منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > رسائل المحامين المتمرنين

رسائل المحامين المتمرنين هذا القسم مخصص للزملاء المتمرنين لنشر رسائل الأستذة لمناقشتها ولنستفيد منها جميعاً

إضافة رد
المشاهدات 9849 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-09-2010, 10:19 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حميدي اعبيد الخلف
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي انعدام الحكم القضائي

الجمهورية العربية السورية
نقابة المحامين
فرع دير الزور






انعدام الحكم القضائي




بحث قانوني


لنيل درجة أستاذ في المحاماة




اعداد


المحامي


حميدي اعبيد الخلف





باشراف


المحامي الاستاذ


محمد المطر




دير الزور 2009م






بسم الله الرحمن الرحيم




المقدمة :


الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطاهرين الطيبين وبعد :
لما كانت الاحكام القضائية عنوانا للحقيقة وفضا للخصومات وحجة على الكافة ، فمن البديهي ان تكون محصنة من جميع الاخطاء الشكلية والموضوعية .
وقد جاء ذكر الحكم في القران الكريم لاهميته الكبيرة كما في قوله تعالى :
(إن الحكم إلا لله ) - ( الأنعام 57)
(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) - (النساء 65 )
وقد اعطى القانون للخصوم حق التظلم من الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما قضت به بسبب يتعلق بالشكل اوالموضوع , بشرط ان يرفع الطعن في الميعاد المعين بالقانون والى الجهة التي حددها هذا القانون , ولا يجوز التظلم من الأحكام أو التمسك ببطلانها بغير ما وضعه القانون .
وان الانعدام حالة تجعل الحكم القضائي غير موجود بسبب عيب جوهري لا يمكن تجاهله ولا يمكن اعتبار القرار القضائي حجة بين المتخاصمين عند وجود مثل هذا العيب . لذلك تطرقت في هذا البحث الى التعريف به وتفصيل حالاته باختصار .
فالانعدام لغة : الْعَدَمْ : ضد الوجود , المَعْدُوم : خلاف الوجود , المُنعَدِم : ما يساوي صفرا 0
لم ينص القانون على تعريف للحكم المعدوم .
وعرفه الفقه بأنه :
((الحكم الذي افتقد منذ الأساس سببا جوهريا من أسباب تكوينه وهو بذلك لم يتكون ولم يوجد ))0 ([1]) .
والحكم المعدوم هو الحكم الذي يولد ميتا بسبب العيب الخطير الذي لحقه وامتد إلى كيانه وهبط به إلى درك الانعدام وأزاله 0
وعرفه الاجتهاد بأنه :
( الإمعان في الخروج على حكم القانون ) ([2]) .
وبأن الحكم المعدوم هو والعدم سواء ولا يرتب أي أثر قانوني ولكل ذي مصلحة المطالبة بانعدامه دون حاجة للطعن به ) ([3]) .
وبأنه:
(هو والعدم سواء ولا يرتب أي اثر قانوني ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه إنما يكفي إنكاره عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء, ويجوز رفع دعوى مبتدئة بطلب انعدامه, ولا يغلق بصدده أي سبيل للتمسك بانعدامه ولا تزول حالة انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا أو القيام بأي عمل أو إجراء باعتباره كذلك ) ([4]) .
ولكي نميز الحكم المعدوم عن بقية الأحكام يجب أن نبين الفرق بينه وبينهم 0
لم يقنن المشرع السوري أحكاما للا نعدام كما إن الفقهاء نادرا ما تطرقوا له رغم خطورته وتأثيره الحا سم على حقوق الأفراد.
وقد جاء في اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي ينزل منزلة القانون :
(إن الانعدام لا حاجة إلى نص يقرره إنما يتحقق من فقد الإجراء ركنا أساسيا من أركان انعقاده )[5]
والقضاء السوري الذي ازدادت اجتهاداته حول هذا الموضوع الهام حتى أصبحت تعادل النص المكتوب .
كما لوحظ في السنوات الأخيرة ازدياد الطعون على الأحكام القضائية زيادة كبيرة وقد نسبت هذه الطعون إلى الأحكام المطعون فيها بأنها صدرت مشوبة بعيب أو أكثر من عيوب البطلان أو الانعدام .
كما نسبت دعاوي المخاصمة إلى الهيئات القضائية المشكو منها وقوعها في الخطأ المهني الجسيم عند إصدارها الأحكام المطلوب إبطالها .
وان أملنا كبير في أن يتقلص هذا الحجم من الطعون فيخفف من ثقل العبء عن محكمة النقض من جهة وتستقر الحقوق من جهة أخرى 0
ويتحقق هذا الأمل بتجنب المحا كم لعيوب البطلان وبإصدار المزيد من الأحكام السليمة والعادلة من جهة وزيادة المعرفة القانونية لدى المتقاضين وقصر طعونهم على الأحكام الباطلة أو المعدومة فعلا من جهة أخرى ,وهي مهمة نتحمل جزء من أعبائها 0


الفصل الاول :


الحكم القضائي ( تعريفه اشكاله )

تعريفه :
يمكن تعريف الحكم بصورة عامة بأنه :
(القرار الصادر عن سلطة قضائية مؤلفة قانونا ووفقا لقواعد الأصول )[6]
وقد يصدر الحكم في خصومة قائمة فيكون من نتيجته إنهاء هذه الخصومة وقد لاتنتهي الخصومة بهذا الحكم .
وقد يصدر الحكم بدون خصومة قائمة كالأحكام التي تصدرها المحاكم بحسب وظيفتها الولا ئية أو في غرفة المذاكرة .
وإذا كانت كلمة( حكم ) تشمل في مفهومها الواسع جميع القرارات الصادرة عن المحاكم فان هذه الكلمة في مفهومها الضيق لاتطلق إلا على الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية والصلحية والشرعية 0 وتسمى قرارات الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف و محكمة النقض وقاضي الأمور المستعجلة ولكي يكون للقرار صفة الحكم يجب أن تتوفر فيه العناصر التا لية :
1- يجب أن يصدر في خصومة قا ئمة 0
2- يجب أن يصدر وفاقا للقواعد ا لتي نصت عليها قواعد الأصول 0
3- يجب أن يصدر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا 0
((الرسالة كاملة بالملف المرفق))
-------------------------------------------------------------------


[1] محاضرة للاستاذ فياض عبيد منشورة في مجلة المحامون ص 167 لعام 1968

[2] نقض سو ري – 542/646تاريخ28/6/1995 محامون لعام 1997 ص666

[3] نقض مدني 487 \ 129 – 25 -5 – 1975 – محامون لعام 1975 ص 607

[4] نقض مدني1159/1567 تاريخ:/30/11/1974 – محامون 1975 ص10

[5] هيئة عامة تاريخ 7-10-1990 المحامون 1992 ص 796

[6] اصول المحاكمات للدكتور رزق الله انطاكي ص 642


نقله للمنتدى المحامي: محمد المطر






الملفات المرفقة
نوع الملف: doc انعدام الحكم القضائي.doc (199.5 كيلوبايت, المشاهدات 141)
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 27-09-2010 في 11:35 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات حول طرق الطعن المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 02:53 PM
النفاذ المعجل المحامية لما وراق مقالات قانونية منوعة 0 20-01-2011 02:37 PM
دعوى اعتراض الغير و البحث في انعدام القرار أمير تريسي قضايا للمناقشة 1 12-04-2010 03:36 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM


الساعة الآن 05:28 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع