منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > ديوان المظالم

ديوان المظالم إيماناً منا بضرورة مجابهة الظلم والفساد نقوم بهذا القسم بإيصال صوت كل من له شكوى أو مظلمة إلى أولي الأمر وأصحاب القرار لا تحتاج هذا القسم للتسجيل

إضافة رد
المشاهدات 4575 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-09-2010, 05:44 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
النورس
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


النورس غير متواجد حالياً


Smiley16 نرجو انصاف هذه الضحية اللهم أشهد اني قد بلغت

حديثآ في محكمة حلب الضحية أمرأة تتهم بشرفها لأجل التهرب من مهرها ونفقاتها
هذا ما حصل في محكمة حلب بتاريخ 2/9/2010 حيث أقدم الزوج المدعو ( رضا , ع )
على رفع دعوة ضد زوجته المدعوى ( س , ا ) التي لها طفل منه
يتهمها بالتزاني دون أي دلليل أو برهان
أو شهود أو معطيات أو أعترافات أو صور أو تسجيلات أو أجتماع الضحية بخلوه غير شرعية
أو أشتباه أو سوء سمعه أو أي سابقة لها ومهما كان نوعها للضحية
سوى ادعاء ولمجرد هذا الأدعاء الكيدي والوضح بأنه كيدي وضوح الشمس
وعن دوافع الزوج لأرتكاب هذا الظلم وهذه الجريمة التي دمرت سمعة أنسانه لم تدخل بحياتها
قط أي قسم للشرطة أو حتى باب محكمة سوى عند عقد قرانها المشؤوم على زوجها ومن دوافع
التي دفعت بهذا الشيطان لرفع هكذا دعوى بختصار شديد الزوج ( رضا . ع ) من حوالي
خمس سنوات خرج طرد من وظيفته الحكومية بسبب رفع تقارير كاذبه وبشكل مستمر وبسبب سوء سلوكه
ومن حينها وهو يجلس عاطل دون عمل الا برفع التقارير والنصب والأحتيال على الأخرين وما يثبت هذا أنه كان موقوف
في فرع الأمن الجنائي بدمشق بجرم النصب والأحتيال ولا يزال حتى الأن تحت محاكمة وبما أنه كان بدون عمل
عانت معه العلقم والضرب والشتائم والجوع والعري الى ان تعرف على احدهم
بدمشق حيث ترك زوجته وطفله دون أي مصروف وهذا من حوالي عامين حتى الأن
سوى رحمة الله والمحسنين تركها وطفله في مدينة حلب واقام في دمشق وهي التي تحملت منه الذل بكل ألوانه
خمسة أعوام و الفقروالشتائم والضرب وعدم التزامه بأي وأقل واجب علية وبعد استقراره لوحده في دمشق
بعيدآ عنها دون تحمل أي مسؤوليه أو نفقات زوجته أو طفله وعندما طلبت منه الطلاق
فطلب منها التنازل عن المهر المقدم والمؤجل الغير مقبوض وعن اي نفقة
وعندما رفضت كونها لا تملك ما يجعلها تعين طفلها قام بتهديدها لمرات ومرات الى أن قام برفع دعوة التزاني
وأمرت النيابة العامة بتوقيف هذه المرأة لتصبح ضحية زوجها وضحية النيابة العامة بحلب
وبعد مرورحوالي عشرة أيام تم تقديم أخلاء سبيل لها عند القاضي (عدنان . ص )
وذالك في تاريخ 9/9/2010 يوم وقفة العيد هذا كان أخر أخلاء سبيل يقدم حتى كتابة هذا الموضوع المأساوي
وقد علمنا من أحد الأشخاص بأن الزوج قام بدفع مبلغ بالمحكمة حتى لا يتم الأفراج عن الضحية
ولكننا لا نعلم لمن دفعها وكيف لكنه طلب من احد الأشخاص قرضة وشرح السبب ليدفع بالمحكمة حتى
يستطيع توقيف زوجته مدة أكبر بالسجن لتضعف وتتنازل عن جميع حقوقها
وبالفعل القاضي وقع للمرة الرابعة أمر برد اخلاء السبيل بالرفض لماذا وعلى ماذا أستند السيد القاضي ؟؟؟
وليس لديك أي برهان او حتى ثغرة صغيرة جدآ تؤكد أن تضع الضحية تحت الظن لماذا هذا الظلم ؟؟؟
تأكد يا سيادة القاضي ( الجزاء من جنس العمل ) ودعوة المظلوم لن ترد نسأل الله ان يصيب من أصابها
لكل من كان سبب في دمار هذه المرأة العفيفة الطاهره ولا تنسى قول الله تعالى وإذا حكمتم بين الناس فحكموا بالعدل
الى ماذا استندتم و نص المادة /473/ من قانون العقوبات العام على:
1- تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2- ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وألا فالحبس من شهر إلى سنة.
3- فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
يتضح من ذلك أن المشرع منع اثبات هذا الجرم بالبينة الشخصية وحصر اثباته بالطريقة التالية:
- الإقرار القضائي.
- الجنحة المشهودة المنصوص عليها في المادة /28/ أصول جزائية وتكون بضبط الفاعلين في حالة لا تترك مجالا للشك فيما كانا يفعلانه.
- الرسائل.
- الوثائق الخطية.
فأين احد ماذكرته هذه المادة بل أين أقل براهان على وجود التزاني ليتم توقيف هذه المرأة أين الأشتباه
وحتى كتابة هذا الموضوع
لا تزال هذه الضحية تقبع بالسجن في مدينة حلب دون أي دلليل مادي أو حتى معنوي فأي قانون هذا يحطم مستقبل وسمعة امرأة
لمجرد تقديم شكوى من زوج مغرض دون أي دلليل أو حتى شاهد واحد أو سابقة أو سمعه سيأه على من تقع المسؤولية على القاضي
صاحب الجلاله أو على الزوج الشيطان أعتقد أنهم شريكان في هذه الجريمة الأنسانية والمعنوية والمادية والشرعية
.ولنا : قول الله تعالى
( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) ,
وأيضا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( البيِّنة وإِلاَّ حدٌّ في ظَهْركِ )
وان تم وتحقق وعوقب المذنب بحق هذه الضحية في سجنها وسمعتها والتشهير بها دون وجه حق
ولا سيما نحن بمجتمع شرقي لا يرحم هل هذا يكفي وان تم سجن الزوج المدعي هل هذا يعيد لها سمعتها
وان عزل جلالة القاضي صاحب القرار بالتوقيف او حتى سجن هل ستعود لها كرامتها وعزتها وسمعتها
من المؤكد لا هل يوجد من ينصر هذه المظلومه ويمد لها يد العون أننا نضع وضعها أمانه بين
أيديكم والأمانه صعبة لم يتحملها جبال اللهم أشهد أني قد بلغت
هذه الواقعه حقيقية لم تكن من نسج الخيال وننتظر من ينصف هذه الضحية
ملاحظة :
هذا الزوج سمعته سيئه ويوجد كثير من يشهد وهو من أرباب السوابق
عليه فيش وتشبيه من حوالي ثلاث سنوات في فرع الأمن الجنائي بدمشق باب مصلى ويمكن التأكد بسهولة
كما أنه كان بالجيش وتم انهاء خدمته دون اي تقاعد بسبب سوء سلوكة ورفع تقارير كاذبه بستمرار
وكان متزوج من بنت خالته وله منها ولدين أيضآ طلقته وعندما رفعت عليه
دعوة المقدم والمؤجل من مهرها هددها فأوقفت شكوتها بسبب خوفها منه
بالرغم هي ابنة خالته وهذا الزوج الشيطان مقيم بدمشق
ومن حوالي عامين تارك زوجته وطفله بمدينة حلب يوجد براهين على هذا وعلى سوء اخلاقه
وعلى عدم الانفاق على زوجته وطفله لأكثر من عامين ولكن عندما الضحية الثانية
وهي زوجته الثانيه السيدة ( س , ا ) والموقوفه الأن ذهبت لترفع عليه دعوة نفقة ومهر المقدم سبقها ورفع عليها دعوة تزاني
كيف ياسيدي وهو مقيم بدمشق تاركها خلفه فمن اين جاء موضوع التزاني وكيف علم بهذا وان كان لاسمح الله اين الذي اخبره بذالك
لماذا ليس لديه شاهد واحد أو واقعة تثبت هذا
مع العلم لا يوجد اي برهان او حتى شاهد أو حتى ظن وهي لم تدخل بحياتها اي قسم شرطة
و لمجرد رفع دعوته تم توقيفها لمجرد بأن المحكمة تنظر لهكذا دعاوي من باب الأجتهاد
وهو الأن يرسل ويساومها يسقط دعوته مقابل ان تتنازل عن كامل حقوقها
بل ويهددها بأخبار أخوتها انها زانيه وموقوفه بالسجن ليقوموا بقتلها
مع العلم جميع المعارف وأهل الضحية يعلمون الحقيقة بأنه شيطان بشكل انسان
فهل تضعف هذه المرأة بسبب خوفها وسجنها ؟؟؟
بالنسبة لرقم الضبط هو 4395 بتاريخ 1/9/2010 عن قسم شرطة الميدان بحلب
القاضي الذي يرفض اخلاء السبيل وهورابع اخلاء سبيل يتم رفضه
اسم القاضي : عدنان , ص في محكمة بداية الجزاء بحلب







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المحامي عارف الشعَّال الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 02-11-2009 10:12 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين المحامي محمد فواز درويش الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 30-05-2006 06:38 PM


الساعة الآن 04:37 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع