![]() |
|
موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() القانون 2 لعام 2005 قانون المنشآت والمؤسسات العامة بناء على أحكامالدستور وعلى ما أقرهمجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/1425 هـ و30/12/2004 م. يصد مايلي: الفصل الأول: أحكام عامة أ - المؤسسةالعامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنميةالاقتصاد الوطني ويمارس عملا ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر أو بالإشراف على عددمن الشركات العامة والمنشآت العامة ذات الأغراض المتماثلة أو المتكاملة والتنسيقفيما بينها. ب - الشركةالعامة أو المنشأة العامة : هي شخص اعتباريعام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويتكون منوحدة أو مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملا زراعيا أو صناعيا أو تجاريا أو ماليا. ج - الوزير: هوالوزير المختص الذي ترتبط به المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة - حسب الحال - المادة -2- يتمإحداث المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة بمرسوم. ب - تعتبر كل منالمؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتمارسجميع النشاطات المترتبة على ذلك. ج - تعتبرالمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة القائمة والموفقة أوضاعها معأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 والمحدثة وفق أحكام المرسومين التشريعيينرقم 18 لعام 1974 ورقم 20 لعام 1994 محدثة حكماً وفق أحكام هذا القانون (عدا مؤسساتوشركات الإنشاءات العامة المشمولة بأحكام القانون رقم (1) لعام 1976 . المادة -3-أ-يحدد صك إحداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة بشكل خاص مايلي: أ - اسمها , ومركزها. ب - الغرض الذيأحدثت من أجله. ج - رأس مالهاوالعناصر المكونة له. د- جهةارتباطها المادة -4-المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة أن تتبع في سبيل تحقيق أغراضها ,وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة, مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها - على الأخص - مايلي: أ - بالنسبةللمؤسسة العامة : 1-تنفيذالمراسيم الصادرة بإحداث الشركات العامة أو المنشآت العامة التابعة لها. 2-إنشاء وحداتاقتصادية تابعة لها أو دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها 3-إنشاء فروعومراكز لها في الداخل والخارج أو إلغاؤها أو تجزئتها 4-إقراض الشركاتالعامة والمنشآت العامة التابعة لها وكفالتها فيما تعقده من قروض. 5-عقد القروضمع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية وذلك دون الإخلالبالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة. ب- أولا - بالنسبة إلى الشركة العامة والمنشأة العامة المرتبطة بمؤسسة عامة: 1-إنشاء وحداتاقتصادية تابعة لها أو دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في إطار خطتها المقررة. 2-عقد القروضمع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية. ثانياً: بالنسبةللشركة العامة والمنشأة العامة غير المرتبطة بمؤسسة عامة: 1-إنشاء وحداتاقتصادية تابعة لها أو دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في إطار خطتها المقررة. 2- إنشاء فروعومراكز لها في الداخل والخارج أو تجزئتها أو إلغاؤها0
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() عقد القروضمع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية الفصل الثاني: إدارة المؤسسة العامة 1- مجلس إدارة 2- مدير عام المادة -7- أ- يسمى بمرسوم رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلاتيتمتع بها ويحدد فيه أجره. ب - يعين المديرالعام للمؤسسة العامة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته ويكون عضوا في مجلس الإدارةومسؤولا أمام المجلس وأمام الوزير. ج - يعين معاونالمدير العام والمديرون في المؤسسة العامة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المديرالعام ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. د- 1 - يتألفمجلس إدارة المؤسسة العامة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي: - رئيس مجلسالإدارة رئيسا - المدير العامعضوا ونائباً للرئيس - معاون مديرعام عضوا - أحد المديرينفي المؤسسة يسميه الوزير عضوا - ثلاثة من غيرالعاملين في المؤسسة يسميهم الوزير اثنان منهم على الأقل من العاملين في الدولةأعضاء - ممثلين عنالعمال من الفئة الأولى أو الثانية ( في حال عدم توفر الفئة الأولى) من ذوي الكفاءةيسميها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوين - ممثلين عنالتنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبةللمؤسسات التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي بعضوين من غير العاملين في المؤسسةأحدهما من العاملينفي الدولة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي . 2- يجتمع مجلسالإدارة مرة على الأقل في الشهر, وله أن يجتمع - عند الضرورة - بدعوة من رئيسه أوبطلب من غالبية أعضائه. 3- يدعى لحضوراجتماعات مجلس الإدارة مدير عام الشركة العامة أو المنشأة العامة المرتبطة بالمؤسسةعند بحث الأمور المتعلقة بشركته أو منشأته وذلك دون أن يكون له حق التصويت. 4-لا تعتبراجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور غالبية أعضائه من بينهم الرئيس وفي حالغيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة . 5-تتخذ قراراتمجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس مجلس الإدارةوذلك باستثناء ما نصت عليه المادة (11) من هذا القانون حيث يشترط فيها أغلبية ثلثيالأعضاء. المادة 8 - أ- يستمر العمل بالأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمبايعات والتكاليفوأنظمة الحوافز المادية وأنظمة المصالحات والتسويات والمتضمنة المبادئ الأساسيةللمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي. ب- يصدربالمرسوم نظام المصالحات والتسويات الخاص بالمصارف المتخصصة والمؤسسة العامةالسورية للتأمين. المادة 9- يصدربقرار من الوزير: 1- النظامالداخلي للمؤسسة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها0 2- أنظمةالتخزين والتوزيع والمستودعات وأنظمة العمليات والدعاية والإعلان وذلك بالنسبةللمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 3-القواعدالمالية الخاصة بعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة الخاضعةلأحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المالية النافذة. المادة 10 - مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله ويتمتع بالصلاحيات في إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها ويعتبر ومسؤولا مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() تنفيذها والإدارة الاقتصاديةللمؤسسة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها وفق سياسة الدولة وخططها العامة وأحكام هذاالقانون وقانون التجارة السوري وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الإنتاج والاستثماروالتصدير والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المالالمستثمر ويتولى: الفصل الثالث : مالية المؤسسة 1- أنصبة الدولةفي رؤوس أموال الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها 2-الأموال التيتخصصها الدولة لها. 3- قيمةالموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها. 4- العناصرالأخرى التي يحددها مرسوم إحداثها أو قرار زيادة رأس مالها. المادة 16 -تتكون موارد المؤسسة العامة من: 1-صافي أرباحالشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها 2-الاحتياطياتوأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآتالعامة التابعة لها. 3-القروضوالتسهيلات الائتمانية 4-ما تخصصهالدولة من الاعتمادات 5-المواردالخاصة نتيجة نشاط المؤسسة العامة أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير. المادة 17 - تستخدم المؤسسة العامة مواردها وفق مايلي: 1-تمويل خططهاوتغطية نفقاتها و ما تستلزمه طبيعة المهام الموكولة إليها. 2-يرصد فيموازنة المؤسسة العامة و الشركة العامة والمنشأة العامة الخاضعة لأحكام هذا القانوناعتماد يصرف على النشاطات الثقافية والاجتماعية العامة للمؤسسة العامة و الشركةالعامة والمنشأة العامة . ويحدد بقرار منالوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وبناء على اقتراح مجلسإدارة المؤسسة العامة أسس صرف هذا الاعتماد. 3-توريد الفائضمن مواردها إلى صندوق الدين العام المادة 18- أ-تمسك حسابات المؤسسة العامة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظم موازناتهاعلى هذا الأساس.
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() ب- مع مراعاةأحكام قانون العقوبات الاقتصادي تعتبر أموال المؤسسة العامة والشركات العامةوالمنشآت العامة التابعة لها من أموال الدولة الخاصة إلا ما خصص منها لمنفعة عامةبقانون. الفصل الرابع : إدارة الشركة العامة والمنشأةالعامة 1-لجنة إدارية 2-مدير عام. المادة20 - أ-يجوز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تسمية رئيسللجنة الإدارية في الشركة العامة التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين في ضوءمؤهلات يتمتع بها. ب - يعين المديرالعام للشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة بقرار من رئيس مجلسالوزراء يحدد فيه أجره وتعويضاته. ج - يعينالمدراء في الشركة العامة أو المنشأة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة. د -1- تتألفاللجنة الإدارية للشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة من سبعة أعضاءبمن فيهم الرئيس على النحو الآتي: - رئيس اللجنةالإدارية أو المدير العام رئيساً - المدير العامأو معاون المدير العام عضواً ونائباً للرئيس - أحد المديرينيسميه الوزير في حال تسمية المدير العام رئيسا للجنة الإدارية عضواً -اثنان من غيرالعاملين في الشركة أو المنشأة واحد منهما على الأقل من العاملين في الدولة يسميهماالوزير عضوين. -ممثلين عنالعمال من الفئة الأولى أو الثانية (في حال عدم توفر الفئة الأولى) من ذوي الكفاءةيسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال. عضوين. -ممثل عنالتنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبةللشركات العامة والمنشآت العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي بعضو من غيرالعاملين في الشركة العامة أو المنشأة العامة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي. 2- تجتمع اللجنةالإدارية مرة على الأقل في الشهر,ولها أن تجتمع -عند الضرورة-بدعوة من رئيسها أوبطلب من غالبية أعضائها. 3-لا تعتبراجتماعات اللجنة الإدارية قانونية إلا بحضور غالبية أعضائها من بينهم رئيس اللجنةالإدارية وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الإدارية. 4-تتخذ قراراتاللجنة الإدارية بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنةالإدارية. المادة-21-اللجنة الإدارية في الشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة هي السلطةالمختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة أو المنشأة العامة لتحقيقالغرض الذي قامت من اجله وتتمتع بالصلاحيات في إدارة الشركة العامة أو المنشأةالعامة وتسيير أعمالها وتعتبر مسؤولة كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والإدارة الاقتصاديةللشركة العامة أو المنشأة العامة وتحقيق الريعية الاقتصادية. وذلك وفق سياسة الدولةوخططها العامة وأحكام هذا القانون , وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خط الإنتاج والتصديروالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمروتتولى: 1-اقتراحمشاريع الأنظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانونورفعها إلى الوزير المختص مباشرة أو عن طريق المؤسسة العامة. 2-اقتراحمعايير ومعدلات الأداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير و المعدلات بعد اعتمادهاأصولا. 3-وضع الخططالتنفيذية لتحقيق السياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالةوالريعية والأسعار المرسومة من قبل المؤسسة العامة. 4-وضع برامجتنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة العامة لتطوير الإنتاج وأحكام الرقابة علىجودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما. 5-اقتراح الخطةالسنوية بكامل مكوناتها الاستثمارية والإنتاجية والتجارية وخطة اليد العاملة وخطةالتكاليف والريعية والموازنة التقديرية. 6- التنسيق بينالوحدات الاقتصادية التابعة لها. 7- دراسةالتقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فيها وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزمبهذا الشأن. 8-العمل علىحسن تطبيق محاسبة التكاليف وفق أسس علمية. 9-وضع السياسةالتي تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة العامةوالمنشآت العامة وانتظام العمل فيها. 10- متابعةتنفيذ المشاريع في المواعيد المقررة لها. 11- تحقيقتقديرات الموارد والنفقات الواردة في خطتها والعمل على تنمية الموارد وتخفيضالنفقات. 12-اتخاذ مايلزم لتوريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة في المواعيد المحددة. 13-وضع برامجتدريب العاملين فيها. 14- دراسة كل مايرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة أو رئيس اللجنة الإدارية أو المدير العامللمؤسسة العامة أو المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة أو ممثلو التنظيمالنقابي في اللجنة الإدارية عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاطها. 15-يحق للجنةالإدارية دعوة من تراه مناسبا لحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت . المادة-22- يتولى إدارة الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة: 1-اللجنةالإدارية. 2-مدير عام. المادة -23-أ-يسمى رئيس اللجنة الإدارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من غيرالعاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها بمرسوم يحدد فيه أجره. ب- يعين المديرالعام للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته ويكونعضوا في اللجنة الإدارية ومسؤولا أمام اللجنة وأمام الوزير. ج- يعين المدراءفي الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وفق القوانين والأنظمة النافذة. د-1- تتألفاللجنة الإدارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من تسعة أعضاء بما فيهاالرئيس على النحو الآتي: > رئيساللجنة الإدارية رئيساً > المديرالعام عضوا ونائبا للرئيس > معاونالمدير العام عضوا > احدالمديرين في الشركة العامة يسميه الوزير عضوا > ثلاثة منغير العاملين في الشركة العامة يسميهم الوزير اثنان منهم على الأقل من العاملين فيالدولة أعضاء > ممثلين عنالعمال من الفئة الأولى أو الثانية( في حال عدم توفر الفئة الأولى ) من ذوي الكفاءةيسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوين > ممثل عنالتنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبةللشركات العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي بعضوين من غير العاملين فيالشركة العامة احدهما من العاملين في الدولة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحيعضوا 2 - تجتمعاللجنة الإدارية مرة على الأقل في الشهر ولها أن تجتمع عند - الضرورة - بدعوة منرئيسها أو بطلب من غالبية أعضائها . 3-لا تعتبراجتماعات اللجنة الإدارية قانونية إلا بحضور غالبية أعضائها من بينهم رئيس اللجنةالإدارية وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الإدارية . 4-تتخذ قراراتاللجنة الإدارية بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنةالإدارية .
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() المادة -24- يصدر بقرار من الوزير المختص: الفصل الخامس : مالية الشركة العامة أوالمنشأة العامة 1-قيمةالموجودات الثابتة فيها و الاستثمارات الخاصة بها . 2-الأموال التيتخصصها المؤسسة العامة لها . 3-العناصرالأخرى التي يحددها صك إحداثها أو قرار زيادة رأسمالها . ب - يتكون رأسمال الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة من : 1-قيمةالموجودات الثابتة فيها و الاستثمارات الخاصة بها . 2-الأموال التيتخصصها الدولة لها . 3- العناصرالأخرى التي يحددها صك إحداثها أو قرار زيادة رأسمالها . المادة - 30- أ- تتكون موارد الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من: 1-المواردالناجمة عن مختلف أوجه نشاطها . 2- القروضوالتسهيلات الائتمانية. 3-ما تخصصه لهالمؤسسة العامة من اعتمادات . ب - تتكون مواردالشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة من : 1-المواردالناجمة عن مختلف أوجه نشاطها . 2 -القروضوالتسهيلات الائتمانية . 3-ما تخصصهالدولة لها من اعتمادات . المادة - 31-أ-تقوم الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردهافي: 1-تمويل خططهاوتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها . 2-توريد الفائضمن مواردها إلى المؤسسة العامة . ب - تقوم الشركةالعامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في : 1-تمويل خططهاوتغطية نفقاتها وما يستلزمه طبيعة أغراضها . 2-توريد الفائضمن مواردها إلى صندوق الدين العام . المادة - 32- تمسك حسابات الشركة العامة أو المنشأة العامة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعيةوتنظيم موازناتها على هذا الأساس . الفصل السادس : أحكام ختامية المادة - 34-يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وحسب الحاجة الفعلية ومقتضيات العمل تجاوزنسبة ال2% كمكافآت تشجيعية من كتلة الرواتب والأجور المقطوعة المنصوص عليها فيالمرسوم رقم 1715 لعام 1977 بما لا يتجاوز نسبة ال 4% من كتلة الرواتب والأجورالمقطوعة . المادة - 35-يجوز للمؤسسات العامة و الشركات والمنشات العامة فصل الإدارة عن الملكية في بعضالأعمال والخدمات ويصدر قرار الموافقة عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل منالوزير المختص . المادة -36- يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة اقتراح إحداث الشركات المشتركة لبعضالأعمال والخدمات على أن تحدث بصكوك قانونية ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليماتالمتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة بناء على اقتراح من وزارة المالية والوزير المختص . المادة -37- يحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار فائض أموالها في مجالات تضمنريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أماناستثماري .
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() المادة- 38- يخضع العاملون في المؤسسات العامة والشركات العامة و المنشآت العامة إلى أحكامالقانون الأساسي للعاملين في الدولة .
|
|||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 28-11-2006 10:28 PM |
![]() |