منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 3589 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-11-2010, 08:47 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي أكرم جرجس
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أكرم جرجس غير متواجد حالياً


افتراضي حقوق الاستمتاع بين الزوجين في الشريعة الإسلامية

نادى بعض الزملاء الى اخضاع عقد الزواج وآثاره لذات القواعد التي تخضع لها سائر العقود التي تبرم تحت سلطان الإرادة ، وطالب بضرورة تدخل تشريعي لعلاج ما أسموه بالاكراه الجنسي ، الذي يقع من الزوج على الزوجة ، ويبدو أن الموضوع مستلهم من دعاوى مؤتمرات السكان ( حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الشواذ جنسياً ) التي ترعاها الأمم المتحدة ، للعبث بقواعد الأسرة في البلاد الإسلامية ، ونزع ولاية وحق التأديب من الزوج على زوجته وأولاده ، بإصدار تدابير الملاحقة الجنائية للزوج في علاقته الشرعية مع زوجته وفي حالة استخدامة حق التأديب لاأولاده .
من منطلق الرد كان هذا البحث المختصر
حقوق الاستمتاع بين الزوجين في الشريعة الإسلامية




الزوجية من سنن الله في الكون في الخلق والتكوين لكل المخلوقات .
قال تعالى (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ).
والزواج هو السبيل الأمثل الذي اختاره الله للتناسل والتكاثر وديمومة الحياة ، بعد أن يسر الله كل لما خلق له وجعل له دور ايجابي محدد لتحقيق الغاية من وجوده .
وقد كرم الله الإنسان على سائر مخلوقاته وفضله ، ولم يجعله منقاداً لغرائزه بلا ضابط ليطء الذكر الأنثى في شكله الحيواني ، بل وضع له الزواج كنظام اجتماعي يحفظ عليه كرامته وكرامة زوجة ، فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً كريماً مبنياً على رضاها، وعلى ايجاب وقبول كمظهرين لهذا الرضا ، وعلى إشهاد ، على أن كل منهما قد أصبح للآخر (الشيخ سيد سابق فقه السنة صـ132ج2 ).
وكان بالجاهلية صورمتعددة من الأنكحة ، حيث يجتمع الرجال على واحدة وينسب الولد لأيهم ، وقد أبطل الإسلام كل هذه الصور الشاذة التي تتنافى والفطرة السوية والكرامة البشرية ، واستبقى الزواج الإسلامي بشكله الحالي .
ورغب الإسلام في الزواج كونه من سنن الانبياء والمرسلين لقوله تعالى ( ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) وعن أبي أمامة رضى الله عن النبي صلى الله علية وسلم قال " ما استفاد المؤمن ـ بعد تقوى الله عز وجل ـ خيراً له من زوجة صالحة : إذا أمرها أطاعته ، وإذا نظر إليها سرته ، وإذا أقسم عليها أبرته ، وإذا غاب عنها نصحته في نفسها وماله " ..... رواه إبن ماجة
وعن سعد بن أبي وقاص ـ رضى الله عنه ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سعادة ابن أدم ثلاثة ، ومن شقاوة ابن أدم ثلاثة : ومن سعادة ابن أدم
المرأة الصالحة والمسكن الصالح، والمركب الصالح .
ومن شقاوة ابن أدم :المرأة السوء ، والمسكن السوء ، والمركب السوء . (المرجع السابق صـ 136 ج2) .
حكمة الزواج
وللزواج حكم عديدة منها ارواء الغرائز والسكن النفسي والوجداني ، واستجلاب النسل واستمرار الحياة وحفظ الأنساب وإعمار الأرض .
ومتى انعقد الزواج بتوافر أركانه وشروط صحته ترتب على العقد مجموعة من الحقوق والالتزامات لكل طرف على الآخر منها .
1ـ حقوق واجبة للزوج على زوجته .
2 ـ حقوق واجبة للزوجة على زوجها .
3ـ حقوق مشتركة بينهما .
اولاً :ـ الحقوق الواجبة للزوج على زوجته .
من حق الزوج على زوجته الطاعة في غير معصية ، وعدم إدخال من يكره في بيته بغير إذنه ، القرار في البيت وعدم الخروج إلا لحاجة معتبره شرعاً (الخروج للعلم أو العمل بالضوابط ) الإنتقال معه حيث يشاء بشرط عدم المضارة ، التزين للزوج ) .
ثانياً :ــ الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها وهي
حقوق مالية (المهر ـ النفقة ) وحقوق غير مالية ( حسن العشرة وعدم الإضرار ـ العدل حال التعدد ).
ثالثاً :ـ الحقوق المشتركة بين الزوجين ومنها.
1 ـ حل العشرة الزوجبة واستمتاع كل من الزوجين بالآخر.
2ـ حرمة المصاهرة حيث يحرم كل منهما على أصول وفروع الآخر
3ـ ثبوت التوارث بينهما بمجرد العقد الصحيح .
4ـ ثبوت النسب بالفراش .
5ـ المعاشرة بالمعروف .
وما يهمنا هو موضوع استمتاع كل من الزوجين بالآخر وهو حق لا يحدث إلا بمشاركتهما معاً ولا يمكن أن ينفرد به أحدهما .
وهذا الحق المشترك يتضمن مزيجاً من الحقوق المادية والمعنوية في آن واحد ، فبمجرد انعقاد العقد صحيحاً تصبح الزوجة محبوسة لحق الزوج بما يمكنه من الإستمتاع بها ويوجب لها النفقة الشاملة من مآكل ومشرب وملبس ومسكن ، وتظل النفقة التزاماً على الزوج مالم يحدث نشوز من الزوجة يسقط عنها تلك النفقة ، للأصل العام ( كل من احتبس لحق غيره ومنفعته ، فنفقته على من احتبس من أجله ) المرجع السابق صـ 305 .
إذن حق النفقة للزوجة يدور وجوداً وعدماً مع واجبها في تمكين الزوج من الاستمتاع بها استمتاعاً معتبراً بحدوده الشرعية .
لكن
إذا أبت الزوجة على زوجها حقه الشرعي في الإستمتاع بها ، هل يجوز له أخذ هذا الحق بالقوة وإكراه الزوجة على المعاشرة ؟
إذا امتنعت الزوجة عما يجب عليها لزوجها يحرم عليها فعل ذلك من غيرمبرر ، فإذا ظهر للزوج من زوجته شيء من علامات النشور(التعالي عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف ) كأن لا تجيبه إلى الإستمتاع ، أو تتثاقل إذا طلبها، فإنه عند ذلك يعظها، ويخوفها بالله ويذكرها بحقه عليها وما عليها من الإثم إذا خالفته ، فإن أصرت على النشوز بعد الوعظ ، فإنه يهجرها في المضجع بأن يترك مضاجعتها ولا يكلمها مدة ثلاث أيام، فإن أصرت بعد الهجر، فإن يضربها ضرباً غير مبرح( أي غير شديد) لقوله تعالي ( والآتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الملخص الفقهي الجزء الثاني ص 315،314 ج 2 دار ابن الجوزي

بناءًعليه

لا تعرف الشريعة الاسلامية عنصر الإكراه ابتداءً من الخطبة أو ابرام العقد لكي تقرر الإكراة في تنفيذه ، حيث أوصي الأسلام الزوج بالإحسان لصاحبه لقوله تعالى والصاحب بالجنب (النساء 36)

وقول النبي صلى الله عليه وسلم "استوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن عوان عندكم " بل ينبغي للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها لقوله تعالى( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً )
قال ابن عباس في معنى الآية الكريمة "ربما رزق منها ولداً ، فجعل فيه خيراً كثيراً " وفي الحديث الصحيح "لا يفرك مؤمن مؤمنة ،إن سخط منها خلفاً رضي منها آخر" المرجع السابق 307، 308
وقد جنح بعض رجال القانون الى إثارة موضوع الاكراة الجنسي بين الزوجين واسبغ عليه لفظ الإغتصاب ، مع الفارق بينهما ، فالإغتصاب يعني أن تمتد اليد لتنزع حقاً ليس لها بمقتضي الشرع والقوانين المنظمة ، أما الإكراه الجنسي بين الزوجين فهو الحصول على الحق المشروع بشكل غير مشروع وقد نادى البعض بضرورة التدخل التشريعي لحماية الطرف المتضرر من ذلك السلوك ، ونسى هؤلاء أن سكوت المشرع الوضعي في كثير من البلدان الإسلامية ، عن تجريم تلك الافعال، إنما يعود الى أن قواعد الشريعة الإسلامية تضع الأطر الحاكمة لتلك الأفعال ، حيث قرنت امتثال الزوجين لقواعد حسن العشرة والتراحم بينهما كفيل بمنع حدوث تلك العادات السيئة ، وجعلت حدوثها من قبيل الشقاق بين الزوجين حين تتمنع الزوجة عن بذل الحقوق الشرعية للزوج ، وهي تنعم بكنفه ورعايته ونفقته فأسقطت عنها النفقة حتى تاؤب الى رشدها ، وفي حالة استحكام الخلاف بينهما وعدم إصلاح ذات البين فيكون الطلاق هو الحل الناجح ، لزوجة جامحة لا ترعى حق الزوج ولا حق الله فيه ، أو لزوج يريد أن يصل الى قضاء وطره منها عنوة وجبراً ، بما ينافي الحالة من التودد والحميمية التي تنزع عن الحياة الزوجية وصفها من السكينة والمودة والرحمة .
ولعل تدخل بعض التشريعات الوضعية بالتجريم لبعض التصرفات الزوجية قد فاقم الحالة ، ولم يعالجها وخلق ثغرات يتفذ منها كل مجرم بجرمة تحت سمع وبصر القانون ورجاله ، كما موضوع الاثبات في جريمة الزنا التي اشترط لها الشرع أربعة من الشهود العدول ، يرون الشريكين بالجرم كاملاً ، وليس مجرد توهمات كما فعلت التشريعات الوضعية ، التي ذهبت الي اعتبار وجود رجل في مكان مخصص للحريم زنا ،
كماعالجت موضوع جريمة الزنا وفرقت في التعاطي بين الرجل والمرأة وتركت المرأة الغير متزوجة عارية بلا حماية ، كما اعتبرت الزوجة الزانية فاعل أصلي والزاني شريك ، وغلت يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة الزانية وعلقت سلطتها على شكوى الزوج
كل هذه المعالجات الخاطئة تجعلنا نرتاب في التدخل التشريعي الوضعي ليأتي بأحكام عرجاء على عكس ما جاءت به الشريعة الإسلامية من حلول سلسلة وميسرة وبعيداً عن المحاكم المكتظة بغيرها من نزاعات بل أن أمر هذه الحلول عند العقلاء لا يخرج عن حدود جدران البيت الذي حدثت فيه المشكلة تحت قوله تعالي (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )
والله الموفق

(( المقال منقول ))






رد مع اقتباس
قديم 28-11-2010, 12:25 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمد فوزي
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد فوزي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فوزي غير متواجد حالياً


110336 Imgcache رد: حقوق الاستمتاع بين الزوجين في الشريعة الإسلامية

تخطيء الزوجة خطأ كبيراً عندما تقاطع زوجها في الفراش كنوع من العقاب عليه . لأن متعة الزوج بزوجته حق مشروع وليس سلاحاً تستخدمه الزوجة لمضايقته أو حرمانه . وهي عندما تفعل ذلك تعرض نفسها لغضب الله عز وجل . فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( إذا دعا الرجل امرأته فأبت فبات غضبان عليها لعنهتا الملائكة حتى تصبح ) إلا إذا كان هناك احد الموانع :
مثل : الحيض والنفاس اوالصيام او ان يطلب زوجها إتيانها في مكان محرم ... مثل الدبر فهذا محرم ولاتطيعه بذلك







التوقيع


تصادق مع الذئاب ..... على أن يكون فأسك مستعداً

يـــوجــــد دائــــماً مـــن هـــو أشـــقى منك ، فابتسم

أغــلى مــن المـــال وأمضى مــن السيف - المعرفة

كن فردا بجماعةالاسود خيرا من قائدا لقطيع النعام

المـــوت مع قول الحق خير من أن تحيى مع الكـذب

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
السنهوري أبو القانون في العالم العربي المحامي ناهل المصري أعلام المحامين والقضاة 9 27-08-2015 04:33 PM
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لجنة المرأة محاميات 5 25-11-2011 01:30 AM
إعلان وبرنامج عمل فيينا المتعلق بحقوق الانسان المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 25-05-2006 01:52 PM
حكم الأبنية بين الشريعة والقانون د.ياسين الغادي أبحاث في الفقه الإسلامي 0 26-04-2006 01:15 PM


الساعة الآن 06:05 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع