منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 17-07-2010, 01:53 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم 84 لعام 2005 قانون المرسوم رقم 84 لعام 2005 - الشركات العامة الإنشائية

المرسوم رقم 84 لعام 2005 - الشركات العامة الإنشائية




المرسوم التشريعي رقم /84/
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:
الفصل الأول
أحكام عامة

المادة 1: يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما يلي:
الوزير: هو الوزير المختص الذي ترتبط به المؤسسة أو الشركة.
المؤسسة أو الشركة: هي شخص اعتباري عام يتمتع باستقلال مالي وإداري ويمارس أعمال المقاولات الإنشائية.

المادة 2: تعمل المؤسسة أو الشركة بصفة مقاول بضمانة الدولة وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك والمحددة في مرسوم إحداثها.

المادة 3:
أ- يتم إحداث المؤسسة أو الشركة بمرسوم، ويحدد في مرسوم الإحداث اسمها ومركزها والغرض الذي أحدثت من أجله ورأسمالها والعناصر المكونة له وجهة ارتباطها وذلك بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب- يتم دمج المؤسسة أو الشركة وإلغاؤها وتغيير جهة ارتباطها بصك مماثل لصك إحداثها.

المادة 4: تقوم المؤسسة أو الشركة بجميع أعمال المقاولات الإنشائية والأعمال الهندسية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها ولها على الأخص أن تزاول الأعمال الآتية:
أ‌- أعمال المقاولات الإنشائية والأشغال العامة لإنشاءات المصانع والمباني العامة والإسكان والوحدات المسبقة الصنع والمستشفيات والفنادق والمباني التعليمية والمرافق ( مياه ، مجاري ، كهرباء وميكانيك .....) والطرق والموانئ والمطارات والجسور وأعمال التجريف والسدود وغير ذلك من أعمال المقاولات الإنشائية .
ب‌- أعمال الدراسات والتصاميم والاستشارات والإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية .
جـ- إجراء الدراسات والبحوث التي يقتضيها تحقيق أغراضها.
د – صناعة مواد البناء التي تربط بأعمالها وبيع الفائض منها.
هـ- عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة مباشرة بتنفيذ مشاريعها.

المادة 5:
أ- لرئيس مجلس الوزراء الموافقة وفي حدود حاجة المؤسسة أو الشركة من المشاريع الجديدة على التعاقد بالتراضي مع إحدى الجهات العامة لتنفيذ المشاريع الكبيرة الداخلة في اختصاص المؤسسة أو الشركة والواردة في الخطط السنوية المعتمدة لتلك الجهة.
ب- للوزير الموافقة على تعاقد المؤسسة او الشركة بالتراضي لتنفيذ المشاريع العائدة لوزارته والجهات التابعة لها أو المرتبطة به.
ج- يجوز للمؤسسة أو الشركة الاشتراك في المناقصات وطلبات العروض والتعاقد بالتراضي من أجل تنفيذ الإشغال والإنشاءات.

الفصل الثاني
مجلس الإدارة
المادة 6:
أ- يتولى إدارة المؤسسة أو الشركة مجلس إدارة ومدير عام ومجلس تنفيذي.
ب- يتولى مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة الوزير.

المادة 7:
أ- يسمى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة من الخبراء والمختصين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ب- يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء على النحو الآتي:
- الوزير رئيساً
- المدير العام عضواً ونائباً للرئيس
- مدير عام إحدى المؤسسات أو الشركات العامة المماثلة اختصاصاً عضواً
- ممثل الوزارة بمرتبة مدير على الأقل عضواً
- عضو مكتب الاتحاد المهني المختص يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال عضواً
- أربعة من الخبراء والمختصين في مجال عمل المؤسسة أو الشركة أعضاء
ج- يحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
د- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في الشهر، وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من غالبية أعضائه.
هـ- ينعقد مجلس الإدارة برئاسة المدير العام في حال غياب الوزير وبفويض منه.
و- لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور غالبية أعضائه من بينهم الرئيس، أو نائب الرئيس في حال تفويضه بشكل أصولي.
ز- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة 8: يتولى مجلس الإدارة سلطة الإشراف على المؤسسة أو الشركة ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وفق سياسة الدولة وخططها العامة وأحكام هذا المرسوم التشريعي وأنظمة مزاولة مهنتي الهندسة والمقاولات وله بشكل خاص:
أ‌. 1- إعداد مشاريع أنظمة الاستخدام مع مراعاة الحد الأدنى للأجور المحددة في جداول الأجور الملحقة بالقانون رقم /50/ لعام 2004 وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
2- إعداد مشاريع الحوافز الإنتاجية والمكافآت التشجيعية وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
3- اقتراح أنظمة المحاسبة والتموين والمستودعات وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
4- اقتراح إحداث الشركات المشتركة لبعض الأعمال والخدمات بما فيها الشركات المشتركة المحدثة وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته على أن تحدث بصكوك قانونية.
5- اقتراح فصل الإدارة عن الملكية في بعض الأعمال والخدمات ويصدر قرار الموافقة عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح معلل من الوزير المختص.
6- اقتراح تعديل رأس مال المؤسسة أو الشركة ويتم إقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط.
7- اقتراح النظام المالي ونظام العقود بالاتفاق مع وزارة المالية وتصدر بمراسيم.
ب. 1- إقرار الخطط السنوية والموازنات التقديرية.
2- إقرار النظام الداخلي للمؤسسة أو الشركة ويصدر بقرار من الوزير.
3- إقرار معايير ومعدلات الأداء وأسس منح الحوافز الإنتاجية والمكافآت التشجيعية.
4- إقرار الطرق المناسبة لتأمين المستلزمات المادية لإنجاز المشاريع وبما يتناسب مع طبيعة عملها ونشاطها كمقاول بناءً على اقتراح المجلس التنفيذي.
5- إقرار عقود الأعمال والتوريدات والخدمات التي تقوم بها المؤسسة أو الشركة.
6- إحداث فروع ومراكز إنتاجية للمؤسسة أو الشركة داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية.
7- إحداث مشاريع مستقلة ترتبط بالفرع أو الإدارة العامة وتنتهي بانتهاء الغاية التي أحدثت من أجلها.
8- إحداث وحدات اقتصادية تابعة لها أو دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في إطار خططها المقررة ووفقاً لمتطلبات عملها.
9- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية دون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
10- إقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة أو الشركة وتقويم أدائها ويعتبر مجلس الإدارة بمثابة الهيئة العامة للمساهمين بالمعنى المقصود في قانون التجارة السورية على أن ينضم إليه في هذه الحالة أعضاء المجلس التنفيذي ومندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وتطبق فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي الأحكام الواردة في قانون التجارة وذلك في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.
كما يتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي للمؤسسة أو الشركة أو عدم إبراء ذمتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قرارات القبول الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وتقارير مؤشرات تقويم الأداء السنوي خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار القبول العائد للسنة المالية المعنية.
11- تخصيص المبالغ المناسبة لقاء النشاطات الثقافية والاجتماعية العامة والدعاية والإعلان تحدد سنوياً بقرار من مجلس الإدارة في ضوء الأوضاع المالية للمؤسسة أو الشركة بحيث لا تتجاوز المبالغ المخصصة لهذا البند 1% من كتلة الأجور المقطوعة.
12- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام للمؤسسة أو الشركة حول تنفيذ الخطة والمركز المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
13- دراسة كل ما يرى الوزير أو أي من أعضاء مجلس الإدارة عرضه مة القضايا التي تتعلق بنشاط المؤسسة أو الشركة.

المادة 9: لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والأجنبية وعلى مسؤوليته وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة.
المادة 10: يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض المجلس التنفيذي والمدير العام بصلاحيات محددة عدا ما يتعلق بالفقرتين / ب.1 / و / ب. 10 / من المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 11: يسمي مجلس الإدارة أحد العاملين في المؤسسة أو الشركة أميناً للسر على أن تضاف مهامه إلى النظام الداخلي ويتولى:
أ‌- تقديم الدراسات عن الموضوعات التي يطلبها رئيس مجلس الإدارة عن المشاريع والتقارير الواردة من المؤسسة أو الشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم الاقتراحات بشأنها.
ب‌- إعداد جداول أعمال جلسات مجلس الإدارة وضبط هذه الجلسات وإعداد القرارات ومتابعة تنفيذها.
ج‌- أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة.

المادة 12: أ- يتقاضى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة تعويضاً مقطوعاً عن كل جلسة يحضرونها، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص ووزير المالية تعويض الجلسة والأسس والقواعد لمنح هذا التعويض بما يتناسب مع حجم نشاط وطبيعة عمل المؤسسة أو الشركة.
ب-لا يدخل تعويض الجلسات الممنوح بموجب هذه المادة ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
ج‌- يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويض مسؤولية الإدارة يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناءً على اقتراح من الوزير المختص ووزير المالية.

الفصل الثالث
الجهاز التنفيذي
المادة 13: يتولى الإدارة التنفيذية للمؤسسة أو الشركة مدير عام ومجلس تنفيذي.
المادة 14: أ- يعين المدير العام للمؤسسة أو الشركة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته.
ب- يعين معاونو المدير العام والمديرون في المؤسسة أو الشركة بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
ج- يشكل المجلس التنفيذي للمؤسسة أو الشركة بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام وموافقة مجلس الغدارة على النحو الآتي:
- المدير العام رئيساً
- اثنان من معاوني المدير العام عضواً
- ثلاثة من المديرين العاملين في المؤسسة أو الشركة أعضاء
- ممثل عن العمال يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضواً
يحضر جلسات المجلس التنفيذي مدير الرقابة الداخلية في المؤسسة أو الشركة دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 15: يختص المجلس التنفيذي للمؤسسة أو الشركة بما يلي:
أ‌- اقتراح الخطط السنوية للمؤسسة أو الشركة وتقديمها إلى مجلس الإدارة لإقرارها.
ب‌- اقتراح الموازنة التقديرية للمؤسسة أو الشركة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
ت‌- اقتراح أنظمة الاستخدام والحوافز والمكافآت وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
ث‌- تقديم تقرير ربع سنوي إلى مجلس الإدارة حول نتائج أعمال المؤسسة أو الشركة مرفقاً بالميزانية الربعية وحساب الأرباح والخسائر.
ج‌- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة حول نتائج أعمال السنة المالية المنصرمة مرفقاً بالميزانية السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة أو الشركة.
د‌- إقرار عقود الأعمال والخدمات والتوريدات ضمن الحدود التي يفوضه بها مجلس الإدارة.
هـ- وضع معايير ومعدلات الأداء لكافة نشاطات المؤسسة أو الشركة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.

المادة 16: يتمتع المدير العام للمؤسسة أو الشركة بالصلاحيات الكاملة في حدود القوانين والأنظمة النافذة في إدارة شؤونها العامة وهو عاقد للنفقة وآمر للصرف فيها ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن حسن سير العمل ويتولى بشكل خاص:
أ‌- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ب‌- إدارة المؤسسة أو الشركة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها.
ج‌- ممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب بالنسبة للعاملين في المؤسسة أو الشركة وفق نظام الاستخدام فيها وضمن حدود خطة اليد العاملة السنوية المعتمدة وحسب ما رصد لها من اعتمادات في الموازنة التقديرية.
د‌- منح المكافآت التشجيعية والحوافز الإنتاجية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها، ضمن الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
هـ- تفويض معاونيه والمديرين ببعض اختصاصاته وصلاحياته بما فيها الأمور المالية وتخضع قرارات التفويض لمصادقة مجلس الإدارة.
و- الإشراف على أعمال المؤسسة أو الشركة والفروع والمشاريع والوحدات الاقتصادية التابعة لها ومراقبتها.
ز- تمثيل المؤسسة أو الشركة أمام القضاء والغير وله أن يوكل من يعتمده بذلك.

الفصل الرابع
مالية المؤسسة أو الشركة
المادة 17: يتكون رأس مال المؤسسة أو الشركة من:
أ‌- أنصبة الدولة في رؤوس أموالها.
ب‌- الأموال التي تخصصها الدولة لها.
ج- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.
د‌- العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم إحداثها أو قرار زيادة رأس مالها.

المادة 18: تتكون موارد المؤسسة أو الشركة من:
أ‌- صافي أرباحها.
ب‌- الاحتياطات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة.
ج- القروض والتسهيلات الائتمانية.
د- ما تخصصه الدولة من الاعتمادات.
هـ- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.
و- مبيعات الأصول الثابتة.

المادة 19: يجوز للمؤسسة أو للشركة استيفاء سلفة من الجهات التي تتولى التنفيذ لحسابها بنسبة 25% من قيمة العقد ولا يسقط استيفاء السلفة حق المؤسسة أو الشركة في الادعاء بارتفاع الأسعار الذي يقع بعد قبض السلفة.
المادة 20: تستخدم المؤسسة أو الشركة مواردها وفق ما يلي:
أ‌- تمويل خططها، وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكولة إليها.
ب‌- توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام.
ج- يجوز للمؤسسة أو الشركة استخدام فائض السيولة في تمويل مشاريعها الاستثمارية.

المادة 21: يجوز للمؤسسة أو الشركة استثمار الأملاك الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية لها وبما يتفق وأهدافها بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة 22: تعتبر مشاريع القطاعين العام والمشترك التي تقوم بتنفيذها هذه المؤسسات والشركات ذات نفع عام.
المادة 23: أ- تمسك حسابات المؤسسة أو الشركة وفق أسس المحاسبة التجارية وتنظم موازناتها على هذا الأساس.
ت‌- مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الاقتصادي، تعتبر أموال المؤسسة أو الشركة من أموال الدولة الخاصة إلا ما خصص منها لمنفعة عامة بقانون.
ج- يجوز صرف ما نسبته (10%) من الأرباح السنوية الصافية للمؤسسة أو الشركة للعاملين فيها وتحدد هذه النسبة وأسس توزيع هذه الأرباح والفئات بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 24: السنة المالية للمؤسسة أو الشركة هي السنة المالية للدولة. ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة أو الشركة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.
المادة 25: تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة أو الشركة مع أي من الجهات العامة من تصديق مجلس الدولة.
المادة 26: تستفيد المؤسسة أو الشركة من الإعفاءات التالية:
أ‌- من تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها أي جهة عامة كانت وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.
ب‌- من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.


الفصل الخامس
أحكام ختامية وانتقالية
المادة 27: - يطبق هذا المرسوم التشريعي على المؤسسات والشركات القائمة التالية:
- مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية.
- مؤسسة الإسكان العسكرية.
- الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات.
- الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية.
- الشركة العامة للدراسات المائية.
- الشركة العامة للمشاريع المائية.
- الشركة العامة للطرق والجسور.
- الشركة العامة للبناء والتعمير.

المادة 28: يستمر العمل بتطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية النافذة لحين صدور الأنظمة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 29: مع مراعاة الفقرة /هـ/ من المادة /7/ ينعقد مجلس الإدارة برئاسة الوزير حصراً عند إقرار الميزانية الختامية موضوع الفقرة /ب.10/ من المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 30: تستمر مجالس الإدارة واللجان الإدارية لهذه المؤسسات والشركات بممارسة المهام المنوطة بها إلى أن تسمى مجالس إدارة جديدة لها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 31: أ- يخضع استخدام العاملين في المؤسسة أو الشركة بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي إلى أحكام نظام الاستخدام الخاص بها.
ب-يحتفظ العاملون المعينون في هذه المؤسسات والشركات قبل صدور هذا المرسوم التشريعي بحقوقهم المكتسبة.
ج- يتم استخدام العاملين في المؤسسة أو الشركة وفق أحكام المادتين 146-147 من قانون العاملين الأساسي الصادر بالقانون رقم (50) لعام 2004 لحين صدور نظام الاستخدام الخاص بها.

المادة 32: يتم إيفاد العاملين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بمهمات إلى خارج الجمهورية العربية السورية بقرار من الوزير إذا لم تتجاوز مدة الإيفاد خمسة أيام.
المادة 33: يصدر النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 34: يتولى الوزير إصدار القرار باعتماد الحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر والميزانية السنوية لهذه المؤسسات والشركات والتي لم تعرض على المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بما في ذلك إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية المسؤولة عن إعدادها، بعد الاطلاع على قرار القبول الصادر بشأنها عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وللوزير البت في الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المذكور عن مخالفات المؤسسة أو الشركة للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 35: للمؤسسة أو الشركة الحق باستيراد الآلات والأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تلتزم بها وذلك بطريقة مباشرة دون التقيد بأحكام حظر وحصر وتقييد الاستيراد من أية جهة حكومية كانت، كما أن لها الحق بسحب البضائع من الجمارك فور وصولها لقاء تعهد بإبراز الوثائق الرسمية.
المادة 36: ينهى العمل بالقانون رقم /1/ تاريخ 31/1/1976 وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من تاريخ نفاذه.
المادة 37: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.
دمشق 24/8/1426 هـ الموافق 27/9/2005 م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 06:02 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع