عقد استثمار متجر
في هذا اليوم ال ............ ......... من شهر ............. عام ألفين و ............. ميلادية تم التعاقد ما بين :
الفريق الأول : السيد ............. بن ............. تولد عام ............. والدته ............. خانة ............. يحمل البطاقة الشخصية رقم { ............. / ............. } الصادرة عن أمين السجل المدني في ............. بتاريخ ....... /......... /.......... و المتخذ موطناً مختاراً صالحاً للتبليغ و التبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد ( المنزل أو المكتب أو ..... ) الكائن في دمشق حي ............. شارع............. بناء ............. طابق ............. . و يشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم المالك .
الفريق الثاني : السيد ............. بن ............. تولد عام ............. والدته ............. خانة
............. يحمل البطاقة الشخصية رقم { ............. / ............. } الصادرة عن أمين السجل المدني في ............. بتاريخ ....... /......... /.......... و المتخذ موطناً مختاراً صالحاً للتبليغ و التبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد ( المنزل أو المكتب أو ..... ) الكائن في دمشق حي ............. شارع ............. بناء ............. طابق ............. . و يشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم المستثمر .
المتجر المستثمر :
كامل المتجر المعروف باسم {...........} بجميع موجوداته من بضاعة و أثاث و بكافة عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة / 42 / من القانون التجاري , و المنشأ في العقار رقم ( ...........) من منطقة ........... العقارية بدمشق , و العقار المذكور عبارة عن......... بمساحة تقريبية مقدارها /.........../ متراً مربعاً ,و المؤجر إلى المالك من مالك العقار السيد ............ بموجب عقد إيجار خطي أصولي و المتجر المذكور يقع في دمشق حي ..........شارع............. بناء ............. طابق ............. و مجهز بجميع الأوائل و العدة و الديكورات و الأثاث و البضاعة اللازمة لاستثماره وفقاً لما أعد له و قد أعدّ بتلك التجهيزات قائمة جرد و تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد و حملت تلك القائمة توقيع الفريقين إقراراً منهما بوجود التجهيزات موضوعها ضمن المتجر المستثمر و إقراراً منهما باستلام المستثمر لها كاملة عند التوقيع على هذا العقد .
شروط الاستثمار
أولاً : بموجب هذا العقد فقد عهد الفريق الأول المالك إلى الفريق الثاني المستثمر استثمار كامل المتجر المستثمر المبينة أوصافه و ماهيته و مشتملاته أعلاه لقاء بدل استثمار سنوي مقداره /.................. / .............. ليرة سورية في العام الواحد يدفع على النحو التالي :
أ- بالنسبة لعام الاستثمار الأول : سلفاً و عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع المالك عليه بمثابة إيصال باستلام بدل الاستثمار عن العام الأول و إبراء لذمة المستثمر منه .
ب- بالنسبة لباقي سنين الاستثمار : على قسطين متساويين قيمة كل منهما مبلغاً و قدره /............/........... ليرة سورية يدفع القسط الأول منهما بتاريخ الأول من كانون الثاني من كل عام و أما القسط الثاني فيدفع بتاريخ الأول من تموز من كل عام .
ثانياً : مدة هذا العقد /............ / ....... سنوات تبدأ بتاريخ التوقيع على هذا العقد أي بتاريخ ....../........../ 200 و ينتهي هذا العقد حكماً بتاريخ ....../........../ 200 , و لا يقبل هذا العقد التجديد من أي نوع كان إلا بعقد و اتفاق خطي جديد يحرر لهذه الغاية .
ثالثاً : أعلن المستثمر أنه قد عاين المتجر المستثمر معاينة نافية للجهالة و تبين له أنه مطابق في الأوصاف و المحتويات لما هو مدون في هذا العقد و في القائمة المرفقة به و التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه , و قد تسلم المتجر المستثمر بكامل موجوداته و تجهيزاته جاهزاً للاستثمار وفقاً لما أعد له , عدا العيوب الخفية التي قد تظهر أثناء عملية الاستثمار و التي تكون ناشئة قبل توقيع هذا العقد .
رابعاً : يلتزم المستثمر و طوال فترة سريان هذا العقد بما يلي :
1) الاعتناء بموجودات و أقسام المتجر المستثمر و صيانة التجهيزات المؤلفة لها , و يكون مسؤولاً تجاه المالك عن أي نقص أو تلف قد يصيبها يكون ناشئاً عن الاستعمال غير العادي أو عن الإهمال في الصيانة .
2) بأن يسدد رسوم وقيمة الماء و الكهرباء و الاشتراك الهاتفي وثمن المحروقات وجميع المصاريف الأخرى اللازمة لعملية استثمار المتجر المستثمر منذ تاريخ استلامه المتجر المستثمر, وأما ما هو مترتب من مبالغ والتزامات بهذا الصدد بتاريخ سابق للاستلام فهو على عاتق المالك وإذا اضطر المستثمر لدفع أي مبلغ بهذا الصدد و بعد أن يكون قد أعلم المالك بوجوب التسديد جاز له حسم قيمة ما قد يدفع من القسط التالي لبدل الاستثمار.
3) أن يسلم إلى المالك عند انتهاء مدة هذا العقد و دون حاجة لإنذار أو مطالبة كامل المتجر المستثمر جاهزاً للاستثمار و الاستعمال و بحالة مماثلة لما كان عليه عند بدء عملية الاستثمار مع مراعاة الاستهلاك و التلف الناشئ عن الاستعمال العادي و عن العوامل الطبيعية .
4) أن يسدد إلى الدوائر المالية و مؤسسة التأمينات الاجتماعية و غيرها من الدوائر و المؤسسات العامة الأخرى ذات العلاقة جميع الضرائب و الرسوم المتوجبة و سائر الالتزامات المالية الأخرى مهما كان نوعها أو مصدرها أو سببها التي تترتب خلال فترة الاستثمار موضوع هذا العقد , و أن يسلم إلى المالك ما يشعر ببراءة ذمة المتجر المستثمر تجاه تلك الدوائر و المؤسسات المختلفة , كما يكون المستثمر مسؤولاً عن كافة المخالفات التموينية و الجمركية التي قد ترتكب ضمن المتجر موضوع الاستثمار .
5) أن تكون عقود العمل التي قد يبرمها مع الأشخاص الذين قد يستخدمهم قاصرة آثارها عليه وحده دون المتجر المستثمر و محددة المدة بفترة زمنية لا تزيد عن مدة الاستثمار موضوع هذا العقد , و بالمقابل تكون علاقة العمال الذين سبق للمالك التعاقد معهم محصورة به وحده و يتحمل تبعة أي تعرض قد يصدر عنهم و يكفل للمستثمر عدم وجودهم أو تدخلهم بأعمال المتجر المستثمر .
6) أن يسدد بدل الاستثمار السنوي و الأقساط موضوعه بتاريخ توجب كل منها و يعتبر المستثمر منذراً من الآن بأن تأخره عن دفع أي قسط من تلك الأقساط لمدة تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ توجبه يجعل من حق المالك فسخ هذا العقد بإرادة منفردة و تحميل المستثمر التعويض عن أي عطل أو ضرر قد يصيبه من جراء هذا الفسخ .
خامساً : لا يجوز للمستثمر أن يتنازل عن هذا الاستثمار كلاً أو جزءاً منه إلى الغير و إن أي مخالفة بذلك تجيز للمالك فسخ هذا العقد بإرادة منفردة كما لا يجوز للمستثمر أن يجري أي تعديلات أو إضافات أو تغييرات جسيمة على المتجر المستثمر إلا بموافقة خطية مسبقة من المالك و إن أي مخالفة يرتكبها المستثمر بهذا الصدد تجيز للمالك فسخ هذا العقد بإرادة منفردة .
سادساً : يلتزم المستثمر أن يباشر عملية الاستثمار بنفسه و أن يحافظ على المتجر المستثمر و أن يمتنع عن القيام بأية أعمال قد تلحق ضرراً بالغاً به أو باسمه أو بسمعته التجارية .
و بالمقابل يبقى المالك مسؤولاً تجاه المستثمر عن أية معارضة قد تصدر عنه أو عن غيره من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين و يبقى مسؤولاً عن التعويض عن أية أضرار قد تلحق بالمستثمر من جراء هذه المعارضة و هو ملزم بالدفاع عنه أمام أية جهة رسمية أو قضائية لدفع مثل ذلك التعرض في حال وجوده , و إذا أدت تلك المعارضة إلى وقف عملية الاستثمار بصورة كلية يعتبر هذا العقد مفسوخاً حكماً و يلزم المالك بأن يعيد إلى المستثمر بدل الاستثمار عن الفترة التي يكون قد قبضه عنها سلفاً و أن يعوض على المستثمر عما يكون قد أصابه من ضرر من جراء هذا الفسخ , أما إذا أدت تلك المعارضة إلى وقف عملية الاستثمار بصورة جزئية فإن الفترة التي توقف فيها الاستثمار تخرج من المدة المتعاقد عليها و يبقى المالك ملزماً بالتعويض عن الضرر الذي لحق المستثمر من جراء ذلك التوقف و بحسم بدل الاستثمار عن تلك المدة .
سابعاً : جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره تحل بواسطة التحكيم المطلق و من قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقين بالإجماع و إلا عينتهم المحكمة المختصة و يكون المحكمون أياً كانت طريقة تعيينهم معفون من التقيد بالأصول و المواعيد المتبعة أمام المحاكم , و لهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم و بحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد و تنفيذه و فسخه و إجراء المحاسبة و تحليف اليمين الحاسمة و المتممة و سماع الشهود , و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الامور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .
و يجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء , و يلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم ,كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم . و تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار و كيفية أداءها و توزيعها ما بين أطراف التحكيم في حكم المحكمين , و يجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ و تعتبر هذه المادة مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء بمثابة صك التحكيم الاختياري و يستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم أخر .
ثامناً : تبقى علاقة الطرفين خاضعة لأحكام هذا العقد كما تخضع في كل أمر لم يرد عليه نص فيه لأحكام عقد المقاولة المقررة في القانون المدني و لا ينشئ أو يرتب هذا العقد للمستثمر أية حقوق أو علاقة إيجارية من أي نوع كان على المتجر المستثمر عملاً بأحكام الفقرة / و/ من المادة 13 من قانون الإيجارات رقم / 6 /لعام 2001 و التي تنص على :
{ المادة / 13 / يستثنى من أحكام هذا القانون :
و – عقود استثمار المنشآت الاقتصادية : المحلات التجارية و الصناعية و المنشآت السياحية و الخدمية . }
كما و إن تواجد المستثمر ضمن المتجر المستثمر هو بسبب هذا العقد و لضروراته فقط , و بانتهاء مدة هذا العقد يصبح تواجده فيه لا يستند إلى سبب قانوني و يتوجب عليه مغادرته و تسليمه إلى المالك فور انتهاء تلك المدة , كما يجوز للمالك دخول المتجر المستثمر فور انتهاء مدة هذا العقد دون حاجة لإذن أو موافقة من أية جهة كانت و يعتبر هذا العقد و توقيع المستثمر عليه بمثابة تفويض خطي للمالك بذلك الدخول .
تاسعاً : حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منها بعد أن جرى تفهمه و التوقيع عليهما من قبل أفراد الفريقين المتعاقدين .
دمشق / / / 200
الشاهد أول الشاهد ثاني الفريق الأول الفريق الثاني
المالك المستثمر