[align=center]اللائحة التنفيذية ( العمانية ) لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية[/align]
رقم 39/5 لسنة 1995
وفقا لأحكام المرسوم السلطاني السامي رقم 95/9 باصدار قانون نظام تأمين الودائع المصرفية ، أصدر مجلس محافظي البنك المركزي العماني اللائحة التالية :
المادة 1
يكون لكل من الكلمات المذكورة أدناه المعنى المبين أمام كل منها : 1- القانـــــــون : قانون نظام تأمين الودائع المصرفية لعام 1995م. 2- المجلـــــس : مجلس محافظي البنك المركزي العماني . 3- الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني . 4- النظــــــــام : نظام تأمين الودائع المصرفية . 5- البنك المركزي : البنك المركز العماني . 6- الصنــــدوق : صندوق نظام تأمين الودائع المصرفية .
المادة 2
تشكل لجنة الادارة بقرار من الرئيس التنفيذي من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من موظفي البنك المركزي لا تقل درجة كل منهم عن مدير دائرة ويكون أعلاهم درجة رئيسا وعضوان من مسؤولي البنوك الأعضاء .
المادة 3
تعقد لجنة الادارة اجتماعاتها بدعوة من ئيسها مرتين على الاقل في العام ، وكلما اقتضى الأمر ذلك . ويجوز لرئيس اللجنة - عند الضرورة - دعوة مدير عام اي بنك عضو للمشاركة في الاجتماعات دون أن يكون له صوت معدود في توصيات اللجنة . وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الاصوات .
المادة 4
تختص لجنة الادارة بالآتي : 1- فحص المستندات بحساب -الوديعة المصرفية - المستحقة للتأمين بموجب المواد (12) ، (13) و (14) من القانون وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس . 2- تقديم التوصيات الى المجلس حول سقف الغطاء التأميني المبين في المادة 12 من القانون ونسبة الفائدة على ايداعات العضوية وفقا للمادة 5 (ج) من القانون ونسبة قسط التأمين وفقا للمادة 7 من القانون وأي أمر آخر يتعلق بالنظام يرى المجلس أخذ توصيات اللجنة بشأنه . 3- الموافقة على نماذج دفاتر الحسابات المطلوبة وفقا للمادة 17 من القانون ، ويجوز للجنة تكليف شركة محاسبة قانونية مؤهلة باعداد النماذج المطلوبة . 4- إعداد كتيب الاجراءات الادارية للنظام متضمنا مصروفات ادارة الصندوق واعتماده من المجلس وفقا لنص المادة 11 من القانون . 5- إستثمار موارد الصندوق طبقا للسياسة العامة والتوجيهات التي يضعها مجلس المحافظين وفقا للمادة 10 من القانون . 6- التوصة بتقديم المساعدة المالية من الصندوق لأي بنك عضو وفقا للمادة 11 (أ) من القانون .
المادة 5
أ- يجب على جميع البنوك الأعضاء ان تدفع الى حساب النظام لدى البنك المركزي مبلغ الاكتئاب الأولي وايداعات العضوية المنصوص عليها في المادة 5 (أ) من القانون على قسطين وفقا لما يقرره مجلس المحافظين على ان يدفع القسط الأول خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذه اللائحة . ب- يتم حساب مبلغ الاكتتاب الأولي وإيداعات العضوية للبنك العضو كما يلي : مجموع الودائع لدى البنك العضو في آخر يوم من الشهر السابق لتاريخ العمل بالقانون . (1)------------------------ × 100 = النسبة المئوية مجموع الودائع المصرفية لدى البنوك الأعضاء في آخر يوم من الشهر السابق لتاريخ العمل بهذا القانون النسبة المئوية المذكورة أعلاه × مليون ريال عماني (2) ----------------------------- = المبلغ المحدد كاكتتاب أولي 100 وايداعات عضوية للبنك العضو ج- يكون مبلغ الاكتتاب الأولى وايداعات العضوية لأي بنك يرخص له بعد تاريخ العمل بالقانون مساويا لأقل مبلغ تم ايداعه بواسطة أحد البنوك الأعضاء ، ويدفع مباشرة عند بدء البنك أعماله المصرفية . د- تدفع فائدة سنوية مقدارها 2% على مبلغ الاكتتاب الأولي وايداعات العضوية والمساهمات الخاصة والايداعات الاضافية التي تتم وفقا للمادة 6 من القانون ، وتسدد بعد اعتماد حسابات الصندوق . ويجوز للمجلس تخفيض نسبة الفائدة المذكورة أو زيادتها أو الغائها وذلك وفقا للوضع المالي للصندوق . هـ- يتم اعادة الاكتتاب الأولي وايداعات العضوية للبنك العضو عند الغاء ترخيص هذا البنك ، وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (11) (ب) من القانون .
المادة 6
تحدد قيمة القسط الأول بنسبة 0,02% من متوسط القيمة الاجمالية للودائع خلال الشهور التالية لتاريخ العمل بالقانون حتى نهاية عام 1995م . ب- تحدد قيمة القسط السنوي بنسبة 0,02% من متوسط القيمة الاجمالية للودائع في السنة . ج- يتم خصم حساب المقاصة للبنك العضو لدى البنك المركزي بمبلغ القسط السنوي وذلك قبل 15 أبريل من كل عام . وعلى كل بنك عضو أن يقدم الكشوفات المنصوص عليها في المادة 19 من القانون خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة وفي خلال الـ 15 يوماً التالية لهذا التاريخ يتم خصم حساب المقاصة بمبلغ القسط الأول .
المادة 7
يجوز استثمار موارد الصندوق في الأوراق المالية الآتية : أ- سندات التنمية وغيرها من الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة وتضمنها بالكامل وذلك بما لا يتجاوز 50% من موارد الصندوق . ب- الأسهم والسندات المطروحة في سوق مسقط للأوراق المالية والتي تمثل استثمارا مضمونا في نظر المجلس بما لايتجاوز (ثلث) موارد الصندوق . وفي جميع الأحوال يجب الا يتجاوز الاستثمار في الحالات المنصوص عليها في (أ) و (ب) معا . 70% من موارد الصندوق . ج- الأوراق المالية التي تصدرها الحكومات الأجنبية او البنوك المركزية الأجنبية بما لا يتجاوز (ثلث) موارد الصندوق . د- الأسهم والسندات التي تصدرها المؤسسات المالية الدولية ذات السمعة المالية الممتازة بما لايتجاوز (ثلث) موارد الصندوق . هـ- الودائع لدى البنوك . و- تعد اللجنة قائمة بالأوراق المالية المؤهلة للاستثمار ، يعتمدها المجلس . وللمجلس بناء على توصية الللجنة الادارية تعديل نسب الاستثمار المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
المادة 8
لا يجوز للجنة الادارية تقديم مساعدة مالية من الصندوق لأي بنك عضو وفقا لنص المادة (11) من القانون إلا بناء على قرار مجلس المحافظين بأن البنك المذكور في خطر ومن المتوقع ان يتعرض لوضع مالي غير آمن وغير سليم .
المادة 9
في تطبيق أحكام المادة (15) (أ) من القانون يجب ابتاع مايلي : أ- إذا صدر قرار مجلس المحافظين بايقاف العمل المصرفي لأي بنك عضو يتم تحديد كيفية تعويض المودعين وفقا للنظام في ذات التاريخ الذي يصدر فيه قرار الايقاف . ب- إذا اتضح للبنك المركزي أن البنك العضو الذي تقرر ايقافه لا يمكنه اعداد قائمة بالدفعات المستحقة خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار الايقاف ، يجوز للبنك المكزي تكليف فريق عمل من العاملين به او تعيين شركة محاسبة قانونية مؤهلة او تكليف أي بنك عضو باعداد القائمة المذكورة . ج- يجب اخطار كل مودع بصافي مسنحقاته . د- بعد التأكد من صحة الدفعات المستحقة وفقاً للنظام ، يجوز للبنك المركزي تكليف البنك العضو او غيره من البنوك الأعضاء بدفع المستحقات للمودعين طبقا للمادة (15) (أ) من القانون وعلى هذا البنك تقديم تفاصيل الحسابات المدفوعة للبنك المركزي في أسرع وقت .
المادة 10
تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها إعتبارا من تاريخ نشرها . أحمد عبد النبي مكي وزير الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس المحافظين