منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين المملكة الأردنية الهاشمية

موضوع مغلق
المشاهدات 5512 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-11-2004, 12:55 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000بالاردن

[align=center]قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
المنشور على الصفحة 3589 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4455 تاريخ 17/9/2000
[/align]
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
البنك المركزي : البنك المركزي الاردني .
المحافظ : محافظ البنك المركزي .
المؤسسة : مؤسسة ضمان الودائع المنشاة بموجب احكام هذا القانون .
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
الشخص : الشخص الطبيعي او الاعتباري .
ب. يقصد بالكلمات وعبارات ( البنك ، البنك الاسلامي ، الوديعة ، الاداري ، الحليف ، الشركة التابعة ) حيثما وردت في
القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون البنوك النافذ المفعول .
المادة 3
تسري احكام هذا القانون على جميع البنوك الاردنية وفروع البنوك الاجنبية العاملة في المملكة باستثناء ما يلي :
أ . فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة .
ب. البنوك الاسلامية المرخص لها بالعمل في المملكة الا اذا قرر اي منها الانضمام الى المؤسسة لضمان الودائع لديه .
المادة 4
أ . تنشا في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة ضمان الودائع ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها
بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
اللازمة لتحقيق غاياتها ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية اي محام تعينه لهذه الغاية .
ب. يكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في انحاء المملكة .
المادة 5
تهدف المؤسسة الى حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم لديها وفق احكام هذا القانون وذلك تشجيعا للادخار وتعزيزا للثقة بالنظام المصرفي في المملكة .
المادة 6
يتولى ادارة المؤسسة او الاشراف عليها مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من :
أ . احد نواب المحافظ / يسميه المحافظ نائبا للرئيس .
ب. امين عام وزارة المالية .
ج. مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .
د. المدير العام .
هـ. عضوين يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينهما ويشترط
في هذين العضوين ان لا يكونا من اداريي اي بنك طيلة مدة عضويتهما في المجلس وطيلة السنتين التاليتين لانتهاء
هذه العضوية كما يشترط ان يكونا من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق
اهداف المؤسسة .
المادة 7
أ . يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
1. وضع السياسة العامة للمؤسسة .
2. اقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة وفق احكام هذا القانون .
3. وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للمؤسسة ووصف وظائفه وتحديد مهامه ومسؤولياته .
4. اقرار التعليمات التنظيمية والمالية والادارية التي تتطلبها اعمال المؤسسة .
5. اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة .
6. الموافقة على التقارير السنوية والحسابات الختامية للمؤسسة .
7. الموافقة على اقتراض المؤسسة .
8. الاشراف على اجراءات تصفية البنك وفق احكام هذا القانون .
9. تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد اتعابه .
10. اي امور اخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام المؤسسة .
ب. يمارس المجلس صلاحيات مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في قانون الشركات بالقدر الذي لا
يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .
المادة 8
أ . يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين او كلما دعت الحاجة لذلك كما يجتمع بناء على طلب مقدم من عضوين
على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه وتصدر
قراراته بالاجماع او باغلبية عدد اعضائه وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
ب. للمجلس ان يدعو اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المؤسسة للاشتراك في الاجتماع للاستئناس برايه
دون ان يكون له حق التصويت وتحدد مكافاته بقرار من المجلس .
المادة 9
يعين المدير العام وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
المادة 10
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات اللازمة لادارة شؤون المؤسسة بما في ذلك :
أ . تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس والتعليمات والقرارات الصادرة عنه .
ب. اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة .
ج. الاشراف على الجهاز الاداري للمؤسسة .
د. اعداد التقرير السنوي للمؤسسة وحساباتها الختامية لعرضها على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء
السنة المالية .
هـ. اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة .
و. اي من صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بمقتضى الانظمة والتعليمات التي تصدر استنادا لاحكام هذا
القانون .
المادة 11
أ . يتكون راس مال المؤسسة مما يلي :
1. مبلغ مليون دينار تدفعه الحكومة عند نفاذ احكام هذا القانون .
2. رسم تاسيس غير مسترد مقداره مئة الف دينار يدفعه البنك على دفعتين متساويتين الاولى خلال مدة لا تتجاوز شهرا
واحدا من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون والثانية خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه كما يتم دفع رسم
التاسيس دفعة واحدة من اي بنك يؤسس بعد نفاذ احكام هذا القانون ويعتبر رسم التاسيس جزءا من راسمال
المؤسسة .
ب. تتكون مصادر المؤسسة مما يلي :
1. اي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون .
2. رسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك الى المؤسسة .
3. عوائد استثمارات اموال المؤسسة .
4. اي منح مالية تقدم للمؤسسة بموافقة من مجلس ادارة البنك المركزي كما يجب الحصول على موافقة من مجلس
الوزراء اذا كانت هذه المنح مقدمة من جهات غير اردنية .
المادة 12
أ . مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يدفع البنك رسم اشتراك سنوي الى المؤسسة بنسبة اثنين ونصف بالالف من
مجموع الودائع لديه الخاضعة لاحكام هذا القانون .
ب. لا تعتبر من ضمن الودائع الخاضعة لاحكام هذا القانون ما يلي :
1. ودائع الحكومة .
2. ودائع ما بين البنوك .
3. التامينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها .
ج. يجوز تعديل نسبة رسم الاشتراك السنوي المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة وتغيير قواعد احتسابها بقرار من
مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس وذلك بعد تصنيف البنوك .
المادة 13
أ . يلتزم البنك بتقديم بيان سنويا الى كل من المؤسسة والبنك المركزي وفق الانموذج المعد لهذه الغاية خلال الاسبوع الاول
من شهر كانون الثاني يبين فيه مجموع الودائع لديه الخاضعة لاحكام هذا القانون كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول للسنة المالية السابقة .
ب. اما بالنسبة للسنة المالية الاولى فيلتزم البنك خلال الاسبوع الاول من تاريخ نفاذ القانون بتقديم البيان المذكور مبينا فيه
مجموع ودائعه كما هي من تاريخ نفاذه ويحتسب رسم الاشتراك السنوي عن هذه السنة بما يتناسب مع المدة المتبقية
منها .
ج. للمؤسسة ان تطلب من البنك المركزي التحقق من صحة البيانات التي تقدمها لها البنوك حسب الفقرتين (أ) و (ب) من
هذه المادة .
المادة 14
اذا تخلف البنك عن تقديم البيان ضمن المدة المحددة في المادة 13 من هذا القانون او اذا قدم بيانا غير مكتمل المعلومات او كانت هذه المعلومات مغلوطة او غير مطابقة للواقع تترتب عليه بقرار من المدير العام غرامة تاخير تستوفيها المؤسسة بمقدار مائتي دينار عن كل يوم يتاخر فيه عن تقديمه وفق الاصول .
المادة 15
ترسل المؤسسة الى البنك اشعار مطالبة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تحدد فيه مقدار رسم الاشتراك السنوي اما في السنة المالية الاولى فترسل المؤسسة اشعار المطالبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون وعلى البنك تسديد الرسم خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه الاشعار .
المادة 16
اذا تاخر البنك عن دفع رسم التاسيس او رسم الاشتراك السنوي خلال الموعد المحدد لذلك يترتب عليه دفع فوائد بسيطة عن كل يوم تاخير منذ اليوم الاول لوقوعه تحتسب على اساس سعر اعادة الخصم مضافا اليه هامش يقرره البنك المركزي بناء على طلب المؤسسة .
المادة 17
تعتبر رسوم التاسيس ورسوم الاشتراكات السنوية من المصاريف الانتاجية للبنوك .
المادة 18
أ . تحدد العناصر المكونة لاحتياطيات المؤسسة بموجب اوامر خاصة يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية .
ب. على المؤسسة ان تعمل على تكوين احتياطيات لها ليبلغ حدها ما نسبته ثلاثة بالمائة من مجموع الودائع الخاضعة لاحكام
هذا القانون .
ج. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر زيادة الحد المقرر لاحتياطيات المؤسسة المنصوص عليها في
الفقرة ب من هذه المادة .
المادة 19
أ . اذا لم تصل احتياطيات المؤسسة خلال مدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون الى حدها المقرر في الفقرة ب
من المادة 18 من هذا القانون او اذا نقصت احتياطياتها عن هذا الحد بعد ان تكون قد بلغته او اذا تقرر تصفية احد
البنوك قبل ان تصل احتياطيات المؤسسة الى حدها المذكور يجوز للمجلس زيادة رسم الاشتراك السنوي للبنوك الى ما لا
يتجاوز ضعف الرسم السنوي للبنوك المقرر بمقتضى احكام المادة 12 من هذا القانون .
ب. اذا تجاوزت احتياطيات المؤسسة حدها المقرر في المادة 18 من هذا القانون للمجلس ان يخفض رسم الاشتراك السنوي
او يعفي البنوك منه لسنة واحدة او اكثر حسب مقتضى الحال .
المادة 20
اذا وجد البنك المركزي استنادا الى اسس تصنيف البنوك التي يطبقها ان درجة المخاطرة لاي بنك قد اصبحت غير مقبولة يحق للمجلس في هذه الحالة ان يزيد رسم الاشتراك السنوي لهذا البنك بما لا يزيد على ضعف الحد الاعلى لهذا الرسم ولو ادى ذلك الى تجاوز الحد الاعلى لاحتياطيات المؤسسة وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون .
المادة 21
يجوز للمجلس ان يطلب في اي وقت من فرع البنك الاجنبي ان يقدم للمؤسسة وديعة او سندات مالية او اي تامينات اخرى يراها لازمة لضمان الودائع لديه او للاستمرار في ضمانها وفق احكام هذا القانون .
المادة 22
يجوز للبنك المركزي بناء على طلب المؤسسة ان يقيد مباشرة على حساب البنك لديه اي مبالغ تستحق للمؤسسة على ذلك البنك .
المادة 23
يجوز للمؤسسة ان تقترض مباشرة او ان تصدر اسناد قرض لتمكينها من تسديد الالتزامات المترتبة عليها وفق احكام هذا القانون وذلك مع مراعاة احكام اي من التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول .
المادة 24
أ . تستثمر المؤسسة اموالها في السندات الصادرة عن الحكومة الاردنية او السندات المضمونة من قبلها كما لها ان تستثمر
اموالها بايداعها لدى البنك المركزي بقرار من مجلس ادارته .
ب. يجب على المؤسسة ان تودع اموالها غير الموظفة في حسابات خاصة بها لدى البنك المركزي .
ج. يجوز للمؤسسة ان تودع لدى اي بنك ما يلزمها من اموال لتسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون
على ان يحدد المجلس مقدار الوديعة وما يستحق عليها من فوائد او عوائد بالاضافة لاي ضمانات او شروط اخرى يراها
المجلس لازمة .
المادة 25
أ . يجب على المؤسسة ان تحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها .
ب. تنشر الحسابات الختامية للمؤسسة بعد موافقة المجلس عليها في صحيفتين محليتين يوميتين على اقل .
المادة 26
تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها اما السنة المالية الاولى فتبدا من تاريخ سريان مفعول هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة نفسها الا اذا قرر المجلس ضم هذه المدة الى السنة المالية التالية .
المادة 27
على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات ورسوم طوابع الواردات .
المادة 28
يجوز تخصيص مكافات لاعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس ادارة البنك المركزي .
