منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 3376 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-09-2010, 08:10 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي بيع عقارات

أب باع أحد أولاده و أسمه أحمد العقارات التالية 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14بموجب عقد بيع وقال فيه أنه قبض الثمن على دفعات ولعدة سنوات خلت و كان تاريخ عقد البيع عام 1966،ودون علم بقية الاولاد
و بعد عدة سنوات قام الوالد ببيع أربع عقارات وهم 1_2_3_4 كل عقار الى شخص و بمدد متباعدة حوالي السنة بين كل بيع وتنازل عنها لهم في الوائر العقارية .
و بعد وفاة الوالد قام أحمد وبموجب وكالة عامة صادرة عن الورثة بنقل ملكية العقارات 5-6-7-8-9-10 الى أسماء الورثة كل بحسب حصته .
كما باع هو و أخوته بصفتهم ورثة العقار 11 الى أحد أشقائم .
أم الآن فقد تقدم أحمد بدعوى أمام محكمة البداية المدنية يطلب تثبيت البيع على العقار 12 بموجب عقد البيع الصادر عن والده و ذلك بعد أن قام أحد الورثة ببناء عقار على جزء من هذا العقار حيث لا يعلم و بقية الورثة بوجود العقد.
ولابد أن أوضح أمرين :
أحمد بتاريخ توقيع العقد كان في بداية حياته العملية فهو تخرج من الجامعة قبل عامين من توقيع السند وبتاريخ توقيع السند كان يتمرن على العمل في مكتب والده و لم يكن يملك القدرة على شراء عقار واحد من العقارات المذكورة .
الأمر الآخر هو قول الوالد أن قبض الثمن تم على دفعات و لعدة سنوات خلت و كلمت عدة سنوات تعني أكثر من 9 سنوات أي أنه أشترى عندما كان بالمدرسة .

ما هو حكم عقد البيع هذا الحاصل بين الأب و الأبن من الناحية القانونية ؟ و في حال كان صورياً هل يوجد أجتهاد يدعم وجهت النظر هذه .

بكل الاحترام و شكراً لمساعدتكم







رد مع اقتباس
قديم 06-09-2010, 02:05 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عاش بعث العرب
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية عاش بعث العرب

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


عاش بعث العرب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بيع عقارات

الأخ السائل في الحقيقة سؤالك إستحضر في ذاكرتي دعوى شبيهة لما تتحدث به قامت بين موكلي وشخص آخر
وحتى لا نغوص معك في نقاش طويل عن كل ما أوردت شرحه من أحداث ، فضلت أن يقتصر ردي على ما يفيد واجتزئت لك مقطعا من إحدى المذكرات المقدمة في تلك الدعوى علها تكون جوابك الشافي :
( ب - لقد جاء في اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 59 أساس 60 تاريخ 19 / 4 / 1994 أن الصورية تعني وجود عقدين الأول ظاهر وهــو تســجيل المبيع باســم المدعي عليه والثاني مستتر وحقيقي وهو عائدية المبيع للمدعي ، وهنا لا بد من ســؤال الجهـــة المدعية عن العقد المخالف للتسجيل أين هو وأين المستند القانوني المثبت للصورية في هذه الحال .
ج - إن طلب الجهة المدعية في إثبات الصورية عن طريق الشهــادة مخالف للقانـــون وفي غير محله وقد أكدت محكمة النقض في هيئتها العامـــة على أن الصورية لا يمكن إثباتهـا بالبينة الشخصية طالما أن العقد غير مخالف للنظام العام ، وذلك في قرارهـــا رقم 98 أســـاس 248 تاريــخ 5 / 4 / 1999 والقاضي بأنه يجوز إثبات صورية العقد بالبينة الشخصية إذا كان هذا العقد مخالف للنظام العام . )
أرى أن تجدوا حلا وديا للخلاف وخاصة انك قلت سابقا أنكم كنتم متفقون على بيع بعض العقارات وانكم نظمتم وكالة عامة لشقيقك .






التوقيع

أنَّا ليعرُبَ أحفادٌ عقيدتُنا كَسْبُ المعالي وحَسْبُ المرءِ ما اعتقدا
لنـا و أمثالِنـَا العلياءُ مذ خُلِقَتْ وليسَ ينسى لنا التَّاريخُ ما شَهِدا
وما فتئنا نَزُّفُّ الدهـر كوكبـةً منَ العطاءات لولا وهْجُها بَرَدا
ونزدهي اليومَ أَنَّا في حمى أسَدٍ حِمى المروءات يهمي غيثُها جَلَدا
إذا المعـالي حكت عن ضيغمٍ حَرِدٍ فليس الاهُ تعني الضَّيغَم الحَرِدا
رد مع اقتباس
قديم 06-09-2010, 02:21 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بيع عقارات

حضر الى ذاكرتي الآن تهديد الأستاذ هيثم

مما دعاني القول الى أن السائل على ما يبدو زميل لنا لأنه طلب اجتهاداً

لذلك أرجو منه التسجيل و وضع سؤاله في قسم محامي و دعوى شاركوني الرأي لنتساعد في الحل

أما اذا كان غير ذلك فان اجتهاد الهيئة العامة الذي ذكره زميلنا الأستاذ عاش كاف للرد







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 06-09-2010, 08:53 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي هيثم نويلاتي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي هيثم نويلاتي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي هيثم نويلاتي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بيع عقارات

استاذ احمد ولو اني هددت بس قلبي طيب قوام بقبل
ناهل بيك قال الرزق على الله ...ونعم بالله
أما بالنسبة للجواب فإنني أرتأي بأن احمد هو ابن اي توجد صلة قرابة ويجب على القضاء بوجود مثل هذه القرابة أن يفترض الصورية طبقاً لما يلي :
وإذا كان القضاء السوري أجاز اعتبار القرابة كقرينة قضائية على الصورية والتواطؤ . . . وبما أن القرينة القضائية أمر يستنطبه القاضي فعلى القاضي الافصاح عن رأيه باستنباط هذه القرينة حتى يتمكن من انتقل إليه عبء الإثبات من دحضها ويتم ذلك عن طريق القرارات الإعدادية ] .
نقض سوري رقم 3304/1577 لعام 1980
اي من انتقل اليه عبء الاثبات يمكن ان يدحضها ويمكن لا .....ولكن من حيث النتيجة فإنني اذهب الى انه يمكن اعتبار الصورية مفترضة بين الاقارب لاسيما مثل القرابة التي تم السؤال بها
ودمتم سالمين







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجراءات بيع العقار لدى دائرة التنفيذ المدني المحامي منير صافي أبحاث في أصول المحاكمات 0 14-04-2011 04:14 PM
صيغ التمويل في المصارف الإسلامية المحامي ناصر الماغوط أبحاث في المصارف والصيرفة الإسلامية 0 22-06-2010 10:41 AM
من أساليب الاستثمار الاسلامي المحامية علياء النجار أبحاث في المصارف والصيرفة الإسلامية 0 31-10-2009 11:15 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
القانون التجاري اليمني المحامي محمد فواز درويش قوانين الجمهورية اليمنية 0 03-12-2004 02:26 PM


الساعة الآن 06:19 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع