منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ العقود

إضافة رد
المشاهدات 13496 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-12-2010, 08:12 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية رحاب حسن
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية رحاب حسن غير متواجد حالياً


افتراضي نموذج عقد شركة محاصّة لاستثمار مصنع/منشرة

عقد شركة محاصّة لاستثمار مصنع/منشرة

الفريق الأول : صاحب المحلّ
الفريق الثاني : الخبير
المقدمــة : لمّا كان الفريق الأول يملك كامل معمل 000 المقام على العقار رقم 000 من منطقة
000 العقاريّة بمدينة 000 الكائن بشارع 000 بناية 000 الجاري بملكه/أو المستأجر من السـيّد 000 ببدل سنوي قدره 000 ليرة سوريّة والمرخّص باسمه بالقرار الصّادر عن المكتب التنفيذي
لمحافظة 000 برقم 000 تاريخ / / والمسجّل بالسجلّ الصناعي في 000 برقم 000 تاريخ / /
وبغرفة صناعة 000 برقم 000 تاريخ / / وهو راغب باستثماره شراكة 0
وكان الفريق الثّاني ذا خبرة في صناعة 000 وفي تشغيل وصيانة تجهيزات وأجهزة وأدوات وآلات
المعامل من هذا النوع وهو مستعدّ لتقديم خبرته وعمله 0
فقد اتفقّ الفريقان وهما بكامل الأهليّة شرعا وقانونا على ما يلي :
المادة -1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه 0
المادة -2- أنشأ الفريقان فيما بينهما شركة محاصـة غير معدّة لاطـلاع الغـير عليها ولا تتمتّع
بالشخصيّة الاعتبارية ولا بذمة مالية مستقلة غرضها استثمار منفعة معمل 000 المذكور
في المقدّمة الجاري بملكيّة الفريق الأول وبهدف الربح باقتسام حصيلة الاستثمار 0
المادة-3- أ)تعمل الشركة وتظهر باسم الفريق الأول ومقرّه المذكور لوحده وهو الذي يتولّى إدارتها
ب)التزم الفريق الأول بتقديم حقّ الانتفاع بالمعمل بكامل موجوداتـه وعناصـره الماديـة
والمعنوية من اسم وشهرة وزبائن وعمّال وحـق إجارة وترخيـص وتسجيل بالسجلّ
الصناعي وغرفة الصناعة والسجلّ التجاري على أن يستردّه عينا بنهاية الشركة وبتقديم
مبلغ 000 ليرة سورية قيمة مواد أوليّة جاهزة بمخزن المعمل 0
ج)التزم الفريق الثاني بتقديم عمله طيلة الوقت ويكون متفرّغا لذلك 0
المادة-4-أ) يمسك الفريق الأول دفاتر حسابات منتظمة ترصد فيها الإيرادات والمصاريف وغيرها
وفق الأصول التجارية كما يمسك دفاتر لمخزنها وفق أصول محاسبة المواد 0
ب) يفتح الفريق الأول في المصرف التجاري باسمه حسابا خاصّا بأعمال الشركة تمييزا له
عن حساباته الخاصة ويتولّى تحريكه 0
المادة-5-(1)يتولّى الفريق الثاني الادارة الفنية للمعمل بنفسه وليس له إنابة غيره ويقوم بشكل خاص
بالأعمال التالية :
أ- الاشراف على تشغيل وصيانة موجوداته من الآلات والأجهزة والتجهيزات والعدد
والأدوات والأثاث وغيرها من قبل العمّال كما يشرف على عمليّة تصنيع المواد الأولية
وتوضيب المواد المصنّعة وجعلها جاهزة للبيع مجهّزة بمواصفاتها وبسعرها ومدّة صلاحيّتها
ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة 0
ب- استلام وتخزين المواد الأولية والمصنّعة بالشّروط الملائمة فنيّا وتحقيق توافر الحد الأدنـى
من مخزون المواد الأوليّة بصورة دائمة تجنّبا لتوقّف الإنتاج 0
2)التزم الفريق الثاني بعرض نفسه على الكشف الصحّي الدوري لبقائه متمتّعا بشروط مزاولة
المهنة القانونية والصحّيّة طيلة مدّة الشّركة 0
3)يكون الفريق الثاني مسؤولا ماليّا وجزائيّا عن كلّ مخالفة للمواصفات وللقوانين والأنظمة
النافذة الخاصة بالإنتاج وعن كل عطب أو خلل أو نقص يصيب موجودات المعمل مـن
جرّاء الاستعمال غير العادي أو الإهمال أو إساءة الاستعمال أو التشغيل أو الجهل بأصول
التشغيل والصيانة ، كما يكون مسؤولا عن فترة توقّف المعمل عن الإنتاج كليّا أو جزئيّا
لسبب من الأسباب المذكورة ويحقّ للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفـسه
واقتضاء التعويض من استحقاقاته دون حاجة لاعذاره أو الحصول علىحكم قضائي بذلك
المادة-6- أ)مدة الشركـة 000 سنة ولا يجوز لأي من الفريقـين الانسحاب منها أو التنازل عن
حصته منها بعوض أو بغير عوض للغير 0
ب)السنة المالية للشركة تتماشى مع السنة الميلادية عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريـخ
هذا العقد وتنتهي بانتهاء السنة الماليّة الجارية 0
ج)يحق للفريق الثاني استجرارمبلغ لا يتجاوز 000 ليرة سوريّة شهريّا على حساب أرباحه
شريطة أن تسمح إمكانات الشركة والسيولة النقدية بذلك ويعتبر ما يستجرّه دينا عليه
دون فائدة ويقتطع من أرباحه بنهاية مدة الشركة ويلزم بإعادته للفريق الأول مع نصيبه
من باقي الخسارة في حال الخسارة دون حاجة الى اعذاره أو الحصول على حكم قضائي
بذلك 0
د)يجري الفريق الأول بنهاية مدة الشركة أو بنهاية السنة المالية حسابا بين الشركاء ويغلق
الحساب الجاري المفتوح لدى المصرف أو يعيّن خبيرا محاسبا لإجراء الحسابات بـين
الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر بين الفريقـين بنسبة 000 بالمئـة للفريق الأول
و000 بالمئة للفريق الثاني يراعى فيه تنزيل أجور العمال والمستخدمين وتأميناتهــم
والضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية والغرامات ونفقات الإعلان والدعايـة
ومبلغ 000 ليرة سورية شهريّا لقاء استهلاك موجودات المصنع يؤدّى للفريـق الأول
وبدل إجارته 0
المادة -7- أ) لايجوز لأي من الفريقين القيام بمنافسة الشركة بمزاولة أي من أعمالها وإلا حق للفريق
الآخر مطالبته بالتعويضات الناجمة عن ذلك فضلا عن حقّه في اعتبار العقد مفسوخـا
من تلقاء نفسه والشركـة منحلّة دون حاجة لاعذار الفريـق الآخر أو الحصول على
حكم قضائي بذلك 0
ب)تنحل الشركة حتما في حال وفاة أو إفلاس أو إعسار أي من الفريقين أو فقدانـه
أهليّته أو الحجر عليه وكذلك إذا عجز الفريق الثّاني عن العمل لمـرض أو عاهة أو
امتنع عليه ذلك لافتقـاده شروط مزاولة المهنة أو غير ذلك من الأسباب أو ظهـر
للغير كشريك أو تعامل معه على هذا الأساس 0
المادة -8- في أية حالة تنحل الشركة بها أو تنقضي يجرى حساب للشركاء توزّع بنتيجته الأربـاح
والخسائر بتاريخ الحادث ويستردّ الفريق الأول أو ورثته المعمل وحق الانتفاع به وترخيصه
ومبلغ مساهمته المدفوع وفق المادة /3/ السابقة وتراعى في إجراء الحساب الفقرتان(ج-د)
من المادة /6/ السابقة 0
المادة -9- محاكم مدينة 000 وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين دون أيّة محكمة أخرى
المادة-10-نظّم هذا العقد من نسختين احتفظ كـل من الفريقين بإحداهمـا بعد ما قرئت عليـه
مندرجاته وتفهّمها 0
00 في / /
الفريق الثاني الفريق الأول







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) المحامي بسام محتسب بالله مقالات قانونية منوعة 0 01-11-2009 12:56 PM
قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 07-12-2004 01:33 AM
قانون الشركات الاردني المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 07-12-2004 01:24 AM


الساعة الآن 08:51 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع