منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > مشاريع القوانين

مشاريع القوانين في هذا القسم نناقش مشاريع القوانين فبدلاً من انتظار صدور القوانين ثم انتقادها وانتقاد عيوبها لنعمل جميعاً على مناقشة مشروع القانون قبل صدوره وإيصال صوتنا لأصحاب القرار.

إضافة رد
المشاهدات 17841 التعليقات 22
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-11-2005, 06:30 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي مشروع تعديلات جديدة على قانون الإيجار..

تدرس رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم تشريعي لتعديل قانون الإيجارات رقم /6/.
ويتضمن التعديلات الجديدة إخضاع العقارات التجارية والصناعية الى مبدأ إرادة المتعاقدين. ‏
وقد أبدت غرف التجارة والصناعة اعتراضاً على عدم جواز تقاضي بدل الإيجار مسبقاً عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر. ‏
وهذا النص الجديد لمشروع المرسوم المقترح: ‏

مادة 1 ـ تعدل المادة الأولى من القانون رقم /6/تاريخ 15/2/2001، على النحو الآتي: ‏

مادة 1 ـ أ ـ يخضع لإرادة المتعاقدين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس. ب ـ تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم /111/لعام 1952 وتعديلاته، خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار. ‏

ج ـ تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة /ب/من هذه المادة، وفقاً للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية. ‏

1 ـ (5) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافاً إليها (20%) من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار. ‏

2 ـ (6) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً. ‏

3 ـ (7) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية. ‏

4 ـ (8) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس. ‏

د ـ خلافاً لأي اتفاق لايجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقاً عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر. ‏

تشرين







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 26-11-2009 في 07:36 PM.
رد مع اقتباس
قديم 29-12-2005, 07:22 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامية مجد عابدين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامية مجد عابدين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية مجد عابدين غير متواجد حالياً


افتراضي

ويتضمن التعديلات الجديدة إخضاع العقارات التجارية والصناعية الى مبدأ إرادة المتعاقدين. ‏

وقد أبدت غرف التجارة والصناعة اعتراضاً على عدم جواز تقاضي بدل الإيجار مسبقاً عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر. ‏


من الطبيعي أن يتم هذا الاقتراح طالما المجلس الذي يمثل الشعب هو من نخبة التجار والصناعيين وأصحاب رؤوس ألأموال والمستثمرين وأنى لهم أن يشعروا بممثليهم أقصد الشعب الكادح
هل معقول هذا التعديل ؟؟؟؟
وأين تذهب الاعتبارات المعنوية للمكان من سمعة وزبائن وشهرة ؟؟
هذا اقتراح قاتل لا يخدم سوى أصحاب رؤوس المال
وملاك العقارات المؤجرة مهنياً أو تجارياً غير مغبونين كونهم يتاقضون بدل الفروغ ولو بطريق الالتفاف على القانون إضافة لزيادة الأجور القانونية
يجب السعي لمنع مثل هذا التعديل







التوقيع

شام أهلوك إذا هم على نوب .... قلبي على نوب
أناااااااااااااا صوتي منك يا بردى
رد مع اقتباس
قديم 29-12-2005, 10:41 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي مخالفة

أخالفك الرأي استاذة مجد.

فبغض النظر عما قلتيه عن أصحاب الاقتراح فإن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين والإرادة الحرة بالتعاقد من أعدل وأهم وأسمى القواعد القانونية والشرعية.

ومن جهة أخرى فإن هذا التعديل سيتح المجال أمام صغار التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة لاستئجار محلات لتجارتهم وهم غير قادرين على دفع فروغ محل في أي مكان من البلد.

ومن جهة أخرى أيضاً فإن الذي يتقاضى الفروغ في المحلات التجارية هو المستأجر ومعظم الملاك لم يتقاضوا أي فروغ لمحلاتهم المؤجرة منذ زمن بعيد ويصل فروغها للملايين في الوقت الذي ليس لهم منها إلا الأجرة الزهيدة والضئيلة رغم وجود التخمين الذي نعلم جميعاً أنه غير عادل وغير منطقي في كثير من الأحيان.

وأنا عندي الكثير من الأمثلة لمحلات في أرقى المناطق في مدينة دمشق يتجاوز فروغها العشرين مليون ليرة سورية أقمنا دعوى تخمين فزادت الأجرة خمسة ألاف ليرة لتصل بعد الزيادة إلى ثلاثون ألف ليرة سنوياً!!!!!!!!!!!!!!!! (ملاحظة المالك لم يتقاضى أي فروغ لا قديماً ولا حديثاً).







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 29-12-2005, 11:03 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامية مجد عابدين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامية مجد عابدين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية مجد عابدين غير متواجد حالياً


افتراضي

صحيح أستاذ ناهل ما ذكرته لكن الحل ليس بهذه البساطة ولا يجب أن يكون التعديل مماثلاً للعقارات السكنية فالمحامي أو التاجر أو الطبيب أو اي مهنة أخرى لمكان العمل عناصر معنوية ومنها الزبائن والشهرة فلا يعقل مثلا أن يبدل محامي مكانه كل ستة أشهر أو سنة أو ثلاث سنوات وماذا عن تجهيز المحل بما تستلزمه ضرورة المهنة لشاغل العقار ؟؟؟
قد يكون المؤجر مغبوناً وفق القانون الحالي لكن أحياناً الحلول تأتي بالاتجاه المعاكس لتغبن الطرف الآخر لذلك يجب أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار عند التعديل كأن يفرض مبلغ للمالك عند تسليم المستأجر العقار لآخر أو وجوب إعادته لمالكه أو تحديد مدة لا تقل عن عدد من السنوات يستقر خلالها وضع الشاغل أما ان يعدل كتعديل العقارات السكنية فأعتقد أن هذا قضاء على مسألة الإيجار المهني والتجاري والبحث عن حل بديل وهو التملك مما يساهم برفع أسعار العقارات بشكل خيالي
فتعديل كهذا يجب أن يكون مدروساً بشكل دقيق جداً ومن قبل كافة المعنيين به للوصول إلى افضل النتائج
وللحديث بقية







التوقيع

شام أهلوك إذا هم على نوب .... قلبي على نوب
أناااااااااااااا صوتي منك يا بردى
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 26-11-2009 في 07:37 PM.
رد مع اقتباس
قديم 01-01-2006, 08:45 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
غياث صالحة
عضو مساهم

الصورة الرمزية غياث صالحة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


غياث صالحة غير متواجد حالياً


افتراضي

مع احترامي لرأي البقية ... فلا شك أن رأي الاستاذ ناهل هو الأقرب للعدالة ... بل هو عينها ، والأصل أنه عند تقييم عناصر المتجر فإن السمعة والأمور المعنوية الأخرى له تتقدم على قيمة العقار كعنصر من عناصر المتجر ، ولكن القانون الجائر سيئ الصيت المعروق بقانون 111 لعام 1952 هو ما أدى لتلك المفارقة وإلى تفاقم المشاكل ، مع ملاحظة أن مشروع القانون أبقى التمديد الحكمي لعقود الإيجار المبرمة في ظل القانون 111 .
كنت أتمنى على مشروع التعديل الجديد أن يتبنى ما تبناه أصله القانون رقم 6 من إعطاء مهلة للمستأجر للشراء من المالك ، أو عدم تجديد العقد للورثة بعد مضي فترة معينة من وفاة المستأجر الأصلي وذلك على العقود المبرمة في ظل القانون القديم .
اعتقد أن إمكانية إيجاد متجر أو مشغل لصغار التجار والحرفين سوف يصبح ايسر في ظل إفراج الملاك عن عقاراتهم للإيجار ، علماً أنه لم يكن صعباً على المالك فيما سبق أن يؤجر عقاراً يملكه لابنه أو زوجه مثلاً ليقوم الابن بتقاضي الفروغ من المستأجر الفعلي ويرده لأبيه .







التوقيع

العدل أساس الملك

رد مع اقتباس
قديم 07-02-2006, 08:26 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي مشروع قانون يتضمن تعديل المادة الاولى من قانون الإيجار

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون يتضمن تعديل المادة الاولى من قانون الايجار
توسيع قاعدة العقد شريعة المتعاقدين لتشمل تأجير العقارت التجارية

أقر مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة المهندس محمد ناجى عطرى رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة الاولى من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 بحيث تصبح على النحو الاتى:
"يخضع لارادة المتعاقدين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير العقارات المعدة للسكن او الاصطياف او السياحة او الاستجمام او المعدة لممارسة اعمال تجارية او صناعية او حرفية أو مهنية حرة او علمية منظمة قانونا او المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية او من الدوائر الرسمية او المنظمات الشعبية او النقابات على مختلف مستوياتها او الجمعيات او الوحدات الادارية او البلديات او موءسسات القطاع العام والمشترك او المؤ سسات التعليمية والمدارس".

ويهدف مشروع القانون بعد التعديل الى تشجيع اصحاب العقارات على تأجير عقاراتهم لاعمال تجارية او صناعية او حرفية او مهنية حرة وفق ارادة المتعاقدين الامر الذى يشجع اصحاب المدخرات على استثمار اموالهم فى بناء عقارات تلبى حاجة تلك الاعمال والمهن ويحقق التوازن المقبول بين العرض والطلب عليها .

المصدر: سانا







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 12-11-2009 في 12:33 AM.
رد مع اقتباس
قديم 11-02-2006, 03:35 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي باسل العلي
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل العلي غير متواجد حالياً


افتراضي

ارجو من الاساتذة الكرام : وبعد ان اقر مجلس الوزراء تعديل القانون ان يفيدونا بتاريخ نفاذه وماهو وضع العقارات المؤجرة ( كمؤسسات تجارية وصناعيو الخ...) قبل صدوره







التوقيع

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ................... واخو الجهالة بالشقاوة ينعم

رد مع اقتباس
قديم 12-02-2006, 05:23 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي

أستاذ باسل : موعد نفاذ هذا القرار في غياهب المجهول فهو سيعرض على مجلس الشعب ويناقش وربما يعدل أو يتم رفضه أو ما شابه وبعد أن يتم الأمر ويستقر على رأي معين يجب أن يصدر بقانون.







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 17-02-2006, 04:23 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي باسل العلي
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل العلي غير متواجد حالياً


افتراضي

استاذ نشوان : طالما ان تعديل قانون الايجار لن يصبح قانونا" الا بعد اقراره من مجلس الشعب وهذا معروف قانونا" ... فلماذا هذه الضجة الاعلامية والطريقة الذي اذيع بها الخبر في وسائل الاعلام والتي سببت ارباكا"للناس وحتى لنا نحن المحامين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







التوقيع

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ................... واخو الجهالة بالشقاوة ينعم

رد مع اقتباس
قديم 18-02-2006, 05:30 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي

أستاذ باسل: أوافقك الرأي بأن طريقة التعاطي مع الخبر أفهمت الناس بأن الموضوع والتعديل قد طبق . أما لماذا هذا فأعتقد بأن الحكومة اعتقدت بأنها حققت فتحاً مبيناً وانتصاراً لا سابق له. فأرادت أن تشرك الشعب المتلهف نشوة الانتصار. ( الناس طلعوا القمر وقمرنا انزلنا).







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 23-02-2006, 05:35 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


افتراضي مجلس الشعب يقرّ تعديل المادة الأولى من قانون الإيجار

مجلس الشعب يقرّ تعديل المادة الأولى من قانون الإيجار


أقر مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع قانون

تعديل المادة 1 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 والمتضمن من حيث النتيجة إضافة اخضاع تأجير العقارات المعدة لممارسة اعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية حرة أو علمية منظمة قانوناً لإرادة المتعاقدين واصبح قانوناً.‏

وأكد أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع القانون على أهميته لأنه من المشروعات التي ينتظرها المواطن لما لها من جوانب ايجابية على المواطنين في طريقة التعامل الإيجار والاستئجار مما ينعكس إيجابيا على ممارسة الاعمال التجارية والصناعية والحرفية مشيرين الى أن هذا المشروع سيدفع بالكثير من أصحاب المدخرات لاستثمار أموالهم في بناء عقارات تصلح لتلك الاعمال ويحقق في الوقت ذاته توازناً بين عرض تلك العقارات والطلب عليها وينهي تقاضي الفروغ والالتفاف حول القانون بتأجير عقارات تحت مسمى عقد استثمار مع عدم قيام عناصر هذا العقد وهو ما سيخفف عن المحاكم والدوائر القضائية عدداً لا بأس به من الدعاوى.‏

وأوضحوا أن المشروع حافظ على الحقوق المكتسبة التي نشأت في ظل نفاذ المرسوم التشريعي ذي الرقم 111 لعام 1952 وتعديلاته فأبقاها خاضعة لاحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار مسبقاً على نحو اقتصر هذا النهي بموجبه على العقارات المأجورة قبل نفاذه وكذلك على عقود العقارات التي تؤجر للسكن بعد نفاذه.‏

بدوره أكد السيد محمد الغفري وزير العدل على اهمية مشروع القانون وخاصة انه يخص المستقبل ويحترم قاعدة العقد شريعة المتعاقدين علماً بانه سيؤثر على مؤسسة ما يسمى بالفروغ ولكنه لن يعطل قانونا تجاريا ولا عناصر متجر ولا علاقات اجتماعية او استثمارية او تجارية وقد كانت طروحات مجلس الشعب ومؤتمر الصناعيين عام 2005 وراء تقديم هذا المشروع وقد تم مناقشته مع غرف الصناعة واثنت عليه.‏

واضاف الوزير أن القانون 6 أحيا قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ونظمها للمستقبل وابقى على العلاقات الإيجارية السابقة كأصل وهو يقدم حلاً عادلاً أقرب للعدالة ومع ذلك نكون بقبولنا مشروع القانون قد أسسنا لحل المشكلة للمستقبل على الاقل وإذا وجدناه بعد فترة يحتاج الى تعديل نقوم بتعديله بشكل يتوافق مع ما يستجد.‏

وحضر الجلسة العماد حسن توركماني وزير الدفاع والسيد جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس



سانا







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
قديم 23-02-2006, 04:31 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي

ما شاء الله على مجلس الشعب . ما هذه السرعة ؟؟ سنوات طوال والجميع ينادي بهذا التعديل وجعل العقد شريعة المتعاقدين ، ولا حياة لمن تنادي .. فجأة وخلال أقل من اسبوعين من عرض الأمر على المجلس بعد احالته من مجلس الوزراء تتم الموافقة على التعديل .لا أريد أن يفهم من كلامي أني ضد هذا التعديل. بل هو حاجة ملحة لا شك. ولكن الأمر ليس بهذه البساطة ويحتاج للكثير من التأني والشروحات التي تسهل فهم التعديل وألية تطبيقه. مع الأخذ بعين الاعتبار أن محاكم الصلح وهي المختصة بمعالجة القضايا والاشكالات المفترض وقوعها. وقضاة هذه المحاكم هم من القضاة حديثي العمل في مجال القضاء وخبرتهم قليلة نسبياً دون التقليل من شأنهم . ما أقصده هو خبرة الممارسة.
على كل حال نتمنى الاسراع دون التسرع في اتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها تحسين أحوال المواطنين وجلب الاستثمارات لبلدنا وتوفير فرص العمل لجيوش العاطلين...







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 27-02-2006, 01:08 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


افتراضي الرئيس الأسد يصدر القانون 10 المتعلق بأحكام الإيجار التجاري

الرئيس الأسد يصدر القانون 10 المتعلق بأحكام الإيجار التجاري


أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 10 الذي يقضي بإخضاع تأجير العقارات على اختلاف أنواعها لإرادة المتعاقدين . وحدد القانون بدلات الإيجار للسنة الواحدة تبعا لثمن العقار وحسب الهدف من الإيجار،



كما نص القانون على انه لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مقدما لأكثر من ثلاثة أشهر للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون وكذلك العقارات التي توءجر للسكن بعد نفاذه.



وفيما يلي نص القانون كما أوردته وكالة الأنباء السورية سانا:



القانون رقم /10/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 1 / 1427هجرى
و 22/2/2006/ ميلادى.
يصدر ما يلى
مادة /1/ تعدل المادة الاولى من القانون رقم /6/ تاريخ 15/2/2001/
على النحو الاتى
مادة /1/
أ/ يخضع لارادة المتعاقدين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المعدة لممارسة اعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الادارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس
ب/ تبقى العقارات المؤجرة فى ظل نفاذ احكام المرسوم التشريعى رقم /111/ لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمى وتحديد بدل الإيجار.
ج/ تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة /ب/ من هذه المادة وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية
1/
/5/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافا اليها /20/ بالمئة من قيمة الاثاث الداخل فى عقد الايجار
2/
/6/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الادارية أو البلديات أو
المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا
3/
/7/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجارى أو الصناعى أو لمهنة حرفية
4/
/8/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس
د/ خلافا لاى اتفاق لا يجوز تقاضى بدل الايجار مسبقا عن مدة تزيد على ثلاثة اشهر للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون وكذلك
العقارات التى تؤجر للسكن بعد نفاذه
مادة /2/ لا يسرى التعديل الجارى سندا للمادة /1/ من هذا القانون على العقارات المؤجرة قبل نفاذه
مادة /3/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية


دمشق 27/1/1427 هجرى الموافق ل 26/2/2006/ميلادى


رئيس الجمهورية
بشار الاسد







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
قديم 07-04-2006, 12:56 AM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي رغم تعديل بعض مواده...هل مازال قانون الإيجار رقم/6/ قاصراً?

رغم تعديل بعض مواده...هل مازال قانون الإيجار رقم/6/ قاصراً?









تباينت الآراء حول القانون الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً حول تعديل المادة الأولى من قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001 بين مؤيد ومعارض.
والقانون المذكور يخضع لإرادة المتعاقدين اعتباراً من تاريخ نفاذه تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس. والقانون جعل العقد شريعة المتعاقدين وبموجبه تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار. وتحدد أجور العقارات المبينة سابقاً وفقاً للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية:‏
* خمسة بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضاف إليها 20 % من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.‏
* ستة بالمئة من قيمة العقارات المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.‏
* سبعة بالمئة قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو حرفية .‏
* ثمانية بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها كمدارس. وقد أضافت اللجنة مادة جديدة قبل مادة النشر تحت رقم مادة /2/ مفادها : لا يسري التعديل الجاري سنداً للمادة الأولى من هذا القانون على العقارات المؤجرة قبل نفاذه وذلك بموافقة السيد وزير العدل.‏
الملاحظات‏
رأى بعض السادة الأعضاء أن التعديل له آثار قانونية واقتصادية خطيرة جداً وعلينا أن نقرأه بصورة منطقية وواقعية لما يجب أن يكون ولفتوا النظر إلى ضرورة استصدار تشريع لقوننة حق الاستثمار ويؤخذ على القانون أيضاً أنه ليس له أثر رجعي وهذا الأمر يتخوف منه المواطن , بينما ذهب البعض إلى القول إن العقد يجب أن ينظم من قبل مختص. وهناك من رآه يتعارض مع قانون التجارة.‏
رأي اللجنة‏
بدوره الدكتور فيصل كلثوم رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أوضح أن القانون ينهي مسألة الفروغ ويحقق العدالة بين المالك والمستأجر, مشيراً إلى أن هناك آلاف العقود التي تم التحايل على أصحاب الملك لها قد تمت سلباً , وأصبح المستأجر يطلب فروغاً باهظاً, إضافة إلى وجود عقارات مر على استئجارها 100 عام وأصبح الجيل الرابع عن المالك الأصلي هو من يؤجرها ويتلقى الفروغ الباهظ.‏
لا يعطل قانون التجارة..?!‏
وافق السيد محمد الغفري وزير العدل على أن القانون يؤثر في (مؤسسة الفروغ ) إلا أنه لا يعطل قانوناً تجارياً أو علاقات اجتماعية أو اقتصادية أو استثمارية. إنه يؤثر في الفروغ وأوضح السيد وزير العدل أن هاجس الحكومة إصدار نص تشريعي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أقرب إلى العدالة وحين تنظم العلاقة على يد مهني محترف أرى أن هذه الفكرة المطروحة من قبل بعض أعضاء مجلس الشعب نبيلة ويقابلها بأن من سيدفع هو أحرص من المشرع على ذاته حين يرى أن مصلحته الذهاب إلى محام سيذهب دون إلزام.‏
أخيراً‏
نقول: إن القانون أبقى الحالات السابقة خاضعة للأحكام الناظمة وذلك بغية تشجيع الاستثمار وعدم الالتفاف على القانون بنصوص وتسميات لعقود تأجير العقارات مخالفة لأحكامه وهناك ضرورة ملحة لمعالجة الأوضاع القائمة بالنسبة للعقارات التي أضيفت وذلك لإنهاء العلاقة الإيجارية وفق صيغة أقرب ما تكون لتحقيق العدالة بين أطراف العقد أسوة بما جرى في القانون رقم /6/ لعام 2001 بالنسبة للعقارات السكنية مع اختلاف النسب وكانت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب قد رفعت توصية حول ضرورة تعديل قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001 بحيث يمكن المالك من إنهاء العلاقة الإيجارية للعقارات المعدة للاستعمال التجاري والمهني والحرفي وفق نسب مدروسة بشكل دقيق تحقق العدالة للجميع.‏







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
قديم 04-06-2006, 07:30 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي قانون الايجار الجديد... متى ينفذ؟؟؟

قانون الايجار الجديد... متى ينفذ؟؟؟
اصدر السيد الرئيس بشار الاسد القانون رقم /10/ للعام 2006 القاضى بتعديل المادة الاولى من القانون رقم /6/ تاريخ 15/2/2001/ باخضاع تأجير العقارات



المعدة للسكن او المعدة لممارسة اعمال تجارية او صناعية او علمية منظمة قانونا او المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية او الدوائر الرسمية او المنظمات الشعبية او النقابات او الجمعيات او الوحدات الادارية او البلديات او مؤسسات القطاع العام والمشترك او المؤسسات التعليمية والمدارس لارادة المتعاقدين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وإننا إذ نتساءل لماذا لم تصدر التعليمات التنفيذية للقانون حتى اليوم..... مع العلم أنني راجعت المحافظة عدة مرات حتى اليوم ... ولدي عقار تجاري أود تأجيره... وقد راجعت عدة مرات فقال لي الموظفين بأنه من الأفضل التريث قبل تسجيل العقد لحين صدور التعليمات التنفيذية... التي لم تصدر بعد... فإلى متى سنبقى منتظرين.... ثم راجعتهم اليوم... وطلبت مقابلة رئيس الدائرة... الذي قال لي... أحضر معك العقود... وسأسجلها لك.... فسألته عن الأوراق المطلوبة... أجاب: فقط العقود وسند الملكية.... بدون أية تفاصيل....


منقول











التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
قديم 04-06-2006, 08:00 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

لو كنت مسؤولا في المحافظة لقلت لك بأن المرسوم يحمل في طياته أمر نفاذه ولاحاجة لاوامر تنفيذيه لمرسوم جمهوري اذا كان نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسميه أو بعد نشره بمدة محدده
وبما أني لست مسؤولا في المحافظه ومن وجهة نظر قانونيه فان العقد اذا أبرم في ظل المرسوم وجاء متفقا مع ماهو منصوص عليه مراعيا للشروط والاحكام فانه قابل للتسجيل ويسري عليه نص المرسوم سواء صدرت تعليمات لتنفيذه من عدمه
وطالما أن المرسوم ساوى بين العقار السكني والتجاري فانه باعتقادي أن اللائحة التنفيذيه الخاصه بقانون الايجار الخاص بالعقارات السكنيه تطبق ذاتها على العقارات المؤجرة لاغراض تجاريه
أكرر أنا لست مسؤولا لا في المحافظة ولا في البلديه
وهذا الرأي القانون مجاني وغير ملزم
وفوق كل ذي علم عليم







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 04-06-2006, 11:13 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
المحامي أحمد صالح الحسن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

وبكره اذا طلعت التعليمات التنفيذية
بيتحججوا بانها بدها تعليمات تنفيذية جديدة
وبلاغات وتعميمات
وهيك بيتبخوش القانون ويفقد مبرراته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







رد مع اقتباس
قديم 10-06-2006, 04:32 PM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
المحامي باسل العلي
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل العلي غير متواجد حالياً


افتراضي القانو ن الجديد

يا زملاء وخاصة الزميلة علياء .... لا حاجة لزيارة الوزير لان القانون تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7\3\2006 واصبح نافذا" وانا من جهتي قمت بتنظيم عقدين وتم تصديقهم من البلدية المختصة _بلدية جديدة عرطوز _ طبعا"بعد ادخال بعض التعديلات على العقد بما يتوافق مع القانون رقم 10







التوقيع

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ................... واخو الجهالة بالشقاوة ينعم

رد مع اقتباس
قديم 10-06-2006, 05:06 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

أخي باسل ليست المشكله التي تعاني منها الزميلة علياء تصديق العقد فلو رجعت قليلا للوراء لوجدت أن الزميله علياء بامكانها تصديق العقد كما صرح بذلك رئيس دائرة العقود في المحافظة
ونحن معك بأن المرسوم تم نشره وأصبح نافذا وهو مايجيز ابرام العقود في ظله - كما سبق وأشرت - ولكن الزميلة علياء تتسائل عن التعليمات التنفيذيه التي تلحق بأي مرسوم أو قانون وترغب بأن تقف عليها قبل ابرام أي عقد شخصي أو لصالح أي موكل أي أن المسأله تتعدى الحاجة الشخصيه وتتعلق بنظام قانوني برمته فعادة يصدر القانون أو المرسوم وبعد مدة طويلة جدا تصدر التعليمات التنفيذيه الناظمة له فتفوت على المواطنين فرصة العمل به طيلة مدة أنتظار تلك التعليمات التي تعتبر بمثابة المذكرة الايضاحية للمرسوم وهي ضرورية جدا لانها تتضمن توضيحات وتفصيلات أخرى تضيف الى نص المرسوم بعدا قانونيا آخر يتجاوز حرفية النص
ولذلك ياأخي الكريم كلنا بحاجة الى تلك التعليمات وليس الزميلة علياء وحدها
وشكرا لمساهمتك واضافتك القيمة لجهة امكانية تصديق العقود قبل صدور التعليمات







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 15-06-2006, 02:41 PM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
المحامي باسل العلي
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل العلي غير متواجد حالياً


افتراضي التعليمات التنفيذية صدرت اخيرا"

الزملاء الاكارم .في الحقيقة وبعد مشاركتي السابقة علمت ان التعليمات التنفيذية لقانون الايجار صدرت فعلا" عن السيد وزير الادارة المحلية بتاريخ 30\5\2006 وقد اطلعت عليها ولم اجد فيها جديدا" سوى انه في حال قيام المستاجر بتاجير الماجور لغيره فانه يحق للمؤجر ان يفسخ العقد عن طريق دائرة التنفيذ مباشرة ..والسلام عليكم







التوقيع

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ................... واخو الجهالة بالشقاوة ينعم

رد مع اقتباس
قديم 17-06-2006, 12:46 PM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

الكلام لك يازميله علياء
وصلت الرساله وعلى مايبدو أن مشكلتك وجدت طريقها للحل
شكرا لك أخ باسل وجزاك الله خيرا







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 18-06-2006, 05:56 PM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي واخيرا....التعليمات التنفيذية لقانون الآجار

التعليمات التنفيذية لقانون الآجار الصادر بالقانون رقم 6 لعام 2001 المعدل بالقانون رقم 10 لعام 2006
صدر القانون رقم /10/ تاريخ 22/2/2006 وتضمنت المادة الأولى منه تعديل المادة الأولى من القانون /6/ تاريخ 15/2/2001 حيث أضيفت إلى العقارات التي تخضع لإرادة المتعاقدين العقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.



ولاحقا للتعليمات التنفيذية رقم 1/62 /د تاريخ 1/3/2001 للقانون رقم /6/ لعام 2001:

(1)- يعدل البند /1/ من التعليمات التنفيذية رقم /1/62 تاريخ 1/3/2001, ليصبح كما يلي:

1- يضاف على البند /1/ من التعليمات رقم 1/62/ د تاريخ 1/3/2001 مهمة تسجيل عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون رقم /10/ تاريخ 22/2/2006 المعدل للقانون رقم /6/ لعام 2001.

2- تخضع عقود الإيجار المنظمة وفق أحكام القانون /6/ لعام 2001 المعدل بالقانون رقم /10/ لعام 2006, ومن تاريخ نفاذه للأحكام الواردة فيه والمتفق عليها بين الطرفين.

3- يستوفى رسم تسجيل لعقد الإيجار بنسبة 1% من بدل الإيجار, كرسم بلدي إضافة إلى رسم طابع وفق قانون الطوابع والرسوم المقررة في القوانين النافذة.

4- يحق للمؤجر استرداد أو حيازة المأجور عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار رضاءً أو عن طريق دائرة التنفيذ وفق المادة /273/ أصول محاكمات مدنية.

5- الإيجار محددة المدة وعند انتهاء المدة يعيد المستأجر المأجور للمؤجر, دون أن يحق له المطالبة بأي بدل فروغ أو تعويض مهما ارتفعت قيمة العقار المأجور أو انخفضت, ويعيد المستأجر المأجور وفق الحالة التي كانت عليها عند التعاقد, وتكون نفقات استجرار الماء والكهرباء والهاتف والرسوم والضرائب المترتبة والناشئة عن الإيجار وطيلة مدة الإيجار المحددة على عاتق المستأجر.

6- يمنع على المستأجر تأجير الغير أو إسكان غيره بالمأجور ويترتب على قيام المستأجر إسكان غيره بالمأجور كلاً أو جزءاً إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته وفسخ العقد عن طريق دائرة التنفيذ.

7- على المؤجر أن يكون إما مالكاً للعقار بموجب ملكية نظامية ( قيد عقاري – سند تمليك حكم قضائي – سند كاتب عدل ) أو وكالة كاتب عدل أو سند إقامة من المختار العائدة له مكان المأجور بالنسبة للعقارات التي لا يوجد بها تحديد وتحرير.

8- لا يحق للمستأجر وفق أحكام القانون /111/ وتعديلاته تنظيم عقد جديد وفق أحكام القانون /10/ لعام 2006.

9- في حال ملكية المؤجر لحصة سهمية يحق له تأجير ما تقابل ملكيته من العقار وفق مقدار حصته وبموافقة الشركاء أو بموجب قسمة رضائية أو مهايأة موثقة أصولاً.

10- يمسك سجل خاص لعقود الإيجار التجارية مرقمة صفحاته أصولاً.

11- يطلب من المؤجر كتابة عقدة بالحبر الأزرق وعلى نسخة واحدة توضع / بصمة/ من قبل المؤجر والمستأجر بحضور الموظف المختص بهذه الغاية, وعلى الموظف أخذ توقيع / بصمات / ومفصل هويات الفريقين وتدون خلف العقد, ويطلب من الموظف المختص تدوين محتويات العقد وفق فهرس هجائي خاص بعقود الآجار التجارية, وعليه توخي الدقة والوضوح كون العقد سنداً تنفيذاً.

12- تمنح صورة عدد/2/ طبق الأصل من العقد بعد تسجيلها وتصديقها وتختم بالأختام المناسبة.

13- في حال كون المستأجر غير السوري / شركة أجنبية – شخص طبيعي أجنبي/ ترسل نسخة من العقد إلى وزارة المالية / مديرية الاستعلام الضريبي/ لتطبيق أحكام القانون تأجير الأجانب.

14- تبقى العقود المؤجرة في ظل أحكام القانون /111/ لعام 1952 تخضع لأحكام التمديد الحكمي ولا تسري أحكام القانون /10/ لعام 2006 على العقود التجارية والمهنية المؤجرة قبل صدوره.

15- ربطاً نموذج عن عقد إيجار مهني وفق أحكام القانون /6/ لعام 2001 المعدل بالقانون /10/ لعام 2006.

وزير الإدارة المحلية والبيئة







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
قديم 18-06-2006, 07:26 PM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

الله يعطيك العافية أستاذة علياء

اقتباس:
ربطاً نموذج عن عقد إيجار مهني وفق أحكام القانون /6/ لعام 2001 المعدل بالقانون /10/ لعام 2006

هل يمكن ربط صورة عن العقد كملف مرفق حتى يصبح الموضوع كاملاً إذا كان موجود عندك؟

مع جزيل الشكر سلفاً.







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:40 AM
قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 07-12-2004 01:33 AM
قانون التجارة البحريني رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 03-12-2004 05:08 AM


الساعة الآن 12:44 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع