الرقم : 10/4795
التاريخ : 13/1/1422 هـ
الموافق: 27/3/2002 م
[align=center]تعليمات تملك البنوك للأسهم والحصص في رؤوس أموال الشركات
رقـم ( 12 / 2002)
صادرة عن البنك المركزي الأردني سنداً
لأحكام المادة (99/ب) من قانون البنوك[/align]
=========================
في سياق متابعة إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام قانون البنوك الجديد رقـم (28) لسنة2000 ،ولغايات ضبط مخاطر توظيفات الأموال المتاحة للبنوك وشركاتها التابعة داخل المملكة وكذلك توظيفات فروعها الخارجية بهدف المحافظة على الملاءة المالية للبنوك ، واستنادا لأحكام المواد (37/ب ، 38 ، 39و98) مـن قانون البنوك المتعلقة بتملك البنوك للأسهم والحصص فــي رؤوس أموال الشـركات أقـرر ما يلي:-
1-لا يجوز للبنك تملك أي شركة تابعة غير مالية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
2-على كل بنك يمتلك شركة/شركات تابعة غير مالية بشكل مباشـر أو غير مباشر، بما في ذلك ما تم بموافقة البنك المركزي ، أن يوفق أوضاعه قبل تاريخ 2/8/2002.
3-لا يجوز أن تزيد ملكية البنك - بشكل مباشر أو غير مباشر- في أي شركة ليس من غاياتها قبول الودائع عن (10%) من رأسمال الشركة المكتتب به.
4-لا يجوز للبنك أن يمتلك - بشكل مباشر أو غير مباشر- أسهما في أي بنك آخر أو أي شركة تقبل الودائع دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز نسبة هذا التملك (10% ) من رأسماله المكتتب به أو من رأس المال المكتتب به للبنك (أو الشركة) الذي يمتلك أسهما فيه أيهما أقل ، ولا ينطبق هذا الحظر على الأسهم نفسها التي كانت تملكها البنوك زيادة على تلك النسبة بتاريخ 2/8/2000 .
5-أ- لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه البنك من الأسهم والحصص في رؤوس أموال جميع الشركات عن ما نسبته (50% ) من رأسماله المكتتب به .
ب– تتضمن النسبة أعلاه كل من :-
1- الأسهم والحصص التي يملكها البنك نفسه .
2- الأسهم والحصص التي تملكها شركات تابعة وذلك بمقدار مساو لنسبة مساهمة البنك في رؤوس أموال تلك الشركات.
ج- لغاية احتساب النسبة الواردة في (أ) أعلاه حصرا ، تحسب قيمة الأسهم والحصص بالكلفة عند الشراء .
6- لا يدخل في احتساب النسب الواردة في الفقرات (3،4،5) أعلاه ما يلي :-
أ -الأسهم والحصص المستملكة سدادا لدين لمدة سنتين من تاريخ تملكها.
ب-الأسهم والحصص المسجلة باسم البنك إذا كانت ملكيتها عائدة لعميل أو اكثر من عملاء البنك ، ولا تعتبر هذه الأسهم والحصص من موجودات البنك0
ج-الأسهم والحصص في أي شركة تابعة إذا كانت بنكا أو شركة مالية.
7-أ-على كل بنك يمتلك أسهما أو حصصا في رأسمال أي شركة ليس من غاياتها قبول الودائـع بنسبة تتجاوز (10% ) مـن رأسمالها توفيق الوضع قبل تاريخ 2/8/2002.
ب-على كل بنك تتجاوز نسبة مجموع ملكيته في رؤوس أموال جميع الشركات (50% ) من رأسماله المكتتب به توفيق الوضع للوصول إلـى هذه النسبة قبل تاريخ 2/8/2005.
8- يحظر على البنك خلال المدد المحددة لتوفيق الأوضاع شراء أي أسهم أو حصص تؤدي إلى زيادة التجاوز في الملكية عن (10%) بالنسبة للشركة الواحدة ، أو نسبة (50%) من رأسماله المكتتب به لجميع الشركات .
9- على البنك الذي يمتلك أسهماً أو حصصاً سداداً لدين أن يتخلص من هذه الأسهم والحصص خلال سنتين من تاريخ اكتساب ملكيتها 0
10-على كل بنك يمتلك نسبة لا تقل عن (5%) من الأسهم والحصص في رأسمال أي شركة إخطار البنك المركزي عن هذا التملك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتسابه.
11- على كل بنك تزويد البنك المركزي بكشوفات بالأسهم والحصص التي يمتلكها وفق النماذج المرفقة وكما يلي :-
أ?- فروع الأردن والشركات التابعة (مرفقة مع لبيان الشهري ).
ب- البنك مجمعاً ( فروع الأردن والشركات التابعة والفروع الخارجية ) بشكل ربع سنوي وفي موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر التالي للربع الذي تعود له هذه البيانات .
12- تلغى جميع التعليمات السابقة التي تنظم تملك البنوك لأسهم وحصص الشركات بما فيها:-
-المذكرة رقم (217/90 ) تاريخ 31 /10/1990 .
-المذكرة رقم (183/93 ) تاريخ 8 / 8 /1993.
13- يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخه.
المحـــافظ
د.أمية طوقان
- مرفق الكشوفات.