جميعنا يمعلم علم اليقين ولديه تجربة أو تجارب مع موضوع التوقيف الاحتياطي ودراما إخلاء السبيل بين طلبات إخلاء السبيل التي نقدمها وردود السادة القضاة التي نتلقاها والتي باتت شبه أتوماتيكية بالرد لعد كفاية المدة , فكثيرة هي الساعات التي نقضيها في صياغة إخلاء سبيل نتناول فيه فعل الموكلين من الناحية القانونية , ونستعرض الأمور التي تسترعي إخلاء سبيل الموكلين . ثم يأتي سيادته وبجرة قلم يهدر كل تلك الأوقات بلمح البصر .
وبعدها نتقدم باخلاء سبيل عبارة عن صفحة بيضاء مكتوب عليها طلب اخلاء سبيل نعطيها للـ ؟؟؟؟؟ فيدخل لعند صديقه القاضي فيخلى سبيل الموكل .
لن أطيل ولن أزيد فكلامي هو قديم يعاد ولا جديد فيه يذكر .
المهم أنني ومن خلال مطالعتي لمجلة المحامون العدد 1و 2 لعام 2010 , استرعى انتباهي مقالة بعنوان (( الوقيف الاحتياطي شر لابد منه ويجب تضييق نطاق تطبيقه )) للزميل المحامي الأستاذ أمير إبراهيم تريسي من فرع إدلب , حيث قام مشكوراً بشرح موضوع التوقيف الاحتياطي بشكل موسع
وما أثار انتباهي وخلق في نفسي الرغبة في مشاركته معكم هو مطالعة إدارة التشريع المؤرخة في 23/6/1959 المنشورة ضمن المقالة والتي جاء فيها :
(( إن إن التوقيف الاحتياطي لس من أنواع العقوبات أنما هو تدبير احتياطي وقائي شرع لغايات محددة لا يجوز مخالفتها أو تجاهلها وتتلخص هذه الأهداف التي استقر عليها الفقه والقضاء في الخشية من تواري النمدعى عليه عن الأنظار عند تنفيذ الحكم الذي قد يصدر بحقه في المستقبل في حال إدانته , أو طمس معالم الجرم سواء كان ذلك بإغوائه شهود الحادث , أو اتفاقه مع شركائه , او للمحافظة عليه نفسه فيما إذا كان توقيفه أمراً ضرورياً لتهدئة خواطر الرأي العام .. وإلا اتخذ طابع التوقيف غير المشروع وأصبح أمراً خطيراً لأنه يجعل الموقوف عرضة للشك في نفسه وقد يحتفظ بذكرى سيئة عن العدالة مدى حياته ))
فما رأيكم طالع عمركم بعدد الذين قد ترسخت لديهم هذه القناعة السيئة عن العدالة