المادة 29
للمؤسسة ان تطلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج اعمالها المتوافرة لدى البنك المركزي وللمحافظ ان يطلع المجلس على اي معلومات وبيانات مالية متعلقة باوضاع اي من البنوك اذا وجد ذلك ضروريا .
المادة 30
يجوز بناء على طلب المؤسسة وموافقة البنك المركزي تشكيل فريق تفتيش مشترك من موظفي المؤسسة والبنك المركزي لمراجعة او فحص اعمال اي من البنوك وسجلاته وبياناته ويضع هذا الفريق تقريرا مشتركا عن نتائج اعماله وتوصياته يقدمه الى البنك المركزي والمؤسسة .
المادة 31
اذا علمت المؤسسة ان البنك او اي من الاداريين فيه يمارس عملا غير قانوني او مخالف لاصول المعاملات البنكية يتعين عليها اعلام البنك المركزي بذلك وتزويده باي اقتراحات او توصيات تراها لازمة .
المادة 32
أ . مع مراعاة احكام الفقرة ج من هذه المادة تضمن المؤسسة الودائع بالدينار الاردني لدى البنك باستثناء الودائع المشار
اليها في الفقرة ب من المادة 12 كما تضمن الودائع باي عملة اجنبية يقرر البنك المركزي اخضاعها لاحكام هذا القانون .
ب. يصبح مبلغ الضمان مستحق الاداء وفق احاكم هذا القانون اذا قرر البنك المركزي تصفية البنك بموجب احكام قانون
البنوك .
ج. يكون الضمان بكامل قيمة الوديعة اذا كانت بمقدار عشرة الاف دينار او اقل ويكون الضمان عشرة الاف دينار اذا زادت
قيمة الوديعة على ذلك .
د. يجوز تعديل الحد الاعلى لمبلغ الضمان بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس على ان لا يسري قرار
التعديل على البنك الذي تقرر تصفيته قبل صدور هذا القرار .
المادة 33
تنشر المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي مكان بارز في صحيفتين يوميتين محليتين اعلان باسماء البنوك التي تخضع لاحكام هذا القانون وبنوع عملة الودائع التي يشملها ضمان المؤسسة ومقدار الحد الاعلى للضمان كما تنشر المؤسسة هذا الاعلان وبالطريقة ذاتها خلال شهر شباط من كل سنة
المادة 34
مع مراعاة احكام المادة 32 من هذا القانون اذا صدر قرار بتصفية البنك يحتسب مقدار وديعة الشخص الواحد لتحديد مبلغ الضمان باتباع الاسس والاجراءات التالية :
أ . اذا كان للشخص اكثر من حساب لدى البنك في اي من فروعه تعتبر تلك الحسابات حسابا واحدا لغايات هذا القانون .
ب. اذا كان الحساب مشتركا بين شخصين فاكثر يوزع مبلغ الضمان بينهم بنسبة حصة كل منهم في الحساب واذا كانت
حصصهم في الحساب غير محددة اعتبرت حصصهم في الحساب متساوية على الا يزيد مجموع ما يقبضه الشخص
الواحد على الحد الاعلى لمبلغ الضمان اذا كان له حساب اخر او اكثر لدى لبنك نفسه .
ج. اذا كان الشخص مدينا للبنك او كفيلا لاحد مدينيه يجري التقاص ما بين ودائعه لدى البنك وجميع الالتزامات والتسهيلات
القائمة او المترتبة عليه او التي يتحمل مسؤولية تسديدها الى ذلك البنك سواء اكانت التزاماته وتسهيلاته مستحقة الدفع
ام لا واذا نجم عن اجراء التقاص رصيد دائن يعتبر هذا الرصيد هو الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق احكام
هذا القانون .
د. لا تحتسب المبالغ التالية من ضمن ودائع الشخص عند اجراء التقاص المشار اليه في الفقرة ج من هذه المادة لغايات
تحديد مبلغ الضمان المستحق دفعه :
1. اي مبالغ بعملة اجنبية اذا كانت غير مشمولة بضمان المؤسسة وفق احكام هذا القانون .
2. اي مبالغ وضعها ذلك الشخص تامينا لقروض وتسهيلات مصرفية حصل عليها شخص اخر الا اذا بقي رصيد دائن من
تلك المبالغ بعد تسديد الالتزامات المؤمنة بها .
المادة 35
للمجلس ان يصدر التعليمات التي يراها لازمة لوضع اي اسس اخرى لتحديد مقدار الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق احكام المادة 34 من هذا القانون بما في ذلك تحديد الالتزامات غير المستحقة او الالتزامات المترتبة بعملة اجنبية .
المادة 36
أ .1. اذا صدر قرار بتصفية البنك يتعين على المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية ان تنشر في
صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل اعلانا الى اصحاب الودائع تطلب منهم تقديم مطالباتهم الى المؤسسة او البنك
الذي تقرر تصفيته او اي جهة اخرى تحددها المؤسسة .
2. يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها عند انقضاء اربعة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان الاول ويعاد نشره كل ستة
اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية والى انقضاء مدة ثلاث سنوات على صدوره .
ب. تودع مبالغ الضمانات التي لم يطالب بها اصحابها كامانات في البنك المركزي ولاصحابها حق استردادها خلال خمسة
عشرة عاما من تاريخ اعلان التصفية .
المادة 37
أ . مع مراعاة احكام الفقرة ج من المادة 34 من هذا القانون يتعين على المؤسسة ان تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب
الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم مطالباته .
ب. تحل المؤسسة حلولا قانونيا محل اصحاب الودائع في حدود المبالغ التي دفعتها لهم .
المادة 38
على اعضاء المجلس او اي موظف في المؤسسة او اي شخص على علاقة بها مراعاة السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ولا يجوز الافصاح عنها الا وفق احكام هذا القانون او قانون البنك المركزي او قانون البنوك .
المادة 39
تصفية البنك :
أ . تسري على تصفية البنوك الاحكام الواردة في هذا القانون ويعمل باحكام قانون الشركات الخاصة بالتصفية فيما لم يرد
عليه نص خاص في هذا القانون .
ب. تكون المؤسسة المصفي لاي بنك يتقرر تصفيته وتعتبر الممثل القانوني الوحيد له .
المادة 40
أ . يعلن المصفي في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل قرار تصفية البنك خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه ذلك القرار
وتلصق نسخ من هذا الاعلان في كل فرع ومكتب عائد للبنك .
ب. يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها عند انقضاء اربعة عشر يوما على تاريخ نشر الاعلان الاول .
المادة 41
يفقد مجلس ادارة البنك ومديره العام والهيئة العامة لمساهميه منذ تاريخ صدور قرار التصفية جميع المهام والصلاحيات المنوطة باي منهم بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول وبموجب عقد تاسيس البنك وانظمته الداخلية .
المادة 42
يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي :
أ . وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في البنك ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض او
صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية .
ب. وقف احتساب أي فوائد على الودائع والارصدة لدى البنك وعلى الديون المترتبة على البنك الا اذا كانت فوائد هذه الديون
مؤمنة برهون او بضمانات صحيحة .
ج. وقف احتساب مرور الزمان المانع من سماع الدعوى بشان أي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح البنك لمدة
سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية .
د. وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من البنك او ضده لمدة ثلاثة اشهر الا اذا قرر المصفي متابعة
السير فيها قبل انتهاء هذه المدة وذلك مع مراعاة احكام الفقرة هـ من هذه المادة .
هـ. منع السير في أي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد البنك الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال
المرهون نفسه ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية .
و. سقوط الاجال المتفق عليها مع عملاء البنك ومدينيه لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم .
المادة 43
للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام اعمال التصفية بما في ذلك :
أ . ادارة اعمال البنك في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية ولهذه الغاية يجوز للمصفي ان يقرر استمرار البنك في ممارسة
بعض اعماله .
ب. جرد جميع اصول البنك وموجوداته .
ج. تعيين أي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات التصفية او تعيين لجان خاصة وتفويضها باي من
المهام والصلاحيات المنوطة به واصدار القرارات اللازمة لاتمام اجراءات التصفية .
د. تعيين محام او اكثر لتمثيل البنك تحت التصفية في أي دعاوى او اجراءات قضائية تخصه .
المادة 44
أ . على الرغم من أي اتفاق مخالف يجوز للمصفي ان يتخذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق البنك بما
في ذلك :
1. استرداد أي مبلغ دفعه البنك الى أي مودع خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية اذا كان ذلك المودع
حليفا للبنك او على علاقة معه .
2. الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجراه البنك او استرداد أي مبلغ دفعه البنك خلال الاشر الثلاثة التي سبقت صدور
قرار التصفية اذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني البنك وتكون المدة سنة واحدة اذا كان الشخص حليفا
للبنك او على علاقة معه ويعتبر التفضيل متحققا اذا كان التصرف او الاجراء دون عوض او بعوض جزئي او كان
منطويا على تقييم مال او حق بغير قيمته الحقيقية او بغير قيمته السائدة في السوق .
3. الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجراه البنك مع حليف له او مع شخص على علاقة مع البنك او استرداد أي مبلغ
دفعه البنك الى أي منهما وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية .
4. الاتفاق مع أي من مديني البنك حول كيفية دفع او تقسيط أي مبالغ والتزامات مترتبة عليهم .
5. انهاء استخدام أي من العاملين في البنك مع دفع مستحقاته .
6. انهاء أي عقد ابرمه البنك مع أي شخص قبل انتهاء مدته .
ب. يتخذ المصفي ايا من الاجراءات المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة باشعار خطي يتم تبليغه الى الشخص ذي العلاقة
ويجوز الطعن في هذا الاجراء امام محكمة بداية عمان خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .
المادة 45
أ . تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي اموال او حقوق عائدة للبنك خلال الثلاثة اشهر السابقة لتاريخ
صدور قرار التصفية الا اذا كانت قد تمت بموافقة البنك المركزي وتكون هذه المدة سنة واحدة اذا كانت الرهون او
الضمانات لصالح حليف للبنك او لشخص علاقة معه .
ب. يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي مال او حق عائد للبنك قبل صدور قرار التصفية الا اذا كان هذا القرار صادرا
بناءا على طلب دائن مرتهن ومتعلقا بالمال المرهون نفسه .
المادة 46
لمقاصد المادتين 44 و 45 من هذا القانون يعتبر الشخص على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية :
أ . اذا كان الشخص اداريا في البنك او له مصلحة عمل مشتركة مع اداري فيه .
ب. اذا كان زوجا لاداري في البنك او قريبا لذلك الاداري او زوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة مع
أي منهم .
المادة 47
مع مراعاة الفقرة أ من المادة 59 من هذا القانون للمصفي ان يقترض باسم البنك تحت التصفية ما يلزمه من الاموال لتمكينه من اتمام اعمال التصفية وله ان يرهن ايا من موجودات البنك او حقوقه ضمانا لذلك وتعتبر شروط القرض ملزمة للمصفي على الرغم من أي نص مخالف .
المادة 48
أ . مع مراعاة احكام المودعين المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ
صدور قرار التصفية نشر اعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم
مطالباتهم تجاه البنك سواء اكانت مستحقة الوفاء ام لا خلال شهرين اذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة اشهر اذا كانوا
مقيمين خارجها .
ب. يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء اربعة عشر يوما على تاريخ نشر الاعلان وتحتسب مدة تقديم
المطالبات من تاريخ نشر الاعلان الاول .
ج. اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالباته خلال المدة المحددة في
الفقرة أ من هذه المادة فتمدد ثلاثة اشهر اخرى حدا اعلى .
المادة 49
لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية الى تاريخ نشر الاعلان الاول المذكور في الفقرة أ من المادة 48 من هذا القانون من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشان أي حقوق او مطالبات للدائنين تجاه البنك تحت التصفية .
المادة 50
أ . مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يجب على المصفي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ان يصدر
الاشعارات التالية الا اذا وجد اسبابا مبررة لتجاوز هذه المدة :
1. اشعار لكل مودع بمقدار وديعته لدى البنك كما هي بتاريخ صدور قرار التصفية .
2. اشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه البنك سواء اكان مدينا ام كفيلا وذلك مع بيان
معدل الفائدة والعمولة المستحقة عليه .
ب. يجوز الاعتراض لدى المصفي على الاشعار المذكور في الفقرة أ من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه واذا لم
يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المودع او المدين مسلما بما ورد في الاشعار .
ج. على المصفي ان يجري التقاص بين ودائع العميل لديه والديون والالتزامات المترتبة عليه قبل ان يرسل اي اشعار وفق
احكام الفقرة أ من هذه المادة الا اذا وجد اسبابا مبررة لتاخير اجراء هذا التقاص .
المادة 51
تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمطالبة الدائن المقدمة بمقتضى الفقرة ب من المادة 50 من هذا القانون .
المادة 52
أ . 1. على المصفي اصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة اليه وفقا لاحكام المادتين 48 و50 من هذا القانون
خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تقديمها .
2. اذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند 1 من هذه الفقرة تعتبر المطالبات والاعتراضات مردودة
حكما.
ب. يحق لكل ذي مصلحة الطعن امام محكمة بداية عمان في قرار المصفي الصادر بموجب احكام الفقرة أ من هذه المادة خلال
ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء مدة الستة اشهر المشار اليها في البند 1
من الفقرة أ من هذه المادة ايهما اقصر .
المادة 53
على الرغم من احكام أي تشريع اخر يجوز للمصفي ان يقدم طلبا الى محكمة البداية لالقاء حجز احتياطي على أي اموال من مديني البنك او لاتخاذ أي من الاجراءات الاحتياطية او المستعجلة ضده وفق احكام التشريعات النافذة المفعول مع مراعاة ما يلي :
أ . ان يعفي المصفي من ارفاق كفالة مع هذا الطلب .
ب. ان يكون المصفي قد اصدر اشعار المطالبة للمدين او ان يصدره خلال الثمانية ايام اما عند الطلب المشار اليه او خلال
الثمانية ايام اللاحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقوم هذا الاشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم اقامتها وفق احكام
قانون اصول المحاكمات المدنية الساري المفعول .
المادة 54
اذا اصبح اشعار المطالبة الذي اصدره المصفي للمدين وفق احكام البند 2 من الفقرة أ من المادة 50 من هذا القانون نهائيا وقطعيا يجوز للمصفي اجراء تسوية مع المدين او تنفيذ الاشعار ضده بواسطة دوائر الاجراء المختصة وفق احكام التشريعات السارية المفعول .
المادة 55
أ . لا يحق لاي دائن او مودع او مدين بعد صدور قرار التصفية ان يقيم دعوى ضد البنك تحت التصفية الا وفق الاسس
والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة أ من هذه المادة يجوز لاي متضرر من اعمال المصفي او اجراءاته ان يطعن فيها لدى محكمة
البداية وفق احكام التشريعات النافذة المفعول وللمحكمة ان يؤديها او تبطلها او تعدلها .
المادة 56
يجوز احالة أي خلاف بين المصفي والغير الى التحكيم وفق الشروط والاجراءات التي يتفق عليها بينهما .
المادة 57
للمصفي ان يتخذ ايا من الاجرائين التاليين :
أ . الاتفاق مع بنك او اكثر لبيع جميع او ما يزيد على نصف موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه ومطلوباته والتزاماته
بما في ذلك أي تسهيلات منحها البنك تحت التصفية لعملائه او تعهدات اصدرها لصالح مستفيدين وتاميناتها العينية
والشخصية او أي التزامات او حقوق اخر مهما كان نوعها بما فيها حقوق الاجارة وذلك دون حاجة للحصول على موافقة
أي عميل او كفيل او راهن او مستفيد او أي شخص اخر ودون حاجة للتقيد باي اجراءات تقييم او خلافه قد ينص عليها
أي تشريع اخر .
ب. بيع جميع او أي جزء من موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه في مزايدة علنية وفق اجراءات خاصة يقررها المصفي
على الرغم من احكام أي تشريع اخر .
المادة 58
أ . اذا وجدت محتويات في الصناديق الحديدية المؤجرة للغير لدى البنك تحت التصفية فلا تعتبر هذه المحتويات من ضمن
موجوداته وتعاد الى اصحابها شريطة ان يسددوا ما يستحق عليهم تجاه البنك نتيجة لاستعمالهم تلك الصناديق .
ب. اذا وجدت لدى البنك تحت التصفية أي صكوك او سندات باعتباره مودعا لديه او مؤتمنا عليها او حارسا او حافظا امينا
لها او ماثل ذلك من حالات فلا تعتبر هذه الصكوك والسندات من ضمن موجودات البنك تحت التصفية وتعاد الى اصحابها
شريطة ان يسددوا جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه البنك .
المادة 59
على الرغم من احكام أي تشريع اخر يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على البنك تحت التصفية وفق الترتيب التالي :
أ . القروض التي حصل عليها بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من اتمام اعمال التصفية .
ب. المصاريف والنفقات الاخرى التي تكبدها .
ج. حقوق الموظفين والمستخدمين .
د. القروض التي حصل عليها البنك تحت التصفية من البنك المركزي قبل صدور قرار التصفية .
هـ. أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة .
و. القروض التي حصل عليها البنك من بنوك اخرى بموافقة البنك المركزي خلال الستة اشهر السابقة لصدور قرار
التصفية.
ز. حقوق المودعين وحقوق المؤسسة الناشئة عن ضمانها بموجب احكام هذا القانون .
ح. حقوق الدائنين الاخرين .
ط. حقوق المساهمين .
المادة 60
على المصفي ان يرسل الى البنك المركزي تقارير شهرية عن سير اعمال التصفية والمرحلة التي وصلت اليها واي نتائج حققتها .
المادة 61
على المصفي ان ينهي اعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفية ويجوز للمجلس بموافقة البنك المركزي تمديدها لمدة سنة اخرى كما يجوز بالطريقة ذاتها تمديدها لمدد اخرى في حالات استثنائية ولاسباب مبررة .
المادة 62
أ .1. يجري تبليغ أي اشعار او قرار يصدره المصفي وفق احكام هذا القانون الى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا او
لمن يمثله قانونا او بارساله له في البريد المسجل الى اخر عنوان له محفوظ لدى البنك تحت التصفية .
2. يعتبر كل شعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الاصول الى الشخص المرسل له فيما لو رفض ذلك
الشخص تسلمه .
ب.1. اذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل يعتبر الاشعار قد تم تبليغه الى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما
من تاريخ ايداعه في البريد المسجل اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيما داخل المملكة او ثلاثين يوما من تاريخ ايداعه
اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيما خارج المملكة .
2. يكفي لاثبات وقوع التبليغ المشار اليه في البند 1 من هذه الفقرة ان يقام الدليل على ان الاشعار قد اودع في البريد
على العنوان الصحيح الا اذا اقتنع المصفي او اقتنعت المحكمة ان الشخص المرسل اليه لم يتسلم الاشعار .
ج. اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فعلى المصفي اجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين
محليتين ولمرتين على الاقل وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع
الوجوه .
المادة 63
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 64
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

3/8/2000







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 07:49 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع