![]() |
|
تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() المبدأ سند الامانة
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() هنالك فرق بين الاجتهادين أستاذة أميمة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||||||||||||
|
![]() اساتذتي الأفاضل السلام عليكم :
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() الزملاء الاكارم : اعتقد ان الاجتهاد المذكور ان صح فانه ينطوي على خطا جسيم لانه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في القضايا الجزائية خشية ردها على الخصم وانما يجوز سماع الدعي الشخصي كشاهد للحق العام(( في احسن الاحوال ))لسماع شهادته حول سبب نشوؤ العلاقة بين الطرفين . وبالمناسبة وللفائدة :ارفق لكم مقال كنت قد نشرته في صحيفة الثورة السورية حول سندات الامانة : تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر سندات الأمانة ضمان وأمان اجتماعي مجتمع الجمعة 28/3/2008 باتت هذه السندات الوسيلة شبه الوحيدة التي تضمن للمودع(المدعي) بعضاً من حقوقه خاصة في الأوساط التجارية , فكثيراً ما يلجأ تجار بيع السيارات والأدوات المنزلية وغيرها من السلع بالتقسيط لتوقيع زبائنهم سندات أمانة ضماناً لحقهم في الأقساط. في لقاء وحديث مع المحامي باسل سليم العلي حدثنا عن إساءة الائتمان والموقف القانوني السليم في معالجتها: حديثنا اليوم عن ( جريمة إساءة الائتمان )وهي من الجرائم التي تقع على الأموال والتي نصت عليها المواد 656و657 من قانون العقوبات السوري, وتتمثل هذه الجريمة بقيام المدعى عليه(المؤتمن) باستلام أموال منقولة عينية أو نقدية على سبيل الأمانة من المجني عليه والذي يمكن أن يكون شخصاً (طبيعياً) أو (اعتبارياً) وذلك بموجب عقد يطلق عليه عادة(سند أمانة) ولا يقوم بإعادتها إليه بقصد تملكها وتحويل حيازته لها من حيازة ناقصة لحساب المجني عليه إلى حيازة كاملة لحساب نفسه بالرغم من إنذاره عن طريق الكاتب بالعدل أو بطريقة قانونية أخرى كالبطاقة البريدية مثلاً وضمن المدة التي يحددها المدعي, عند ذلك يعتبر المدعى عليه مسيئاً للأمانة ويستحق عقوبة هذه الجريمة وهي الحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة ,بالإضافة لإلزامه بإعادة الأموال التي استلمها والتعويض عنها ما لم يثبت أمام المحكمة أنه قد أعاد الأمانة إلى المجني عليه بالطرق المقبولة قانوناً وهي التي تماثل حصراً في قوة الإثبات العقد نفسه المدعى به أي بدليل كتابي معاكس يدحض عقد الأمانة ,وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات وكذلك اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية الموقرة والتي تعتبر قراراتها بمنزلة القانون... ومن الجدير ذكره أن هذه الجريمة لا تتم الملاحقة بها إلا بناءً على ادعاء المدعي الشخصي أمام محكمة بداية الجزاء عن طريق النيابة العامة كما أنها تسقط حكماً بإسقاط المدعي الشخصي حقه عن المدعى عليه فهي بذلك تعتبر من الدعاوى المدنية التي ينظر بها القضاء الجزائي,والذي عادة ما يلجأ إليه المدعي الشخصي لتحصيل حقوقه من المدعى عليه مستفيداً من العقوبة التي فرضها القانون على مرتكب هذه الجريمة كما أسلفنا. بقي أن نقول إن دعاوى إساءة الأمانة تأخذ الحيز الكبير من القضايا الجنحية المنظورة أمام المحاكم في القطر نظراً لكثرة تعامل الناس بسندات الأمانة والتي تعتبر الشكل الأكثر شيوعاً لهذه الجريمة, ولا سيما في السنوات القليلة الماضية , مع أن توقيع سند الأمانة كما أسلفنا يشكل جرماً جزائياً إذا ما تم الادعاء به أمام المحكمة الجزائية طالما أن الزبون قد ارتضى لنفسه توقيع هذا السند مع أن المصارف العامة والخاصة باتت تشكل حلاً معقولاً لمثل هذه الحالات مع الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده القطر, مع الإشارة إلى ضرورة تحديث القوانين الاقتصادية والتجارية بشكل مستمر, بما يضمن حقوق المواطنين ويحافظ على استقرار التعامل بينهم, وفي نفس الوقت يواكب تطورات العصر ومتطلباته. إ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||||||||||||
|
![]()
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() بالنسبة للوفاء الجزئي أعتقد أن هذا الرأي فيه بعض القصور ولست اقصد الكاتب بل الرأي بحد ذاته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() استاذ فادي مساء الخير........... اعتقد ان اخر اجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض الموقرة قد حسم الموضوع واعتبر ان مجرد توقيع سند الامانة وعدم قدرة المدعى عليه اثبات عكسه بدليل خطي (حصرا") يشكل جرم اساء ةالامانة .... وانا مع هذا الراي لانه لم يبقى وسيلة لضمان استقرار التعامل وحفظ الحقوق لعامة الناس سوى سندات الامانة هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محرر السند هو من ارتضى لنفسه ان يقع تحت رحمة المدعى عليه ورحمة قانون العقوبات العام عند توقيعه لهذ النوع من السندات |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||||||||||||
|
![]() [align=justify]
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() الفقرة 40 الصفحة 391 القضية : 1467 أساس لعام 2007 قرار : 588 لعام 2007 تاريخ 17/12/2007 مجلة المحامون /3 - 4 / لعام 2009 محكمة النقض – الهيئة العامة - مخاصمة السادة : نائل محفوض ، عيسى الزوكاني ، مصطفى الأطرش، مروان المصري ، أحمد صافي ، جرجس بشارة ، أنطوان فيلو . المبدأ : إساءة أمانة – تحقق الجرم بمجرد تحرير السند . جرم إساءة الأمانة يتحقق بمجرد تحرير سند الأمانة وثبوت صدوره عن المدعى عليه وعدم إثبات عكسه بالبينة الخطية . أعتقد أن هذا هو الاجتهاد المقصود
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() هل لديكم اجتهاد رد طلب اليمين الحاسمة لهذا السبب |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]() " إنكار التوقيع لا يمنع بعد ثبوت التوقيع من الادعاء بالوفاء وتحليف اليمين الحاسمة على نفيه، لأن التناقض لا يمنع من سماع الادعاء وثبوت صحة التوقيع لا تمنع من الادعاء بالوفاء أو ببطلان الالتزام أو انقضائه بأحد الأسباب. "
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
الاجتهاد كما نلاحظ من سنة 1966 ويؤكد على ما أقوله تماماً وهو ( الوفاء) دون تحديد مقدار هذا الوفاء سواء أكان كلياً أم جزئياً شكرا استاذة لما |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() الاستاذة لما المحترمة : ان الاجتهاد الذي ذكرتيه هو الاجتهاد المقصود بالفعل ... ولك الشكر على المتابعة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||
|
![]() اساتذي الافاضل فيما ورد سايقا هنا مربط الفرس عدم تكريس اجتهاد محدد تسير عليه غرف محاكم النقض مما يدعو لسلطة التقديرية للقاضي وهنا المعاناة
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() الاستاذة اميمة المحترمة : لقد غاب عن ذهنك ان الاجتهاد الذي اوردته الاستاذة لما الوراق هو اجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض الموقرة اي انه ملزم للمحاكم وهو بمنزلة القانون اي هو اعلى من اجتهاد غرف محكمة النقض وانا شخصيا" اعتمد عليه في دعاوى اساءة الامانة منذ صدوره والتي لم تخسر ابدا" بفضل الله |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||
|
![]() استاذنا الفاضل لم يغب عن ذهني ذلك ولكن الفكرة التي اود ايصالها
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أمانة , ائتمان , اجتهاد , الأمانة , الاجتهاد , الحاسمة , السند , النقض , اليمين , توجيه , حاسمة , سند , نقض , يمين |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) | المحامي بسام محتسب بالله | مقالات قانونية منوعة | 0 | 01-11-2009 12:56 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها | المحامية علياء النجار | أبحاث في القانون المدني | 0 | 29-08-2007 02:47 PM |
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 03-12-2004 05:11 AM |
![]() |