لا يزال منع سفر بعض المواطنين بقرار من وزارة الداخلية حالة تتكرر , بناء على طلب بعض المصارف , على الرغم من توجهات القيادة السياسية ورئيس البلاد بحصر تطبيق القانون العرفي بالقضايا الامنية البحتة فقط والتي تشكل خطرا على امن الوطن . وبالرغم من توجيهاته لتعديل هذا القانون في هذا الاتجاه .
علما ان القوانين حددت الحالات التي يجوز فيها منع السفر بناء على قرار قضائي في قضايا معينة . كقضايا النفقة حماية للاسرة .
الا ان بعض المصارف , وبتواطئ احيانا , تقوم بطلب منع سفر مواطنين يتعاملون معها بسبب وجود خلاف او نزاع معهم . ومن المعلوم ا ن أي قضية لا تزال تنظر امام المحاكم او ان اللجوء إلى المحاكم لا يزال متاحا فيها لا يعني احقية طرف على الطرف الاخر قبل صدور قرار قضائي. فيكون منع السفر هو بمثابة اقرار بحق المصرف على الطرف الآخر ولا يجوز ان يتم ذلك خارج القضاء .
وفي معظم الحالات ان لم يكن كلها فان بعض المصارف وبعض الموظفين فيها يلجأون إلى وزارة الداخلية اما بسبب تقصير موظفيها بمتابعة وبحفظ حقوق المصرف واما بسبب تواطئهم مع مدين اضرارا او ضغطا على شريكه .
ومعلوم ان اية عملية قرض مصرفي لا يمكن ان تتم دون كفالة . فلماذا لا يلجأ المصرف إلى الضغط على الكفيل . اذا كان لديه دين مستحق فيصادر الكفالة ويستوفي حقه الثابت بدلا من اللجوء إلى منع السفر . طالما ان له حقا تحميه كفالة الكفيل .
ان الاستناد في منع السفر إلى بلاغ او قرار صادر في الماضي لمواجهة حالات تواطؤ المدينين مع بعض المصارف, والتي لم تعد قائمة اليوم . فيه مخالفة للدستور الذي كفل حرية المواطن التي لا يجوز تقييدها الا بنص القانون .
لذلك يجب الغاء هذا التدبير المخالف للدستور فورا وحماية حرية المواطن , ومحاسبة موظف البنك الذي قصر في حفظ مصالح البنك اذا لم يكن يقظا وكفؤا , واهمل الحصول على كفالة . او اذا كانت هناك كفالة فلماذا يمنع السفر ولا تتم ملاحقة الكفيل الا اذا كان هناك تواطؤ بين موظف المصرف والكفيل اللهم .