات وإجراءات فعالة لمنع حصول عمليات غسل أموال لديهم 0



لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


أولا : آ- أعضاء اللجنـة 0


تشكل اللجنة بقرار من السيد رئيس مجلس الإدارة المدير العام وتتألف من :


1- المدير العام رئيسا

2- معاون المدير العام نائبا للرئيس

3- مدير مديرية العلاقات الخارجية عضوا

4- مدير مديرية الرقابة الداخلية عضوا

5- مدير مديرية التسليف عضوا

6- مديري فرعين أعضاء

7- مديـــر أمين سر اللجنة


ب _ مهام ومسؤوليات اللجنة 0


1- وضع السياسات العامة لبرنامج غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف بالاستناد إلى القوانين والتشريعات النافذة 0


2- وضع دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف وتعديله بما يتوافق ومتطلبات هيئة مكافحة غسل الأموال والتطورات الحاصلة في هذا المجال 0


3- متابعة تنفيذ وتطبيق السياسات والإجراءات الموضوعة والعمل على تقيد كافة العاملين بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005 وقرارات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0


4- المراجعة الدورية لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ( سنة أو كلما دعت الحاجة ) 0


5- العمل على تأمين الأنظمة الحاسوبية المتطور التي تساعد في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال 0


6- مراجعة التقارير والحالات الواردة من الـ Compliance Officer لدى الفروع واتخاذ الإجراءات المناسبة 0


7- متابعة إجراءات إعفاء بعض المتعاملين من تعبئة استمارة العمليات النقدية للإيداعات التي تبلغ أو تتجاوز الـ 500000.00 ل0س أو مايعادلها والموافقة عليها 0


8- تحديد حد أقصى لإعفاء بعض العملاء من تعبئة استمارة العمليات النقدية 0


9- وضع وإعداد برامج تدريب وتأهيل للعاملين في المصرف في مجال مكافحة غسل الأموال 0


10- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لذلك 0


11- تحاط جميع مناقشات لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف بالسرية التامة 0


12- يتبع للجنة وحدة للتحقق تقوم بمتابعة الفروع والتأكد والتزامها بتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال0



13- تقوم اللجنة بإعلام الهيئة بكافة حالات الشك الواردة إليها ، بالإضافة لتقديم أي تقرير يطلب من قبل الهيئة 0


14- إجراء زيارات دورية وميدانية لكافة فروع المصرف وفي جميع المحافظات وكذلك تكليف وحدة التحقق بمتابعة تنفيذ إجراءات غسل الأموال في الفروع والمديريات 0



ج – وحدة التحقق :


تشكل وحدة التحقق بقرار يصدر رئيس مجلس الإدارة مهمتها مايلي :


1- التحقق من تقيد الموظفين المعنيين في المركز الرئيسي والفروع بالأحكام القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعبئة نموذج معرفة العميل 0


2- المراجعة الدورية لفعالية الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع اقتراحاتها بتعديل هذه الإجراءات والأنظمة إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة أ من المادة (12) لاتخاذ القرار المناسب بعد موافقة مجلس الإدارة 0


3- مراجعة التقارير التي ترد من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتحويلات المشكوك بها 0


4- التحقق في العمليات المشكوك فيها وإعداد تقرير دوري بخصوص العمليات التي قد تشكل مخاطر عمليات مشبوهة 0


5- إبلاغ الهيئة بالعمليات التي يتم التأكد أو الشك في أنها تنطوي على محاولة غسل أموال أو محاولة تمويل إرهاب 0


6- الحرص على أن تتم جميع الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مكتوبة مما يتيح للهيئة الرجوع إليها بما فيها تفاصيل العمليات التي اشتبه بها ثم تقرر حفظها وعدم الإبلاغ عنها 0



د- مهام ضابط الامتثال ( الـ Compliance Officer ) لدى الفروع 0


يتم تسمية مراقب الامتثال لدى كل فرع ( ويجب أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والسيرة الحسنة) وبموجب أمر إداري صادر عن إدارة الفرع بالإضافة لبعض المديريات التي تراها اللجنة بحاجة لذلك (مثل مديرية العلاقات الخارجية – مركز بطاقات الدفع الالكتروني ) حيث يتوجب عليه مايلي :


1- العمل على متابعة تطبيق تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال 0


2- إبلاغ إدارة الفرع عن أي حال مشكوك فيها 0


3- إبلاغ إدارة الفرع عن أي تقصير من قبل العاملين بتطبيق تلك الإجراءات 0


4- التأكد من التزام العاملين في الفرع بدليل إجراءات مكافحة غسل الأموال 0


5- كما يتوجب على مراقب الامتثال أعلام لجنة مكافحة غسل الأموال في المصرف بأي حالة شك إما بشكل مباشر أو عن طريق إدارة الفرع 0




هـ – العاملين في المصرف :


يتعين على كافة العاملين في المصرف وبكافة مستوياتهم فهم ومعرفة السياسات والإجراءات الواردة بهذا الدليل0

كما أنهم مسؤولون عن ملاحظة العمليات المشكوك فيها والأنشطة المرتبطة بها وإبلاغ مسؤول مكافحة غسل الأموال Compliance Officer بمشاهداتهم والذي بدوره يقوم بالتحقق منها 0

كما يتوجب عليهم الالتزام بمبدأ الحيطة والحذر في كافة العمليات المصرفية ولاسيما التي تزيد قيمتها عن 500000.00 ل0س أو مايعادلها والتي لاتتناسب مع النشاط الاقتصادي والمهني للعميل 0



المسؤولية القانونية :


1- يعتبر العامل الذي قام بالإبلاغ عن العملية المشكوك فيها قد استوفى الالتزامات المطلوبة منه ويعفيه القانون من المسؤولية نتيجة الإبلاغ في حالة الشك حتى لو تبين لاحقا نتيجة التحقيق أنها سليمة ولا يعفيه من المسؤولية في حالة عدم الإبلاغ 0


2- لايعتبر الإبلاغ عن العمليات المشكوك فيها تنافيا مع السرية المصرفية المنصوص عليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة 0


3- لاتتضمن مسؤولية العاملين في الفرع التحقيق في العمليات المشكوك فيها وتنحصر مسؤولياتهم فقط بإعلام مدير الفرع ومسؤول مكافحة غسل الأموال في الفرع بشكوكهم 0


4- يتمتع العاملين في المصرف بالحصانة القانونية الواردة في القوانين الناظمة بهذا الخصوص 0


5- يجب أن تتمتع عملية التحقيق بالسرية التامة والتزام العاملين بعدم إشعار العميل أو أي جهة أخرى بأن هماك حالة شك أو إبلاغ 0


6- يعتبر العامل الذي يلفت انتباه العميل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بأن هناك اشتباه بعملياته أو أن حسابه يخضع للتحقق من الهيئات المختصة قد ارتكب جرم الإفشاء بأسرار مصرفية ومخالفة الأنظمة التي يعاقب عليها القانون 0




العقوبــات



يعتبر كل من يقوم أو يشترك أو يساعد بعملية غسل أموال بأنه ارتكب جرم غسل أموال بموجب مرسوم رقم /33/ لعام 2005 وتتطبق بحقه العقوبات التالية :


- يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى سنة كل من يخالف مواد المرسوم التشريعي رقم /33/ مع الغرامات المنصوص عنها 0

- يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 6 سنوات كل من يقوم أو يشارك بعمليات غسل أموال مع غرامات تعادل الأموال المصادرة على أن لاتقل عن مليون ليرة سورية 0


ملاحظـة :


1- في كل مالم يرد به نص يتم العودة إلى القوانين والقرارات النافذة ذات الصلة والقرارات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال ولاسيما القرار رقم /6/ لعام 2007 0


*2- بالنسبة للعمليات المتعلقة بالبورصة والدفع الالكتروني والتي وردت سابقا يتم تطبيقها عند بدء العمل بتلك العمليات







قديم 22-09-2011, 08:40 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عمار حمودي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمار حمودي غير متواجد حالياً


افتراضي التعليمات التنفيذية الجديدة لقانون غسيل الاموال

أصدر مجلس الوزراء السوري تعليمات جديدة لمرسوم غسل الأموال رقم 27 لعام 2011 وجاءت التعليمات الجديدة بالقرار رقم 12102تاريخ 25/8/2011 نصت فيه على إعداد قائمة محلية للأشخاص الإرهابيين مع تعليمات للمصارف بتجميد أرصدتهم، وفيما يلي نص القرار وفقاً لموقع الاقتصادي:

القرار الخاص بتنفيذ الفقرة (ج) من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2005 المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011.

الفصل الأول

تعاريف

المادة 1:
أـ يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها في المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005، المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 4867 تاريخ 5/4/2011، وجميع التعديلات المدخلة عليها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:


ب ـ يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة طالبان وسائر من يرتبط بهم من أشخاص وكيانات.

2ـ أمين المظالم: الشخص المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم المساعدة للجنة العقوبات عند النظر في طلبات حذف أسماء الأشخاص والكيانات المسماة من القائمة الموحدة.

3ـ القائمة الموحدة: القائمة التي تعدها وتعتمدها لجنة العقوبات بشأن تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة طالبان وسائر من يرتبط بهم من أشخاص وكيانات.

4ـ القائمة المحلية: القائمة وفقاً لأحكام المادة 13 من هذا القرار وتشمل أسماء يسيطر عليه أو يعمل باسم أو لمصلحة أو بتوجيه من شخص إرهابي أو أكثر أو تنظيم إرهابي.

5ـ القائمة الدولية: القائمة المحدثة بموجب أحكام المادة 15 وتشمل أسماء الأشخاص الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية وأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلكه أو يسيطر عليه أو يعمل باسم أو لمصلحة أو بتوجيه من شخص إرهابي أو أكثر أو تنظيم إرهابي، والتي طلبت الدول الأخرى تجميد أموالهم.

6ـ اللجنة: لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأ/ن رقم 1267 (1999) ورقم 1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات العلاقة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 2 من هذا القرار.

7ـ الجهات الإدارية الأخرى: تشمل الجهات الإدارية الأخرى مديرية السجل التجاري، إدارة المصالح العقارية، مديرية المركبات في وزارة المواصلات، وللجنة إضافة أي جهة إدارية أخرى ترى ضرورة إضافتها.

8ـ العمل الإرهابي: يعد عملاً إرهابياً كل الأعمال المعتبرة أعمال إرهابية، وفقاً للقوانين السورية وجميع الاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية.

9ـ الشخص الإرهابي: أي شخص طبيعي ارتكب عملاً إرهابياً أو شرع في ارتكابه أو شارك أو ساهم فيه أو سهل ارتكابه أو وجه غيره لارتكابه أو كان يعلم بعزم شخص أو تنظيم على ارتكابه أو عزز القيام به، بأي وسيلة كانت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبمحض إرادته.

10ـ التنظيم الإرهابي: أي منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة أو خلية تتألف من شخصيات أو أكثر، غاياتها ارتكاب عمل إرهابي سواء وقع العمل أم تم الشروع أو المشاركة أو المساهمة فيه أو تسهيل ارتكابه أو توجيه آخرين لارتكابه أو العلم بعزم شخص أو تنظيم على ارتكابه أو تعزيز القيام به، بأي وسيلة كانت، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة.

11ـ التجميد: فرض حظر مؤقت فوري على جميع الأموال من حيث تحويلها أو نقلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة للأشخاص المدرجين على القوائم الموحدة والمحلية والدولية دون إشعار مسبق لهم.

الفصل الثاني

لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267 (1999) و1373 (2001)

المادة 2:
أـ تشكل لجنة وطنية تسمى لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267 (1999) و1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات العلاقة منبثقة عن لجنة إدارة الهيئة، ترتبط بهيئةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مكونة من ممثلين، لا تقل رتبتهم عن رتبة مدير أو من في حكمها، عن كل من:

1ـ رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيساً.

2ـ النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي نائباً.

3ـ ممثل عن وزارة الخارجية. عضواً.

4ـ قاض من وزارة العدل لا تقل مرتبته عن مستشار عضواً.

5ـ ممثل عن وزارة الداخلية عضواً.

6ـ ممثل عن وزارة المالية عضواً.

7 أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عضواً وأميناً لسر اللجنة.

المادة 3:
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المتعلقة بتجميد أموال الإرهابيين أو غيرها من أصول الأشخاص الذين حددتهم لجنة العقوبات المتعلقة بتنظيم القاعدة التابعة للأمم المتحدة والمنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1267 (1999) والقرارات الأخرى ذات العلاقة، أو الذين تم تحديدهم في سياق قرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات العلاقة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات الرقابية والإشرافية والإدارية وأي جهة أخرى معنية بتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة 4:
أ‌- تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، على أن تتم الدعوة للاجتماع وتحديد جدول الأعمال بقرار من رئيسها أو نائبه في حال غيابه.

ب‌- يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ثلثي أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بالإجماع.

ت‌- للجنة الاستعانة بأي شخص أو جهة لمساعدتها في القيام بأعمالها دون أن يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراتها.

ث‌- يتولى أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمانة سر اللجنة، إذ يتولى تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ سجلاتها وأي أمور أخرى يتم تكليفه بها من قبل اللجنة، وللسيد رئيس اللجنة أن يكلف بديلاً في حال غيابه.

المادة 5:
يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة أو كل من يطلع أو يعلم بحكم عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذا القرار، إفشاء أي من هذه المعلومات التي اطلع عليها أو علم بها بطريق مباشر أو غير مباشر أو الإفصاح عنها بأي بصورة كانت إلا لأغراض تنفيذ هذا القرار، ويستمر هذا الحظر إلى ما بعد انتهاء عملهم باللجنة الفنية أو معها.

الفصل الثالث

تجميد أموال الإرهابيين أو غيرها من أصول الأشخاص الذين حددتهم

لجنة العقوبات المتعلقة بتنظيم القاعدة التابعة للأمم المتحدة والمنشأة بموجب قرار مجلس الأمن

1267 (1999) والقرارات الأخرى ذات العلاقة

المادة 6:
أـ تتولى اللجنة، من خلال هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعميم القائمة الموحدة بعد ورودها من لجنة العقوبات، عبر المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة في نيويورك وعبر وزارة الخارجية والمغتربين، دون تأخير على الجهات الإشرافية المخنصة والجهات الإدارية الأخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص المسمين والكيانات المسماة و/ أو أموال الأشخاص والكيانات التي تعمل بالنيابة عنهم أو لمصلحتهم أو بتوجيه منهم، وبضمن ذلك الأموال والأصول الأخرى المستمدة أو المتولدة من ممتلكات يمتلكها أو يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المرتبطة بهم، وللجنة تجميد أموال أصول وفروع وزوج أي من الأشخاص المسمين إذا ارتأت ما يبرر ذلك.

ب ـ تتولى اللجنة، من خلال هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعميم اسم أي شخص أو كيان تمت إضافته إلى القائمة الموحدة للمرة الأولى بمجرد صدور الموجز الإيضاحي الخاص بإدراج هذا الشخص أو الكيان في القائمة الموحدة من قبل لجنة العقوبات، وتبلغه بذلك، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.

ج ـ تتولى اللجنة، من خلال هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعميم اسم أي شخص أو كيان تم حذفه من القائمة الموححدة بمجرد تبلغها ذلك من قبل لجنة العقوبات، عبر وزارة الخارجية والمغتربين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع التجميد عن أمواله وأصوله الأخرى.

د ـ تتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية لدى تنفيذ أي من إجراءات التجميد.

هـ ـ يتم إعلان رئيس مجلس الوزراء بالقائمة الموحدة وبالتعديلات المدخلة عليها.

المادة 8:
على اللجنة بعد الانتهاء من إجراءات تجميد الأموال والأصول الأخرى وفقاًلأحكام هذا القرار، إعلام المعني دون تأخير بتجميد أمواله وأصوله الأخرى بسبب إدراجه ضمن القائمة الموحدة، بما في ذلك تزويده بالموجز التوضيحي مباشرة وأية معلومات عن أسباب إضافة اسمه، مباشرة أو عبر إتاحة هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني لهيئة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب. كما تلتزم اللجنو بنشر القائمة الموحدة والتعديلات المدخلة عليها على الموقع.

المادة 9:
تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بمخاطبة لجنة العقوبات لإدراج اسم شخص طبيعي أو اعتباري تبين للجهات المعنية أنه شارك بأي وسيلة في تمويل أو دعم أعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة طالبان أو أية جماعة مرتبطة بأي منهم أو منشقة أو متفرعة عنهم، بما في ذلك تزويد لجنة العقوبات ببيان الأسباب للإدراج وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.

المادة 10:
أـ على أي شخص أو كيان مسمى يرغب بحذف اسمه من القائمة الموحدة تقديم طلب إلى أمين المظالم مباشرة.

ب ـ تتلقى وزارة الخارجية والمغتربين طلبات المعلومات الإضافية ذات العلاقة بطلبات الحذف المقدمة من أي شخص أو كيان مسمى من أمين المظالم وذلك في حال كانت الجمهورية العريبة السورية قد اقترحت إدراج اسم هذا الشخص أو الكيان على القائمة الموحدة، حيث تحيلها إلى الجهات المعنية.

ج ـ يتوجب على الجهة المعنية دراسة الطلب خلال المدة التي يحددها أمين المظالم وتزويده بملاحظاتها ومدى أحقية الشخص أو الكيان بحذف اسمه من القائمة الموحدة.

دـ تقدم اللجنة، عبر وزارة الخارجية والمغتربين، إلى لجنة العقوبات طلبات حذف أسماء الأشخاص المتوفين والمدرجين على القائمة الموحدة، والذين تم تجميد أصول لهم في الجمهورية العربية السورية، مرفقاً بها شهادة الوفاة وأسماء الكيانات التي لم يعد لها وجود أو نشاط فعلي، وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم كون أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال والأصول الأخرى مدرجاً على القائمة الموحدة، وتبليغ لجنة العقوبات بذلك.

المادة 11:
أ ـ تتضمن القائمة الموحدة المعلومات الضرورية واللازمة عن الأشخاص لغايات تحدد هويتهم، وتشمل هذه المعلومات على سبيل المثال اسم الشخص والعائلة والأسماء المستعارة والألقاب، مكان وتاريخ الولادة، الجنسية، أرقام جواز السفر والبطاقات الشخصية، أرقام الضمان الاجتماعي وما شابهها، الجنس، العنوان و/أو أي معلومات أخرى ذات علاقة، المهنة أو الوظيفة، تاريخ التسمية في القائمة الموحدة.

ب ـ تتضمن القائمة الموحدة المعلومات الضرورية واللازمة عن الكيانات لغايات تحديد هويتهم، وتشمل هذه المعلومات على سبيل المثال الاسم، مكان وتاريخ ورقم التسجيل، مكان العمل الرئيسي وأي معلومات أخرى ذات علاقة، تاريخ التسمية في القائمة الموحدة.

المادة 12:
تقوم اللجنة بما يلي:

أـ إعلام لجنة العقوبات، عبر وزارة الخارجية والمغتربين، بأية تعديلات على أسماء الأشخاص أو الكيانات المسماة أو المعلومات الخاصة بأي منهم أو الواجب استكمالها، وتزويدها بأية معلومات إضافية تتوافر لديها لتحديد هوية الأشخاص و/ أو الكيانات المسماة بما في ذلك الوثائق المؤيدة لهذه المعلومات.

ج ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعلام لجنة العقوبات والدول المعنية، عبر وزارة الخارجية والمغتربين، بالإجراءات المتخذة من قبلها في إطار تطبيقها لأحكام هذا القرار بما في ذلك قرارات التجميد أو تسمية الأشخاص أو الكيانات أو حذف أسمائهم من القائمة الموحدة والاستجابة لأية طلبات تردها من قبل لجنة العقوبات بهذا الخصوص.

الفصل الرابع

تجميد أموال الإرهابيين أو غيرها من أصول الأشخاص الذين تم تحديدهم

في سياق قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات العلاقة

المادة 13:
أـ تعد اللجنة قائمة محلية، بناء على المعلومات المقدمة من الجهات المعنية، وفقاً لأحكام هذا القرار بأسماء الأشخاص الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية وأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلكه أو يسيطر عليه أو يعمل باسم أو لمصلحة أو بتوجيه من شخص إرهابي أو أكثر أو تنظيم إرهابي.

ب ـ يتم اعتماد القائمة المحلية من قبل إدارات الجهات المشاركة في اللجنة، وبعد موافقة النائب العام للجمهورية، وإعلام السيد رئيس مجلس الوزراء بذلك.

ج ـ تقوم اللجنة بمراجعة القائمة المحلية وتعديلها عند اللزوم على أن يتم اعتماد التعديلات بالطريقة ذاتها المشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة.

دـ يتم نشر القائمة المحلية في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها، كما يتم نشر التعديلات المدخلة كافة عليها في هذه الجريدة.

هـ ـ يتم تقديم الاعتراضات من قبل الأشخاص الذين تأثروا بإدراج أسمائهم في القائمة الحلية من هذه المادة أمام مجلس الدولة، وتعتبر قرارات مجلس الدولة ملزمة للجنة، إذ يتم إدخال التعديلات التي توجبها هذه القرارات على القائمة المحلية.

المادة 14:
أـ على اللجنة، ودون تأخير، تعميم القائمة المحلية، وتعديلاتها بعد نشرها في الجريدة الرسمية على الجهات الإشرافية المختصة والجهات الإدارية الأخرى، عبر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص الإرهابيين والتنظيمات الإرهابة وأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلكه أو يسيطر عليه أو يعمل باسم أو لمصلحة أو بتوجيه منه شخص إرهابي أو أكثر أو تنظيم إرهابي، بما في ذلك الأموال والأصول الأخرى المستمدة أو المتولدة منها ممتلكات أو يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأِشخاص أو من يرتبط بهم، وللجنة تجميد أموال أصول وفروع وزوج أي من الأشخاص الإرهابيين إذا ارتأت ما يبرر ذلك، على أن يتم إعلام النائب العام بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص، الذي له حق إبطاله.

ب ـ للجنة، بناء على طلب الجهت المعنية، تعميم الأسماء المدرجة في القائمة المحلية، عبر وزارة الخارجية والمغتربين، على دولأخرى والطلب منها تجميد أموالهم وأصولهم الأخرى الموجودة على أراضيها، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات العلاقة.

ج ـ تتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية لدى تنفيذ إجراءات التجميد المشار إليها في الفقرةأ.

المادة 15:
أ ـ تقوم اللجن بتلقي الطلبات الواردة إلى وزارة الخارجية والمغتربين من الدول الأخرى بخصوص تجميد الأموال أو الأصول الأخرى لأشخاص مقيمين على أراضيها، مدعمة بالوثائق اللازمة.

ب ـ تقوم اللجنة بدراسة هذه الطلبات على أن يتم الانتهاء من دراسة هذه الطلبات خلال سبعة أيام عمل من تاريخ ورودها، حيث يتم اعتماد نتائج هذه الدراسة من قبل إدارات الجهات المشاركة في اللجنة، ومن ثم موافقة النائب العام لجمهورية.

ج ـ بعد موافقة النائب العام للجمهورية، يتم إعلام رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم إدراج الأسماء الواردة في الطلبات المعتمدة والتي تمت الموافقة عليها من قبل النائب العام للجمهورية على القائمة الدولية وتعميمها على الجهات الإشرافية المختصة والجهات الإدارية الأخرى، عبر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد الأموال أو الأصول الأخرى الأشخاص الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية وأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلكه أو يسيطر عليه أو يعمل باسم أو لمصلحة أو بتوجيه من شخص إرهابي، بما في ذلك الأموال والأصول الأخرى المسصتمدة أو المتولدة منها ممتلكات أو يسيطر إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص أو من يرتبط بهم.

دـ يتم إعلام الدولة مقدمة الطلب بقبول طلب التجميد أو برفضه وبالإجراءات المتخذة تبعاً لذلك.

هـ ـ يتم إلغاء إجراءات التجميد المشار إليها في هذه المادة عند طلب الدول التي طلبت فرض هذه الإجراءات. كما يتم الإلغاء في حال تقدم المتضرر من هذه الإجراءات باعتراض أمام مجلس الدولة، وبعد موافقة المجلس على هذا الاعتراض. وفي الحالتين يتم إعلام الدولة صاحبة العلاقة.

المادة 16:
على اللجنة بعد الانتهاء من إجراءات جميد الأموال والأصول الأخرى وفقاً لأحكام هذا القرار، إعلام المعني دون تأخير بتجميد أمواله وأصوله الأخرى بسبب إدراجه ضمن القائمة المحلية أو الدولية، أو عبر إتاحة هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تلتزم اللجنة بنشر القائمة المحلية والدولية والتعديلات المدخلة عليها على الموقع.

الفصل الخامس

أحكام متصلة بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب

قراري مجلس الأمن رقم 1267 (1999) و1373) (2001)

المادة 17:
أ ـ يجوز للمصارف أن تقيد لصالح أي حسابات تم تجميدها بعد إدراج أصحابها على القوامئم الموحدة أو المحلية أو الدولية أي مبالغ أو حوالات شريطة أن يتم تجميد هذه المبالغ المضافة للحسابات المذكورة وعلى أن تقوم الجهات المالية بإبلاغ اللجنة عن هذه العمليات فوراً.

ب ـ تضاف إلى الحسابات المجمدة جميع المبالغ الناتجة عن أي عقود أو اتفاقيات أو التزامات أبرمت أو نشأت قبل التاريخ الذي تمت فيه التسمية والإدراج على القوائم الموحدة أو المحلية أو الدولية بما في ذلك الأرباح والفوائد شريطة أن تخضع جميع هذه المبالغ للتجميد.

ج ـ لغايات تنفيذ أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يتم إعلام اللجنة في حال عدم وجود حسابات للشخص أو الكيان المسمى لاتخاذ الإجراء المناسب بهذا الخصوص.

المادة 18:
أـ تتلقى اللجنة الطلبات المتعلقة برفع التجميد عن الأموال والأصول الأخرى التي تم تجميدها وفقاً لأحكام هذا القرار والتي تعود لأشخاص أو كيانات تم تجميد الأموال أي منها وتبين وجود تشابه بين أسماء هؤلاء الأشخاص أو الكيانات وأسماء أشخاص أو كيانات مسماة وفقاً لأحكام هذا القرار.

ب ـ تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاتخاذ قرار بشأنها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

ج ـ في حال موافقة اللجنة على الطلب المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تقوم اللجنة بإعلام مقدم الطلب والجهة المجمدة الأموال لديها والجهات المختصة الأخرى برفع التجميد، على أن يتم إعلام اللجنة بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص، وفي حال رفض الطلب، يتم إبلاغ مقدم الطلب خطياً بذلك مرفقاً به أسباب الرفض.

المادة 19:
أـ على جميع المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية، والجهات الإدارية الأخرت المعنية الرجوع إلى القوائم الموحدة والمحلية والدولية عند إجراء أي عملية أو الدخول في علاقة جديدة مع أي شخص للتأكد من عدم إدراج اسمه ضمن هذه القوائم، وفي حال ورود اسم مطابق أو مشابه، يترتب على هذه الجهات تجميد الأموال والأصول الأخرى الخاصة به وإبلاغ اللجنة فوراً بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص.

ب ـ تلتزم جميع المؤسسات المالية والمؤسسات ولامهن غير المالية والجهات الإدارية الأخرى بعدم إتاحة التصرف بأية أموال أو أصول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص أو كيان مسمى في القوائم الموحدة أو المحلية أو الدولية أو لمصلحة أي منهما، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ج ـ إذا تبين لأي من الجهات الإشرافية المختصة والجهات الإدارية الأخرى بتنفيذ هذا القرار أن أياً من ا لمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية والجهات الأخرى المعنية الخاضعة لرقابتها أو إشرافها لم تقم بالإجراءات المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة فعلهيا إبلاغ اللجنة بذلك فوراً.

د ـ تحظر على جميع المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية والجهات الإدارية الأخرى إتاحة التصرف بأية أموال أو أصول أخرى أو تقديم أي خدمة مالية أو غيرها لشخص أو كيان مسمى في القوائم الموحدة أو المحلية أو الدولية أو لمصلحة أي منهما، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 20:
أ ـ يتوجب على جميع المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية والجهات الإدارية الأخرى تزويد اللجنة فوراً بأي معلومات تساعد على التقيد بأحكام هذا القرار وبشكل خاص المعلومات المتعلقة بالأموال والأصول الأخرى العائدة أو المملوكة أو المسيطر عليها من قبل أشخاص أو كيانات مسماة.

ب ـ يحظر استخدام المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا للأغراض التي تم تقديمها أو الحصول عليها من أجلها.

الفصل السادس

اسخدام الأموال أو الأصول الأخرى التي جمدت

بموجب قراري مجلس الأمن 1267 (1999) و1373 (2001)

المادة 21:
أ ـ للجنة وحسبما تراه مناسباً الموافقة على استخدام جزء من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة وفقاً لما يلي:

1ـ تلبية الاحتياجات الضرورية لتغطية النفقات الأساسية للشخص المسمى والمجمدة أماله بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية وبدل الإيجار والرهن العقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم الخدمات العامة.

2ـ نظير أتعاب مهنية معقولة وسداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال أو الأصول الأخرى.

3ـ تغطية النفقات الاستثنائية غير تلك الواردة في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

ب ـ تقدم الطلبات لغايات البت في أي من البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الأشخاص المدرجين أو من يمثلهم إلى اللجنة مباشرة، عبر أمين سرها، مرفقاً بها جميع الوثائق والمستندات المؤيدة.

ج ـ في حال استخدام الأموال أو الأصول الأخرى التي جمدت بموجب قرار مجلس الأمن 1267 (1999):

1ـ تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بما في ذلك أسباب الطلب ومقدار المبالغ المالية المطلوبة وللجنة الفنية تخفيض قيمة هذه المبالغ بناء على أسباب مبررة، ويجوز للجنة رفض الطلب إذا توافرت لديها أسباب مبررة.

2، يتعين على اللجنة في الحالتين الواردتين في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إعلام لجنة العقوبات عن نيتها بالموافقة على الطلب المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وفي حال عدم معارضة لجنة العقوبات أو عدم إصدارها قراراً بالرفض خلال شهر من تاريخ إعلامها بذلك، يصار إلى رفع التجميد عن المبلغ المالي الذي وافقت عليه اللجنة الفنية مع تبليغ الجهة المجمدة الأموال لديها خطياً بذلك لتنفيذ القرار وعلى أن تقوم هذه الجهة بإبلاغ اللجنة الفنية بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص.

3ـ يتعين على اللجنة في الحالة الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة الحصول على موافقة لجنة العقوبات الخطية على الطلب.

4ـ لغايات الفقرتين السابقتين من هذه المادة، على اللجنة إعلام الشخص المسمى أو ممثله بالموافقة على الطلب أو برفضه بشكل خطي.

د ـ في حال استخدام الأموال أو الأصول الأخرى التي جمدت بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001).

1ـ تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بما في ذلك أسباب الطلب، ومقدار المبالغ المطلوبة وللجنة الفنية تخفيض قيمة هذه المبالغ بناء على أسباب مبررة، ويجوز للجنة رفض الطلب إذا توافرت لديها أسباب مبررة.

2ـ على اللجنة إجابة مقدم الطلب خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب إما بالقبول أو بالرفض، وفي حال القبول تقوم اللجنة الفنية، بإعلام مقدم الطلب والجهة المجمدة الأموال لديها والجهة المختصة برفع التجميد، وفي حال الرفض يتم إبلاغ مقدم الطلب خطياً بذلك مرفقاً به أسباب الرفض.

3ـ إذا كانت الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تتعلق بأموال أو أصول أخرى تم تجميدها بناء على طلب دولة أخرى وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القرار، يترتب على اللجنة إبلاغ الدولة الأخرى، عبر وزارة الخارجية والمغتربين، بالطلب المقدم إليها وتزيدها بالوثائق والمستندات كافة التي تتعلق بالطلب ومن ثم الحصول على الموافقة الخطية لتلك الدولة على قبول الطلب أو رفضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

الفصل السابع

أحكام عامة

المادة 22:
تقوم اللجنة بالطلب من لجنة إدارة الهيئة تحويل الجهات المخالفة لأحكام هذا القرار إلى القضاء وفقاً لأحكام المادة السابعة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011.

المادة 23:
تطبّق أحكام هذا القرار وذلك على الرغم من وجد أية حقوق منحت أو التزامات فرضت بموجب أية اتفاقية دولية أو عقود سابقة لتاريخ نفاذ أحكام هذا القرار لأي من الأشخاص أو الكيانات الواجب تطبيق أحكام هذه التعليمات عليها.

المادة 24:
تنسق اللجنة مع الجهات المعنية لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999) والقرارات الأخرى ذات العلاقة، وقرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات العلاقة، بخصوص حظر السفر ومنح التأشيرات وشراء الأسلحة وذلك على الأشخاص والكيانات المسماة الواجب تطبيق أحكام هذا القرار عليها، وذلك إن اقتضى الأمر.

المادة 25:
تلتزم جميع المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية والجهات الإدارية والإشرافية الأخرى بتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة 26:
تصدر اللجنة القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة 27:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
غسيل الاموال المحامي خالد بلال مقالات قانونية منوعة 0 23-03-2010 11:13 PM
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:40 AM
التعليمات التنفيذية لاجراءات مكافحة غسل الأموال المحامي بسام حامد موسوعة التشريع السوري 0 26-10-2008 01:39 AM
النظام القانوني للصك الالكتروني الدكتور نصير صبار لفته الجبوري أبحاث في القانون التجاري 0 04-12-2007 06:41 PM


الساعة الآن 04:03 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع