عقد بيع و مشاركة تجارية
في هذا اليوم ال........ ال......... من شهر ............. عام الفين و....... ميلادية ، تم التعاقد ما بين :
الفريق الأول : السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق .... .
الفريق الثاني : السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق .... .
المقدمة : يملك الفريق الأول كامل المعمل المعروف باسم { ........} والمعد لصناعة ....... بكافة أنواعها وأشكالها وهو مجهز بجميع الآلات والمعدات الفنية المختلفة والمواد الأولية التي تجعله جاهزا للعمل والإنتاج الفوري ، وبجميع عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة وحاصل على التراخيص الصحية والإدارية وغيرها من التراخيص الأخرى اللازمة لعملية استثماره واستغلاله تجاريا ، والكائن في دمشق– حي ........... – شارع ..........– بناء ....... ، والمنشأ في العقار رقم {0000} من منطقة .................. العقارية بدمشق ، والمؤلف من ................ ، والبالغة مساحته التقريبية /000/ مترا مربعا ، ومزود بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية ، والعقار المذكور مؤجر إلى الفريق الأول من مالكه السيد .............. بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ 00/00/0000 ولقاء بدل إيجار سنوي مبلغا وقدره /000000000/ ....... ألف ليرة سورية في العام الواحد.
وكان الفريق الأول راغب في بيع نصف ذلك المعمل (كحصة في متجر ) إلى الغير ومن ثم إدخال مشتري النصف كشريك في ذلك المعمل والقيام بصورة مشتركة معه باستثمار واستغلال كامل المعمل تجاريا ووفقا لما اعد له .
وكان الفريق الثاني بعد أن اطلع على موجودات المعمل المذكور من آلات وعدد صناعية وأثاث وتراخيص إدارية مختلفة وعلى العناصر القانونية المؤلفة له والمعددة في المادة 42 من قانون التجارة ، واطلع على العقار المنشأ فيه ذلك المعمل وأدرك مساحته ومحتوياته وكافة مشتملاته وملحقاته ، كما اطلع على عقد الإيجار المبرم ما بين الفريق الأول وبين مالك العقار المذكور ، قد أبدى رغبته في شراء نصف ذلك المعمل {كحصة في متجر} والدخول فيه كشريك بالنصف والمساهمة مع الفريق الأول في استثمار كامل ذلك المعمل تجاريا ووفقا لما اعد له.
لذلك فقد اتفق الفريقان على إبرام هذا العقد متضمنا بيان وتنظيم العلاقة القانونية القائمة بينهما حول المعمل موضوعه ، وذلك على النحو التالي :
أولا - تعتبر مقدمة هذا العقد جزأ لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .
ثانيا - بموجب هذا العقد فقد باع الفريق الأول إلى الفريق الثاني ، بيعا باتا قطعيا لا رجوع فيه ، وقبل الفريق الثاني شراء الحصة البالغة (1200/2400) سهما النصف من كامل المتجر المعروف باسم { معمل ......} بجميع موجوداته ومشتملاته المشار إليها في المقدمة أعلاه وبكافة عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة 42 من قانون التجارة شاملا الحقوق الايجارية المترتبة على العقار المنشأ فيه ذلك المعمل ، لقاء ثمن متفق عليه ما بين الفريقين سدده الفريق الثاني إلى الفريق الأول عند إبرام هذا العقد بحيث يعتبر توقيع الفريق الأول عليه بمثابة إيصال باستلام الثمن المذكور وإبراء لذمة الفريق الثاني منه كاملا ، وانطلاقا من ذلك فقد اصبح الفريقان شريكين بواقع النصف لكل منهما في ملكية المعمل موضوع هذا العقد ، واصبح من الواجب على الفريق الأول العمل على إدراج اسم الفريق الثاني في عقد الإيجار المبرم مع مالك العقار المنشأ فيه المعمل موضوع هذا العقد.
ثالثا - تخضع علاقة الفريقين المنصبة على المشاركة التجارية المتعلقة باستثمار واستغلال المعمل موضوع هذا العقد تجاريا ووفقا لما اعد له ، للأصول التالية :
1}- موضوع المشاركة : المعمل المعروف باسم ..... والمبينة ماهيته في المقدمة أعلاه ، والذي اصبح مملوكا بجميع موجوداته وعناصره القانونية مناصفة ما بين الفريقين الموقعين على هذا العقد ، يضاف إلى ذلك التحسينات والديكورات والإضافات الأخرى التي يجمع الفريقان على إدخالها عليه مستقبلا ، وكذلك المبالغ اللازمة لعملية استثمار واستغلال ذلك المعمل .
2}- غاية المشاركة : هي استثمار واستغلال المعمل المعروف باسم { .....} بجميع موجوداته ومشتملاته وعناصره القانونية المعددة في المادة /42/ من قانون التجارة ، وذلك وفقا لما اعد له .
3} - مدة المشاركة : تبقى المشاركة التجارية مستمرة ما بين الفريقين لحين انتهاء المشروع موضوعها أو زواله لأي سبب من الأسباب ، أو بناء على اتفاق خطي يبرم ما بينهما لهذه الغاية ، إلا انه يجوز لكل من الفريقين أن يطلب إنهاء تلك المشاركة بعد مضي سبع سنوات على إبرام هذا العقد وذلك بكتاب مسجل يرسله إلى الفريق الآخر في عنوانه المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد قبل ستة اشهر من انتهاء فترة السبع سنوات المذكورة.
4} - أعمال الإدارة : يتولى الفريق الأول جميع أعمال الإدارة العادية في المعمل المالية منها والفنية ويتبادل الفريقان الرأي والمقترحات حول كل نوع من أعمال الإدارة ، أما أعمال الإدارة غير العادية كالاقتراض من المصارف بضمانة المعمل أو رهن موجوداته أو التنازل عنها كلا أو جزءا إلى الغير أو التنازل عن حقوق ذلك المعمل والمصالحة عليها مع الغير فلا تعتبر منتجة لأي أثر قانوني تجاه الفريق الثاني ما لم يوافق وبصورة مسبقة وخطية على إجراءها .
ويقصد بالإدارة المالية جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية ومسك الدفاتر التجارية والإنفاق ودفع الالتزامات المترتبة على المعمل وتحصيل الأموال المترتبة له ، وبالتالي يتوجب على الفريق الأول ما يلي:
أ}- أن يمسك دفترا تجاريا منتظما تدون فيه العمليات المختلفة بشكل يومي ونظامي بحيث تكون مؤيدة بما يثبت صحة تدوينها أو يتفق الفريقان على أنها صحيحة من حيث المقدار وسبب الدفع ، ويكون من حق الفريق الآخر الاطلاع على ذلك الدفتر في أي وقت يشاء . ويجوز للفريق الأول الاستعانة بمحاسب قانوني لهذه الغاية يجري اختياره باتفاق الفريقين .
ب} – بان يودع واردات المعمل ، بعد حسم احتياجات عملية استثماره ، في حساب مصرفي يفتح باسم الفريقين معا ويجري تحريكه من قبلهما بصورة مشتركة ، ويجب دوما أن تكون موجودات ذلك الحساب مطابقة لما هو مدون في الدفاتر التجارية العائدة للمعمل .
ج} – بان يقوم بدفع الالتزامات المترتبة على المعمل بمواعيد استحقاقها وخاصة منها المترتبة للدوائر المالية والرسمية .
كما يقصد بأعمال الإدارة الفنية جميع الشؤون المتعلقة بالأمور الفنية للمعمل من انتقاء للعناصر الفنية وإعداد الدراسات الفنية اللازمة للمنتجات ومحتوياتها من مواد أولية و إعداد الدراسات المتعلقة بالسوق وبالبضائع المنافسة وبتطوير عملية الإنتاج والبيع ، ويلتزم الفريق الأول تبعا لذلك بالأمور التالية :
آ) - بان يؤمن العناصر التي تتولى الخدمة في المعمل سواء الفنية منها أم العادية ، كما يتولى الإشراف على العمل وتنظيمه وتوزيعه وتحديد ساعات العمل لكل عنصر وممارسة جميع ما يتعلق بأولئك العناصر من شؤون وأمور مختلفة لدى جميع الجهات العادية والرسمية بمختلف اختصاصاتها . كما يلتزم بان تكون عقود العمل المبرمة مع العناصر المذكورة محددة المدة ومتفق على مضمونها ما بين الفريقين .
ب) – بان يؤمن من واردات المعمل احتياجاته من المواد الأولية وغيرها من المواد الأخرى اللازمة لعملية استثماره وفقا لما اعد له .
ج) - بان يشرف فنيا وبشكل مباشر على عملية تصنيع و إنتاج الدهانات بمختلف أنواعها وأشكالها .
د) - بان يعد التقارير الفنية الدورية عن حركة بيع وتوزيع منتجات المعمل في السوق وعن البضائع المنافسة لها وعن عمليات تطوير تلك المنتجات من الناحية الفنية وتطوير عملية بيعها في السوق المحلية .
ز) - بان يؤمن الصيانة اللازمة لآلات ومعدات المعمل بما يكفل استمرارها واستمرار عملية الإنتاج بما يتفق وخطة الإنتاج السنوية التي تعد في بداية كل عام من قبل الفريق الأول ولا تعتبر نافذة إلا بعد عرضها على الفريق الثاني وموافقته عليها خطيا .
ح) - بأن لا يدخل أية تعديلات أو إضافات على موجودات المعمل من آلات أو معدات أو ديكورات أو تحسينات إلا بموافقة خطية مسبقة من الفريق الثاني ، وفي حال زيادة مساحة ارض المعمل سواء عن طريق شراء أو استئجار أرض أخرى فيجب أن تكون عقود الشراء أو الإيجار باسم الفريقين ومناصفة إلا إذا أعلن الفريق الثاني خطيا عدم رغبته في الشراء أو الإيجار .
5} - توزيع الأرباح والخسائر : في نهاية كل شهر ميلادي يعد الفريق الأول ، أو المحاسب القانوني الذي قد يتفق الفريقان على اختياره ، جردا موضحا فيه مقدار موجودات المعمل من الأموال النقدية ومن البضائع والمواد المنتجة ، ومقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه شاملا أجور العقار المنشأ فيه وسائر الضرائب والرسوم والاشتراكات لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وما يعادل الاستهلاك السنوي لموجودات المعمل وغير ذلك من الديون والالتزامات الحالة منها أم المتوقعة مستقبلا ، ومقدار الديون والمبالغ المترتبة للمعمل على الغير ، فإذا تبين بعد ذلك وجود ربح صاف جرى توزيعه على الفريقين بنسبة 60% ستون بالمائة للفريق الأول ونسبة 40% أربعون بالمائة للفريق الثاني ، أما في حال وجود خسارة فيتحملها الفريقان بذات النسبة وتسجل ذمة على الفريقين يجري تسديدها من أرباح الشهر التالي .
كما يقوم الفريق الثاني أو المحاسب المعتمد بإعداد ميزانية سنوية عن أعمال المعمل في العام المنصرم وحتى موعد أقصاه شهر آذار من العام التالي ليجري تقديمها إلى الدوائر المالية أصولا مع مراعاة الإعفاء الضريبي الصناعي الذي يتمتع به المعمل .
6} - الالتزامات والديون السابقة : يقر الفريق الأول بأنه لم يسبق له بيع أو التنازل أو التفرغ عن أي جزء من المعمل وانه لا يوجد لديه شريك في ملكية أو في استثمار ذلك المعمل ، وانه لم يقترض من الغير بضمانة ذلك المعمل ، وانه لا يترتب على المعمل أية التزامات مالية من أي نوع كان سابقة لتاريخ إبرام هذا العقد ، وفي حال ظهور مثل تلك الالتزامات يكون مسؤولا عن الوفاء بها ومن ماله الخاص ، وإذا أدى وجود مثل تلك الالتزامات المالية إلى إلقاء الحجز على المعمل كلا أو جزءا بما يعطل عملية استثماره أو يسيء لسمعته التجارية فان الفريق الأول يضمن للفريق الثاني التعويض عن الأضرار التي قد تلحق به أو بالمعمل من جراء ذلك .
كما وانه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن جميع النفقات التي ستبذل في إنجاز الإضافات والديكورات والتحسينات والآلات والعدد الصناعية وغيرها و التي سوف يجري إدخالها على المعمل مستقبلا يتحملانها مناصفة فيما بينهما .
7} - حق التمثيل والتوقيع : جميع أعمال الإدارة المالية أو الفنية يجب أن تجري باسم معمل ..... ، وأما تمثيل المعمل أمام الدوائر المالية وغيرها من الدوائر الرسمية الأخرى فيتولاه الفريق الأول على اعتبار أن عقد الإيجار والتراخيص الإدارية والصحية وغيرها من التراخيص الأخرى صادرة باسمه ، ويبقى من حق الفريق الأول توكيل الفريق الثاني بذلك إذا وجد الفريقان انه يحقق مصلحة العمل المشترك بصورة افضل .
8} - التزامات الفريقين : يلتزم الفريق الأول بان يقدم خبرته ويبذل أقصى جهوده في عملية استثمار المعمل موضوع هذا العقد ، كما يلتزم الفريق الثاني بعدم التدخل في أعمال الإدارة إلا من قبيل الاطلاع وإبداء الرأي وممارسة الحقوق التي خوله إياها هذا العقد .
كما وانه لا يجوز لأي من الفـريقين أن يبيع حصـته في المعمل موضوع هـذه المشاركة التجارية أو أن يتنازل عـنها أو يرتب عـليها أي حـق من الحـقوق للغـير ، إلا بموافـقـة الفريق الآخر ، ويبقى للفريق الآخر الأفضلية في الحصول على تلك الحصة بذات الشروط المعروضة ، وكل تصرف مخالف لما سبق ذكره يقع باطلا وغير منتج لأي اثر قانوني بمواجهة الفريق الآخر.
9} - وفاة أحد الفريقين : في حال وفاة أحد الفريقين تستمر علاقة المشاركة التجارية مع ورثته إلى نهاية العام الساري آنذاك بحيث ينتخب الورثة أحدهم أو ممثلا لهم يتولى نيابة عنهم وعلى مسؤوليتهم مهام الفريق المتوفى الموضحة في هذا العقد ، ومن ثم تجري تصفية هذه المشاركة وفقا للأصول المقررة لاحقا ، إلا إذا اتفق الورثة مع الفريق الباقي على قيد الحياة على استمرار العلاقة الناشئة عن هذا العقد ويكون ذلك الاتفاق بعقد جديد يبرم لهذه الغاية .
10} - تصفية المشاركة : في حال انتهاء علاقة المشاركة التجارية ما بين الفريقين لأي سبب كان ، تجري تصفيها بمعرفة الفريقين مجتمعين عن طريق المحاسبة ما بين الفريقين استنادا إلى الدفاتر التجارية الممسوكة والى قيود المصرف المفتوح لديه الحساب الجاري ، ومن ثم يصار إلى تصفية المعمل موضوعها بالطريقة التي يتفق عليها الفريقان و بما يضمن استرداد كل فريق ما قدمه من أموال وتراخيص وعقار ، أما إذا لم يتوصل الفريقان إلى اتفاق حول التصفية ، فيتولى المحكمون تصفية المشاركة التجارية ما بين الفريقين وفقا لما يرونه مناسبا ويكفل حقوق كل منهما .
11} - التحكيم : جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين ، أو بين أحدهم والخلف العام للآخر ، حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره أو حـول أعمال هذه المشاركة التجارية أو في معرض تصـفيتها أو حول تحديد أو تقييم حصة كل من الفريقين فيها ... تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون الـمحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه والإشراف على التصفية أو تقريرها وفقا لما يرونه مناسبا وإجراء الـمحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .
ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء دون التقيد بالجدول المعتمد من قبل وزارة العدل ، ويلتزم الـمحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال أسبوع واحد من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المـحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .
تحدد أتعاب الـمحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم الـمحكمين ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ التي قد تقام أمامه.
وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية الـمحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .
رابعا - حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبلهما أصولا .
الفريق الثاني الفريق الأول