منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > تعليق على اجتهاد

تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً.

إضافة رد
المشاهدات 18843 التعليقات 15
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-10-2010, 12:30 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية أميمة ادريس
مشرف
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية أميمة ادريس غير متواجد حالياً


افتراضي سند امانة عقد مدني-او ايداع

المبدأ سند الامانة
سند الامانة عقد مدني وسبب الالتزام فيه ثابت بالبينة الخطية
وبالمداولة اتخذ القرار الاتي
حيث ان سند الامانة هو عقد مدني وسبب الالتزام فيه ثابت بالبينة الخطية والمادة 55 بينات لا تجيز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية فيما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي
وحيث ان دفع المدعى عليه بان العلاقة تجارية بينهما لاتسعفه في مخالفة القواعد القانونية التي حددتها المادة 55 بينات على اعتبار ان السبب المحدد في السند هو الجدير بالاعتبار الى ان يثبت عكسه بالبينة المقبولة قانونا
وحيث ان المدعى عليه قد دفع بانه اعاد للمدعي قسما من المبلغ في مختلف مراحل الدعوى كما طلب تحليف المدعي اليمين القانونية حول واقعة الوفاء اضافة لتحليفه حول سبب السند ولكن المحكمة لم تلتفت الى هذا الدفع واصدرت قرراها الطعين الذي جاء سابقا لاوانه ويستحق النقض لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار موضوعا
نقض سوري القضية 3095 اساس لعام 2007
قرار 1816 لعام 2007
تاريخ 23/4/2007 الغرفة الجنحية الرابعة
المبدأ سند امانة ايداع
سند الامانة هو ايداع بوثيقة خطية
ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى كافة الاوراق وعلى مطالبة النيابة وبالمداولة
حيث ان سند الامانة هو ايداع بموجب وثيقة خطية وان التسديد يجب ان يكون بوثيقة خطية او استرجاع سند الامانة وحيث ان التسديد لم يثبت للمحكمة ولم يصدر اسقاط حق شخصي من قبل المدعي فان اقوال المدعى عليه لم تاخذ المحكمة بها وهذا من صلا حيتها لذلك تقرر رفض الطعن
القضية 3609 اساس لعام 2007
قرار 756 لعام 2007
الغرفة الجنحية الاولى
اجتهادان بذات العام احتلف بختلاف الغرف
على اي سوف يستقر العمل هل سند الامانة هو عقد مدني ويجوز اثبات واقعة الوفاء كونها واقعة مادية
ام هو عقد خطي لا يجوز دحضه الا بوثيقة خطية وعدم الاخذ بواقعة الوفاء
بايهما الشارع اصاب واخطا







التوقيع

وطني يا قصيدة النار والورد تغنت بما صنعت القرون
ايها الانسان انت الانسانية بكاملها انت الفها وياؤها منك تتفجر ينابيعها واليك تجري وفيك تصب

رد مع اقتباس
قديم 24-10-2010, 03:35 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سند امانة عقد مدني-او ايداع

هنالك فرق بين الاجتهادين أستاذة أميمة
الأول نقض القرار لجهة اليمين الحاسمة
اليمين دليل يمكن التمسك تجاه الأسناد كونه الدليل الوحيد الذي بقي بيد طالبه وهو احتكام لذمة المطلوب تحليفه اليمين الحاسمة ووازعه الديني ولذلك فهو يبقى كآخر دليل يمكن لطالبه أن يدفع به وطالما أن اليمين هنا تتركز على واقعة مجدية في الدعوى وتنهي النزاع فإن الالتفات إلى عدم تحليفها والحكم دون الرد على هذا الطلب يغدو سابقاً لأوانه ومثاراً للنقض
بينما الاجتهادالثاني يتكلم وفق نفس المحور دون مناقشة اليمين وربما كان الطاعن لم يوجه يميناً للمدعي وبالتالي هنالك فرق له أهميته يظهر بين الاجتهادين
ويبقى رأياً يحتمل الخطا والصواب







رد مع اقتباس
قديم 25-10-2010, 11:10 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي منير صافي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي منير صافي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي منير صافي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سند امانة عقد مدني-او ايداع

اساتذتي الأفاضل السلام عليكم :
لقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يجوز توجيه اليمين لما يتعلق بصحة سند الأمانة ككل و إنما أجاز المشرع أن يتم توجيه اليمين في حالة الوفاء الجزئي فقط أي اقتطاع مبلغ من أصل السند و في تقاضي المدعي للفائدة في حالة الربا الفاحش لقد استقر العديد من اجتهادات محكمة النقض فيما يتعلق باليمين على ما يلي :
أولا :
أن اليمين الحاسمة توجه لحسم النزاع بين الطرفين وليس لإثبات دفع معين كإثبات العلاقة التجارية بين الطرفين لأن مثل هذا الأمر لا ينهي النزاع حول سند الأمانة .
(( نقض قرار 1040 أساس 580 تاريخ 18/3/2001 المنشور في مجموعة احكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 حتى 2001 الجزء الثاني القاعدة 692 صفحة 412 ))
ثانيا :
أن سند الأمانة لايناقش فيه دافعه ولا يتم التحليف عليه وإنما التحليف يكون على المبلغ الوارد في السند ومقداره وما تم القبض منه فلا يمكن التحليف على صحة السند من
أنه أمانة من عدمه .
((نقض قرار 668 أساس 1725 تاريخ 18/2/2001 المنشور في مجموعة احكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 حتى 2001 الجزء الثاني القاعدة 686 صفحة 402 ))
ثالثا :
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على صحة سند الأمانة وإنما يمكن توجيه هذه اليمين على المبلغ موضوع السند والفائدة وعلى قبض قسم منه مما يجيز لها أن تلجأ لليمين لصحة القبض و الفائدة للوصول إلى الحقيقة والعدالة .
((نقض قرار 830 أساس 734 تاريخ 18/2/2001 المنشور في مجموعة احكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 حتى 2001 الجزء الثاني القاعدة 687 صفحة 403 ))
رابعا :
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة من محكمة الموضوع حول صحة سند الأمانة وشكله واعتباره كذلك لأن اليمين تصبح في غير محلها تزيداً لا تجوز قانوناً وأن اليمين الحاسمة إنما تنصب على مقدار مبلغ الأمانة والفائدة .
(( نقض 866 أساس 449 تاريخ 18/2/ 2001 المنشور في مجموعة احكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 حتى 2001 الجزء الثاني القاعدة 688 صفحة 404 ))
و يتبين لنا من استقراء القرار الناقض الأول أنه كان قد قضى بنقض القرار المطعون فيه إذ أن المحكمة لم تلتفت و لم ترد سلبا أو إيجابا إلى الدفع المثار في الدعوى و المتعلق بتحليف اليمين حول واقعة الوفاء الجزئي و هذا ما لم نجده في القرار الثاني .
كما استقر الاجتهاد على :
(( تغاضي المحكمة عن الوقائع رغم إثارتها بشكل أو بآخر من قبل الجهة المدعية بالمخاصمة , وعدم إحاطتها بملف الدعوى و عدم مناقشتها و الإشارة إليها كل ذلك من شأنه أن يشكل خطأ مهنيا جسيما يؤدي إلى إبطال الحكم المشكو منه يؤيد ذلك اجتهاد هذه المحكمة بالقرار الصادر عنها برقم 296/106 تاريخ 17/3/1997 و فيه أن الخطأ المهني الجسيم هو الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون و التي تعتبر من البديهيات أو الأهمال غير المبرر للوقائع الثابته بالدعوى ))
(( مخاصمة أساس 292 قرار 544 تاريخ 28/10/2002 ))







التوقيع

المحامي
منير أحمد صافي
رد مع اقتباس
قديم 26-10-2010, 01:26 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي باسل العلي
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل العلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سند امانة عقد مدني-او ايداع

الزملاء الاكارم : اعتقد ان الاجتهاد المذكور ان صح فانه ينطوي على خطا جسيم لانه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في القضايا الجزائية خشية ردها على الخصم وانما يجوز سماع الدعي الشخصي كشاهد للحق العام(( في احسن الاحوال ))لسماع شهادته حول سبب نشوؤ العلاقة بين الطرفين . وبالمناسبة وللفائدة :ارفق لكم مقال كنت قد نشرته في صحيفة الثورة السورية حول سندات الامانة : تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر سندات الأمانة ضمان وأمان اجتماعي مجتمع الجمعة 28/3/2008 باتت هذه السندات الوسيلة شبه الوحيدة التي تضمن للمودع(المدعي) بعضاً من حقوقه خاصة في الأوساط التجارية , فكثيراً ما يلجأ تجار بيع السيارات والأدوات المنزلية وغيرها من السلع بالتقسيط لتوقيع زبائنهم سندات أمانة ضماناً لحقهم في الأقساط.‏ في لقاء وحديث مع المحامي باسل سليم العلي حدثنا عن إساءة الائتمان والموقف القانوني السليم في معالجتها:‏ حديثنا اليوم عن ( جريمة إساءة الائتمان )وهي من الجرائم التي تقع على الأموال والتي نصت عليها المواد 656و657 من قانون العقوبات السوري, وتتمثل هذه الجريمة بقيام المدعى عليه(المؤتمن) باستلام أموال منقولة عينية أو نقدية على سبيل الأمانة من المجني عليه والذي يمكن أن يكون شخصاً (طبيعياً) أو (اعتبارياً) وذلك بموجب عقد يطلق عليه عادة(سند أمانة) ولا يقوم بإعادتها إليه بقصد تملكها وتحويل حيازته لها من حيازة ناقصة لحساب المجني عليه إلى حيازة كاملة لحساب نفسه بالرغم من إنذاره عن طريق الكاتب بالعدل أو بطريقة قانونية أخرى كالبطاقة البريدية مثلاً وضمن المدة التي يحددها المدعي, عند ذلك يعتبر المدعى عليه مسيئاً للأمانة ويستحق عقوبة هذه الجريمة وهي الحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة ,بالإضافة لإلزامه بإعادة الأموال التي استلمها والتعويض عنها ما لم يثبت أمام المحكمة أنه قد أعاد الأمانة إلى المجني عليه بالطرق المقبولة قانوناً وهي التي تماثل حصراً في قوة الإثبات العقد نفسه المدعى به أي بدليل كتابي معاكس يدحض عقد الأمانة ,وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات وكذلك اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية الموقرة والتي تعتبر قراراتها بمنزلة القانون...‏ ومن الجدير ذكره أن هذه الجريمة لا تتم الملاحقة بها إلا بناءً على ادعاء المدعي الشخصي أمام محكمة بداية الجزاء عن طريق النيابة العامة كما أنها تسقط حكماً بإسقاط المدعي الشخصي حقه عن المدعى عليه فهي بذلك تعتبر من الدعاوى المدنية التي ينظر بها القضاء الجزائي,والذي عادة ما يلجأ إليه المدعي الشخصي لتحصيل حقوقه من المدعى عليه مستفيداً من العقوبة التي فرضها القانون على مرتكب هذه الجريمة كما أسلفنا.‏ بقي أن نقول إن دعاوى إساءة الأمانة تأخذ الحيز الكبير من القضايا الجنحية المنظورة أمام المحاكم في القطر نظراً لكثرة تعامل الناس بسندات الأمانة والتي تعتبر الشكل الأكثر شيوعاً لهذه الجريمة, ولا سيما في السنوات القليلة الماضية ,‏ مع أن توقيع سند الأمانة كما أسلفنا يشكل جرماً جزائياً إذا ما تم الادعاء به أمام المحكمة الجزائية طالما أن الزبون قد ارتضى لنفسه توقيع هذا السند مع أن المصارف العامة والخاصة باتت تشكل حلاً معقولاً لمثل هذه الحالات مع الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده القطر, مع الإشارة إلى ضرورة تحديث القوانين الاقتصادية والتجارية بشكل مستمر, بما يضمن حقوق المواطنين ويحافظ على استقرار التعامل بينهم, وفي نفس الوقت يواكب تطورات العصر ومتطلباته.‏ إ







رد مع اقتباس
قديم 26-10-2010, 08:57 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سند امانة عقد مدني-او ايداع

http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=5820







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 29-10-2010, 10:19 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سند امانة عقد مدني-او ايداع

بالنسبة للوفاء الجزئي أعتقد أن هذا الرأي فيه بعض القصور ولست اقصد الكاتب بل الرأي بحد ذاته
حيث أن الوفاء الكلي لا يختلف عن الوفاء الجزئي في شيء من حيث ماهية الواقعة التي يطلب تحليف اليمين فيها
فالواقعة التي تحسم النزاع هي الوفاء ( كيفما كان ذلك الوفاء )
الفرق الوحيد بين الحالتين هو أن الوفاء الجزئي سيبقى المدعى عليه ضمن نطاق العقوبة أما في الحالة الثانية فلا عقوبة
فمن الظلم أن نحرم المدعى عليه من إثبات حقه باليمين الحاسمة في حال عدم وجود ما يثبت هذا الحق غير ذلك الطريق
لأنه لو سمحنا له بالوفاء الجزئي فقط وتركنا الوفاء الكلي فإن ذلك يعني أن لا حق له في تحليف اليمين إلا إذا كانت كل النتائج إلى العقوبة وأي تحليف لليمين سيؤدي إلى براءته من الجرم المسند إليه سيتم رد الطلب فيه وهذا خروج عن أبسط حق للمدعى عليه وهو حق الدفاع
أنا مع عدم تحليف اليمين قي ماهية السند وفي أسبابه لكن تحليف اليمين على واقعة الوفاء أمر هام جداً لأنها لا تتعلق بماهية السند بل بالمبلغ
وعند رد اليمين على المدعى عليه يكون الرد في واقعة الوفاء وليس في طبيعة الجرم أي أن المدعي عندما يرد اليمين على المدعى عليه سيكون بأمر يتعلق بادعاءه الشخصي وليس بادعاء النيابة العامة
واتجاه محاكم بداية الجزاء نحو تحليف اليمين للمدعي كشاهد حق عام لا يغني عن اليمين الحاسمة لأن البينة الشخصية دليل يمكن مناقشته والرد عليه بينما اليمين الحاسمة فهي تحسم النزاع من أساسه
وبالتالي فتحليف اليمين يجب أن يكون على واقعة الوفاء فقط كيفما كان ذلك الوفاء وذلك صوناً لحق الدفاع قبل أي شيء







رد مع اقتباس
قديم 29-10-2010, 09:22 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي باسل العلي
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل العلي غير متواجد حالياً


I15 رد: سند امانة عقد مدني-او ايداع

استاذ فادي مساء الخير........... اعتقد ان اخر اجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض الموقرة قد حسم الموضوع واعتبر ان مجرد توقيع سند الامانة وعدم قدرة المدعى عليه اثبات عكسه بدليل خطي (حصرا") يشكل جرم اساء ةالامانة .... وانا مع هذا الراي لانه لم يبقى وسيلة لضمان استقرار التعامل وحفظ الحقوق لعامة الناس سوى سندات الامانة هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محرر السند هو من ارتضى لنفسه ان يقع تحت رحمة المدعى عليه ورحمة قانون العقوبات العام عند توقيعه لهذ النوع من السندات







رد مع اقتباس
قديم 29-10-2010, 09:28 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


I15 رد: سند امانة عقد مدني-او ايداع

[align=justify]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسل العلي مشاهدة المشاركة
   استاذ فادي مساء الخير........... اعتقد ان اخر اجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض الموقرة قد حسم الموضوع واعتبر ان مجرد توقيع سند الامانة وعدم قدرة المدعى عليه اثبات عكسه بدليل خطي (حصرا") يشكل جرم اساء ةالامانة .... وانا مع هذا الراي لانه لم يبقى وسيلة لضمان استقرار التعامل وحفظ الحقوق لعامة الناس سوى سندات الامانة هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محرر السند هو من ارتضى لنفسه ان يقع تحت رحمة المدعى عليه ورحمة قانون العقوبات العام عند توقيعه لهذ النوع من السندات



الأستاذ باسل المحترم
أرجو إيراد الاجتهاد المذكور مع المصدر إن أمكن

وتقبل تحياتي
[/align]







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 29-10-2010, 11:29 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سند امانة عقد مدني-او ايداع

الفقرة 40
الصفحة 391
القضية : 1467 أساس لعام 2007
قرار : 588 لعام 2007
تاريخ 17/12/2007

مجلة المحامون /3 - 4 / لعام 2009

محكمة النقض – الهيئة العامة - مخاصمة
السادة : نائل محفوض ، عيسى الزوكاني ، مصطفى الأطرش، مروان المصري ، أحمد صافي ، جرجس بشارة ، أنطوان فيلو .
المبدأ : إساءة أمانة – تحقق الجرم بمجرد تحرير السند .
جرم إساءة الأمانة يتحقق بمجرد تحرير سند الأمانة وثبوت صدوره عن المدعى عليه وعدم إثبات عكسه بالبينة الخطية .

أعتقد أن هذا هو الاجتهاد المقصود






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 30-10-2010, 10:18 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سند امانة عقد مدني-او ايداع

هل لديكم اجتهاد رد طلب اليمين الحاسمة لهذا السبب
أي (عدم وجود دليل خطي يثبت عكس سند أمانة فرد طلب اليمين الحاسمة لعلة الوفاء )
أعود فأكرر
ربما كانت الدعوى خالية من طلب تحليف اليمين للوفاء بالسند والذي يختلف تماماً عن اثبات ماهية السند
ان الاجتهاد المذكور يحمي ماهية السند والاجتهادات التي تحدثت عن الوفاء سمحت باليمين الحاسمة
والنقاش منذ البداية يرتكز على هذه النقطة







رد مع اقتباس
قديم 30-10-2010, 01:40 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سند امانة عقد مدني-او ايداع

" إنكار التوقيع لا يمنع بعد ثبوت التوقيع من الادعاء بالوفاء وتحليف اليمين الحاسمة على نفيه، لأن التناقض لا يمنع من سماع الادعاء وثبوت صحة التوقيع لا تمنع من الادعاء بالوفاء أو ببطلان الالتزام أو انقضائه بأحد الأسباب. "

(نقض سوري رقم 2179 أساس 1673 تاريخ 15 / 12 / 1966)


أعتقد أن هذا الاجتهاد يفي بالغرض أستاذ فادي







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 30-10-2010, 05:50 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سند امانة عقد مدني-او ايداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية لما وراق مشاهدة المشاركة
   " إنكار التوقيع لا يمنع بعد ثبوت التوقيع من الادعاء بالوفاء وتحليف اليمين الحاسمة على نفيه، لأن التناقض لا يمنع من سماع الادعاء وثبوت صحة التوقيع لا تمنع من الادعاء بالوفاء أو ببطلان الالتزام أو انقضائه بأحد الأسباب. "

(نقض سوري رقم 2179 أساس 1673 تاريخ 15 / 12 / 1966)


أعتقد أن هذا الاجتهاد يفي بالغرض أستاذ فادي

الاجتهاد كما نلاحظ من سنة 1966
ويؤكد على ما أقوله تماماً وهو ( الوفاء) دون تحديد مقدار هذا الوفاء سواء أكان كلياً أم جزئياً
شكرا استاذة لما







رد مع اقتباس
قديم 30-10-2010, 04:45 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي باسل العلي
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل العلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سند امانة عقد مدني-او ايداع

الاستاذة لما المحترمة : ان الاجتهاد الذي ذكرتيه هو الاجتهاد المقصود بالفعل ... ولك الشكر على المتابعة







رد مع اقتباس
قديم 30-10-2010, 06:36 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المحامية أميمة ادريس
مشرف
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية أميمة ادريس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سند امانة عقد مدني-او ايداع

اساتذي الافاضل فيما ورد سايقا هنا مربط الفرس عدم تكريس اجتهاد محدد تسير عليه غرف محاكم النقض مما يدعو لسلطة التقديرية للقاضي وهنا المعاناة
اخبرني احد الزملاء بطعنين مقدمين بذات اليوم بسند امانة وان ماتم كتابته بالاثنين نفس الديبا جة غرفة صدقت القرار وغرفة فسخت القرار
ان الاجتهادين الواردين من قبل محكمة النقض المعروضان بالاعلى هما احدث مما ورد من قبل الاستاذة لما المشكورة على جهدها ولكن الا تروا معي ان الاجتهادات منقسمة تبعا لمزاج الغرفة ولايوجد معيار قانوني الى الان ثابت وخاصة ان دعاوى سند الامانة هي الكم الهائل المنظور امام محاكم بداية الجزاء







التوقيع

وطني يا قصيدة النار والورد تغنت بما صنعت القرون
ايها الانسان انت الانسانية بكاملها انت الفها وياؤها منك تتفجر ينابيعها واليك تجري وفيك تصب

رد مع اقتباس
قديم 01-11-2010, 04:20 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
المحامي باسل العلي
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل العلي غير متواجد حالياً


I15 رد: سند امانة عقد مدني-او ايداع

الاستاذة اميمة المحترمة : لقد غاب عن ذهنك ان الاجتهاد الذي اوردته الاستاذة لما الوراق هو اجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض الموقرة اي انه ملزم للمحاكم وهو بمنزلة القانون اي هو اعلى من اجتهاد غرف محكمة النقض وانا شخصيا" اعتمد عليه في دعاوى اساءة الامانة منذ صدوره والتي لم تخسر ابدا" بفضل الله







رد مع اقتباس
قديم 02-11-2010, 08:13 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
المحامية أميمة ادريس
مشرف
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية أميمة ادريس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سند امانة عقد مدني-او ايداع

استاذنا الفاضل لم يغب عن ذهني ذلك ولكن الفكرة التي اود ايصالها
يجب ان يكون هناك معياير قانوني واحد لمحكمة النقض منعا من التناقض لان هذا التناقض ايضا يوجد باجتهادات الهيئة كلما تبدلت او ربما باختلاف النظر للامور من قبل الهيئة وما عليك الا البحث بذات الموضوع او اي موضوع اخر لترى الاجتهادات تناقض بعضها
الا تذكر دعاوى الايجارية كم عانينا منها بين اضافة لتركة او دون اضافة لتركة وسنناقشه لاحقا باذن الله
يعني ليس القصد بان ناتي باجتهاد يدحض الاخر ولكن لماذا يوجد اجتهاد يدحض الاخر وبشكل دائري اي الاجتهاد السابق يصبح لاحق ثم يعود هو السابق وهكذا
اي ان كلامي انا والاستاذة لما يثبت تناقض الاجتهادات







التوقيع

وطني يا قصيدة النار والورد تغنت بما صنعت القرون
ايها الانسان انت الانسانية بكاملها انت الفها وياؤها منك تتفجر ينابيعها واليك تجري وفيك تصب

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أمانة , ائتمان , اجتهاد , الأمانة , الاجتهاد , الحاسمة , السند , النقض , اليمين , توجيه , حاسمة , سند , نقض , يمين


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) المحامي بسام محتسب بالله مقالات قانونية منوعة 0 01-11-2009 12:56 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 03-12-2004 05:11 AM


الساعة الآن 01:06 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع