منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

موضوع مغلق
المشاهدات 11496 التعليقات 5
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-07-2010, 01:35 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي القانون رقم 2 لعام 2005 (قانون االشركات والمؤسسات العامة )

القانون 2 لعام 2005 قانون المنشآت والمؤسسات العامة
رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكامالدستور‏
وعلى ما أقرهمجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/1425 هـ و30/12/2004 م. يصد مايلي:‏
الفصل الأول: أحكام عامة‏
المادة - 1-يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا القانون مايلي:‏
أ - المؤسسةالعامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنميةالاقتصاد الوطني ويمارس عملا ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر أو بالإشراف على عددمن الشركات العامة والمنشآت العامة ذات الأغراض المتماثلة أو المتكاملة والتنسيقفيما بينها.‏
ب - الشركةالعامة أو المنشأة العامة :‏
هي شخص اعتباريعام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويتكون منوحدة أو مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملا زراعيا أو صناعيا أو تجاريا أو ماليا.‏
ج - الوزير: هوالوزير المختص الذي ترتبط به المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة - حسب الحال -‏
المادة -2- يتمإحداث المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة بمرسوم.‏
ب - تعتبر كل منالمؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتمارسجميع النشاطات المترتبة على ذلك.‏
ج - تعتبرالمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة القائمة والموفقة أوضاعها معأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 والمحدثة وفق أحكام المرسومين التشريعيينرقم 18 لعام 1974 ورقم 20 لعام 1994 محدثة حكماً وفق أحكام هذا القانون (عدا مؤسساتوشركات الإنشاءات العامة المشمولة بأحكام القانون رقم (1) لعام 1976 .‏
المادة -3-أ-يحدد صك إحداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة بشكل خاص مايلي:‏
أ - اسمها , ومركزها.‏
ب - الغرض الذيأحدثت من أجله.‏
ج - رأس مالهاوالعناصر المكونة له.‏
د- جهةارتباطها‏
المادة -4-المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة أن تتبع في سبيل تحقيق أغراضها ,وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة, مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها - على الأخص - مايلي:‏
أ - بالنسبةللمؤسسة العامة :‏
1-تنفيذالمراسيم الصادرة بإحداث الشركات العامة أو المنشآت العامة التابعة لها.‏
2-إنشاء وحداتاقتصادية تابعة لها أو دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها‏
3-إنشاء فروعومراكز لها في الداخل والخارج أو إلغاؤها أو تجزئتها‏
4-إقراض الشركاتالعامة والمنشآت العامة التابعة لها وكفالتها فيما تعقده من قروض.‏
5-عقد القروضمع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية وذلك دون الإخلالبالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.‏
ب- أولا - بالنسبة إلى الشركة العامة والمنشأة العامة المرتبطة بمؤسسة عامة:‏
1-إنشاء وحداتاقتصادية تابعة لها أو دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في إطار خطتها المقررة.‏
2-عقد القروضمع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية.‏
ثانياً: بالنسبةللشركة العامة والمنشأة العامة غير المرتبطة بمؤسسة عامة:‏
1-إنشاء وحداتاقتصادية تابعة لها أو دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في إطار خطتها المقررة.‏
2- إنشاء فروعومراكز لها في الداخل والخارج أو تجزئتها أو إلغاؤها‏0






التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

قديم 17-07-2010, 01:42 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القانون رقم 2 لعام 2005 (قانون االشركات والمؤسسات العامة )

عقد القروضمع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية‏
المادة -5- يتمدمج المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة وإلغاؤها وتغيير جهة ارتباطهابصك مماثل لصك إحداثها ويعين الصك الصادر بهذا الشأن كيفية ذلك والنتائج المترتبةعليه.‏

الفصل الثاني: إدارة المؤسسة العامة‏
المادة -6- يتولى إدارة المؤسسة العامة:‏
1- مجلس إدارة‏
2- مدير عام‏
المادة -7- أ- يسمى بمرسوم رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلاتيتمتع بها ويحدد فيه أجره.‏
ب - يعين المديرالعام للمؤسسة العامة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته ويكون عضوا في مجلس الإدارةومسؤولا أمام المجلس وأمام الوزير.‏
ج - يعين معاونالمدير العام والمديرون في المؤسسة العامة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المديرالعام ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏
د- 1 - يتألفمجلس إدارة المؤسسة العامة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:‏
- رئيس مجلسالإدارة رئيسا‏
- المدير العامعضوا ونائباً للرئيس‏
- معاون مديرعام عضوا‏
- أحد المديرينفي المؤسسة يسميه الوزير عضوا‏
- ثلاثة من غيرالعاملين في المؤسسة يسميهم الوزير اثنان منهم على الأقل من العاملين في الدولةأعضاء‏
- ممثلين عنالعمال من الفئة الأولى أو الثانية ( في حال عدم توفر الفئة الأولى) من ذوي الكفاءةيسميها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوين‏
- ممثلين عنالتنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبةللمؤسسات التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي بعضوين من غير العاملين في المؤسسةأحدهما من العاملينفي الدولة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي .‏
2- يجتمع مجلسالإدارة مرة على الأقل في الشهر, وله أن يجتمع - عند الضرورة - بدعوة من رئيسه أوبطلب من غالبية أعضائه.‏
3- يدعى لحضوراجتماعات مجلس الإدارة مدير عام الشركة العامة أو المنشأة العامة المرتبطة بالمؤسسةعند بحث الأمور المتعلقة بشركته أو منشأته وذلك دون أن يكون له حق التصويت.‏
4-لا تعتبراجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور غالبية أعضائه من بينهم الرئيس وفي حالغيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة .‏
5-تتخذ قراراتمجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس مجلس الإدارةوذلك باستثناء ما نصت عليه المادة (11) من هذا القانون حيث يشترط فيها أغلبية ثلثيالأعضاء.‏
المادة 8 - أ- يستمر العمل بالأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمبايعات والتكاليفوأنظمة الحوافز المادية وأنظمة المصالحات والتسويات والمتضمنة المبادئ الأساسيةللمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي.‏
ب- يصدربالمرسوم نظام المصالحات والتسويات الخاص بالمصارف المتخصصة والمؤسسة العامةالسورية للتأمين.‏
المادة 9- يصدربقرار من الوزير:‏
1- النظامالداخلي للمؤسسة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها‏0
2- أنظمةالتخزين والتوزيع والمستودعات وأنظمة العمليات والدعاية والإعلان وذلك بالنسبةللمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها.‏
3-القواعدالمالية الخاصة بعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة الخاضعةلأحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المالية النافذة.‏
المادة 10 - مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله ويتمتع بالصلاحيات في إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها ويعتبر ومسؤولا مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن






التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

قديم 17-07-2010, 01:43 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القانون رقم 2 لعام 2005 (قانون االشركات والمؤسسات العامة )

تنفيذها والإدارة الاقتصاديةللمؤسسة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها وفق سياسة الدولة وخططها العامة وأحكام هذاالقانون وقانون التجارة السوري وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الإنتاج والاستثماروالتصدير والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المالالمستثمر ويتولى:‏
1- وضع مشاريعالمبادئ الأساسية والأنظمة المنصوص عليها في المادتين (8 و9) من هذا القانون ورفعهاللجهات المختصة لإصدارها.‏
2-وضع المعاييرومعدلات الأداء بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعةلها‏0
3- رسم سياساتوأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة الريعية والأسعار ومتابعةالشركات العامة والمنشآت العامة في تحقيقها للأهداف التي تقررها الدولة بهذاالشأن.‏
4-وضع الخططالتفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودتهوحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شأنه زيادة وكفايةالإنتاج وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعةلها.‏
5- إقرار الخطةالسنوية للشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وتتضمن هذه الخطة مايلي:‏
أ - الخطةالاستثمارية‏0
ب -الخطةالإنتاجية‏0
ج-الخطةالتجارية‏0
د-خطة اليدالعاملة‏0
ه¯-خطة التكاليفالريعية‏0
و- الموازنةالتقديرية‏0
6-التنسيق بينالشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها ,والعمل على حل ما ينشأ بينها منخلافات‏0
7-دراسةالتقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام للمؤسسة العامةأو الشركة العامة والمنشأة العامة إلى المجلس :‏
حول تنفيذ خططالمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وعن مركزها الماليواتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.‏
8- دراسة كلما يرى الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو ممثلو التنظيم النقابي فيمجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط المؤسسة العامة وشركاتها العامةومنشآتها العامة.‏
9- يحق لمجلسالإدارة دعوة من يراه مناسبا لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.‏
المادة 11-ينعقد مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير في الحالات الآتية:‏
1-إقرار الخطةالسنوية للمؤسسة العامة وإقرار الخطة السنوية الموحدة للمؤسسة العامة وشركاتهاالعامة ومنشآتها العامة ضمن إطار الخطة الخمسية للدولة دون الإخلال بالصلاحياتالممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.‏
تعد وتناقشالخطط السنوية للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة في ضوء تقاريرمؤشرات تقويم الأداء السنوي.‏
2- أ - إقرارالميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة العامة والشركات العامةوالمنشآت العامة التابعة لها وتقويم أدائها وإبراء ذمة أعضاء مجالس إدارتها ولجانهاالإدارية ويعتبر مجلس الإدارة في هذه الحالة بمثابة الهيئة العامة للمساهمينبالمعنى المقصود في قانون التجارة السوري على أن ينضم إليه مندوب عن الجهاز المركزيللرقابة المالية وتطبق فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء مجالس الإدارة واللجان الإداريةالأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة السوري وذلك في كل ما لم يرد عليه نص في هذاالقانون.‏
ويتم إبراء ذمةكل من مجلس إدارة المؤسسة واللجنة الإدارية للشركة العامة أو المنشأة العامة أو عدمإبراء ذمتهم - حسب الحال - بعد الإطلاع على قرارات القبول الصادرة عن الجهازالمركزي للرقابة المالية وتقارير مؤشرات تقويم أداء السنوي خلال مدة لا تزيد عن ثلاثسنوات من تاريخ إصدار قرار القبول العائد للسنة المالية المعنية.‏
ب- تطبق الأسسوالأحكام المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركات العامة والمنشآت العامةالتي تتبع الوزير مباشرة عند إقرار الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائروإبراء أو عدم إبراء ذمة لجانها الإدارية وذلك باجتماع للجنتها الإدارية يعقدبرئاسة الوزير المختص على أن ينضم إليه مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.‏
3-اقتراح زيادةرأس مال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وإنقاصه ويتمإقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط.‏
4-إنشاء وحداتاقتصادية ودمجها وتجزئتها وإلغاؤها.‏
5-اقتراحالمساهمة في رؤوس أموال المؤسسات والشركات العامة ويصدر قرار الموافقة عن رئيس مجلسالوزراء في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية لهذه الغاية.‏
المادة 12- لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسبا من الخبراءوالاختصاصين والتعاقد مع الخبراءوالمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربيةوالعالمية وعلى مسؤوليته وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلةللتجديد أو التمديد إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.‏
المادة 13- يتولى المدير العام للمؤسسة العامة الصلاحيات الآتية:‏
1- تنفيذ قراراتمجلس الإدارة.‏
2-إدارةالمؤسسة العامة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها.‏
3- ممارسة حقالتعيين وفق أحكام الواردة بهذا الشأن في القوانين والأنظمة النافذة.‏
4-ترفيع ونقلوندب العاملين في المؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏
5-منح المكافآتالتشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدودالقوانين والأنظمة النافذة.‏
6-تفويض معاونيالمدير العام والمديرين ببعض اختصاصاته.‏
7- الإشراف علىأعمال الشركات العامة والمنشآت العامة ورقابتها.‏
المادة14- أ -يتمتع المدير العام للمؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحياتفي إدارة شؤون المؤسسة العامة ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة وأمام الوزير عن حسنسير العمل فيها.‏
ب- يسمى المديرالعام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة احد العاملين فيهاأمينا لسر مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية حسب الحال على أن تضاف مهامه إلى النظامالداخلي لتلك الجهة.‏

الفصل الثالث : مالية المؤسسة‏
المادة 15- يتكون رأس مال المؤسسة العامة من:‏
1- أنصبة الدولةفي رؤوس أموال الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها‏
2-الأموال التيتخصصها الدولة لها.‏
3- قيمةالموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.‏
4- العناصرالأخرى التي يحددها مرسوم إحداثها أو قرار زيادة رأس مالها.‏
المادة 16 -تتكون موارد المؤسسة العامة من:‏
1-صافي أرباحالشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها‏
2-الاحتياطياتوأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآتالعامة التابعة لها.‏
3-القروضوالتسهيلات الائتمانية‏
4-ما تخصصهالدولة من الاعتمادات‏
5-المواردالخاصة نتيجة نشاط المؤسسة العامة أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.‏
المادة 17 - تستخدم المؤسسة العامة مواردها وفق مايلي:‏
1-تمويل خططهاوتغطية نفقاتها و ما تستلزمه طبيعة المهام الموكولة إليها.‏
2-يرصد فيموازنة المؤسسة العامة و الشركة العامة والمنشأة العامة الخاضعة لأحكام هذا القانوناعتماد يصرف على النشاطات الثقافية والاجتماعية العامة للمؤسسة العامة و الشركةالعامة والمنشأة العامة .‏
ويحدد بقرار منالوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وبناء على اقتراح مجلسإدارة المؤسسة العامة أسس صرف هذا الاعتماد.‏
3-توريد الفائضمن مواردها إلى صندوق الدين العام‏
المادة 18- أ-تمسك حسابات المؤسسة العامة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظم موازناتهاعلى هذا الأساس.‏






التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

قديم 17-07-2010, 01:44 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القانون رقم 2 لعام 2005 (قانون االشركات والمؤسسات العامة )

ب- مع مراعاةأحكام قانون العقوبات الاقتصادي تعتبر أموال المؤسسة العامة والشركات العامةوالمنشآت العامة التابعة لها من أموال الدولة الخاصة إلا ما خصص منها لمنفعة عامةبقانون.‏
ج- للمؤسسةالعامة حق الاستملاك لإقامة الشركات العامة والمنشآت العامة والوحدات الاقتصادية أوتوسيعها وذلك وفقا لأحكام قانون الاستملاك.‏
د- تقوم المؤسسةالعامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة باعتماد معايير ومعدلات الأداء لكافةنشاطاتها ويجوز صرف نسبة 10% كحد أقصى من الأرباح السنوية الصافية للعاملين فيهاوالتي تزيد على الأرباح الصافية المحددة في معدلات الأداء والمعايير المعتمدة وذلكللجهات التنافسية فقط وتحدد الجهات التنافسية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.‏

الفصل الرابع : إدارة الشركة‏
العامة والمنشأةالعامة‏
المادة 19-يتولى إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة:‏
1-لجنة إدارية‏
2-مدير عام.‏
المادة20 - أ-يجوز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تسمية رئيسللجنة الإدارية في الشركة العامة التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين في ضوءمؤهلات يتمتع بها.‏
ب - يعين المديرالعام للشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة بقرار من رئيس مجلسالوزراء يحدد فيه أجره وتعويضاته.‏
ج - يعينالمدراء في الشركة العامة أو المنشأة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏
د -1- تتألفاللجنة الإدارية للشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة من سبعة أعضاءبمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:‏
- رئيس اللجنةالإدارية أو المدير العام رئيساً‏
- المدير العامأو معاون المدير العام عضواً ونائباً للرئيس‏
- أحد المديرينيسميه الوزير في حال تسمية المدير العام رئيسا للجنة الإدارية عضواً‏
-اثنان من غيرالعاملين في الشركة أو المنشأة واحد منهما على الأقل من العاملين في الدولة يسميهماالوزير عضوين.‏
-ممثلين عنالعمال من الفئة الأولى أو الثانية (في حال عدم توفر الفئة الأولى) من ذوي الكفاءةيسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال. عضوين.‏
-ممثل عنالتنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبةللشركات العامة والمنشآت العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي بعضو من غيرالعاملين في الشركة العامة أو المنشأة العامة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي.‏
2- تجتمع اللجنةالإدارية مرة على الأقل في الشهر,ولها أن تجتمع -عند الضرورة-بدعوة من رئيسها أوبطلب من غالبية أعضائها.‏
3-لا تعتبراجتماعات اللجنة الإدارية قانونية إلا بحضور غالبية أعضائها من بينهم رئيس اللجنةالإدارية وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الإدارية.‏
4-تتخذ قراراتاللجنة الإدارية بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنةالإدارية.‏
المادة-21-اللجنة الإدارية في الشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة هي السلطةالمختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة أو المنشأة العامة لتحقيقالغرض الذي قامت من اجله وتتمتع بالصلاحيات في إدارة الشركة العامة أو المنشأةالعامة وتسيير أعمالها وتعتبر مسؤولة كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والإدارة الاقتصاديةللشركة العامة أو المنشأة العامة وتحقيق الريعية الاقتصادية. وذلك وفق سياسة الدولةوخططها العامة وأحكام هذا القانون , وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خط الإنتاج والتصديروالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمروتتولى:‏
1-اقتراحمشاريع الأنظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانونورفعها إلى الوزير المختص مباشرة أو عن طريق المؤسسة العامة.‏
2-اقتراحمعايير ومعدلات الأداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير و المعدلات بعد اعتمادهاأصولا.‏
3-وضع الخططالتنفيذية لتحقيق السياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالةوالريعية والأسعار المرسومة من قبل المؤسسة العامة.‏
4-وضع برامجتنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة العامة لتطوير الإنتاج وأحكام الرقابة علىجودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما.‏
5-اقتراح الخطةالسنوية بكامل مكوناتها الاستثمارية والإنتاجية والتجارية وخطة اليد العاملة وخطةالتكاليف والريعية والموازنة التقديرية.‏
6- التنسيق بينالوحدات الاقتصادية التابعة لها.‏
7- دراسةالتقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فيها وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزمبهذا الشأن.‏
8-العمل علىحسن تطبيق محاسبة التكاليف وفق أسس علمية.‏
9-وضع السياسةالتي تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة العامةوالمنشآت العامة وانتظام العمل فيها.‏
10- متابعةتنفيذ المشاريع في المواعيد المقررة لها.‏
11- تحقيقتقديرات الموارد والنفقات الواردة في خطتها والعمل على تنمية الموارد وتخفيضالنفقات.‏
12-اتخاذ مايلزم لتوريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة في المواعيد المحددة.‏
13-وضع برامجتدريب العاملين فيها.‏
14- دراسة كل مايرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة أو رئيس اللجنة الإدارية أو المدير العامللمؤسسة العامة أو المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة أو ممثلو التنظيمالنقابي في اللجنة الإدارية عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاطها.‏
15-يحق للجنةالإدارية دعوة من تراه مناسبا لحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت .‏
المادة-22- يتولى إدارة الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة:‏
1-اللجنةالإدارية.‏
2-مدير عام.‏
المادة -23-أ-يسمى رئيس اللجنة الإدارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من غيرالعاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها بمرسوم يحدد فيه أجره.‏
ب- يعين المديرالعام للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته ويكونعضوا في اللجنة الإدارية ومسؤولا أمام اللجنة وأمام الوزير.‏
ج- يعين المدراءفي الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏
د-1- تتألفاللجنة الإدارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من تسعة أعضاء بما فيهاالرئيس على النحو الآتي:‏
> رئيساللجنة الإدارية رئيساً‏
> المديرالعام عضوا ونائبا للرئيس‏
> معاونالمدير العام عضوا‏
> احدالمديرين في الشركة العامة يسميه الوزير عضوا‏
> ثلاثة منغير العاملين في الشركة العامة يسميهم الوزير اثنان منهم على الأقل من العاملين فيالدولة أعضاء‏
> ممثلين عنالعمال من الفئة الأولى أو الثانية( في حال عدم توفر الفئة الأولى ) من ذوي الكفاءةيسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوين‏
> ممثل عنالتنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبةللشركات العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي بعضوين من غير العاملين فيالشركة العامة احدهما من العاملين في الدولة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحيعضوا‏
2 - تجتمعاللجنة الإدارية مرة على الأقل في الشهر ولها أن تجتمع عند - الضرورة - بدعوة منرئيسها أو بطلب من غالبية أعضائها .‏
3-لا تعتبراجتماعات اللجنة الإدارية قانونية إلا بحضور غالبية أعضائها من بينهم رئيس اللجنةالإدارية وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الإدارية .‏
4-تتخذ قراراتاللجنة الإدارية بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنةالإدارية .‏






التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

قديم 17-07-2010, 01:45 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القانون رقم 2 لعام 2005 (قانون االشركات والمؤسسات العامة )

المادة -24- يصدر بقرار من الوزير المختص:‏
1- النظامالداخلي للشركة العامة أو المنشأة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها .‏
2-تسمية احدالمدراء في الشركة العامة أو المنشأة معاونا للمدير العام إضافة إلى عمله .‏
المادة - 25-اللجنة الإدارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسمالسياسة التي تسير عليها الشركة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله وتتمتع بالصلاحياتفي إدارة الشركة وتسيير أعمالها وتعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة عن حسن تنفيذ الخططوالإدارة الاقتصادية للشركة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها وفق سياسة الدولة وخططهاالعامة وأحكام هذا القانون وقانون التجارة السوري وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خططالإنتاج والتصدير والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأسالمال المستثمر وتتولى :‏
1- اقتراحمشاريع الأنظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانونورفعها للجهات المختصة لإصدارها .‏
2-وضع معاييرومعدلات الأداء.‏
3- رسم سياساتوأهداف الإنتاج والتصدير والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار تحقيقا للأهدافالتي تقررها الدولة بهذا الشأن .‏
4-وضع الخططالتفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودتهوحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شأنه زيادة وكفايةالإنتاج .‏
5-إقرار الخطةالسنوية وتتضمن هذه الخطة ما يلي :‏
أ- الخطةالاستثمارية.‏
ب- الخطةالإنتاجية.‏
ج- الخطةالتجارية .‏
د- خطة اليدالعاملة .‏
ه¯- خطةالتكاليف والريعية .‏
و- الموازنةالتقديرية .‏
6- دراسةالتقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم به المدير العام للشركة إلىاللجنة:‏
حول تنفيذ خططالشركة وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .‏
7-دراسة كل مايرى الوزير أو رئيس اللجنة الإدارية أو المدير العام أو ممثلو التنظيم النقابي فياللجنة الإدارية عرضه من القضايا التي يتعلق بنشاط الشركة.‏
8-يحق للجنةالإدارية دعوة من تراه مناسبا لحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت .‏
المادة - 26-يجوز للجنة الإدارية أن تستعين في ممارسة اختصاصاتها بمن تراه مناسبا من الخبراءوالاختصاصيين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحليةوالعربية والعالمية وعلى مسؤوليتها وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غيرقابلة للتجديد أو التمديد إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء .‏
المادة -27-يتولى المدير العامة للشركة العامة أو المنشأة العامة ( حسب الحال ) الصلاحياتالآتية :‏
1-تنفيذ قراراتمجلس إدارة المؤسسة العامة أو اللجنة الإدارية .‏
2-إدارة الشركةالعامة أو المنشأة العامة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها .‏
3-ممارسة حقالتعيين وفق الأحكام الواردة بهذا الشأن في القوانين والأنظمة النافذة .‏
4-ترفيع ونقلوندب العاملين في الشركة العامة أو المنشأة العامة في حدود القوانين والأنظمةالنافذة .‏
5-منح المكافآتالتشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدودالقوانين والأنظمة النافذة .‏
6-تفويض معاونالمدير العام والمديرين فيها ببعض اختصاصاته .‏
7- الإشراف علىأعمال الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة العامة أو المنشأة العامة ورقابتها .‏
8-تقديمالتقارير ربع سنوية وسنوية حول تنفيذ خطط الشركة العامة أو المنشأة العامة وعنمركزها المالي إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة أو اللجنة الإدارية .‏
المادة - 28 - يتمتع المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة في حدود القوانين والأنظمةالنافذة بالصلاحيات في إدارة شؤونها ويكون مسؤولا أمام المدير العامة للمؤسسة عنتنفيذ الخطة وحسن سير العمل .‏

الفصل الخامس : مالية الشركة‏
العامة أوالمنشأة العامة‏
المادة -29- أ- يتكون رأس مال الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من :‏
1-قيمةالموجودات الثابتة فيها و الاستثمارات الخاصة بها .‏
2-الأموال التيتخصصها المؤسسة العامة لها .‏
3-العناصرالأخرى التي يحددها صك إحداثها أو قرار زيادة رأسمالها .‏
ب - يتكون رأسمال الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة من :‏
1-قيمةالموجودات الثابتة فيها و الاستثمارات الخاصة بها .‏
2-الأموال التيتخصصها الدولة لها .‏
3- العناصرالأخرى التي يحددها صك إحداثها أو قرار زيادة رأسمالها .‏
المادة - 30- أ- تتكون موارد الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من:‏
1-المواردالناجمة عن مختلف أوجه نشاطها .‏
2- القروضوالتسهيلات الائتمانية.‏
3-ما تخصصه لهالمؤسسة العامة من اعتمادات .‏
ب - تتكون مواردالشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة من :‏
1-المواردالناجمة عن مختلف أوجه نشاطها .‏
2 -القروضوالتسهيلات الائتمانية .‏
3-ما تخصصهالدولة لها من اعتمادات .‏
المادة - 31-أ-تقوم الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردهافي:‏
1-تمويل خططهاوتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها .‏
2-توريد الفائضمن مواردها إلى المؤسسة العامة .‏
ب - تقوم الشركةالعامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في :‏
1-تمويل خططهاوتغطية نفقاتها وما يستلزمه طبيعة أغراضها .‏
2-توريد الفائضمن مواردها إلى صندوق الدين العام .‏
المادة - 32- تمسك حسابات الشركة العامة أو المنشأة العامة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعيةوتنظيم موازناتها على هذا الأساس .‏
الفصل السادس : أحكام ختامية‏
المادة - 33- يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة استثمار الأملاك الجارية بملكيتها بما يحققالريعية الاقتصادية لها وبما يتفق وأهدافها وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.‏
المادة - 34-يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وحسب الحاجة الفعلية ومقتضيات العمل تجاوزنسبة ال2% كمكافآت تشجيعية من كتلة الرواتب والأجور المقطوعة المنصوص عليها فيالمرسوم رقم 1715 لعام 1977 بما لا يتجاوز نسبة ال 4% من كتلة الرواتب والأجورالمقطوعة .‏
المادة - 35-يجوز للمؤسسات العامة و الشركات والمنشات العامة فصل الإدارة عن الملكية في بعضالأعمال والخدمات ويصدر قرار الموافقة عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل منالوزير المختص .‏
المادة -36- يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة اقتراح إحداث الشركات المشتركة لبعضالأعمال والخدمات على أن تحدث بصكوك قانونية ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليماتالمتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة بناء على اقتراح من وزارة المالية والوزير المختص .
المادة -37- يحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار فائض أموالها في مجالات تضمنريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أماناستثماري .‏






التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

قديم 17-07-2010, 01:46 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القانون رقم 2 لعام 2005 (قانون االشركات والمؤسسات العامة )

المادة- 38- يخضع العاملون في المؤسسات العامة والشركات العامة و المنشآت العامة إلى أحكامالقانون الأساسي للعاملين في الدولة .‏
المادة- 39- أ-يتقاضى كل من رئيس وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة واللجان الإدارية للشركاتالعامة والمنشآت العامة تعويضا مقطوعا عن كل جلسة يحضرها .‏
ب- يحدد بقرارمن رئيس مجلس الوزراء تعويض الجلسة والأسس والقواعد لمنح هذا التعويض بما يتناسب معحجم نشاط وطبيعة العمل في كل من المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامةبناء على اقتراح من وزارة المالية.‏
ج ¯ لا يجوز أنيتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية الحكميينلقاء حضوره جلسات مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية ¯ مهما تعددت ¯ 24000 ليرةسورية ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارةالمالية.‏
د ¯ لا يدخلتعويض الجلسات الممنوح بموجب هذه المادة ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليهافي القوانين والأنظمة النافذة.‏
ه¯ ¯ يمنح أعضاءمجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية من العاملين في الدولة ومن غير العاملين فيالمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة لقاء حضورهم جلسات مجالس الإدارة أواللجان الإدارية تعويضاً يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسسمنح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية على أن لايقل عن 2000 ليرة سوريةوألا يزيد عن 3000 ليرة سورية شهرياً ولا يجوز الجمع بين أكثر من عضويتي مجلس إدارةأو لجنتين إداريتين و- يمنح أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية من غير العاملينفي الدولة لقاء حضورهم جلسات مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية تعويضاً يحدد بقراريصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح منوزارة المالية‏
ز- يتقاضى رئيسمجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية تعويض مسؤولية يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلسالوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية.‏
المادة-40 -يمنح كل من رئيس وأعضاء مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية حسب الحال في كل منالمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة من غير العاملين فيها مكافآتتشجيعية في ضوء جهودهم المبذولة وحجم نشاط وطبيعة العمل بقرار من الوزير المختص مناعتمادات موازنة الجهة المعنية بحيث لا تزيد مبالغ هذه المكافآت عن 3000 ليرة سوريةشهرياً للشخص الواحد وعلى مسؤوليته ولا تدخل ضمن السقوف المحددة في القوانينوالأنظمة النافذة.‏
المادة -41- أ-المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة هو عاقد النفقةفيها وله أن يعطي تفويضاً لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها.‏
ب- يمثل المديرالعام مؤسسته العامة أو شركته العامة أو منشآته العامة أمام القضاء والغير وله أنيوكل من يعتمده لذلك.‏
المادة -42-السنة المالية للمؤسسة العامة والشركة العامة و المنشأة العامة هي السنةالمالية للدولة.‏
ويجوز بقرار منوزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة العامة والشركاتالعامة والمنشآت العامة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.‏
المادة - 43 - تعمل المؤسسة العامة والشركة العامة أو المنشأة العامة بضمانة الدولة .‏
المادة - 44- تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة و المنشأة العامةمن تصديق مجلس الدولة .‏
المادة - 45- تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديمالضمانات والكفالات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركاتالعامة والمنشآت العامة التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشتركبها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها .‏
المادة - 46 -تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديمالكفالات القضائية في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام .‏
المادة - 47 - مع مراعاة أحكام الفقرة(ب) من المادة11 من هذا القانون تعقد اللجنة الإدارية للشركةالعامة أو المنشآت العامة غير التابعة لمؤسسة عامة برئاسة الوزير في الحالات الآتية :
1-إقرار الخطةالسنوية للشركة العامة أو المنشأة العامة ضمن إطار الخطة الخمسية للدولة دون اختلالبالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة .‏
تعد وتناقشالخطة السنوية للشركة العامة أو المنشأة العامة في ضوء تقارير مؤشرات تقويم الأداءالسنوي .‏
2-اقتراح زيادةرأس مال الشركة العامة أو المنشأة العامة وإنقاصه ويتم إقرار الزيادة أو النقصانبقرار من المجلس الأعلى للتخطيط .‏
3-إنشاء وحداتاقتصادية ودمجها وتجزئتها وإلغاؤها .‏
4- اقتراحالمساهمة في رؤوس أموال المؤسسات والشركات العامة ويصدر قرار الموافقة عن رئيس مجلسالوزراء في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية لهذه الغاية .‏
المادة - 48- أ -يقتصر تطبيق قانون المؤسسات العامة رقم 32 لعام 1957 وتعديلاته على المؤسساتالعامة ذات الطابع الإداري .‏
ب- يستعاض عنعبارة ( المؤسسة العامة ) أينما وردت في القانون المشار إليه في الفقرة (أ) السابقةمن هذه المادة بعبارة( الهيئة العامة ) وكذلك في جميع القوانين والأنظمة الخاصةبها .‏
المادة - 49 - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص زيادة أو تخفيضعدد أعضاء مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية - حسب الحال - وفق مقتضيات وطبيعة نشاطوعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة المشمولة والمحدثة وفقالأحكام هذا القانون .‏
المادة -50-يجوز بقرار من مجلس الأعلى للاستثمار استفادة المؤسسات والشركات والمنشآت العامةوالمشاريع الجديدة التي تحدث وفقا لأحكام هذا القانون من المزايا والإعفاءاتالمنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته .‏
المادة - 51-يجوز وخلال سنتين وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تطبيق أحكام هذا القانونالجمع بين وظيفة المدير العام ورئيس مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية حسب الحال فيالمؤسسات العامة والشركات العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وتعديل تشكيل مجالسالإدارة أو اللجان الإدارية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح منالوزير المختص .‏
المادة - 52-يلغى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 وجميع التعليمات والبلاغات والقراراتالمخالفة لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه .‏
المادة - 52- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستة اشهر من تاريخ صدوره.‏
رئيس الجمهورية‏
بشار الأسد‏







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM


الساعة الآن 08:45 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع