تحياتي لك أستاذي ناهل,
بيقيني أن مسألة التعليق على القرارات القضائية أو الاجتهادات ذات نفس المصدر إنما هو مسألة اختصاصية تستلزم الدراية بعلم التحليل,
والتحليل في مهنتنا هو الإلمام الكامل بحكمة التشريع وقواعد التفسير وارتباطات القواعد القانونية, وعلى الأخص ارتباطها بالدستور أولاً ثم بالقواعد الناظمة للمحاكمات, ثم ارتباطها بعضها ببعض, باللإضافة إلى
التعليمات التنفيذية لكل قانون والتي قد يسهى عنها حتى أعتى القضاة فيقع في التشريع الخاطئ, أي بإصدار اجتهاد مسحوب في الهواء, بإمكانك تسميته بـــ (الخاص) أو (اليتيم) أو....
فإذا تكاملت محاور المسألة لدى من يريد التحليل (التعليق) يحق له آنذاك أن يدلي بدلوه في ميدان التعليق,
فالتعليق إذاً يجب أن ينطلق من قواعد إن تم اتباعها فقد أصاب من كشف عنها, أم إذا لم يكن ذلك فقد خاب من تجرأ عليها فدساها.
هناك أيضاً يا سيدي الفاضل التعليق على اجتهادات المحامين في مضمار عملهم, فتجد زميلاً انكب على مسألة فوجد لها مخرجاً أو على الأقل اتبع القواعد العامة فأباح لنفسه على سبيل المثال تنظيم مسألة ما
في عقد بعدما تيقن أن لن يوثق انطلاقه أحد, فيأتي زميل آخر ويقول له: كفاك اجتهاداً فتلك المسألة لا يصح إدراجها في فلان عقد بل إنها تنظم في عقد خاص, الأول متيقن أن (الأصل في الأشياء الإباحة), والثاني
مؤمن بــ ( بقاء ما كان على ما كان) في مهنة هي أصل الإبداع والاجتهاد, أفلا تستحق تلك التعليقات أيضاً الوقوف عندها, وربما ملياً
بكل تحفظٍ واحترام