منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 5932 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-12-2005, 11:04 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي توصيات ومقترحات لجنة الاستملاك

فيما يلي التوصيات والمقترحات التي توصلت اليها لجنة الاستملاك :

1-تشكيل لجنة دائمة يمثل فيها مجلس الشعب والجهات المعنية تعرض عليها جميع مشاريع الاستملاك لدراستها وتدقيقها في ضوء الحاجة الحقيقية اليها.‏

2- رصد الاعتماد اللازم لبدل الاستملاك قبل تنفيذه وإلزام الجهة المستملكة بسداد قيمة العقار المستملك قبل ان تضع يدها عليه وتطلب تسجيله باسمها.‏

3- اصدار التشريع اللازم لاعطاء الحق لمالك العقار المستملك باسترداد ملكية عقاره ورفع اشارة الاستملاك اذا لم ينفذ ويحقق غايته التي تم من أجلها الاستملاك وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ صدوره.‏

4-اعادة النظر بمراسيم الاستملاك التي شملت الاراضي الزراعية الخصبة والعمل على إبقائها زراعية فقط وفي حال نشوء ضرورة ملحة للاستملاك يجب البحث عن اراضي غير زراعية ما أمكن.‏

5- رفع اشارة الاستملاك عن اراضي املاك الدولة واعادتها لوزارة الزراعة لاستثمارها وحمايتها.‏

6- توحيد كافة التشريعات الصادرة والناظمة لعمليات الاستملاك بقانون مرجعي تشريعي واحد يعالج كافة مواضيع الاستملاك.‏

7- اعتماد الاسعار الرائجة مبدأ لتقدير قيم جميع الاستملاكات وان يكون هذا التقدير شاملا لتعويض الاخلاء وجعله من اصل القيمة سواء كان المشغل مالكاً او مستأجراً.‏

8-حصر وتحديد وتوحيد جهات الاستملاك بالوحدات الادارية وتحديد مفهوم النفع العام والاستملاك استناداً للقانون 26 لعام 2000 المعدل بالقانون 60 لعام .1979‏

9- الغاء صكوك الاستملاك القديمة التي لم تحقق الغاية الاستملاكية التي صدرت من اجلها ومضى عليها 15 سنة ولم يتم تنفيذها اما الاستملاكات الحديثة فتعطى مدة زمنية اقصاها خمس سنوات لتنفيذ الغاية التي من اجلها كان الاستملاك.‏

10- إحداث مناطق توسع سكنية خارج المخططات التنظيمية الحالية والسماح لشركات التطوير والاستثمار العقارية الخاصة المحلية والعربية والاجنبية بالمساهمة في تنفيذ هذه المناطق واستثمارها لمعالجة موضوع السكن.‏

11- ايجاد نص قانوني يعطي الخيار للمالك او الشاغل تعويضاً نقدياً عن السكن البديل وفق الاسعار الرائجة او تأمين السكن بأقرب مكان ممكن من منطقة الاستملاك.‏

12- تعويض اخلاء الشاغلين للمحال التجارية وفق الاعراف السائدة والاسعار الجارية.‏

13- تخصيص المالكين للعقارات المستملكة والمستثمرة من قبلهم لعدم تنفيذ الغاية من الاستملاك بنسبة 15% من مجموع هذه الاراضي بعد تنظيمها دون تحميل اصحابها اية كلف اضافية.‏

14- حصر وتحديد احتياجات وزارة الدفاع ضمن استملاك محافظتي دمشق وريف دمشق بما فيها الحرم اللازم لحدود هذه الاستملاكات بموجب المخطط المقدم من قبلها وذلك خلال فترة 3 اشهر اضافية لدفع القيمة الاستملاكية لمستحقيها وفق الاسعار الرائجة.‏

والامال معقودة على ان تلقى هذه التوصيات والمقترحات طريقها الى التنفيذ الفعلي من قبل الجهات المعنية لا ان يكون مصيرها كالتوصيات السابقة لاسيما انها تتعلق بمئات الالوف من المواطنين الذين يعانون من الاستملاكات.

المصدر: الثورة







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 27-11-2009 في 09:46 AM.
رد مع اقتباس
قديم 22-02-2006, 09:01 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي مشروع قانون الاستملاك

مشروع قانون الاستملاك يجيز الاستملاك لغايات السكن الشعبي والتوسع العمراني

أعدت وزارة الادارة المحلية والبيئة مشروع قانون الاستملاك الموحد الذي أجاز في مادته الثانية للجهات العامة أن تستملك العقارات المبنية وغير المبنية سواء أكانت ملكاً صرفاً أم ملكاً للوقف أم مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا القانون.

جعل المشروع الاستملاك للنفع العام يتم لقاء تعويض عادلٍ يحدد وفق أحكامه مانعاً استملاك عقارات أملاك الدولة الخاصة موجباً بها وفق أحكام قانون أملاك الدولة معتبراً العقارات المستملكة قبل نفاذه مخصصة لصالح الجهة المستملكة.

دواعي الاستملاك
عدد القانون الحالات التي يجوز فيها الاستملاك ومنها فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة أو تقويمها والمنشآت التابعة لها وانشاء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامةوالبحيرات ومجاري المياه ودورالعبادة والمطارات والمرافئ والسكك الحديدية والمخافر والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات اضافة للعديد من الحالات التي عددها المشروع.

للإسكان وبناء المدن الصناعية
وبعدمراعاة الباب الثالث من هذا القانون أعطى المشروع للوحدات الادارية والجهات المشرفة على الاسكان أو المختصة به استملاك العقارات اللازمة لتخطيطها بالتعاون مع الوحدات الادارية وتقسيمها الى مقاسم معدة لبناء مساكن شعبية ومشيدات عامة ومبانٍ للخدمات العامة اللازمة لها أو بيع تلك المقاسم وفق أحكام هذا القانون بما ينسجم مع المصورات التنظيمية للوحدات الادارية الى جانب اجازته للوحدات الادارية باستملاك العقارات بغية انشاء المدن والمناطق الصناعية وتخطيطها وتقسيمها واستثمار أوبيع المقاسم الناتجة عنها جاعلاً تحديد الأسس التي يتم بموجبها الاستثمار والبيع يتم بقرار يصدر عن رئيس الوزراء بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية مجيزاً لمالكي المقاسم الصناعية في المدن والمناطق الصناعية بيع هذه المقاسم بعد استكمال بنائها واستثمارها صناعياً فيما رخصت له محلاً المالك الجديد محل المالك القديم بما له من حقوق وما عليه من التزامات سامحاً لوزارة السياحة استملاك العقارات اللازمة لاحداث مناطق سياحية متكاملة وتخطيطها بالتعاون مع الوحدة الادارية وتقسيمها بغية استثمارها مجيزاً كذلك لوزارة السياحة بتحديد العقارات اللازمة لاحداث مناطق سياحية متكاملة خارج المخطط التنظيمي المصدق وتخطيطها بالتعاون مع الوحدة الادارية وتقسيمها بغية استثمارها من قبل المالكين أو بيعها من قبل الوزارة لصالحهم من أصل الاستثمار السياحي جاعلاً بيع المقاسم المشار إليها في الفقرات /أ-ب-ح/ من مادته الخامسة يتم بسعر الكلفة على أن تحدد هذه الكلفة بناء على الكلفة الاجمالية للمنطقة على أساس نفقات حددتها المادة السادسة من مشروع القانون.

بسعر تاريخ الاستملاك
وفيما حدد الفصل الرابع من مشروع المرسوم اجراءات الاستملاك فقد تضمن الباب الثاني منه آلية تقدير قيم العقارات المستملكة والتي نصت على أن تقدر قيمة العقارات على أساس قيمتها بتاريخ قرار الاستملاك ووفقاً لاحكام هذا القانون وأن تسقط من الحساب كل ارتفاع يطرأ على الاسعار بنتيجة مشروع الاستملاك أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة. كما وجعلت المادة 15 من المشروع تحديد قيمة العقارات المستملكة بموجب أحكامه سواء كانت واقعة داخل المخططات النتظيمية للوحدات الادارية أم خارجها يتم على اساس قيمة الأرض والبناء والأشجار والانشاءات الأخرى من قبل اللجنة البدائية.

بالصفة المستعجلة
أجازالمشروع الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستملاك في القرارالاستملاك الذي يكون مستعجلاً لحالات حدوث الكوارث الموجبة لسرعة مباشرة الاشغال أو لتوسيع أو تكميل مشروع قائم ولانشاء الملاجئ والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الدفاع و أيضاً لمشاريع تخزين الحبوب والمواد التموينية محدداً في المادة 32 منه آلية دفع قيم الاستملاك وتسجيله في السجل العقاري معطياً في مادته 33 للجهات العامة والوحدات الادارية المحلية والمعلومات وسائر دوائر الدولة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والمؤسسة العامة للطيران المدني والمديرية العامة للموانئ ولمرة واحدة ومجاناً اقتطاع ما يعادل ربع مساحة أرض كامل العقار الذي يستملك جزئياً لشق الطرق والشوارع أو توسيعها أولانشاء وتوسيع البحيرات والمطارات والمرافئ والساحات متى كان القسم المتبقي من العقار قابلاً للانتفاع به ويدفع كامل بدل الاستملاك في حال استملاك كامل العقار.

للسكن في مناطق التوسع
وفيما أشار القانون الى امكانية الاستملاك لأغراض السكن في مناطق التوسع العمراني لمدن مراكز المحافظات التي شرح المشروع للمقصود بها في مادته الـ /34/ جعل المشروع صفة وأجزاء العقارات الكائنة داخل حدود مناطق التوسع العمراني في معرض تقدير قيمتها حين استملاكها يتم حسب الصفة العمرانية الخاضعة لها جاعلاً تقدير قيمتها وقيمة الأبنية والمنشآت والأشجار القائمة عليها يتم وفق أحكام المادة /15/ من هذا القانون الذي لم يخضع العقارات الوقفية لمختلف الطوائف للاستملاك وفقاً لأحكام الباب الثالث منه معطياً للجهة المستملكة استيفاء سلف من مشتري المقاسم على حساب قيمتها لا تتجاوز 30٪ من قيمة المقسم تخصص حصراً للانفاق منها على أعمال الطبوغرافية والتنظيمية والمساحية والعقارية وتعويضات اللجان واتلاف المزروعات وإخلاء الشاغلين وعلى تأمين المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي والإنارة وانشاء الطرق والساحات والأرصفة والحدائق العامة وعلى ما يلزم لتهيئة المنطقة للبناء.

للسكن الشعبي
وسمح القانون بالصيغة المطروحة وفقاً لهذا المشروع للوحدات الادارية والجهات العامة المشرفة على الاسكان أو المختصة به أو بموجب أنظمتها الاستملاك لأغراض السكن الشعبي طبقاً لاحكام الفقرة /أ/ من المادة الخامسة منه حكماً وزير الادارة المحلية باصدار قرارات تنظيمية يحدد بها مواصفات المساكن الشعبية ومن يحق لهم الاستفادة من المقاسم والمساكن ويبين طريقة بيعها لهم وتسديد قيمتها والتزاماتهم تجاه الجهة المستملكة وشروط نقل ملكيتها للمستثمرين داعياً لأن تراعى في هذه القرارات أولوية أصحاب العقارات المستملكة في استحقاق مسكن أو مقسم أو أكثر وفقاً لمقدار حاجتهم لذلك ثم أولولية الجمعيات التعاونية السكنية.


المصدر: البعث







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 11-11-2009 في 04:47 PM.
رد مع اقتباس
قديم 23-02-2006, 06:13 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
غياث صالحة
عضو مساهم

الصورة الرمزية غياث صالحة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


غياث صالحة غير متواجد حالياً


افتراضي

عوضاً عن إصدار قانون يلغي قوانين الاستملاك والإصلاح الزراعي والتأميم لرفع الظلم عن المتضررين ... نرى مشروع قانون آخر مشابه يمتد حتى على الأوقاف من أجل بناء ( المخافر ) ...

في الوقت الذي يحتاج فيه اقتصادنا للاستقرار ، وتقوم فيه حكومتنا بالتشدق برغبتها في تشجيع الاستثمار الاجنبي في سورية ... بذات الوقت تقوم على إصدار مثل هذا القانون الذي من شأنه تدمير أي مشروع عقاري ضخم ، فالعقار أساس كل مشروع ؟!!!!!!!!!!!!!

لا حول ولا قوة إلا بالله

ومتى يتم الدفع للمغدور (صاحب العقار ) ؟ ، فهناك عقارات مستملكة منذ عشرات السنين ولم تدفع قيمتها الدولة حتى الآن ، علماً أن التعويض كما تقول الدولة كان عادلاً ( فقط ثلاثة ليرات سورية لاغير /م2) عن الأرض الواقعة في منطقة قرى الأسد .

إذا كانت الدولة محتاجة فعلاً لأرض ... فقناعتي أن يتم ذلك عن طريق مرسوم يصادق عليه كجلس الشعب ، وعلى أن يدفع للمالك ضعفي قيمتها خلال فترة وجيزة ( ثلاثة اشهر مثلاً ) ، فإذا تم تجاوز الميعاد ... تم اعتبار مرسوم الاستملاك لاغياً قانوناً ومن تلقاء نفسه ... مع تحميل الدولة كل عطل وضرر قد يكون لحق بالمالك خلال هذه الفترة .
عندما تحترم الدولة المواطن وتحترم الملكية سيهب الجميع إليها ملبين مهطعين ، أما غير ذلك فلن يزيد الوضع إلا خسارا .







التوقيع

العدل أساس الملك

آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 11-11-2009 في 04:48 PM.
رد مع اقتباس
قديم 23-02-2006, 07:34 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

مرحباً :
أظن انه كما قال الأستاذ غياث ... انه عندما يتم استملاك من قبل الدولة يجب ان تعوض تعويضا عادلا عما استملكته ... والحقيقة اننا في عائلتنا نعاني منذ ظهور هذا القانون الذي يعد بالتعويض العادل من اجل الحصول على حقوقنا ... ولكن للأسف لم يوضع محل التطبيق ...
واتمنى ان يجيبني أحد على سؤالي ... ما هو التعويض العادل عن كل ارض استملكتها الدولة في سنة 1958 وسنة 1963 ؟؟؟
شكرا
أسعد







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لجنة المرأة محاميات 5 25-11-2011 01:30 AM
هل تعرف على ماذا صبر أيوب ؟؟؟؟ المحامي نوار الغنوم طور نفسك 0 19-02-2011 03:54 PM
الاستملاك و التعويض العادل للاستاذ نصرت منلا حيدر أرفقت بها باجتهادات قضائية نصرت منلا حيدر مقالات قانونية منوعة 1 14-02-2011 01:26 AM
الطعن بانعدام مرسوم الاستملاك المحامي عدنان برانبو أبحاث في القانون الإداري 0 16-12-2006 11:20 PM


الساعة الآن 04:51 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع