![]() |
|
استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة). |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() أب باع أحد أولاده و أسمه أحمد العقارات التالية 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14بموجب عقد بيع وقال فيه أنه قبض الثمن على دفعات ولعدة سنوات خلت و كان تاريخ عقد البيع عام 1966،ودون علم بقية الاولاد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() الأخ السائل في الحقيقة سؤالك إستحضر في ذاكرتي دعوى شبيهة لما تتحدث به قامت بين موكلي وشخص آخر وحتى لا نغوص معك في نقاش طويل عن كل ما أوردت شرحه من أحداث ، فضلت أن يقتصر ردي على ما يفيد واجتزئت لك مقطعا من إحدى المذكرات المقدمة في تلك الدعوى علها تكون جوابك الشافي : ( ب - لقد جاء في اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 59 أساس 60 تاريخ 19 / 4 / 1994 أن الصورية تعني وجود عقدين الأول ظاهر وهــو تســجيل المبيع باســم المدعي عليه والثاني مستتر وحقيقي وهو عائدية المبيع للمدعي ، وهنا لا بد من ســؤال الجهـــة المدعية عن العقد المخالف للتسجيل أين هو وأين المستند القانوني المثبت للصورية في هذه الحال . ج - إن طلب الجهة المدعية في إثبات الصورية عن طريق الشهــادة مخالف للقانـــون وفي غير محله وقد أكدت محكمة النقض في هيئتها العامـــة على أن الصورية لا يمكن إثباتهـا بالبينة الشخصية طالما أن العقد غير مخالف للنظام العام ، وذلك في قرارهـــا رقم 98 أســـاس 248 تاريــخ 5 / 4 / 1999 والقاضي بأنه يجوز إثبات صورية العقد بالبينة الشخصية إذا كان هذا العقد مخالف للنظام العام . ) أرى أن تجدوا حلا وديا للخلاف وخاصة انك قلت سابقا أنكم كنتم متفقون على بيع بعض العقارات وانكم نظمتم وكالة عامة لشقيقك .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() حضر الى ذاكرتي الآن تهديد الأستاذ هيثم
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() استاذ احمد ولو اني هددت بس قلبي طيب قوام بقبل ناهل بيك قال الرزق على الله ...ونعم بالله أما بالنسبة للجواب فإنني أرتأي بأن احمد هو ابن اي توجد صلة قرابة ويجب على القضاء بوجود مثل هذه القرابة أن يفترض الصورية طبقاً لما يلي : وإذا كان القضاء السوري أجاز اعتبار القرابة كقرينة قضائية على الصورية والتواطؤ . . . وبما أن القرينة القضائية أمر يستنطبه القاضي فعلى القاضي الافصاح عن رأيه باستنباط هذه القرينة حتى يتمكن من انتقل إليه عبء الإثبات من دحضها ويتم ذلك عن طريق القرارات الإعدادية ] . نقض سوري رقم 3304/1577 لعام 1980 اي من انتقل اليه عبء الاثبات يمكن ان يدحضها ويمكن لا .....ولكن من حيث النتيجة فإنني اذهب الى انه يمكن اعتبار الصورية مفترضة بين الاقارب لاسيما مثل القرابة التي تم السؤال بها ودمتم سالمين |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجراءات بيع العقار لدى دائرة التنفيذ المدني | المحامي منير صافي | أبحاث في أصول المحاكمات | 0 | 14-04-2011 04:14 PM |
صيغ التمويل في المصارف الإسلامية | المحامي ناصر الماغوط | أبحاث في المصارف والصيرفة الإسلامية | 0 | 22-06-2010 10:41 AM |
من أساليب الاستثمار الاسلامي | المحامية علياء النجار | أبحاث في المصارف والصيرفة الإسلامية | 0 | 31-10-2009 11:15 AM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
القانون التجاري اليمني | المحامي محمد فواز درويش | قوانين الجمهورية اليمنية | 0 | 03-12-2004 02:26 PM |
![]() |