منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

موضوع مغلق
المشاهدات 5796 التعليقات 11
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-11-2010, 05:39 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



I15 هل تصح الخصومة مع عدم ذكر المؤرث بالوكالة

السلام عليكم
سؤالي هو نظمت وكالة لدى مندوب الوكالات وسقط سهوا اسم المؤرث الثالث الذي نريد تصفية تركته اي المؤرث الاول والثاني يرثون من الثالث ونحن نطالب بالحصة التي تؤول لهم من الثالث
وبعد سنة من الخصومة تقدم الطرف الاخر بمذكرة لرد الدعوى لعدم صحة الخصومة
نرجو الافادة بالحل مع الشكر







قديم 04-11-2010, 03:24 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي منير صافي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي منير صافي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي منير صافي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل تصح الخصومة مع عدم ذكر المؤرث بالوكالة

سيدي الكريم أن نص المادة 16 من النصوص الآمرة و من متعلقات النظام العام و على المحكمة أن تتأكد من توافر الصفة و المصلحة و هذا الأمر من البديهيات و المبادئ الأساسية في القانون , إذ نصت المادة 16 أ م م : (( على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهليه أو من صحة التمثيل و الأذن )) و لقد جاءت اجتهادات محكمة النقض كثيرة حول صحة الخصومة و اعتبارها من النظام العام و منها : (( مسألة توافر صحة التمثيل و الصفة من النظام العام و على المحكمة من تلقاء نفسها أن تتحقق من توافرها (المادة 16 أ م م ) لأن عدم توافرها يجعل المحاكمات باطلة )) (( نقض سوري أساس 3544 قرار 1271 تاريخ 27/8/1986القاعدة 448 من مجموعة الاجتهاد المدني الحديث للأساذ النبواني ص 372))(( على المحكمة – وبصورة تلقائية – التثبت من صحة التمثيل و توافر الأهلية أو الأذن (المادة 16 أصول ) ))(( نقض أساس 1489 قرار 471 تاريخ 10/4/1984 القاعدة 446 ص 371 من مجموعة الاجتهاد المدني الحديث للأساذ النبواني ))إن صحة التمثيل و الخصومة من النظام العام ويجوز إثارتها في كافة مراحل الدعوى و للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها حتى أمام محكمة النقض )) (( نقض أساس 3085 قرار 1172 تاريخ 31/7/1986 القاعدة 449 ص 373 من مجموعة الاجتهاد المدني الحديث للأساذ النبواني ))
[line]-[/line]
إلا أنه اجتهاد محكمة النقض مستقر أيضاعلى أنه لا يوجد مانع قانوني من إقامة الدعوى مجددا بعد تصحيح الخصومة أو تدارك سبب الرد إذا كان سبب الرد لناحية الشكل دون الموضوع ( سبق رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لا يمنع المدعي من إقامتها ثانية بعد تصحيح الخصومة و لا يمكن الدفع في هذه الحالة بقوة القضية المقضية المنصوص عنها في المادة 90 من قانون البينات ذلك إن رد الدعوى لعدم صحة الخصومة يعني ردها شكلا دون التعرض للموضوع مما لا يحجب عن المدعي حق المداعاة ثانية بعد تصحيح الخصومة في دعوى مبتدأة و يتوجب على المحكمة النظر في موضوع النزاع الذي لم يقترن بنتيجة قضائية حاسمة . ))(( قرار نقض رقم 579 تاريخ 30/3/1983 المنشور في المحامون لعام 1983 ص 1124)) (( القاعدة 813 من مجموعة أحكام النقض في القضايا الإيجارية من عام 1988- 2002 القسم الثالث قرار 483 أساس 563 تاريخ 20/12/2001 ))و أيضا : (( رد الدعوى شكلا لا يمنع من اقامتها ثابتة متى تدارك المدعي سبب الرد السابق ))(( نقض 1332 تاريخ 19/5/1954 ضاحي ويدر و نقض الغرفة المدنية الأولى رقم 525/778 تاريخ 28/11/2006)) .و أيضا : (( رد الدعوى شكلاً لا يمنع من الادعاء مجددا بتوفيق الدعوى مع مقتضيات الشكل.)) ((القضية 113 أساس لعام 2006 قرار 72 لعام 2006 تاريخ 06/2/2006 محكمة النقض الغرفة الإيجارية مجلة المحامون ص 86))







التوقيع

المحامي
منير أحمد صافي
قديم 04-11-2010, 03:25 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي منير صافي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي منير صافي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي منير صافي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل تصح الخصومة مع عدم ذكر المؤرث بالوكالة

لدى بحثي في قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض وجدت قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض اتمنى أن يكون في حيثياته ما يفيد دعواك من أنه إذا كانت الوكالة المبرزة قد ورد فيها عبارة ( وبكل من له علاقة بالدعوى ) وكذلك عبارة (بأية صفة كانت) مما يعني مواجهة جميع أطراف الدعوى و التمثيل فيها صحيح :



583 قرار 194
باسم الشعب العربي في سورية


الهيئة الحاكمة الســادة : غرفة الهيئة العامة لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة:
نائل محفوض رئيس محكمة النقض رئيســـــــــا
ونـــــواب الرئيــــس : أنس الزين وعيسىالزوكاني
وعضوية المستشـارين : أحمد صافي وجرجس بشارة ومحمد رقية ومصطفى حلبي
المدعي طالب المخاصمة : 1- علوش أحمد سليمان بن إبراهيم ورثة المرحومين :
1- أحمد الأحمد ابن إبراهيم
2- حســن الأحمد ابن أحمد
وهم : نوفة بنت أحمد الأحمد
2- أمونة بنت أحمد الأخمد
3- سريا الموسى بنت حجي أولادها من زوجها المرحوم حسن الأحمد وهم : ابراهيم ودولة والقصر( يوسف وامونه ومريم وفلك ومصطفى تمثلهم والدتهم سريا بصتها الوصي عليهم 0 وهم جميعا بالاصالة عن انفسهم وبصفتهم ورثة المرحومين احمد الاحمد ابن ابراهيم وولده المرحوم حسن الاحمد واضافة للتركه يمثلهم المحامون ايوب الهويس وباسل التركي 0
المدعى عليهم المطلوب :
مخاصمتهم القضاة هيئة محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية المؤلفة من السادة :
1- الأستاذ علي الآغا رئيســــا
2- الأستاذ أديب مشعل مستشارا
3- الأستاذ زياد زند الحديد مستشارا
4- محمد فاضل دوبا ابن محمد
5- ورثة المرحوم كامل رجب ابن أحمد وهم :
زوجته السيدة فاطمة خديجة بنت عبد الله وأولادها منه وهم أحمد – فاضل – محمود – محمد – مصطفى – مطيعة – عيشة أصالة عن أنفسهم وبصفتهم ورثة المرحوم كامل رجب وإضافة للتركة
a. السيد وزير العدل إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس/207/ قرار /46/ تاريخ ـا25/1/2004 المتضمن من حيث النتيجة : رفض الطعن موضوعا .........

النظــــر في الدعـــــــوى :
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ ـا22/8/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :
في المناقشــــــــــة :
حيث أن المدعين بالمخاصمة علوش أحمد سليمان ورفاقه يهدف الى إبطال القرار رقم /46/ أساس/207/ تاريخ ـا25/1/2004 والمتضمن رفض الطعن موضوعا بداعي ارتكاب الهيئة مصدرته الخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في استدعاء دعوى المخاصمة
وحيث أنه يتبين من العودة الى استدعاء دعوى المخاصمة أنه قد أقيمت دعويان :
أولاهما أقيمت بتاريخ ـا29/8/1995 أمام محكمة بداية جبل سمعان تقدم بها المدعون حسن الأحمد وأختاه نوفة وأمونة ضد المدعى عليهما محمد فاضل دوبا وكامل رجب بطلب فسخ تسجيل الحصة البالغة /672ر29/ سهما من العقار رقم/1/ الحوير العقارية من اسم المدعى عليه كامل رجب وإعادة تسجيلها على اسم مورث المرحوم أحمد الأحمد الإبراهيم بداعي أنه نقل الحصة غشا منه بدون علم المورث وموافقته الى المدعى عليه كامل رجب بموجب الحكم القضائي رقم/522/ أساس/4873/ تاريخ ـا22/10/1979 مسيئا استعمال الوكالة العامة بقصد الحاق الضرر بمورثهما وقد ردت محكمة البداية هذه الدعوى بقرارها رقم/187/ أساس/3/ لعام7/5/1997 وبعد استئناف هذا الحكم من قبل المدعين أمام الغرفة الاستئنافية الخامسة في حلب وسجلت برقم أساس/7242/ لعام/1999/ تم توحيده مع الدعوى الاستئنافية المقامة أمام ذات الغرفة برقم أساس/1720/ لعام/2000/
وثانيهما أقيمت أمام محكمة البداية المدنية في حلب من المدعي علوش أحمد السليمان ضد المدعى عليها محمد فاضل دوبا وكامل أحمد رجب بطلب إلغاء ذات الحكم البدائي رقم/522/ أساس/4873/ تاريخ ـا22/10/1979 بتأسيس أن المدعى عليه محمد فاضل دوبا بصفته كان شريكا له ولأخيه أحمد الأحمد الإبراهيم في الأرض الزراعية أساء استعمال الوكالة الممنوحة له من الأخوين برقم/69/ عام/303/ سجل /58/ تاريخ ـا11/1/1978 ملحقا الضرر به وبأخيه عندما تصرف بحصته من العقار البالغة /276ر65/ سهما بأسلوب الغش وإساءة الأمانة للمدعى عليه كامل رجب بموجب الحكم المشار اليه رقم/522/ وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية رد دعوى المدعي علوش والمتدخلين الى جانبه وهم حسن الأحمد وأختيه نوفة وأمونة الأحمد شكلا بالقرار رقم/246/ أساس/3494/ تاريخ ـا29/4/1999 وبعد استئناف الحكم المذكور تم توحيد هذا الاستئناف مع الاستئناف الآخر المشار اليه سابقا تحت رقم (1720/ب) لعام/2000/ وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم الاستئنافي برقم/517/ أساس (1720/ب) تاريخ ـا23/11/2000 والذي قضى بما يلي :
أ‌- رد الاستئناف الواقع من الورثة حسن الأحمد وأختيه نوفة وأمونة ضد الحكم البدائي برقم (3/187) الصادر عن محكمة البداية في سمعان بتاريخ ـا7/5/1997 موضوعا وتصديق الحكم البدائي من حيث النتيجة 0
ب‌- رفض استئناف المستأنفين علوش السليمان وأولاد أخيه حسن ونوفة وأمونة الواقع على الحكم البدائي رقم/246/ أساس/3494/ لعام/1999/ والصادر بتاريخ ـا29/4/1999 موضوعا وتصديق الحكم البدائي المستأنف من حيث النتيجة
ولدى الطعن بالقرار الاستئنافي المذكور من قبل علوش سليمان وأولاد أخيه حسن ونوفة وأمونة فقضت محكمة النقض هذا القرار بقرارها رقم/547/ أساس/630/ تاريخ –13/5/2000 0
وبعد تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف صدر الحكم الاستئنافي الثاني برقم/405/ أساس (2032/ب ) تاريخ ـا18/9/2003 والذي قضى برفض الاستئناف الواقع على الحكم البدائي رقم (3/187) تاريخ ـا7/5/1997 الصادر عن محكمة بداية سمعان وحصر بسبب الرد بالشكل ورفض الاستئناف الواقع على الحكم البدائي رقم/246/ أساس/3494/ تاريخ ـا29/4/1999 عن محكمة البداية المدنية في حلب وحصر سبب الرد بالموضوع
ولدى الطعن بالقرار من المدعي علوش سليمان وورثة أخيه أحمد الأحمد وورثة المرحوم حسن الأحمد الذي توفي خلال نظر الدعوى الاستثنائية في مرحلتها الثانية وانحصر إرثه بزوجته وأولاده الطاعنين في استدعاء الطعن المؤرخ في ـا30/10/2003 أصدرت محكمة النقض الحكم الثاني برقم/46/ أساس/2207/ تاريخ ـا25/1/2004 الذي قضى برفض الطعن موضوعا
وحيث أنه فيما يتعلق بأسباب المخاصمة :
فإنه يتعلق بالسبب المتعلق بعدم صحة الخصومة فإنه يتبين من العودة الى الوكالات الإرثية المبرزة صورها أنه ورد فيها عبارة ( وبكل من له علاقة بالدعوى ) وكذلك عبارة (بأية صفة كانت) مما يعني مواجهة جميع أطراف الدعوى أصالة وإضافة للتركة وأن تفسير الهيئة هذه الصفة على أنها تشمل المطعون ضدهم لا تتعارض على قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم/24/ تاريخ ـا9/6/1980 على اعتبار أن القرار المذكور إذا كان قد تحدث عن صفة الموكل فإنه يكون قد تحدث عن حالة مثارة إلا أنه لم ينف أن تكون هذه الصفة شاملة خصوم الموكل على اعتبار أن العبارة المذكورة (بأي صفة كانت ) وردت بعد ذكر اسم الموكل أو أسماء الموكلين وأسماء خصومة أو خصومهم وبالتالي فهي تشمل ما قبلها ولا ينحدر القرار لهذه الناحية الى درجة الخطأ المهني الجسيم
وحيث أنه ولئن كان وكيل المالكين لا تتوفر فيه صحة تمثيل المالكين في الدعوى المعترض على القرار الصادر فيها كونه لا تتوفر فيه الشرط المنصوص عنها بالمادة /104/ أصول مدنية وعملا بالمادة /16/منها وهي القرابة حتى درجة معينة وكان هذا الأمر يتعلق بالنظام العام إلا أنه وسندا لقرار الهيئة العامة رقم/25/ لعام /1978/ الذي تستند اليه الجهة المدعية بالمخاصمة فإن إنبرام الحكم المعترض يغطي هذه المخالفة للنظام العام وتصبح له حجية الأمر المقضي به مما يعني أنه لم يعد جائزا بعد انبرام الحكم الطعين بعدم صحة التمثيل للسبب المشار اليه أعلاه وهو وجوب التمثيل بواسطة محام وعدم جواز التمثيل من غير قريب للموكل حتى الدرجة الثالثة فقد جاء في قرار الهيئة العامة المشار اليه والذي تكرر بالقرار رقم/51/ لعام/1996/ عن الهيئة العامة أيضا ( أن الحكم القطعي يجوز حجية الأمر المقضي به ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام ويمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة الى المناقشة في المسألة التي فصل فيه ) 0
وحيث أن ما جاء بقرار الهيئة العامة المشار اليه يفيد أن القرار بعد انبرامه لا يعتبر معدوما ولو كان مخالفا للنظام العام 0
وحيث أنه فيما يتعلق بدعوى المدعي حسن وأختيه نوفة وأمونة وعلوش فإن القرار الاستئنافي رقم/405/ لعام/2003/ قد رد استئنافهم المتعلق بالقرار البدائي المستأنف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وحصر سبب الرد بالشكل أي أنه حافظ على القرار البدائي الذي قضى برد الدعوى شكلا 0
وحيث أن الشاهد عبد الكريم الأحمد قد ذكر في شهادته بأن محمد فاضل دوبا بقي واضعا يده على العقار حتى بداية الثما نيات ولا يؤثر على طريقة وضع يده ما ذكره أيضا لجهة أن محمد دوبا كان يدفع النفقات مقابل حصص متفق عليها على اعتبار أن الشاهد علي أحمد السليمان قد ذكر أنهم عندما طلبوا من محمد دوبا عرض وفق الحسابات كان جوابه جافا وأنه ليس لديه ورثة حساب وأن دائن لشريكين وأنه لديه وكالة بالعقارات كما ذكر الشاهد محمد الجبل أن المشروع بقي بحيازة دوبا وسمع بأن لديه وكالة تخوله حق البيع والشراء للعقار موضوع الدعوى مما يفيد أن محمد فاضل دوبا بقي واضعا يده على العقار مستندا الى الوكالة التي تخوله البيع والى القرار رقم /522/ تثبيت البيع حتى بداية الثمانيات مما يقطع التقادم بالنسبة بأن للقرار القضائي الذي قضى بعام /1994/ 0
وحيث أنه ولئن كانت الهيئة المخاصمة قد ناقشت الدفع المتعلق بالتقادم وردته لسبب آخر غير وضع اليد إلا أنه وفي ضوء ما ذكر تكون قد وصلت الى النتيجة الصحيحة مما لم يعد من جدوى من أثاره هذا الدفع ويتعين رده عملا بأحكام الفقرة /5/ من المادة/258/ أصول محاكمات 0
وحيث أنه إضافة الى أنه يتبين من أقوال الشاهدين الآخرين المشار اليهما أعلاه أن محمد فاضل دوبا كان متمسكا بالوكالة التي تخوله البيع فإن ما جاء بالقرار محل المخاصمة من أن أيا من الشهود لم يذكر أن المتصرف أي المشتري كان عالما بوجود الغش أو تواطئا مع البائع الوكيل وهذا أمر لا بد من إثباته طالما أنه اشترى بموجب وكالة صحيحة تخول الوكيل البيع ولم يتم عزل الوكيل منها مما يجعل القرار في محله لهذه الناحية على اعتبار أن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به المحكمة أصلا في أوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة الموضوع 0
وحيث أنه ولئن كان القرار محل المخاصمة قد نوه في مطلعه الى حصة مباعة دون الأخرى إلا أن هذا لا يعني عدم مناقشته للدعوى المتعلقة بالحصة الأخرى والمضمومة الى الدعوى الأولى وذلك على اعتبار أن المدعين بالمخاصمة قد تقدموا بطعن واحد بالقرار الاستئنافي وبأسباب واحدة وقد ردت الهيئة المخاصمة بقرارها المذكور على أسباب الطعن مما يفيد أنها قد ناقشت كلا الدعويين ولا يصل ما ذكر بالقرار وعلى ضوء ما ذكر الى درجة الخطأ المهني الجسيم إضافة الى أن قيام الهيئة المخاصمة بالرد الموضوعي على أسباب الطعن المشتركة بين طرفي الدعويين المعتمدتين يفيد أنها قد ناقشت دعوى المدعيين حسن وأمونة ونوفة موضوعا وانتهت الى تصديق القرار القاضي برد دعواهم شكلا كونهم لا يضارون بطعنهم ولما كانت الهيئة المخاصمة تنظر في طعن المذكورين للمرة الثانية وهي بالتالي أصبحت محكمة موضوع فتكون قد غطت ضمنا السبب المثار والمتعلق بعدم جواز رد الدعوى المذكورة شكلا للسبب المذكور في القرارين البدائي والاستئنافي0
وحيث أن الرسوم يقضي بها عن كل مرحلة من مراحل التقاضي 0
وحيث أن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا 0

لذلك تقـــرر بالإجماع :
1- رد الدعوى شكلا 0
2- مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات وتغريمها ألف ليرة سورية 0

قرارا صدر بتاريخ ـا13/ ربيع الآخر/1427 هـ الموافق ـا30/4/2007 م







التوقيع

المحامي
منير أحمد صافي
قديم 04-11-2010, 03:29 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي: محمد المطر
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي: محمد المطر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل تصح الخصومة مع عدم ذكر المؤرث بالوكالة


بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا للعضو منير 3112
لي تعقيب بسيط عما جاء بحيثيات قرار الهيئة العامة التي ذكرته والتي اقتبست منه هذا الجزء الملون بالأحمر للتعليق عليه 0
((وحيث أنه ولئن كان وكيل المالكين لا تتوفر فيه صحة تمثيل المالكين في الدعوى المعترض على القرار الصادر فيها كونه لا تتوفر فيه الشرط المنصوص عنها بالمادة /104/ أصول مدنية وعملا بالمادة /16/منها وهي القرابة حتى درجة معينة وكان هذا الأمر يتعلق بالنظام العام إلا أنه وسندا لقرار الهيئة العامة رقم/25/ لعام /1978/ الذي تستند اليه الجهة المدعية بالمخاصمة فإن إنبرام الحكم المعترض يغطي هذه المخالفة للنظام العام وتصبح له حجية الأمر المقضي به مما يعني أنه لم يعد جائزا بعد انبرام الحكم الطعين بعدم صحة التمثيل للسبب المشار اليه أعلاه وهو وجوب التمثيل بواسطة محام وعدم جواز التمثيل من غير قريب للموكل حتى الدرجة الثالثة فقد جاء في قرار الهيئة العامة المشار اليه والذي تكرر بالقرار رقم/51/ لعام/1996/ عن الهيئة العامة أيضا ( أن الحكم القطعي يجوز حجية الأمر المقضي به ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام ويمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة الى المناقشة في المسألة التي فصل فيه 0
وحيث أن ما جاء بقرار الهيئة العامة المشار اليه يفيد أن القرار بعد انبرامه لا يعتبر معدوما ولو كان مخالفا للنظام العام ))0

- مقام الهيئة العامة احتجت بقطعية القرار وانبرامه الذي قضى بصحة تمثيل وكيل عن المالكين بصفته الشخصية (شخص عادي ليس محامي) كونه ليس من الأشخاص المشمولين بنص المادة /104/ أصول محاكمات رغم انها اعتبرت القرار المخاصم الذي قضى بذلك مخالفا للنظام العام وهي دفعت بحيثيات قرارها بأن هذه المخالفة لاترقى الى درجة الانعدام ولم تحدد فيما اذا كانت هذه المخالفة ترقى الى الخطأ المهني الجسيم ام لا وهي التي تنظر بالدعوى كدعوى مخاصمة مرفوعة امامها وليست دعوى انعدام وهذا الأمر جعلها تقر ضمنا بمبدأ قانوني مفاده صحة تمثيل اشخاص خلافا لنص المادة /104/ أصول مدنية 0
- ما استندت اليه مقام الهيئة العامة من اجتهاد صادر عنها مفاده عدم جواز مناقشة نقطة قانونية سبق البت بها بحكم قطعي هو للدعاوي المبتدأة التي تقام من الخصوم انفسهم على نقطة قانونية سبق البت بها بحكم قطعي فيما بينهم حيث تصطدم الدعوى الجديدةبحجية الامر المقضي به او قوة القضية المقضية سندا للمادة /90/ بينات وهذا الأمر لاخلاف حوله ولكن هذا الاجتهاد لاينطبق ولا يسري على دعوى مخاصمة القرار الذي بت بهذه النقطة القانونية لأن دعوى المخاصمة تقوم على الأحكام القطعية و أساس دعوى المخاصمة يقوم على الغالب على الخطأ المهني الجسيم ومادامت الهيئة العامة اعتبرت القرار المخاصم فيما قضى بصحة التمثيل مخالف للنظام العام وهوما يثبت ان الهيئة التي اصدرته ارتكبت الخطأ المهني الجسيم حينما اعتبرت التمثيل المخالف لنص المادة /104/ اصول محاكمات صحيحا لذا كان على الهيئة العامة ابطال القرار لهذا السبب لارد الدعوى شكلا وشكرا%







قديم 05-11-2010, 04:49 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي أسامه الشريطي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامه الشريطي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل تصح الخصومة مع عدم ذكر المؤرث بالوكالة

[align=justify]
أعتقد أنه من الأفضل رفع دعوى جديدة تكون الخصومة فيها صحيحة هو الطريق الأقصر , لأنه حال استئناف القرار الصادر بغض النظر عن النتيجة تستغرق وقتا طويلا تمتد من أول جلسة حتى اكتمال التباليغ وصدور قرار قد يصدق فيه القرار المستأنف , وفي حال الطعن فيه كذلك يستغرق وقتا طويلا غير مضمونة النتائج , لذلك أفضل رفع دعوى جديدة تكون الخصومة فيها صحيحة.
أرجو أن لا أكون جانبت الصواب.

مع ذلك إن ذكر اسم المؤرث تكون بشكل ضمني متضمنة كافة التركات السابقة ولكن هذا موضوع فقهي أعتقد أنه لم يتم طرقه سابقا.
[/align]







قديم 06-11-2010, 06:09 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: هل تصح الخصومة مع عدم ذكر المؤرث بالوكالة

شكرا للاستلذ الكريم منير على الاجابة الوافية
ولكن الوكالة التي اقصد هي وكالة قضائية لدى مندوب الوكالات ,وكالة محامي ,
شكرا للاستاذ محمد
الموقع أكثر من رائع ومفيد .







قديم 06-11-2010, 06:18 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: هل تصح الخصومة مع عدم ذكر المؤرث بالوكالة

أستاذ اسامة شكرا لك
لكن الوكالة القضائية اذا لم يرد فيها اضافة الى تركة مؤرثه ممكن أن يتم تصحيح الخصومة حتى أمام محكمة الاستئناف ( قرار محكمة النقض رقم 1422 اساس 5865 تاريخ 4/12/1997
فهل نجد اجتهاد أخر لتصحيح الخصومة باضافة اسم المؤرث الثالث طالما أن المدعين يرثون بالاصل من الاول والثاني شرعا وهم من ذكرت أسمائهم بالوكالة القانونية ( توكيل عام صلحي ) . أما الثالث فهم يرثون منه بالتبعية من الاول والثاني
أرجو الافادة وشكرا







قديم 09-11-2010, 06:24 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل تصح الخصومة مع عدم ذكر المؤرث بالوكالة

ما هي الدعوى المنظورة؟ (التكييف القانوني)







قديم 09-11-2010, 09:23 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: هل تصح الخصومة مع عدم ذكر المؤرث بالوكالة

السلام عليكم
الدعوى المقامة امام محكمة الصلح تصفية تركة وتعيين مصفي لها الى الان مازلنا في بحث موضوع تعيين المصفي ولم يصدر القرار الاعداي بعد مع الشكر







قديم 09-11-2010, 09:55 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل تصح الخصومة مع عدم ذكر المؤرث بالوكالة

اقتباس:
الدعوى المقامة امام محكمة الصلح تصفية تركة وتعيين مصفي لها الى الان مازلنا في بحث موضوع تعيين المصفي ولم يصدر القرار الاعداي بعد مع الشكر




إذا كانت التركة مؤلفة من عقارين أو ثلاثة أو متجر فقط أنصحك بالاستغناء عن الدعوى و التنازل عنها ، و بدلاً عنها إقامة دعوى إزالة شيوع أو تصفية شركة أو محاسبة أو حراسة - حسب الحال - لأن تصفية التركة ستستهلك من الوقت و النفقات ليس قليلاً .






التوقيع

الله أكبر
قديم 10-11-2010, 09:34 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: هل تصح الخصومة مع عدم ذكر المؤرث بالوكالة

شكرا استاذ عارف على الاجابة بخصوص موضوع تصفية التركة .........ولكن العقارات مشتركة مع الاخو ات الاحياء ليست ملكية مطلقة للمؤرثة والمدعين يرثون من المؤرثة الثالثة وهي التي لم نذكرها في الوكالة عن طريق اعمامهم ......... اي الاعمام أسماءهم موجودة ولكن المؤرثة الثالثة سقطت سهوا أتمنى أن يذكر اجتهاد لذلك في تصحيح الخصومة بطلب عارض مع الشكر للجميع







قديم 11-11-2010, 07:39 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل تصح الخصومة مع عدم ذكر المؤرث بالوكالة

زميلنا الكريم :

إن كنت تقصد أنك أثناء تنظيم الوكالة أغفلت ذكر عبارة ( إضافة لتركة فلان ) و قمت بذكرها باستدعاء الدعوى ، فاجعل موكلك يحضر إحدى جلسات المحاكمة و يتبنى و يجيز أقوالك و الصفة التي ادعيت بها ، و بالتالي يتم التصحيح لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة .

أما إن كنت قدمت الادعاء على تركة فلان ، و لم تدعِ على تركة أخرى ، فتقدم بطلب عارض بإدخال التركة الأخرى بالدعوى و التصفية ، بعد أن تنظم الوكالة المناسبة .

زميلنا الكريم :

نحن نتشرف بالتعرف على شخصك الكريم ، لذلك نأمل أن تقوم بالتسجيل بالمنتدى لتكبر أسرتنا بحضرتك و لنتعاون سوية بمساعدة بعضنا البعض .






التوقيع

الله أكبر
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
فن ومهارة الحصول على ما تريده المحامي ناهل المصري طور نفسك 2 30-05-2012 11:31 PM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المحامي محمد فواز درويش قوانين جمهورية مصر العربية 0 10-07-2006 07:25 PM


الساعة الآن 11:37 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع