![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() هذا العقد قمت بصياغته على مدى سنتين في ضوء التجربة ورغم خروج بعض ما فيه عن اختصاص مجلس فرع النقابة لكن كان الا بد منه لحمايتك عزيزي المحامي من بعض انواع الموكلين أمل الإستفادة
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 23-09-2010 في 10:02 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() الأستاذ الفاضل غسان شكراً لجهدك الكبير ولدي تعليق بسيط ألا ترى معي أن هذا العقد أقرب ما يكون لعقود الإذعان وبالتالي في حيف كبير يحيق بالفريق الثاني مجرد تساؤل فقط ؟؟؟ وسلامااااااااااااااات |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() نعم أستاذ أحمد حازم العقد فيه ظلم للفريق الثاني وهو بمثابة عقد إذعان لكن لا يمكن استخدامه مع كل الموكلين بل هو لحمايتكم كما أشرت من بعض أنواع الموكلين , شكرا لتعليقك وتقبل تحياتي
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() شكرا جزيلا لك يا أستاذ سامر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() شكرا لتفهمكم أستاذ نوار الغنوم تفضلوا بقبول وافر احترامي
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() جهد كبير في كتابة هذا العقد
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]() لا تشكيلي ببكيلك أستاذ أحمد الزرابيلي الموقر .......... ( إذا بتقدر تتوسطلنا مع ادارة المنتدى يعملولنا ( لمّة ) عكتابة هالعقد لأنهون بالإدارة بيعرفوا مين فتح الصفحة ( بلكي منطلع كم ليرة ) إذا سعيتلنا بالموضوع انت معفي من الخمسة الآف ( يمكن لازم نشوف الأستاذ ناهل المصري اللــه يفقوا ويوفق الجميع .........
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||||||||||||
|
![]() [align=justify]
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() [align=justify]في الحقيقة أستاذنا ناهل الموقر ورد اسمك من باب التحبب لا أكثر , و أوافقك تمام الموافقة أن العقد بالصيغة الموجودة حاليا فيه كثير من ( الغلو ) و ربما الغبن الذي يمنع المتعاقد الآخر من التوقيع , وأؤكد أني لم أورد العقد لكي يأخذ به أي كان كما هو , فقد كان من واجبي إيراد الكل ( قدر المستطاع ) ولكل شخص ان يحذف ما يراه غير مناسبا من العقد , حتى انا نفسي لا أستخدم الصيغة نفسها مع كل الموكلين فلا بد من حذف او إضافة عبارات قد تمس لا بل يجب ان تمس جوهر العقد , وأعتقد ان لا خوف على أحد من الإخوة المحامين في استعمال العقد حذفا وإضافة بما يتناسب والوضع القانوني الذي يرونه مناسبا ... وتفضل أستاذنا ناهل بقبول عظيم احترامي ............. تلميذكم سامر[/align]
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 24-10-2010 في 06:26 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() الأخ الحبيب الأستاذ سامر المحترم
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]() [[align=justify]size="5"] ِِِِِِِِِِِِِِشــــــــــــــــــــــكرا أستاذ ناهل , ولا مانع لدي من تعديل العقد وفق ماهو قانوني وما فيه خير ومصلحة المنتدى والزملاء وأتمنى منكم تعديل العقد المنشور, وفق ما ترون ووفق الاقتراحات التي ترد والمناقشات كوني لا املك هذه الصلاحية . [/size]
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() أستاذ سامر الصلاحيات لكم وليست لنا فأنت صاحب الفضل والجهد بإعداد العقد. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||||
|
![]() جهد تستحق الشكر عليه ليس بأيقونة الشكر فحسب بل ومن خلال رد خاص بذلك
|
|||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() شو كل هاد عقد اتعاب واللهي حرام يعني الموكل شو ذنبو بعدين المحامي اكيد بيعرف شلون يضمن حقو ويحصلو |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تحية الحق والعروبة حيث أن سمعة المحامي وكرامته وحياده وسلوكه ودفاعه عن الحق موضع اهتمام نقابة المحامين بكافة فروعها بما في ذلك الأساتذة الزملاء وحيث أن المحافظة على تلك الصفات تتطلب النظر في كيفية تحديد آلية عمله ليتمم المهمة الموكولة إليه دون أن يتعرض بشخصه أو يعرض عمله وسمعته لخطر الملاحقات المسلكية والجزائية وبالتالي سمعة مهنة المحاماة سواء من قبل الموكليه او من قبل خصوم موكليه أو من قبل أي شخص أخر وحيث انه تبين لي من خلال ممارستي لسنوات في مهنة المحاماة أن اغلب المشاكل التي يتعرض لها المحامي ناتجة عن خلل في كيفية ارتباط عمله بالناس ومؤسسات الدولة وموظفيها بدءا من ارتباطه بالموكلين ومرورا بمرافعاته امام السادة القضاة وانتهاء بالموظفين العاديين وأول أدواة أرتباط المحامي بالناس والمؤسسات العامة والخاصة هو اللقاء بهم ليستمع إلى شرح قضاياهم ثم الاتفاق معهم على المرافعة او الاستشاره او التحكيم ولا بد لذلك من عقد أتعاب المحاماة الذي ينظم العلاقة بين المحامي وموكليه وثانيها الوكالة سواء كانت قضائية ام عدليه وحيث ان قانون المحاماة قد نص على ان يتفق المحامي مع موكله بعقد اتعاب حيث انه لم يعد يكفي الاتفاق الشفهي نظرا لتطور الحياة واساليب العمل وتطور التشريعات في الدولة الذي ينعكس بدوره على اعمال المحاماه وعليه فإذا قام احدنا بالنظر إلى عقد الأتعاب الذي تطبعه النقابة وتوزعه على زملائنا المحامين يرى انه مضى على صياغته عقود طويلة من الزمن ولم تعد نصوصه كافية لمعالجة التطورات القانونية وطرق الالتفاف عليه من قبل المتعاقدين من هنا نقول أن عقد الأتعاب الذي يعتوره الغموض أحيانا والنقص أحيانا أخرى يؤدي إلى مشاكل تنصب على المحامي ومهنة المحاماة بشكل عام فعقد أتعاب المحاماة الناظم لعلاقة المحامي مع مراجعيه أو موكليه و الذي تطبعه النقابة وتوزعه على زملائنا المحامين بحاجة إلى تعديل وصياغة جديدة بعد أن تطور أسلوب العمل في مهنة المحاماه وما نجم عنه من اثار سلبية ترى نتائجها فروع نقابة المحامين بكافة المحافظات من خلال الدعاوى الكيدية والمسلكيه التي ترفع على زملائنا المحامين سواء مدربين او اساتذه فمثلا في عقد الاتعاب الذي توزعه النقابة على زملائنا المحامين لم يذكر العقد انه اذا تبلغ الموكل سند لتبليغ حكم او اخطار ولم يعلم ذاك الموكل محاميه وانتهت مدة الطعن ولم يقدم المحامي الطعن لعلمه ان القرار يحتاج الى تبليغ في مثل هذه الحالة يتقدم الموكل بشكوى على محاميه وربما تمتد لسنوات ولذلك عندما يعلم الموكل في عقد الاتعاب ان من واجبه مراجعة المحامي بعد ان يتبلغ مذكرة دعوى او سند تبيلغ حكم ولا يراجع محاميه يكون هو المسؤول ومثالا اخر ففي عقد الاتعاب الذي توزعه النقابة لا يوجد شرط ينص ( انه على الموكل حضور الدعاوى الجزائية مع المحامي ) فهنا المحامي بحيرة من امره فإذا حضر تجري الاجراءات بمثابة الوجاهي ولا تأخذ المحكمة منه أي دفاع وربما يحكم موكله وإذا لم يحضر يعرض نفسه وموكله للخطر فهنا يمكن للموكل ان يرفع شكوى على محاميه تنتج عنها دعوى مسلكية ففي وجود مثل هذا الشرط ينئ المحامي بنفسه ولا يكون مسؤولا عن عدم حضور موكله ومثال ثالث لا يوجد شرط في عقد الاتعاب انه على الموكل مراجعة مكتب المحامي لمعرفة اخبار دعواه بعد كل جلسة فربما يترك الموكل مكتب المحامي لسنه او أكثر وتنقطع اخباره عن المحامي وتصدر قرارات بحاجة الى سؤال الموكل عنها فإذا قام المحامي بشطب الدعوى ريثما يراجعه موكله يقع في خطر المساءلة وإذا تابع الدعوى لايستطيع ان يختلق دفوع من نسيج افكاره وبالتالي يمكن أن يحكم على موكله وعند ذلك ربما يقع هذا الزميل ضحية شكوى عليه ومثال رابع لا يوجد شرط في عقد الاتعاب المعتمد حاليا من نقابة المحامين حول عدم تمكن الموكل من تنفيذ القرارات الإعدادية الصادرة عن المحكمة كأن تطلب المحكمة تحليف الموكل اليمين الحاسمة او المتممه او تطلب من المحامي تسمية شهود ولا يتمكن الموكل من تسميتهم وبالتالي هل ينسحب المحامي من الدعوى او يستمر فيها وعلى من تقع تبعة ذلك من حيث المساءلة المسلكية والاتعاب ومثال خامس لا يوجد في عقد الاتعاب المعتمد من نقابة المحامين شرط على ان حفظ الوثائق وغيرها تكون نظير اتعاب لما يتعرض له المحامي من مخاطر حفظ تلك المستندات والوثائق وما ينتج عن ذلك من مساءلة مسلكية او جزائية ومثال سادس ولا يوجد في عقد الأتعاب المعتمد حاليا في نقابة المحامين على ان المحامي يرافع وفق احكام القانون دون أي وساطة او صرف نفوذ وذلك حتى لا يتعرض المحامي الى خطر الكيد والملاحقة الجزائية والمسلكية 000 ومثال سابع ولا يوجد في عقد الأتعاب المعتمد حاليا في نقابة المحامين على ان اتعاب الاعمال الادارية والاستشارات القانونية مستقلة عن اتعاب الدعوى التي كلف المحامي بالمرافعة فيها كحصر الارث الخاص بالدعوى وتنفيذ قرارات اشارة الدعوى في السجل العقاري وتنفيذ الحجوز ومثال ثامن ولا يوجد في عقد الأتعاب المعتمد حاليا في نقابة المحامين نص يقول ان المحامي غير مسؤول عن صحة الوثائق المقدمة اليه لان التجربة العملية اثبتت ان بعض الموكلين من ضعاف النفوس يتهمون المحامي باللعب بالوثائق والمحامي قد يكون برئ من هذه الاتهامات فعند وجود مثل هذا النص يعرف الموكل فيما اذا كانت وثائقه صحيحة ام لا وعندها يقرر اما ان يتقدم بهكذا وثيقة امام القضاء ويتحمل مسؤوليتها بنفسه او يمتنع عن تقديمها وايضا ينأ المحامي بنفسه وبمهنته عن كل اتهام باطل ويكون المحامي بعيدا كل البعد عن دعاوى التزوير واستعمال المزور او الاشتراك بمثل هذه الجرائم 0000 ومثال تاسع لايوجد في عقد المحاماه المعتمد حاليا أي نص على ان موكل المحامي قد علم ان محاميه سيترافع وفق احكام القانون ولا علاقة للمحامي بأي قاض او موظف فيما يتعلق بربح او خسارة الدعوى وبالتالي فالمحامي ينأ بنفسه وبمهنته عن أي اتهام كيدي بجرم صرف النفوذ او الرشوى ومثال عاشر لا يوجد في عقد المحاماة المعتمد حاليا اي نص على ان للمحامي اتعاب على حفظ الوثائق والمستندات لمدة طويلة خلال الخمس سنوات على انتهاء العمل الموكول اليه مقابل مخاطر حفظ تلك الوثائق 00000الخ الى غير ذلك من الشروط 00000الخ التي تخلي مسؤولية المحامي وتجعله مع مهنة المحاماة محل تقدير وإعجاب من قبل موكله والمجتمع وايضا تنبه الموكل على ما يجب فعله تجاه المحامي وتجاه قضيته وبذلك يمكن لمجلس الفرع او النقابة او القضاء عندما ترفع قضية على احد زملائنا المحامين ويبرز مثل هذا العقد فتبرأ ساحة المحامي في كل ما ينص عليه هذا العقد ويعتبر المشتكي مفتريا لان المشتكي علم مسبقا ما يجب عليه فعله تجاه قضيته وتجاه المحامي وتجاه القضاء وتجاه نقابة المحامين بكافة فروعها وهذا العقد يحفظ حقوق الموكل او المراجع لمكتب المحامي وما عليه من التزامات وواجبات وما له من حقوق تجاه المحامي والسلطة القضائية أو التنفيذية وبالتالي يصبح هنالك تعاون كامل بين المحامي والموكل وبالتالي فإن العقد المقترح ينزع فتيل المنازعات بين الموكل والمحامي ويحد بشكل كبير من الخلافات امام مجالس الفروع والنقابة وأمام القضاء لذلك أتقدم بمشروع عقد واتفاقية أتعاب فيما بين الموكلين او المستشارين او المراجعين 000الخ مع المحامين والمرفق ادناه لأخذ رأي زملائنا الكرام ومن ثم اعتماده بمؤتمر النقابة وفق الآراء الواردة إليكم وتفضلوا بكل التقدير والاحترام المحامي الأستاذ محمد أيمن الزين عقد الاتعاب المقترح اتفاقية اتعاب محاماة للمرافعة والاعمال الادارية والاستشارات نحن الموقعين ادناه الفريق الأول : المحامي الأستاذ من فرع نقابة المحامين بـ فريقا أولا الفريق الثاني : فريقا ثانيا قد اتفقنا ونحن بكامل الأهلية القانونية والرضاء التام على ما يلي : 1 ـ يتولى الفريق الأول الأعمال الآتية : أ ـ................................................. ......................................... .................................................. ..................... ب ـ .................................................. ..................................... .................................................. ...................... ج ـ .................................................. ......................................... .................................................. .................... 2ـ تعهد الفريق الثاني بأن يدفع للفريق الأول لقاء أتعابه عن هذه الأعمال مبلغ وقدره رقما ........... ل . س فقط ويدفع هذا المبلغ على قسطين ،القسط الأول مبلغ وقدره ليرة سورية يدفع سلفا ولا يحق للفريق الثاني الرجوع به أصلا مهما كان الجهد المبذول وسواء نظمت الوكالة أم لا والقسط الثاني مبلغ وقدره ليرة سورية يدفع حسب شروط هذا العقد حيث يدفع كلما تقدم العمل القانوني أو الإداري أو الاستشاري أو الدعوى مرحلة بنفس الدرجة المتفق عليها وفق الآتي : أ ـ .................................................. ................................................. .................................................. ........................................... ب ـ .................................................. ............................................... .................................................. ........................................... ج ـ .................................................. ................................................ .................................................. ..................................... ولا يتضمن مبلغ الأتعاب الوكالات والرسوم والمصاريف والنثريات ومصاريف النقل وغير ذلك مما يدفع للدوائر الرسمية للأعمال الإدارية . 3 ـ يستحق الفريق الأول كامل الأتعاب المتفق عليها بين الفريقين دفعة واحدة بغض النظر عن الأعمال الإدارية المكلف بها أو مراحل الدعوى في الحالات الآتية : أولا ـ مهما كان الجهد المبذول من قبله ثانيا ـ إذا انتهت الدعوى صلحا سواء بعلم الفريق الأول أو بدون علمه أو بطريق التحكيم ثالثا ـ إذا ترك الفريق الثاني دعواه رابعا ـ إذا لم يقم الفريق الثاني بتقديم الوثائق والإثباتات التي تقنع بها المحكمة أو إذا كانت وثائقه غير صحيحة خامسا ـ إذا لم يدفع ما يستلزمه متابعة الدعوى من الرسوم والمصاريف والتأمينات والكفالات والنفقات سادسا ـ إذا تبلغ الفريق الثاني أي مذكرة تبليغ أو إخطار أو دعوى أو سند تبليغ حكم ولم يقم بإعلام الفريق الأول بها في الوقت المناسب لمهلة التبليغات والإخطارات والوثائق سابعا ـ إذا ثبت بعد إقامة الدعوى أنه غير محق في دعواه وإذا أغفل الفريق الثاني حقائق متعلقة بالدعوى عن الفريق الأول ثامنا ـ إذا لم يراجع الفريق الثاني مكتب الفريق الاول لمعرفة القرارات الظغعدادية الصادرة بعد كل جلسة محاكمة وذلك ليتمكن الفريق الثاني على الإجابة على هذه القرارات تاسعا ـ إذا أخفى الفريق الثاني بعض أسماء المدعى عليهم أوالمدعين بالتفصيل أو أغفل الميتين أو عدد التركات وأسماء الورثة عاشرا ـ إذا طلب القضاء الفريق الثاني لحلف اليمين الحاسمة أو المتممة التي تقررها المحكمة ولم يحلفها ولم يرد عليها إحدى عشر ـ في حال شطب الدعوى بطلب من الفريق الثاني ثاني عشر ـ في حال قامك الفريق الثاني بعزل الفريق الأول من التوكيل وفي حال توكيل محام آخر ثالث عشر ـ في حال عدم تنظيم أو تصديق وكالة للفريق الأول بعد تنظيم هذا العقد رابع عشر ـ في حال طلب القضاء استجواب الفريق الثاني ولم يحضر إلى المحكمة وفي حال عدم حضور الفريق الثاني لجلسات المحاكمة في القضايا الجزائية إذا كان مدعى عليه ولا سيما في الأحكام الصادرة غيابيا 4 ـ أقر الفريق الثاني بإعطاء الفريق الاول كامل الأتعاب في الحالات المذكورة أعلاه وأقر أيضا بأن للمحامي أخذ أتعابه واقتطاعها من المبالغ المودعة لديه تحت أي مسمى سواء ما تبقى من دفع الرسوم أو التأمينات أو السلف أو النفقات أو ما يقبضه من المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الحكومية ....الخ لأحقية المحامي في استيفاء خقوقه وامتيازها عن أي حق آحخر طالما أنه اسلم المبلغ المذكور من الفريق الثاني أو من قبله أو بواسطة أي شخص آخر طبيعي أو معنوي ولا يعتبر بذلك المحامي مسيئا للأمانة طالما أن ذمة الفريق الثاني مدينة للفريق الأول بموجب هذا العقد أو غيره من الأعمال القانونية والإدارية والاستشارية السابقة أو اللاحقة على هذا العقد 5 ـ إن الفريق الأول غير مسؤول عن فوات ميعاد الطعن والدعاوى التي تحتاج إلى ميعاد إذا لم يدفع الفريق الثاني الرسوم والتأمينات والمصاريف ونفقات الطعن أو إذا تبلغ الفريق الثاني أي سند تبليغ أو دعوى أو إخطار ولم يقم بإعلام الفريق الأول في الوقت المناسب لمهلة التبليغات 6 ـ إن الفريق الاول غير مسؤول عن صحة الوثائق والمستندات المقدمة من الفريق الثاني إلى الفريق الأول من حيث التواقيع والمحتوى والتاريخ والأختام والبصمات والتعديلات الواردة فيها والشطب والحك والتحشية ..... الخ 7 ـ أقر الفريق الثاني أن الفريق الأول لم يعده بربح الدعوى أو إنجاز الأعمال الإدارية عن طريق الوساطات أة عن طريق أي مسؤول أو موظف أو قاض وأن الفريق الأول سسيترافع وفق أحكام القانون والأصول وأقر الفريق الاول أن نتيجة الدعوى ستكون وفق الاثباتات المقدمة إلى القضاء وقناعة القضاة أو اللجان أو المحكمين أو المجالس ...... الخ بتلك الاثباتات 8 ـ إذا تفرع عن الأعمال الإدارية إنجاز معاملة إدارة أخرى غير متفق عليها أو تفرع عن الدعوى أي دعوى أخرى أو معاملة إدارية تتطلبها الدعوى فتكون متابعتها بأتعاب جديدة غير المتفق عليها بهذا العقد وباتفاق مماثل ولو كان شفهيا 9 ـ تشمل الأتعاب المذكورة أعلاه المرافعة والمدافعة إلى درجة التقاضي المتفق عليها أو العمل القانوني المتفق عليه أو إنجاز المعاملة المتفق عليها أما تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ فيتطلب اتفاقا جديدا على أتعاب التنفيذ وكذلك الأعمال الإدارية المتفرعة عن المعاملة الإدارية المتفق عليها 10 ـ كل استشارة قانونية وكل عمل إداري وكل عقد يقدمه الفريق الأول للفريق الثاني سواء تعلق بالدعوى المتفق على أتعابها أو تعلق بغيرها تكون اتعابه مستقلة عن أتعاب الدعوى مثل حصر الإرث الخاص بالدعوى واستخراج وثائق من السجل العقاري أو المالية أو تسجيل إشارة الدعوى او الحجز لدى الجهة المختصة بعد صدور قرار أو تلقي البطاقات والإنذارات والرد عليها ....الخ لأن هذه الأعمال الإدارية والاستشارات والعقود خارجة عن نطاق المرافعة وأن هذا العقد ينحصر بتقديم الدعوى والطعون والمرافعات أمام القضاء من الدرجة المتفق عليها 11 ـ كل دراسة لملف دعوى مهما كان نوعها ودرجتها أمام المحاكم وإعطاء الرأي القانوني فيها شفهيا أو كتابيا تكون أتعابها مستقلة عن أتعاب المرافعة سواء تنعلق ذلك بموضوع الدعوى موضع هذا العقد أو بغيرها من الدعاوى 12 ـ يحق للفريق الاول عدم متابعة الدعوى إذا ظهر له أن الفريق الثاني غير محق في دعواه أثناء سير الدعوى وفي أي مرحلة من مراحلها بعد إعلام الفريق الثاني بموجب بطاقة بريدية أو لإنذار عدلي او اعتزل الفريق الأول التوكيل أمام هيئة المحكمة وعند ذلك يستحق الفريق الأول كامل الاتعاب المتفق عليها جزاء بما غرر به الفريق الثاني للفريق الأول ويسري هذا البند على الاعمال الإدارية لدى الدوائر الرسمية 13 ـ أقر الفريق الثاني بأن للفريق الأول الحق في التراخي بتقديم الدعوى إلى الوقت المناسب لارتباط موضوعها بموضوع آخر أو لحين استكمال الوثائق من الفريق الثاني وبالتالي لا يعتبر الفريق الثاني مقصرا إذا تراخى برفع الدعوى لمصلحة الفريق الثاني ولا ينقص ذلك شيئا من حقه في بلغ الاتعاب المتفق عليها وكذلك الامر بالنسبة إلى الأعمال الإدارية 14 ـ يجب أن يكون تسليم الاوراق والمستندات والعقود والاقرارات وغير ذلك وتسلمها فيما بين الفريقين بموجب اقرار مكتوب يوقعه الفريق المستلم لتلك الأوراق والعقود ....الخ وكل ادعاء بتسليم شيئ من ذلك أمام أي جهة قضائية أو مجلس أو لجنة غير مستند إلى الاقرار المذكور في هذه الفقرة يكون باطلا وغير صحيح 15 ـ تعهد الفريق الثاني بإعطاء الفريق الأول بدل أتعاب شهري مبلغ وقدره ..... ليرة سورية لقاء حفظ الأوراق والمستندات والاقرارات والايصالات والنقود وغيرها تودع لديه لصالح أي قضية أو لصالح القضية الموكل بها أو لصالح أي موضوع آخر وهذه الأتعاب مستقلة عن أتعاب هذه الدعوى موضوع هذا العقد وفي حال عدم الاتفاق على مبلغ أتعاب الحفظ يتم تقديره من قبل مجلس فرع نقابة المحامين وذلك لقاء تحمل الفريق الأول مخاطر حفظ تلك المستندات وما يتعرض له الفريق الأول من مسؤولية قانونية مسلكية أو جزائية بسبب الايداع والحفظ 16 ـ أقر الفريق الثاني أن الفريق الاول غير مسؤول عن المستندات والاوراق والاقرارات والايصالات والمبالغ المالية وغير ذلك بعد انتهاء القضية مباشرة أو العزل أو الاعتزال إذا لم يقم الفريق الثاني باستلامها خلال شهرين من تاريخ انتهاء القضية أو العزل أو اعتزال التوكيل ويعتبر مرور هذه المدة اقرارا من الفريق الثاني باستلام اوراقه أو مستنداته وخلافا لأي نص قانوني 17 ـ أقر الفريق الثاني بأنه طلب من الفريق الاول إتلاف كامل الأوراق والمستندات والعقود والسندات والاقرارات والايصالات وغير ذلك من الأوراق المسلمة إليه بعد انتهاء مدة الشهرين المذكورة في المادة السابقة 18 ـ أقر الفريق الثاني بأنه بمقدوره دفع كامل الاتعاب المتفق عليها ولا يجوز له الاحتجاج بوضعه المادي وبنوع القضية والجهد المبذول وأي ادعاء مخالف لهذا البند يعتبر باطلا ومن قبيل الاحتيال على الفريق الأول بهدف عدم دفع الاتعاب أو جزء منها 19 ـ يعتبر هذا العقد ملزم للفريقين بمجرد توقيعه وموجبا لكامل الاتعاب 20 ـ أقر الفريق الثاني بأنه إذا لجأ إلى القضاء أو مجلس الفرع لحل الخلاف المتعلق بهذا العقد فإن بنود العقد تلزم القضاء أومجلس الفرع أن يحكما لكل فريق وفق بنود وأحكام هذا العقد مهما كان نوع الخلاف وبالنسبة للاتعاب ان يحكم بكامل الأتعاب المتفق عليها بهذا العقد 21 ـ حرر هذا العقد على نسختين واحتفظ كل فريق بنسخة عنه في مدينة ....... تاريخ / / / / الفريق الاول الفريق الثاني |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]()
شكرا للزميل ليمن على مقترح العقد ,ونظراً لشعوري أن هذا العقد لا يمكن توقيعه مع أي من الموكلين ويمكن الإعتماد عليه مع الشركات أو رجال الأعمال والطبقة المثقفة الواعية ولكن أعتقد أنه سيلقى إحجاماً من الموكلين اصحاب الدعاوى البسيطة والناس الذين لم يعتادوا على قبول مثل ذلك لذلك أقترح هذا العقد المختصر المبسط وشكرا عقد أتعاب الفريق الثاني: مقدمة العقد: يرغب الفريق الثاني بإقامة دعوى وقد وكل الفريق الأول على القيام بالدعوى المذكورة وسجلت برقم أساس وقد اتفق الفريقان على ما يلي: 1-مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه. 2-يقوم الفريق الأول بالعمل المتفق عليه لقاء أتعاب قدرها % من قيمة المبلغ الإجمالي المحكوم به للفريق الثاني أو على مبلغ مقطوع مقداره ل س. 3-يلتزم الفريق الثاني بتسديد المبلغ المستحق للفريق الأول فور اكتساب الحكم للدرجة القطعية. 4-كافة المصاريف وقيمة الوكالات المتوجبة للدعوى والدعاوى المتفرعة عنها تقع على عاتق الفريق الثاني ولا تدخل هذه المصاريف في الأتعاب ولا يلزم الفريق الأول بدفع أي مصاريف مهما كان نوعها. 5-يعتبر الفريق الأول في حل من أي التزام وأية مسؤولية عند تقصير الفريق الثاني بدفع المصاريف المتوجبة للدعاوى المقامة. 6-إذا تصالح الفريق الثاني أو عزل الفريق الأول أو وكل محامياً آخر بالإضافة إليه بعد توقيع هذا العقد تعتبر كافة الأتعاب المتفق عليها متوجبة فوراً على الفريق الثاني دون حاجة إلى أعذار أو إنذار أو حكم قضائي، وينفذ العقد لدى دوائر التنفيذ فوراً. 7-في كل الأحوال مهما كانت نتيجة الدعوى يلتزم الفريق الثاني بدفع مبلغ لا يقل عن ألف ليرة سورية تستحق بانتهاء الدعوى أو المصالحة أو التنازل أو توكيل الغير في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. 8-حرر العقد على نسختين ووقع عليها الفريقان بتاريخ / /200 الفريق الأول الفريق الثاني |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم تحية الحق والعروبة الحمد لله وبعد الهدف من العقد المقترح ان يعتمد بالنظام الداخلي لنقابة المحامين عند انعقاد مؤتمرها العام لان قانون المحاماة والنظام الداخلي خاليين تماما من اي صيغة تحدد لكل طرف حقوقه والتزاماته بالنسبة لعقد اتعاب المحاماة اما بالنسبة للحقوق والواجبات المنصوص عليها من المادة /56/ وحتى المادة /77/ من قانون المحاماه رقم /30/ لعام /2010/ فهي حقوق وواجبات عامة ولا يوجد فيها سوى نص المادة /60/ التي تنص (على المحامي ان يتفق مع موكله على اتعابه خطيا) بدون اي تفصيل ولا صيغة محددة لعقد الاتعاب وبالتالي فإذا اعتمدت مثل هذه الصيغة ولجأ اي طرف ليحتكم لنقابة او القضاء ان يكون هناك مبادئ وصيغ يتم اعتمادها والرجوع اليها وبعدها فالمحامي مخير ان يكتب عقد او لا يكتب بالنسبة للعمل الموكول اليه والافضل ان يكتب عقد اتعاب لحفظ الحقوق اما بالنسبة لاعمال مكتبي فإن كافة موكليني ومنذو اكثر من خمس عشرة سنة يوقعون على صيغة العقد المقترح والحمد لله والسلام |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) | المحامي بسام محتسب بالله | مقالات قانونية منوعة | 0 | 01-11-2009 12:56 PM |
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها | المحامية علياء النجار | أبحاث في القانون المدني | 0 | 29-08-2007 02:47 PM |
التوازن في عقد الإيجار | القاضي سالم روضان الموسوي | أبحاث في القانون المقارن | 4 | 26-12-2006 07:33 PM |
فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية | المحامي محمد صخر بعث | قوانين جمهورية مصر العربية | 10 | 13-12-2006 02:55 PM |
![]() |