منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > رسائل المحامين المتمرنين

رسائل المحامين المتمرنين هذا القسم مخصص للزملاء المتمرنين لنشر رسائل الأستذة لمناقشتها ولنستفيد منها جميعاً

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 15-07-2010, 09:21 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي الوصية والوصية الواجبة

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته :

استعرضت في هذا البحث العلمي القانوني بإيجاز قواعد الوصية في سياق تاريخي وفقهي وتشريعي يبرز منهجية التقنين ، ورتبته على مقدمة وتسعة أبواب وخاتمة .



الوصية من زاوية تعريفها هي لغة تطلق على أمرين :
الوصية والإيصاء فإما الأولى فهي تستعمل في التصرف المضاف إلى ما بعد الموت وتكون بذلك اسم مفعول بمعنى الموصى به ، وأما الثانية فتستعمل في العهد إلى الغير ليكون وصياً على أولاده بعد موته ويراد بالعهد فعل الموصي .



فالوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عرفت منذ الأزل في كل المجتمعات القديمة فكانت عند المصريين القدماء مطلقة من أي قيد تطورت أحكامها بشكل مستمر مساير لتعاقب الأسر الحاكمة ، أما في التشريع الإغريقي فقد جاءت عامة تستوعب الوصية والإيصاء معاً فهي أداة توزيع التركة بنظرهم ، ورغم التطور الذي أنجزته العقلية الرومانية في مجال القانون إلا أن الوصية في القانون الروماني ظلت بعيدة عن العدل والإنصاف منوطة برب الأسرة فهو الحاكم المطلق في ماله إلى أن جاءت إصلاحات جستنيان التي عمل فيها على تقييد الحرية المعطاة للموصي بقيود من شأنها الاحتفاظ بجزء من المال لأقربائه من الدرجة الأدنى ، وقد احتوت مدونة جستنيان قواعد موضوعية وإجرائية كثيرة للوصية انتقلت فيما بعد إلى القانون الفرنسي، أما في المجتمع الجاهلي فقد كانت أحكام الوصية عند العرب منطوية تحت عباءة كل عشيرة حسب أعرافها وتقاليدها ولكنها كانت بالإجمال مطلقة لا يقيدها إلا إرادة الموصي .



وبالانتقال إلى الشرائع السماوية نجد أن لكل ٍ منها نظرته الخاصة في الوصية ولكل ٍ قواعده وأحكامه التفصيلية ، فالوصية عند اليهود لها تنظيم موضوعي وإجرائي وقواعد وشروط تحكمها .



أما عند النصارى فلا يمكن إسناد التشريع المسيحي إلى الكتاب المقدس كما لا يمكن أن نلتمسه في الأناجيل أو أعمال الرسل لذلك فقد وردت أحكام الوصية في اجتهادات الآباء وأوامر المجامع الدينية .


أما في الشريعة الإسلامية فقد وردت أدلة مشروعيتها بالقرآن والسنة ، أما حكمها فهي لا تلزم إلا بالموت فلا يجوز تصرف الإنسان فيما لا يملك ، وللوصية خمس أحكام تكليفية حسب ظروف الحال المرافقة لها ، وست أحكام وضعية حسب نتيجة موافقتها للطلب من حيث اعتبارها أو عدم اعتبارها ، أما الأثر المترتب عليها فهي إما أن تكون مؤقتة وإما أن تكون مطلقة .


تصح إضافة الوصية إلى المستقبل كما يصح تعليقها بشرط أو تقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً ، وحكم الشرط الصحيح هو وجوب الوفاء به ، لأنه يصبح جزءاً من العقد ، وكي يكون الشرط صحيحاً يجب أن تكون فيه مصلحة مشروعة متحققة وألا يكون منهياً عنه بمنع أو مخالفاً لمقاصد الشريعة .


أما إذا علقت الوصية على شرط فاسد أو شرط باطل فكلاهما غير صحيح وكل شرط غير صحيح يلغى وتصح الوصية ، أما إذا كانت الوصية برمتها بما نهى عنه الشرع فهي باطلة بالمطلق ولا تنفذ.



الوصية تنعقد بالإيجاب من الموصي والقبول وعدم الرد من الموصى له ، والقبول هو ثبوت الملكية في الموصى به لا لإنشاء الوصية فهي تنشأ صحيحة بمجرد الإيجاب ، لكن الملكية لا تنتقل إلا بالقبول وهذا لا يكون إلا بعد وفاة الموصي ، لذلك لا عبرة لقبولها أو ردها في حياة الموصي فقبول الموصى له شرط لزوم الوصية لا ركن من أركانها ولا يصح إلا وقت ثبوت الملكية ولا يكون ذلك حال حياة الموصي .



تبنى الوصية على أركان أربعة واتفق الفقهاء على ارتباطها وجوداً وعدماً بمدى تحقق هذه الأركان وهي الموصي والموصى له والموصى به والصيغة ، فعلى صعيد الموصي يتوجب أن يكون بالغاً راشداً مختاراً راضياً أهلاً للتبرع ليس مديناً وذمته غير مشغولة بحق ٍ للغير .



وعلى صعيد الموصى له فيتوجب أن يكون موجوداً معلوماً غير وارث للموصي ولا قاتلاً له وأن لا يكون فيه معصية .


وعلى صعيد الموصى به فله شروط صحة وشروط نفاذ ، فأما الصحة فيجب أن يكون مالاً متقوماً موجوداً مباحاً شرعاً قابلاً للتمليك ، وأما النفاذ فيجب أن لا يكون مستغرقاً بالدين وألا يزيد عن الثلث .



أما على صعيد الصيغة فهي تعبير عن إرادة الموصي ويلحقها كل عيوب الإرادة ، وتنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت بإشارته المفهومة .


وبالتطرق لبطلان الوصية فهي تبطل بعد انعقادها وصحتها ونفاذها في أحوال عديدة ولكن أكثرها شيوعاً : جنون الموصي ، وفاة الموصى له قبل وفاة الموصي ، هلاك الموصى به قبل وفاة الموصي ، رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي ، قتل الموصى له للموصي، رجوع الموصي عن وصيته .


كل ما سبق ذكره ينصب في خانة الوصية الاختيارية وما يحيط بها ، أما الوصية الواجبة فمفهومها مغاير رغم أنها تتلاقى مع الوصية الاختيارية ببعض النقاط فهما لا تثبتان إلا في حدود ثلث التركة ، كما أنهما تتقدمان على الميراث عند تقسيم التركة بل إن الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية .


والوصية الواجبة كما عرفها قانون الأحوال الشخصية السوري : هي جزء من التركة يستحقه أبناء الابن المتوفى قبل أصله إذا لم يكونوا وارثين وذلك بمقدار وشروط خاصة على أنه وصية وليس ميراثاً ، وقد قصر بذلك الوصية الواجبة على أولاد الابن فحسب وحرم منها أولاد البنت سواء أكانوا من الطبقة الأولى أو الثانية ، وهذا عكس ما استقر عليه قانون الوصية المصري الذي ساوى بينهما ونص على وجوب الوصية الواجبة لأولاد الابن المتوفى في حياة أصله إطلاقاً سواء أكان ولداً أو بنتاً .


تتزاحم الوصايا إذا تعددت ولم يتسع الثلث لها كلها ولم يجيزها الورثة ، أو أجازوها وكانت التركة لا تتسع لها جميعاً وهذا يقتضي التشريك بينها لا تقديم واحدة منها على غيرها .


والقانون المطبق على الوصية هو قانون الموصي الذي صدر منه الإيصاء دائماً ، وبالنسبة لشكل الوصية فيمكن أن يسري عليها قانون الموصي وقت الايصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وتكون المحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في كل الدعاوى الناشئة عن الوصية وتختلف إجراءات تثبيت الوصية وتنظيمها حسب الموصى له .

والحمد لله رب العالمين






الملفات المرفقة
نوع الملف: zip الوصية والوصية الواجبة- لما وراق.zip (514.2 كيلوبايت, المشاهدات 104)
التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 06-11-2010 في 12:36 PM.
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الوصية الواجبة ما لها وما عليها المحامية مجد عابدين أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة 13 09-03-2017 06:06 PM
المرسوم رقم 7 لعام 2011 قانون الأرث والوصية للطوائف الأرثوذكسيه المحامي محمد الحكم جركو موسوعة التشريع السوري 0 25-01-2011 01:26 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون الاحوال الشخصية المحامي حيدر سلامة موسوعة التشريع السوري 4 24-01-2007 01:53 AM
كتاب الأحكام الشخصية - لقدري باشا المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 5 29-11-2006 04:06 PM


الساعة الآن 09:27 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع